إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان

0
إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان: ترفع الشكاوي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا و توجه الدعوى الى الأمين العام للمجلس الأوربي الذي يقدمها رئيس اللجنة و يتم تسجيلها بالأمانة أو كتابة اللجنة و كذا ترتيبها و يمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثلين.

شروط قبول الدعوى: محددة بالواد: 25-26-27-28 بمجر تلقي شكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية و مطالبتها بتقديم ملاحظاتها حول الشكوى المقدمة ضدها، أما بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف الأفراد الخواص يقوم رئيس اللجنة بتعيين مقرر من اللجنة يكلف بدراسة الشكوى و بحثها مع الأطراف المعنية و تحرير تقرير حول ذلك يرفعه الى اللجنة و بموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى و في كلتا الحالتين بحق اللجنة طلب التوضيحات من الأطراف و عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينهما تكون سرية   و تحدد المادتين 26 27 شروط الشكوى و هي:

شروط قبول الشكوى:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من إستنفاذ طرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الشكوى المتكررة إلا إذا حملت أو إشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعوى إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية         ( أي للتشهير أو الإساءة بالدولة المعنية).



و يمكن على العموم تصنيف عدم قبول الدعوى الى صنفين:
الصنف الأول: عامة و مشتركة و تتمثل في إستهلاك جميع الوسائل التي يوفرها القانون الداخلي و رفع الدعوى في الآجال أي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد صدور آخر قرار حولها.
الصنف الثاني: خاصة و هي أن لا تكون مجهولة مكررة غير ملائمة غير مؤسسة أو تعسفية و كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة      أو منظمة دولية مختصة، و عند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب و يتولى سكرتير اللجنة تبليغها الى الأطراف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه