الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
تمهيد: تمت الموافقة الى الإتفاقية الأوربية لحقوق
الإنسان بروما في: 04/11/50 و دخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أن صادقت عليهم
08 دول أوربية، و لقد عدلت و أريت بمجموع من البروتوكولات بلغ عددها لحد الآن 10
تعديلات.
أول تعديل: صدر حولها البيان المعروف ببروتوكول PARIS الصادر في 02 مارس 1953م
و دخل حيز التطبيق في ماي 1954م.
و يتعلق بإضافة مجموعة من الحقوق التي لم تنص
عليها الإتفاقية.
ثاني وثالث تعديل: هما بروتوكولات تمت المصادقة عليهما في
ستراسبورغ في 06 مارس 1963م و دخلا حيز التطبيق في سبتمبر 1970م.
يتعلق التعديل الثاني بمنح المملكة الأوربية
إختصاص إصدار الفتاوي الإستشارية.
و يتعلق التعديل الثالث بتعديل إجراءات
المداولات التي تشرف عليهم اللجنة الأوربية لحماية حقوق الإنسان.
رابع تعديل: فقد أمضى بستراسبورغ بتاريخ 12/09/1963م. و
دخل حيز التطبيق في ماي 1968م، و هو يضيف حقوق جديدة و يتمم البروتوكول الأول.
خامس تعديل: فقد أمضى بستراسبورغ بتاريخ: 20/01/1950م. و
دخل حيز التطبيق بتاريخ: 20/12/1970م. و هو يعدل المواد: 22 – 40
المبينة – لكيفية إنتخاب أعضاء
اللجنة و قضاة المحكمة.
أما
التعديلات الأخرى فسوف تتعرض لها خلال دراستنا للجنة و المحكمة و إختصاصاتها.
أولا: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:
1- تشكيلها:
- تتشكل من 18 عضو، واحد عن كل دولة.
- يتم إنتخاب أعضائها من طرف لجنة مجلس
الوزراء. COITEDU CONSEIL DES MINISTRES،
بالأغلبية الطلقة في قائمة يعدها مكتب الجمعية العامة.
- و ينتخب أعضاء اللجنة لمدة 06 سنوات.
- تقوم اللجنة بإنتخاب رئيسها و نوابه الإثنان
لمدة 3 سنوات.
- مقر اللجنة هو ستوراسبورغ.
- و يشترط عند إجتماعها توافر النصاب الذي هو
09 أعضاء و تعقد جلساتها سرية ( و هذا يعتبر عيب لأنها تحمي حقوق الإنسان فكان من
المفروض من أن تكون علانية).
2- صلاحيتها: تقوم اللجنة بالإختصاصات التالية:
*- تدرس العرائض و الشكاوي التي تصلها من
الأعضاء و من مختلف الأطراف، أشخاص معنوية أم طبيعية.
و هذا منذ أن أقرت 06 دول القبول بمبدأ التظلم
الفردي بتاريخ: جويلية1955م.
*- لها إختصاصات أخرى:
أ- الإختصاص الإقليمي: و تتضمن النظر في كل النزاعات التي تنشب داخل
إقليم الدول الأعضاء.
ب- الإختصاص الموضوعي: و في هذا الصدد تستقبل الدعاوي المواجهة
إليها من قبل الأطراف الأعضاء وفق نص العامة 24 من الإتفاقيات كذلك من طرف الأشخاص
الطبيعيين و المنظمات الغير الحكومية أو الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد إعترف
للجنة بحقها في النظر في كل الطعون الموجهة ضده.
- و لقد وصل عدد الدول التي قبلت بهذا البند
(الحق) في سنة 1978م الى 13 دولة من مجموع 18 دولة، تم إرتفع سنة 1992م الى مجموع
الدول الأعضاء.
و لا تقبل الدعاوي الموجهة ضد الأفراد الخواص (
لأنهم ليسو بأعضاء في الإتفاقية).
- و لا تقبل الدعوى من الدول التي ليست لها عضوية
بالمجلس الأوبي.
- و لا تقبل الدعوى من الدول التي لها عضوية في
المجلس و لكن لم توافق على الإتفاقية.
- و لا تقبل الدعوى من المؤسسات الغير الحكومية
التي لا تخضع للدول الأعضاء.
و يدخل في مجال الإختصاص الموضوعي تحديد
الإنتهاكات التي تعتبر خرقا لبنود الإتفاقية حتى و إن لم ينص عليها صراحة في
الإتفاقية.
ج)- الإختصاص الزمني: و يتمثل في مفعول الإتفاقية الى الإنتهاكات
التي تكون سابقة عن دخول الإتفاقية حيز التطبيق و التي ترتب آثار قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر.
3- إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية
لحماية حقوق الإنسان:
- ترفع الدعاوى أو الشكاوي الى اللجنة بطلب
مكتوب ممضي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا.
- و توجه الدعوى الى الأمين العام للمجلس الأوربي يقدمها الى رئيس اللجنة مع الملف يتم تسجيلها أمام الأمانة العامة (
السكرتارية) للجنة و ترقيها.
- و يمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة
أو إرسال ممثليها.
شروط قبول الدعوى: هذه الشروط محددة بالمواد 25 - 26 - 27 - 28
و يمكن تلخيصها فيما يلي:
*- بمجرد تلقي الشكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق
الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية و مطالبتها بتعداد ملاحظاتها
حول شكوى المقدمة ضدها.
*- أما بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف الأفراد
الخواص فيقوم الرئيس بتعيين مقرر من اللجنة و يكلفه بدراسة الشكوى و بحث مع
الأطراف المعنية و تحرير تقرير حولها يرفعه الى اللجنة، و بموجبه
يتقرر القبول أو رفض الشكوى و في كلتا الحالتين يحق للجنة طلب توضيحات من الأطراف.
*- عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينها تكون سرية.
- و تحدد المادتين: 26 – 27
شروط قبول الشكوى و هي:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من إستنفاذ
الطرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الدعاوي المتكررة إلا إذا حملت أو
إشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعاوي إذا كانت غير ملائمة أو غير
مؤسسة أو تعسفية.
و على العموم يمكن تصنيف أسباب عدم قبول الدعوى
أسباب عدم قبول الدعوى الى صنفين:
1- عامة و مشتركة. 2- خاصة.
الصنف الثاني: الأسباب الخاصة: و هي أن لا تكون مجهولة مكررة، غير ملائمة،
غير مؤسسة، كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة دولية أو منظمات
دولية مختصة.
و عند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب و يتولى
سكريتار اللجنة تبليغها الى الأطراف.
*- إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الأوربية:
بالنسبة
للهيئات العمومية و الأشخاص العمومية
|
بالنسبة
للأفراد الخواص
|
- يمكن للهيئات العمومية و الأشخاص العمومية
الأخرى رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 03 أشهر عن صدور تقرير اللجنة.
|
- لا ترفع الدعوى مباشرة أما المحكمة من طرف
الأفراد الخواص.
- فيشترط عليهم رفع الدعوى أمام اللجنة
الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها ترفع تقرير حول القضية الى مجلس الوزراء و
تبلغه في تقريرها عن عجزها على حل الأشكال المطروحة عليها.
N .B: في
1983 إستثناء سمح للأفراد رفع دعوى أمام المحكمة و حق المثول أمامها كطرف.
|
إجراءات التحقيق: ترفع الدعوى بعريضة تقدمها اللجنة أو الطرف
المعني.
- تتضمن المعلومات الضرورية و المنصوص عليها
قانونا.
- عندما تتلقى المحكمة الدعوى تتحول الى غرفة
مشكلة من 07 قضاة وفقا لنص المادة 43 من الإتفاقية من بينهم قضاة الدول الأطراف في
الخصومة، و يترأس الغرفة رئيس المحكمة أو نائبه و يتم
إختيار البقية عن طريق القرعة.
- و تنص المادة 48 عن إمكانية إحالة النزاع على
المحكمة الكاملة (بكامل أعضائها إذا تعلق الأمر بتفسير الإتفاقية و عجزت الغرفة عن
الوصول الى إجماع في ذلك.
- يمكن للمحكمة إعادة النزاع الى الغرفة بعد حل
الإشكال القائم.
- تدرس المحكمة تقرير اللجنة و تأخذ بعين
الإعتبار توصياتها و إقتراحات و يمكن
لها سماع الشهود و الأطراف و عقد جلسات للمواجهة بينهما، على العموم تعتبر اللجنة
مساعدا للغرفة و لهذا فقد خول لها القانون حق إيفاد ممثلين عنها في الجلسات التي
تنظمها المحكمة (المادة 56).
- و تنتهي مداولات الغرفة بقرار مسبب يرسل الى
لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه، و قرار الغرفة نهائي غير قابل للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق