الهيئات المختصة في حماية العلامة التجارية في القانون الجزائري

0

الهيئات المتدخلة في حمايتها

      بالرجوع إلى المادة 05 من قانون رقم 89/02 المحدد للقواعد العامة لحماية المستهلك في" أنه يجب على كل منتج أو وسيط أو موزع بصفة عامة كل متدخل في العملية الاستهلاكية أن يقوم بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد الخاصة به و المميزة له فحرصا من المشرع على ضمان سلامة و أمن المستهلك فرض رقابة حادة و ذلك بإيجاد هيئات للسهر على ضمان حسن تطبيق القانون (1) و محاربة كل أنواع الغش التي يرتكبها المتدخل في العملية الاستهلاكية، لا سيما الغش في استغلال العلامة       و بالتالي نجد الإدارة تلعب دورا أوليا في مجال حماية المستهلك.

      - و في هذا الصدد سوف نتناول مجمل الهيئات الإدارية التي لها دور كبير في حماية العلامة من جميع أشكال التقليد فنجد وزارة التجارة

 


1 على يولجية من بوخميس/جهاز لرقابة و مهامه لحماية بمستهلك المجلة الجزائرية جزء 89 سنة 2002 ص 73.

و كل الهيئات التابعة لها أن المهام التي تتكفل بها الوزارة في إطار حماية مصالح المستهلكين بحيث يجوز لوزير التجارة التدخل في مجال الجودة و الاستهلاك و قمع أي غش، لا سيما الغش في استغلال العلامة لما يراه مناسبا و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 94/2007 المؤرخ 1994.07.16 المتعلق بصلاحيات وزير التجارة تنص في المادة 07 يقترح و يتابع كل اجراء يومي إلى تحسين الجودة من خلال اقرار منظمات العلامة التجارية و حماية العلامات المميزة و التسميات الأصلية و يشجع المتعاملين الاقتصاديين على تطوير المراقبة الذاتية التي تكفل ذلك.

 

      - كذلك هناك هيئات تابعة لوزارة التجارة :

       تتعدد هذه الهيئات و نجدها كلها تسعى لحماية المستهلك من أي غش يطرأ على السلع و الخدمات و تنشأها وزارة التجارة  لهذا الغرض فنجد "الهيئات المركزية لوزارة التجارة " و التي بدورها تتمثل في دور المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89/147 المؤرخ 1989.08.08 و مهامة تهدف إلى محاربة الغش في استغلال العلامة و الحرص على إستغلالها إستغلالا مشروعا.

 

      - كذلك نجد دور المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش :

      أنشأن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94/210 المؤرخ في 1994.07.10 و التي تسهر على مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونية حيث تساعد موظف الإدارة و المنافسة الاسعار و الجودة و قمع الغش ففي حالة كشفها لأي مخالفة تحصل عن عرض السلع و الخدمات كأن تحمل علامات مغشوشة تلجأ المفتشية حجز المنتوج أو سحبه من السوق.

 

      - كذلك المجلس الوطني لحماية المستهلك:

       يعد دوره بصفة هيئة حكومية استشارية أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92/272 المؤرخ في 1992.07.06 و يهدف إلى ترقية النوعية و مراقبة سلامة السلع و الخدمات المعروضة في السوق، كما يعمل على حماية مصالح السمتهلكين المادة 24 من قانون 89/02 مراقبة كل أنواع الغش.

 

      - كذلك نجد دور المديريات الولائية و الجهوية للتجارة نظمها المرسوم التنفيذي رقم 03/409 المؤرخ في 2003.11.05 حيث جاء مباشرا للنظام الاقتصادي القائم على المنافسة الحرة و تحرير الأسعار و محاربة كل أنواع الغش و التنظيم الذي يشمله و المديريات التي أتى بها و هي  :

 

      - دور المديريات الولاية للتجارة :

       نظمها المرسوم التنفيذي رقم 03/409 و من أهم صلاحيات هذه المديريات هو السهر على إحترام شروط المنافسة النزيهة و متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية و الاقتراحات            و الإجراءات الرامية إلى تحسين و ترقية الجودة للمنتوجات و الخدمات.

 

      - دور المديريات الجهوية للتجارة :

       نظمها نفس المرسوم السالف الذكر، و هي 06 مديريات و المهام الموكلة لها تنشيط و توجيه و تقسيم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لإختصاصها الاقليمي خاصة في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش.

 

      - و هناك كذلك دور بالنسبة للهيئات المحلية في حماية العلامة :        و المتمثلة في دور الوالي و دور رئيس المجلس الشعبي البلدي، فالوالي دوره يكمن في مجال الاقتصاد الوطني و المستهلك معا على مستوى إقليم الولاية التي يشرف عليها، و له صفة الضبط القضائية فهو مسؤول عن سلامة و أمن المستهلك في إتخاذ كل الإجراءات الوقائية لدرء الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج أو غلق محل تجاري الذي يعرض سلع تحمل علامة مزيفة.

 

      - كذلك نجد دور رئيس المجلس الشعبي البلدي :

       له دور وقائي في حماية المستهلك لماله من سلطات واسعة في اتخاذ القرارات و الإجراءات الخاصة و له صفة الضبطية القضائية       و بالتالي فهو مسؤول على سلامة و أمن المستهلك يعتبر المسؤول عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث يراقب نوعية المنتوجات و الخدمة       و مكان تصنيفها و مصدرها و العلامة التي تحملها و مدى مطابقتها للمواصفات القانونية لسحب من السوق أو نزع العلامة و إحالة المخالفين إلى العدالة.

      - كذلك نجد دور أعوان الضبطية القضائية :

       بالرجوع إلى نص المادة 14 من قانون رقم 89/02 يمكن لضباط الشرطة القضائية مراقبة وضبط المخالفات التي تطرأ في مجال الاستهلاك المادة 15 ق.إ.ج (1).

 


1- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر 60/155 المعدل و المتمم يمكن الرجوع إليه في المادة 15 منه.

 

      و كل الأشخاص المذكورين في المادة المذكورة أعلاه يحق لهم مباشرة مهامهم في حدود اختصاصهم الإقليمي، بحيث لهم ضبط المخالفات و الاستعانة بمخابر تحليل النوعية في حالة مشروعية استقلال علامة الجودة و ثبوت ذلك بواسطة محاضر تتميز بحجيتها القانونية. كما لهم حجز المنتوجات محل المخالفة، و نقلها و الدخول إلى المحلات التجارية مكان تواجدها و أماكن الشحن و مستودعات تخزينها.

 

      - كذلك نجد دور أعوان مصالح الجمارك :

       ينظم مصالح الجمارك قانون رقم 98/10 المؤرخ في 1998.08.22 الذي عدل و تهم القانون رقم 79/07 المؤرخ في 1979.07.21 بحيث توكل لهم مراقبة مهمة السلع المنتوجات المستوردة التي تعجز السلطات الإدارية داخل التراب الوطني لمحاربة الغش في استعمال العلامة التي تحملها لاسيما العلامة المشهورة عالميا.

 

      بحيث نص في المادة 22 منه على أن كل بيان يوضع على المنتجات أو على الغلاف أو الصناديق أو الرموز أو الظروف أو الشرائط أو اللاصقات  إلخ، من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بأن بضاعة واردة من الخارج هي من أصل جزائري يؤدي إلى فرض خطر

مطلق على هذه البضاعة و هذا أثناء دخول الإقليم الجمركي، و هناك تتدخل مصالح الجمارك بواسطة أعوانها في مراقبة أي غش يحدث عند إستعمال علامة ما، و تدخلها يكون بناءا على شكوى مقدمة من المتضرر و أن تكون في شكل طلب كتابي، وهنا يحق لمصالح الجمارك السهر على تطبيق التدابير القانونية و التنظيمية المتعلقة بالعلامات بحيث تقوم بالكشف عن أي غش يطرأ عند استغلالها، يمكنها أن توقع الحجز الذي يعتبر هنا بمثابة التلبس بالجريمة في القانون العام.

 

      كما يمكن كذلك لأعوان "مصلحة الضرائب" و الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية قمع الغش و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بحيث يتضمن إجراء الحجز و التحري و التفتيش و ضبط الأشياء  و البضائع محل المخالفة و منه حجز البضائع القابلة للمصادرة، و كذا و سائل النقل المستعملة في الغش (1).

 

      - و كذلك نجد دور الجمعيات في حماية العلامة :

      إن ممارسة الدولة لوظيفتها في توفير الحماية للمستهلك            و المحافظة على اقتصادها الذي أصبحت العلامة تلعب دورا كبيرا في النمو و جعلها تصدر نظام قانوني خاص بها ليتابع و ينفذ من طرف أجهزة و هيئات سبق ذكرها، و في هذا الصدد نجد المستهلك يلجأ إلى الجمعيات و هي وسيلة يختارها المستهلك طواعية لما لها من أثر كبير  و فعال في الدفاع عن مصالح المستهلكين.

 

      و بالرجوع إلى قانون رقم 90/31 المؤرخ في 1990.12.04 الذي ينظم الجمعيات (2) " بأنها اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها      و يجمع في اطار أشخاص طبيعية و معنوية على أساس تعاقدي ".

 

      و هدفها يتمثل في جمعية حماية المستهلك في حماية المستهلكين من عمليات الغش و التلاعب بجودة المنتجات من قبل المنتجين          و الموزعين، كما أن انشاء جمعية حماية المستهلكين ضرورة، و هـذا

 


(1) المرجع السابق- رسالة مجاستير في الدراسات العليا المتخصصة في الملكية الفكرية كلية الحقوق إبن عكنون .  

(2) أ/حامل الهواري دور الجمعيات حماية المستهلك مجلة العلوم القانونية كلية الحقوق سيدي بلعباس عدد 2005 الصفحة 224.

بسبب انفتاح الاقتصاد الوطني و أسواقه على سلع و خدمات متنوعة      و معروضة على المستهلكين سواء من طرف منتجين وطنين أو منتجين أجانب.

 

      - و من الأساليب التي تتخذها الجمعية، تنص المادة 23 من قانون 89/02 المحدد للقواعد العامة لحماية المستهلك كونها تلعب دورا وقائيا تربويا واعلاميا في مجال حماية المستهلك، و لها في ذلك الوسائل الإعلامية المختلفة و الأساليب التي تهدف من خلالها إلى تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلكين، و لها مهمة التحسيس و الإعلام، كما أنها تقوم بدعاية مضادة ضد كل غش يحصل في مجال السلع و الخدمات بما في ذلك الغش في استعمال العلامة (1) يمكنها أن تحث على مقاطعة السلع أو الخدمات التي تحمل علامة مغشوشة و لها أيضا تمثيل المستهلكين     و الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم.

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه