إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية
لحقوق الإنسان: ترفع الشكاوي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا و توجه الدعوى الى الأمين
العام للمجلس الأوربي الذي يقدمها رئيس اللجنة و يتم تسجيلها بالأمانة أو كتابة
اللجنة و كذا ترتيبها و يمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال
ممثلين.
شروط قبول الدعوى: محددة بالواد: 25-26-27-28 بمجر تلقي شكوى يقوم
رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية و
مطالبتها بتقديم ملاحظاتها حول الشكوى المقدمة ضدها، أما بالنسبة للشكاوي المقدمة
من طرف الأفراد الخواص يقوم رئيس اللجنة بتعيين مقرر من اللجنة يكلف بدراسة الشكوى و بحثها مع الأطراف المعنية و تحرير تقرير حول
ذلك يرفعه الى اللجنة و بموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى و في كلتا الحالتين بحق اللجنة طلب التوضيحات
من الأطراف و عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينهما تكون سرية و تحدد المادتين 26 – 27 شروط الشكوى و هي:
شروط قبول الشكوى:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من إستنفاذ
طرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الشكوى المتكررة إلا إذا حملت أو
إشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعوى إذا كانت غير ملائمة أو غير
مؤسسة أو تعسفية ( أي للتشهير أو الإساءة بالدولة المعنية).
و يمكن على العموم تصنيف عدم قبول الدعوى الى
صنفين:
الصنف الأول: عامة و مشتركة و تتمثل في إستهلاك جميع الوسائل
التي يوفرها القانون الداخلي و رفع الدعوى في الآجال أي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر
بعد صدور آخر قرار حولها.
الصنف الثاني: خاصة و هي أن لا تكون مجهولة مكررة غير
ملائمة غير مؤسسة أو تعسفية و كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة أو
منظمة دولية مختصة، و عند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب و يتولى
سكرتير اللجنة تبليغها الى الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق