طريقة تحريك الدعوى جزائيا و مدنيا في جرائم العلامة التجارية في القانون الجزائري

0

تحريك الدعوى جزائيا و مدنيا :     ينشأ عن الجرائم الخاصة بحماية الحق في العلامة التجارية دعويان : دعوى جنائية يطلق عليها عادة دعوى التقليد و تختص بها النيابة العامة،         و تنتهي الدعوى بتوقيع جزاء جنائي، و دعوى مدنية يقدمها من لحقه ضرر و هي دعوى المنافسة غير المشروعة، و تقام أمام المحكمة الجنائية التي تنظر دعوى التقليد أو أمام الغرفة المدنية، أي أن المستهلك له الحق تحريك دعوى التقليد أو أي دعوى ضد أي جريمة ترد على العلامة.

      - من الناحيـة الجنائيــة :

      فنجد النيابة العامة تنص برفع دعوى التقليد و هي الدعوى الجنائية التي تنشأ من جرائم و الاعتداء على العلامة بالرجوع إلى المادة 29/1 من ق.إ.ج " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع           و تطالب بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قانونية ".

 

      كما يحق للمستهلك التقدم أمام الجهة القضائية عن طريق الإدعاء المباشر  أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية أو أنه يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق مصحوب بشكوى وفقا لما تضمنته المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص " يجوز لكل شخص مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص ". و الذي يملك إقامة الدعوى هو مالك العلامة مسجلة أو من آلت الملكية عند التنازل الكلي عن العلامة أو عند التنازل الجزئي حسب المادة 34 أمر 66/57 و يجوز للمدعي عليه أن يتمسك بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة متى كان المتنازل إليه يتخذ إجراءات شهر التنازل عن العلامة، إذ أن المتنازل إليه لا يملك أن يحتج في مواجهة المقلد بأنه مالك العلامة ما لم تسجل العلامة بإسمه.

 

      أما المرخص له باستعمال العلامة بمقتضى ترخيص بإستغلال، فليس من حقه ان يحرك الدعوى الجنائية لأن حقه في استعمال العلامة يقتصر على مجرد حق شخص، كما لا يجوز لأي منتج أن يباشر دعوى التقليد و لو كانت له مصلحة مادية في ذلك، كما أن الأمر رقم 03/06 المتعلقة بالعلامات لم يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية، و بالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية، و هنا إما أن يكون الاختصاص نوعي             و الإختصاص إقليمي، فالأول أي الاختصاص النوعي تختلف درجة الجريمة التي ترد على العلامة إذا كانت جناية (و بالتالي الجهة المختصة بالمجلس القضائي، أما إذا كانت جنحة أو مخالفة ( يختص بها القسم الجزائي بالمحكمة الابتدائية).

 

      - من ناحية المدنية :

      أما " الاختصاص الإقليمي" يعود الاختصاص إلى المحكمة التي يقع دائرة اختصاصها محل القبض عليهم.

      - أما الجزاءات المدنية "دعوى المنافسة غير المشروعة" بالرجوع إلى نص المادة 38 " يجوز لصاحب العلامة ان يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة إجراء الوصف المفصل لمساعده عند اقتضاء بيع مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعي أنها معلمة بعلامة تثبت لها أضرارا " .

 

      و يصدر الأمر بذلك بناءا على مجرد طلب، و بعد إثبات تسجيل العلامات و دعوى المنافسة غير المشروعة و تأسس على حكم المادة 124 قانون المدني الجزائري " التي تقتضي" بأن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" و يقضي بالتعويض سواء قصد ما ترتب عليه من نتائج أو لم يقصد بذلك النتائج، ذلك أن الإلتزام بالتعويض مصدره واقعة مادية هي واقعة التقليد بصورها المختلفة و هي تكفي بذاتها حق العلامة في التعويض (1).

 

      - و إذا تفحصنا العقوبات فنجد المواد 205 إلى 213 قانون العقوبات الجزائري لجريمة التقليد العلامة أقصى العقوبات و تتمثل في السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة (كل من قلدا وزور طابعا وطنيا أو أكثر أو مطوقة أو أكثر مستخدمة " (2). و كل العلامات التي تمس برموز الدولة و غيرها .

 

      كذلك نجد الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات أورد عقوبات أصلية ضد مرتكبي جنحة تقليد العلامة أو من يرتكب أفعالا لا توحي بأن تقليدا سيرتكب أو وشيكا، الحبس من 6 أشهر إلى سنتين و الغرامة 2500.000 إلى 10.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين أما الذين  وضعوا علامة على السلع و الخدمات لم يطلب تسجيلها يعاقب مرتكيبها بالحبس من شهرا إلى 06 أشهر و الغرامة 500.000 إلى 200.0000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 


(1) المرجع السابقة/ رسالة هي تسير في الدراسات العليا المتخصصة في الملكية الفكرية لسنة 2008 جامعة إبن عكنون.

(2) الرجوع إلى نصوص المواد من 2005 إلى 213 قانون العقوبات الجزائري.

 

      أما القانون 04/02 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و تنص على أنه كل من يخل بالمادة 05/01 وكل مخالفة لأحكام المادة 27/02 يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج، و كل بائع لم يقدم بإعلام المستهلك عن طريق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، و المادة 35 من نص القانون "يعاقب كل من يقلد العلامات المميزة لعون إقتصادي قصد كسب زبائن هذا العون إليه يزرع الشكوك و الأوهام في ذهن المستهلك بغرامة من 50.000 دج إلى 5000.000 دج و نستنتج من المادة أن هذا القانون من عقوبة الحبس كعقوبة أصلية و اقتصر على الغرامة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه