إجراءات تسجيل العلامة التجارية و شروط إكتسابها في القانون الجزائري

0

     إجراءات تسجيل العلامة و شروط إكتسابها.

      إن كيفية اكتساب الحق على العلامة التجارية تشمل على شروط للحصول على حماية العلامات التجارية المتمثلة في الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية.

 

      - الشروط الموضوعية: يجب أن تكون العلامة مشروعة          و متميزة و شاغرة حتى يمكن استعمالها من طرف صاحبها.

 

      1- يجب أن تكون العلامة مشروعة: يعنى ذلك أن يكون مسموح بها قانونا طبقا للمادة الثانية (2) الأمر 2003 و هي:

 

      - رموز التسمية تمثل 80 ­­% من العلامات.

      - المصطلحات العادية .

      - مصطلحات الهوية.

      - الحروف و الأرقام و الأسماء المتشابكة الحروف.

      - الأسماء العائلية و الجغرافية.

      أما الرموز الممنوعة قانونا التي نصت عليها المادة 07 من الأمر 2003 (1) حيث تنص تستثني من التسجيل:

      - الرموز التي لا تعد علامة مع مفهوم المادة في (الفقرة الأولى).

 


1- الرجوع إلى الجريدة الرسمية العدد 44 الصفحة 23-24 الصادرة في 23 يونيو سنة 2003.

      - الرموز الخاصة بالملك العام.

      - الرموز التي تمثل شكل السلع و أغلافها.

      - الرموز المخالفة للنظام العام أو الأداب العامة.

      - الرموز و التي تحمل من بين عناصرها نقلا أو تقليدا للشعارات الرسمية أو شعارات أخرى.

      - الرموز التي يمكن أن تظلل الجمهور أو الأوساط التجارية.

 

      أما الموانع العامة:

       هي التي تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة و التي لا تسمح لها قانونا، و المضللة للجمهور.

                                                   

      2- طابع التميز للعلامة:

       بالرجوع إلى المادة 07 من أمر 2003، بحيث يجب أن تكون العلامة متميزة حتى تكون مستقلة عن بعضها البعض ... العادي للشيء وفقا للمعايير.

 

      3- أن تكون العلامة شاغرة:

       حتى يكتسب عليها الحق يجب أن تكون العلامة ليست ملك لأحد سواء على أساس قانون المنافسة أو قانون حقوق المؤلف.

 

      - الشروط الشكلية للعلامة:

      بحيث يكتسب الحق على العلامة التجارية بواسطة تسجيلها لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، و ذلك بواسطة طلب مرفق بملف        و يتم التسجيل أو الرفض بعد فحص الملف من قبل المعهد الملكية الصناعية هذا حسب ما نصت عليه المادة 13 من الأمر 2003 تحيل تحديد هذه الإجراءات إلى التنظيم، و بما أن التنظيم لم يصدر بعد فإنه يمكن الرجوع لنص 66/57 المؤرخ في 26/03/1966.

 

      إجراءات تسجيل العلامة:

       سوف نتطرق إلى الهيئة المكلفة بالتسجيل العلامة و المعهد الوطني للملكية الصناعية ثم نتطرف إلى الخطوات التي يجب أن تمر بها العلامة لكي يتم تسجيلها (ثانيا).

 

      - المعهد الوطني للملكية الصناعية:

      ففي كونه الهيئة المكلفة بتسجيل العلامة فإنه لا يخلو قانون العلامة لكل دولة من تحديد الهيئة المختصة لتسجيل العلامة بحيث يعتبر ذلك من أسباب حصانة تلك العلامة و أحاطتها بالحماية القانونية .

 

      - فالمشرع الجزائري يأخذ بنظام الإيداع محددا الهيئة المختصة بذلك في المادة 02 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات و المتمثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية و التي انشأ بموجب المرسوم التنفيذي 98/68 المؤرخ في 21/02/1998.

 

      - ففي الجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و يؤدي خدمة عمومية أي يمارس صلاحيات  الدولة في مجال الملكية الصناعية خاصة فيما يتعلق بتوفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية، لا سيما العلامات كما يعمل على دعم القدرة الإبداعية   و الإبتكارية التي تتماشي و الضرورة التقنية و يطبق أحكام الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها لتحسين ظروف استيراد التقنيات الأجنبية للجزائر و بالتحليل و الرقابة و تحديد مسار إقتناء تقنيات أجنبية(1).

 

      - الإجراءات المتبعة لتسجيل العلامة:

      يتم تسجيل العلامة بالإيداع ثم الفحص (شكلا و مضمونا) ثم صدور القرار لأجل التسجيل، ثم قرار النشر.

 

      1- الإيداع:

       يقصد به الطلب الذي يقدمه صاحب العلامة، و قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا شريطة تمتعه بالأهلية التصرف، كما قد يقدم بطلب من طرفه شخصيا أو بواسطة وكيل شريطة و نائب عنه، أما إذا كان صاحب العلامة مقيما بالخارج فهذا يشترط وكالة خاصة، و هذا وفقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي 05/177 و الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيلها و بالرجوع إلى نص المادة 03 من نفس المرسوم فإنه يتم إيداع الطلب مباشرة لدى معهد الملكية الصناعية و التجارية أو يتم إرساله عن طريق البريد أو بأية وسيلة آخرى تثبت الاستلام و يتضمن الطالب جملة من الوثائق (2).

 

      و المتمثلة في الاستمارة الرسمية تتضمن اسم المودع و عنوانه بالكامل بحيث يحدد في نفس الاستمارة الإطار يجب أن يضع فيه المودع صورة من العلامة، و لا يجب أن يتعدى مقاسها الإطار المخصص لها، إلا إذا كانت ملونة و اللون عنصر مميز لها فيجب أن ترفق صورة ملونة لها من الطلب في هذه الحالة، إضافة إلـى ذلك عليـه أن يذكـر

 

1- أنظر المادة 06 من المرسوم التنفيذي 98/68.

2- أنظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي 05/277.

المؤرخ قائمة السلع و الخدمات التي خصصت لها هذه العلامة و عليه أن

 يدفع يوم الإيداع و النشر مثبتا ذلك بوصل يضعه في ملف الإيداع،      و بالتالي من خلال هذه الوثائق يمكن للمعهد الوطني للملكية الصناعية.

 

      2- الفحص:

       ينقسم إلى شقين يخضع له طلب الإيداع على " فحص من حيث الشكل و" آخر" من حيث المضمون" فالأول: من حيث الشكل أول إجراء يقوم بفحصه المعهد هو التأكد ما إذا كان طلب الإيداع قد استوفى الوثائق اللازمة، و إذا و جد نقص تمنح له مهلة للمودع لتسوية طلبه، و إلا فإن طلبه سيقابل بالرفض و الثاني: فحص الطلب من حيث المضمون: بعد ما يستوفي الطلب كل الشروط الموضوعية الواجبة في العلامة و خلوها من كافة أسباب رفض الإيداع المنصوص عليها في الامر" 03/06" بحيث يتأكد من صفة التمييز التي يجب أن تكون في العلامة محل التسجيل فتتضمن عدم حصول خلط في ذهن المستهلك عند اقتناعه لسلعة أو خدمة تحمل علامة يثق فيها، خاصة و إن تعددت السلع و الخدمات التي هي من نفس الصنف كما يتأكد من عنصر المدة فيها و كذا من مشروعيتها أي عدم مخالفتها للنظام العام و الآداب العامة، و ذلك حفاظا على قيم و أخلاق المستهلك.

 

      3- التسجيل:

       و هو القرار الذي يتخذه المعهد بعد قيامه بعملية الفحص و قد يكون القرار بالموافقة على التسجيل العلامة لاستيفائها كل الشروط الشكلية و الموضوعية، كما قد يكون القرار بالرفض إذا وجد نقص أو خلل بالنسبة للشروط الواجبة في العلامة مع الحفاظ على مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.

 

      4- النشر:

       و هنا يتأكد المستهلك و الجميع لتسجيل العلامة محل الإيداع وقد تضمنت المادة 29 و 30 من المرسوم التنفيذي 05-277 على أنه يجب نشر كل التسجيلات و التجديدات، و كذا قرارات الإبطال و الإلغاء و كل تصرف يرد على العلامة في النشرة الرسمية و من تاريخ النشر يمنح للمستهلك حق الاعتراض على التسجيل (1)

  في الدراسات العليا المتخصصة في المكية الفكرية/ الحماية القانونية للسمتهلكه في ظل قانون العلامات و دور مصالح الأمن في مكافحتها لسنة 2008 بن عكنون الصفحة 15. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه