الآداب العامة في القانون الجزائري

0
الآداب العامة

تعريف الآداب العامة : هي مجموعة القواعد والنظم والتقاليد السائدة التي تحكم السلوك السوي أخلاقيا في مجتمع معين وفي وقت معين ، فالآداب العامة ليست أمرا ثابت في سائر المجتمعات ، فهو يحتم على جميع أفراده إحترام قواعده ، ويعاقب كل من يخالفها بالإحتقار والإستنكار.
أما من حيث الأشياء التي تتعلق بالآداب العامة والتي لها أسس مشتركة التي يمكن ذكرها فيما يلي :
1)- الإغتصاب : هو فعل يرتكب من طرف رجل يقوم بعملية الإتصال الجنسي مع إمرأة غير زوجته مستعملا في ذلك العنف البدني أو المعنوي ، ويقع الإغتصاب دائما على المرأة وهو جريمة معاقب عليها.

الظروف المشددة :

  •        إذا كان المجني عليها أقل من 16 سنة.
  •        إذا كان الفاعل له سلطة على المجني عليها كأحد الأقارب أوالمعلم.
  •        الإستعانة بالشركاء.
2)- هتك العرض : هو وقوع فعل مادي مخل بالحياء يقع على جسم المرأة – المجني عليها- ويكون على من الحساسية ، ويكفي لإعتباره هتك عرض الكشف عن عورة الغير أو ملامستها ، ويمكن أن يقع من رجل على رجل أو من إمرأة على إمرأة.

أ)- هتك العرض من غير عنف : يتميز هتك العرض بأنه فعل مادي ينال من حياء المجني عليها ويحقق إتصالا جنسيا بين الفاعل والمفعول فيه ولا يستدعي الأمر أي عنف ، والجناية تعد واقعة حتى ولو تمت الموافقة من طرف المجني عليه.

ب)- هتك العرض مع إستعمال القوة : يستوجب هذا الفعل لأن يكون مخلا بالحياء أن ينال من حياء المجني عليه ويحقق إتصالا بدنيا ، وبالرغم من أن سن المجني عليه لا يؤثر في الأمر ، إلا أن الفعل المنافي للأخلاق والآداب العامة يجب أن يتم مصحوبا بعنف بدني أو معنوي.

3)- الفعل الفاضح العلني : هي الأفعال الفاضحة التي ترتكب في الأماكن العامة والخاصة التي تكون محلا للمشاهد بغير قصد مثل :
* قيام شخص بإظهار أطرافه الجنسية للمارة.
* قيام شخص بأفعال وإشارات جنسية في سيارة واقفة في الطريق العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه