الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

0
الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
تمهيد: تمت الموافقة الى الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بروما في: 04/11/50 و دخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أن صادقت عليهم 08 دول أوربية، و لقد عدلت و أريت بمجموع من البروتوكولات بلغ عددها لحد الآن 10 تعديلات.

أول تعديل: صدر حولها البيان المعروف ببروتوكول PARIS الصادر في 02 مارس 1953م و دخل حيز التطبيق في ماي 1954م.

و يتعلق بإضافة مجموعة من الحقوق التي لم تنص عليها الإتفاقية.

ثاني وثالث تعديل: هما بروتوكولات تمت المصادقة عليهما في ستراسبورغ في 06 مارس 1963م و دخلا حيز التطبيق في سبتمبر 1970م.

يتعلق التعديل الثاني بمنح المملكة الأوربية إختصاص إصدار الفتاوي الإستشارية.
و يتعلق التعديل الثالث بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليهم اللجنة الأوربية لحماية حقوق الإنسان.

رابع تعديل: فقد أمضى بستراسبورغ بتاريخ 12/09/1963م. و دخل حيز التطبيق في ماي 1968م، و هو يضيف حقوق جديدة و يتمم البروتوكول الأول.

خامس تعديل: فقد أمضى بستراسبورغ بتاريخ: 20/01/1950م. و دخل حيز التطبيق بتاريخ: 20/12/1970م. و هو يعدل المواد: 22 40 المبينة لكيفية إنتخاب أعضاء اللجنة و قضاة المحكمة.

       أما التعديلات الأخرى فسوف تتعرض لها خلال دراستنا للجنة و المحكمة            و إختصاصاتها.




أولا: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:
1- تشكيلها:
- تتشكل من 18 عضو، واحد عن كل دولة.
- يتم إنتخاب أعضائها من طرف لجنة مجلس الوزراء. COITEDU CONSEIL DES MINISTRES، بالأغلبية الطلقة في قائمة يعدها مكتب الجمعية العامة.
- و ينتخب أعضاء اللجنة لمدة 06 سنوات.
- تقوم اللجنة بإنتخاب رئيسها و نوابه الإثنان لمدة 3 سنوات.
- مقر اللجنة هو ستوراسبورغ.
- و يشترط عند إجتماعها توافر النصاب الذي هو 09 أعضاء و تعقد جلساتها سرية ( و هذا يعتبر عيب لأنها تحمي حقوق الإنسان فكان من المفروض من أن تكون علانية).

2- صلاحيتها: تقوم اللجنة بالإختصاصات التالية:
*- تدرس العرائض و الشكاوي التي تصلها من الأعضاء و من مختلف الأطراف، أشخاص معنوية أم طبيعية.
و هذا منذ أن أقرت 06 دول القبول بمبدأ التظلم الفردي بتاريخ: جويلية1955م.

*- لها إختصاصات أخرى:
أ- الإختصاص الإقليمي: و تتضمن النظر في كل النزاعات التي تنشب داخل إقليم الدول الأعضاء.
ب- الإختصاص الموضوعي: و في هذا الصدد تستقبل الدعاوي المواجهة إليها من قبل الأطراف الأعضاء وفق نص العامة 24 من الإتفاقيات كذلك من طرف الأشخاص الطبيعيين و المنظمات الغير الحكومية أو الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد إعترف للجنة بحقها في النظر في كل الطعون الموجهة ضده.

- و لقد وصل عدد الدول التي قبلت بهذا البند (الحق) في سنة 1978م الى 13 دولة من مجموع 18 دولة، تم إرتفع سنة 1992م الى مجموع الدول الأعضاء.
و لا تقبل الدعاوي الموجهة ضد الأفراد الخواص ( لأنهم ليسو بأعضاء في الإتفاقية).
- و لا تقبل الدعوى من الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوبي.
- و لا تقبل الدعوى من الدول التي لها عضوية في المجلس و لكن لم توافق على الإتفاقية.
- و لا تقبل الدعوى من المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع للدول الأعضاء.

و يدخل في مجال الإختصاص الموضوعي تحديد الإنتهاكات التي تعتبر خرقا لبنود الإتفاقية حتى و إن لم ينص عليها صراحة في الإتفاقية.

ج)- الإختصاص الزمني: و يتمثل في مفعول الإتفاقية الى الإنتهاكات التي تكون سابقة عن دخول الإتفاقية حيز التطبيق و التي ترتب آثار قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر.

3- إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان:
- ترفع الدعاوى أو الشكاوي الى اللجنة بطلب مكتوب ممضي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا.
- و توجه الدعوى الى الأمين العام للمجلس الأوربي      يقدمها الى رئيس اللجنة مع الملف      يتم تسجيلها أمام الأمانة العامة ( السكرتارية) للجنة و ترقيها.
- و يمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثليها.

شروط قبول الدعوى: هذه الشروط محددة بالمواد 25 - 26 - 27 - 28    و يمكن تلخيصها فيما يلي:
*- بمجرد تلقي الشكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية و مطالبتها بتعداد ملاحظاتها حول شكوى المقدمة ضدها.
*- أما بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف الأفراد الخواص فيقوم الرئيس بتعيين مقرر من اللجنة و يكلفه بدراسة الشكوى و بحث مع الأطراف المعنية       و تحرير تقرير حولها يرفعه الى اللجنة، و بموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى و في كلتا الحالتين يحق للجنة طلب توضيحات من الأطراف.
*- عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينها تكون سرية.

- و تحدد المادتين: 26 27 شروط قبول الشكوى و هي:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من إستنفاذ الطرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الدعاوي المتكررة إلا إذا حملت أو إشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعاوي إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية.

و على العموم يمكن تصنيف أسباب عدم قبول الدعوى أسباب عدم قبول الدعوى الى صنفين:
1- عامة و مشتركة. 2- خاصة.

الصنف الثاني: الأسباب الخاصة: و هي أن لا تكون مجهولة مكررة، غير ملائمة، غير مؤسسة، كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة دولية أو منظمات دولية مختصة.

و عند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب و يتولى سكريتار اللجنة تبليغها الى الأطراف.

*- إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الأوربية:

بالنسبة للهيئات العمومية و الأشخاص العمومية
بالنسبة للأفراد الخواص
- يمكن للهيئات العمومية و الأشخاص العمومية الأخرى رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 03 أشهر عن صدور تقرير اللجنة.
- لا ترفع الدعوى مباشرة أما المحكمة من طرف الأفراد الخواص.
- فيشترط عليهم رفع الدعوى أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها ترفع تقرير حول القضية الى مجلس الوزراء و تبلغه في تقريرها عن عجزها على حل الأشكال المطروحة عليها.
N .B: في 1983 إستثناء سمح للأفراد رفع دعوى أمام المحكمة و حق المثول أمامها كطرف.
إجراءات التحقيق: ترفع الدعوى بعريضة تقدمها اللجنة أو الطرف المعني.
- تتضمن المعلومات الضرورية و المنصوص عليها قانونا.
- عندما تتلقى المحكمة الدعوى تتحول الى غرفة مشكلة من 07 قضاة وفقا لنص المادة 43 من الإتفاقية من بينهم قضاة الدول الأطراف في الخصومة،        و يترأس الغرفة رئيس المحكمة أو نائبه و يتم إختيار البقية عن طريق القرعة.
- و تنص المادة 48 عن إمكانية إحالة النزاع على المحكمة الكاملة (بكامل أعضائها إذا تعلق الأمر بتفسير الإتفاقية و عجزت الغرفة عن الوصول الى إجماع في ذلك.
- يمكن للمحكمة إعادة النزاع الى الغرفة بعد حل الإشكال القائم.
- تدرس المحكمة تقرير اللجنة و تأخذ بعين الإعتبار توصياتها و إقتراحات       و يمكن لها سماع الشهود و الأطراف و عقد جلسات للمواجهة بينهما، على العموم تعتبر اللجنة مساعدا للغرفة و لهذا فقد خول لها القانون حق إيفاد ممثلين عنها في الجلسات التي تنظمها المحكمة (المادة 56).
- و تنتهي مداولات الغرفة بقرار مسبب يرسل الى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه، و قرار الغرفة نهائي غير قابل للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه