الجرائم الإرهابية أو التخريبية في القانون الجزائري

0
الجرائم الإرهابية أو التخريبية
 
تمهيد : الجريمة الإرهابية وليدة ظروف معينة، تهدف إلى نشر أو زرع مبدأ ما قد يكون سياسي، ديني أو إجتماعي، تناولها المشرع في الباب الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولي، بإعتبارها كيان معنوي، له حقوق وله واجبات، ولها علاقاتها الداخلية والخارجية، ومن الطبيعي أن تلجأ الدولة إلى حماية هذه الحقوق وصيانتها ومنع الإعتداء عليها.
 
فجرائم الإرهاب تتشابه مع ما يسنى الجرائم "المختلطة" وهي الجرائم التي يقع فيها الإعتداء على حق فردي أو مصلحة خاصة لكنها ترتكب بغرض سياسي أو بدافع سياسي مثال إغتيال رئيس وزراء (رئيس الحكومة) بقصد إحداث تغيير في النظام السياسي مثلا إلى أن أهم ما يميز جرائم الإرهاب عن غيرها من الجرائم كونها مصحوبة بأعمال العنف والتي من شأنها إحداث تدمير وتخريب على نطاق واسع أو تكون مصحوبة بتهديد بإحداث أضرار وكوارث عامة أو يكون من شأنها إثارة الفزع وإشاعة الرعب في النفوس.
 
موضع جرائم الإرهاب في التشريع الجزائري : عرفت الجزائر الجريمة الإرهابية من خلال الأحداث التي عاشتها في السنوات الأخيرة ومنه قامت بإصدار الأوامر التالية :
 
- أمر 95-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق لـ 25 فيفري 1995 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
- رقم 95-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق لـ 25 فيفري 1995 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات.
- أمر رقم 95-12 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق لـ 25 فيفري 1995 المتضمن تدابير الرحمة.
- قانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق لـ 13 يوليو 1999 المتعلق بإستعادة الوئام المدني.
 
المصالحة الوطنية : وقد جاء المشرع الجزائري في القسم الرابع مكرر من الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشيئ العمومي، الفصل الأول، الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، ضمن أحكام المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 .
 
تعريف الجريمة الإرهابية : تناول المشرع الجزائري في المادة 87 مكرر تعريف الفعل الإرهابي بحيث نص على ما يلي : "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
 
- بت الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم.
-عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطريق والتجمهر أو الإعتصام في الساحات العمومية.
- الإعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور.
- الإعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والإستحواذ عليها أو إحتلالها دون مسوغ قانوني.
- الإعتداء على المحيط أو إدخال مادة سامة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية والتي من شأنها تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر.
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام.
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الإعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات...".
فالمشرع الجزائري عرف الجريمة الإرهابية من خلال مجموعة من الأفعال المادية، تنحصر كلها حول بث الرعب والفزع وسط الناس وزعزعة هياكل الدولة كما سنراه فيما بعد من خلال التعرض لأركان هذه الجريمة وشرح كل فعل على حدى. 
 
الإرهاب لغة : لفظ "إرهاب" هو مصدر للفعل المزيف "أرهب" بمعنى "أخاف" ومنه فهو إخافة الغير أو إثارة الخوف في نفسه.
 
أركان الجريمة :
الركن الشرعي : النصوص القانونية من المادة 87 مكرر إلى 87 مكرر 10
 
الركن المادي : كل فعل إرهابي تخريبي، يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية ويجب أن يكون سلوكا إيجابيا، لأن السلوك السلبي لا يمكن أن ينطوي عليه العنف والتهديد...وباقي الأعمال الوحشية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والتي تحدث أضرار في وسط السكان وبالتالي تزعزع الأمن الداخلي فالمشرع من خلال نص المادة 87 مكرر بقصد كل فعل مادي منتج لأثاره عندما يقول كل فعل يستهدف إستقرار المؤسسات وسيرها العادي، كذلك أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية وقد حددت المادة 87 مكرر الأفعال المادية التي من شأنها المساس بما ذكر سالفا ولا فرق بين الإعتداء المادي والمعنوي في نظر المشرع فبالرغم من أن بث الرعب في أوساط السكان وخلق فوضى اللاأمن بالرغم من أنه لم يحدث أي آثار جسمانية أي جسمية ولكن أحدث إنفعالات نفسية لدى الأشخاص يعتبر فعلا يدخل ضمن هذا السلوك عندما قال "...الإعتداء المعنوي أو الجسدي..." لدينا كذلك تعريض حياة وحريات أو أمن الأشخاص للخطر وعرقلة تنقلهم من منطقة لأخرى عن طريق مثلا الحواجز المزيفة كذلك تهديد قائد مركبة مثلا بالسلاح بغية الإستجابة لمطالب الفاعل أو الفاعلين ولا يخفى علينا التأثير النفسي الذي يكون لدى القائد وكذلك الركاب، وفي حالة عدم الإستجابة أيضا تهديد لأمن الركاب وغيرها من الأمثلة كثيرة حول هذا الموضوع.
 
إلحاق الضرر بالبيئة :
ويقصد به المحيط الجغرافي فالنص القانوني يقول الإعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية، وبالتالي جعل حياة الإنسان والإقليم في خطر.
 
الإعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكية العمومية والخاصة والإستحواذ عليها أو إحتلالها دون حق، على سبيل المثال وضع مواد متفجرة في حافلة مثلا أو تهديد صاحب سيارة ما بالسلاح والإستلاء على سيارته وإستغلالها في ممارسة الأعمال الإرهابية هذه أمثلة وغيرها كثيرة بحيث تهدد حياة الناس وكذلك الملكيات العامة عند وضع مثلا مواد متفجرة في أماكن توقف الحافلات وفي الشوارع العمومية وغيرها، إحتلال الأماكن (الإعتصام في الساحات العمومية).
 
- منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام الحيلولة تماما للسلطات العامة لممارسة مهامها وكذلك منع أو الضغط على أئمة المساجد من ممارسة مهامهم كذلك منع الأساتذة والمدرسين في المعاهد والمدارس من ممارسة مهامهم على سبيل المثال تهديد الأساتذة ، وضع متفجرات أمام المدارس...إلخ أو السيطرة على مبنى المدارس أو المعاهد هذا بالنسبة للمنع كذلك يضيف المشرع (عرقلة) ومعناه وضع قيود لعدم ممارسة المهام وهو عائق وقتي يمكن إزالته كوضع أسلاك مثلا أمام مدرسة أو معهد...إلخ.
 
تعطيل تطبيق اللوائح والتنظيمات : وإضافة إلى ما نصت عليه المادة 87 مكرر هناك مجموعة من الأفعال المادية المرتبطة أشد الإرتباط بالفعل الإرهابي وقد عددها المشرع الجزائري كما يلي :
- إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو تسيير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر فالغرض من هذه الجمعية أو التنظيم هو القيام بفعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 وهي أفعال إرهابية يلاحظ تشديد العقوبة لخطورة الفعل الإجرامي الذي يتم ضمن هذا السياق يضيف أيضا الإنخراط أو المشاركة في مثل هذه الجمعيات أو التنظيمات.
 
- تشديد الجزاء في حالة إعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال التي سبق ذكرها.
 
- نص أيضا على الجزائري الذي ينخرط في جمعية في الخارج تنشط في مجال جرائم الإرهاب حتى وإن كانت أفعالها غير موجهة للجزائر ويشدد الجزاء في حالة ما إذا كانت هذه الأفعال تضر بمصلحة الجزائر.
 
- وتضيف المادة 87 مكرر 07 كل من يحوز أسلحة أو دخائر متنوعة يتاجر بها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة وتخص أيضا هذه المادة الأسلحة البيضاء بالنسبة لكل من يوزعها أو يستوردها أو يضعها لأغراض مخالفة للقانون.
 
وضمن أحكام نص المادة 87 مكرر 10 تنص على الخطب التي تلقى في المساجد وفي أماكن العبادة من قبل أشخاص غير معتمدين من طرف السلطة العمومية المؤهلة والمرخصة لذلك كذلك إلقاء خطب مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد.
 
هذه كانت مجموعة من الأفعال المادية حصرها المشرع الجزائري ضمن أحكام القسم الرابع مكرر والمتعلق بالجرائم الإرهابية والتخريبية.
 
الركن المعنوي : بالنسبة لجرائم الإرهاب يفترض وجود مشروع إجرامي، وعندما نقول مشروع يعنى العزم على التنفيذ، ومنه العلم والإرادة فهي جرائم عمدية تتطلب أن يكون الفاعل على دراية كاملة لموضوع الجريمة والغاية المرجوة.
 
العقوبة : حسب نص المادة 87 مكرر 01 فإن العقوبة التي تستعرض إليها الفاعل :
- الإعدام في حالة ما إذا كانت الجريمة تتطلب عقوبة السجن المؤبد.
- السجن المؤبد في حالة ما إذا كانت العقوبة المنصوص عليها السجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة.
- السجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها هي السجن من خمس سنوات إلى 10 سنوات.
نلاحظ دائما ضعف العقوبة بالنسبة للجرائم المصنفة ضمن جرائم الإرهاب.
 
 
 
 
 
الإرهاب الدولي
 
 
تمهيد : إختلف المجتمع الدولي في إعطاء مفهوم للإرهاب بحيث أن بعض الدول ترى في عمل ما أنه عمل بطولي وفدائي يستحق المساندة والدعم في حين ترى بعض من الدول الأخرى أنه عمل عدائي يستحق فاعله العقاب وهكذا فلا يوجد تعريف أو مفهوم جامع مانع للإرهاب لتعدد الإتجاهات والنزاعات فسنحاول التعرض في هذه الحصة هذه الظاهرة من خلال ما جاء به الفقه الدولي من تعريفات وكذلك ما توصلت إليه بعض اللجان والمؤتمرات الدولية في هذا الميدان.
 
1-       تعريف الإرهاب الدولي :
أ)-  في الفقه الدولي : عرفه "سوتيل" SOTTIL بأنه "عمل إجرامي مصحوب بالرعب أو العنف بقصد تحقيق هدف محدد".
 
أما الدكتور عبد العزيز سرحان بأن الإرهاب "كل إعتداء على الأرواح أو الممتلكات أو الأمور العامة أو الخاصة يقع بمخالفة أحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة" ووفقا لهذا التعريف فإنه يرى بأن الإرهاب الدولي هو جريمة دولية معاقب عليها بواسطة قواعد القانون الدولي وهي المعاهدات – العرق الدولي المتمثلة في المعاهدات – العرف الدولي - مبادئ القانون العامة ولهذا حسب رأيه لا حاجة لنصوص داخلية لكل دولة تعاقب عليه.
 
كما لدينا تعريف أحمد جلا (عز الدين بأن الإرهاب "عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام الموجه لدولة أو لجماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية " ومنه فمفهوم الإرهاب يجب أن يتضمن ما يلي :
- العنف أو التهديد به.
- التنظيم المتصل بالعنف.
- الهدف السياسي للإرهاب.
- إستخدامه بديلا للقوة التقليدية.
 
أما على مستوى لجنة الخبراء المنبثقة عن الإتحاد الدولي لتوحيد القانون الجنائي التي تشترط أربعة شروط للفعل حتى يوصف بأنه علم فعل إرهابي  :
 
1-       أن يثير الفعل إضطرابا في العلاقات الدولية.
2-       أن يقع الفعل في إقليم أكثر من دولة.
3-       أن يكون الفاعلين لا جئين.
4-       أن يقع للإعداد والتجهيز والتخطيط في دولة، ويقع الفعل في دولة أخرى.
 
وهكذا تكون هذه اللجنة قد إهتمت بالمكان وليس بجنسية.
 
نتيجة : يكتسب الإرهاب صفة الدولية في حالة :
 
1-       إختلاف جنسية الجناة وكذلك جنسية الضحايا.
2-   وقوع الفعل في أكثر من دولة مثال : تم الإعداد للفعل في فرنسا ونفذ في تونس وهرب الجناة إلى المغرب على سبيل المثال : وهناك حالة أخرى هي وقوع الفعل على مصلحة دولية مثل النقل الجوي أو النقل البحري...إلخ.
 
صور الإرهاب الدولي : بعدما عرفنا الإرهاب الدولي، نحاول أن نعطي لمحة عن أهم الصور ا لإجرامية التي تخص هذا الميدان وهي إما أن تقع على الأشخاص أو على الأموال.
 
أ)- الإرهاب الدولي ضد الأشخاص : تعتبر هذه الصورة من أخطر صور الإرهاب الدولي وأكثرها شيوعا، فهي تمس الأشخاص إما لذاتهم أو لصفاتهم، وهذا النوع من الإرهاب شديد الخطورة ويعرض العلاقات بين الدول إلى التوتر على سبيل المثال فقط لدينا.
 
- جرائم الإعتداء على حياة ورؤساء الدول والحكومات أو القائمين بأعمالهم وخير مثال هو ما تعرض إليه الرئيس المصري محمد حسني مبارك بمطار العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في سنة 1995 محاولة للإغتيال وتعد هذه الأخيرة صورة من صور الإرهاب الدولي المجرمة وفقا للمادة 02 فقرة 4 من إتفاقية جنيف لعام 1937 والخاصة بقمع الإرهاب الدولي بحيث نصت في أحكامها على "محاولة إرتكاب أي من الأفعال السابقة بعد من قبيل جرائم الإرهاب الدولي ".
 
3-       جرائم أخذ وإحتجاز الرهائن : يقصد يأخذ أو إحتجاز الرهائن هي : السيطرة المادية على فرد أو مجموعة من الأفراد في مكان ما بطريقة تفقدهم حريتهم ولو تطلب ذلك إستعمال القوة والعنف ضد هؤلاء الرهائن، وذلك من أجل إجبار طرف ثالث على تحقيق بعض المطالب" وفي غالب الأحيان تقع هذه الصورة لأسباب سياسية.
 
مثال : ما وقع في "بيرو" في شهر نوفمر 1996 بحيث قامت جماعة "توباك أمارو" بإحتجاز حوالي 600 شخص من كبار الديبلوماسين ورجال الأعمال في منزل السفير الياباني مطالبين الإفراج عن زملائهم المعتقلين داخل سجون "بيرو" وبالرغم من الإفراج عن معظم الرهائن، إلى أنها إحتفظت بنحو 83 رهينة بينهم وزير خارجية بيرو ورئيس المحكمة العليا، والسفير الياباني.
 
في البداية رفض رئيس البيرو التفاوض مع الإرهابين ولكنه إضطر لذلك نتيجة الضغوط الدولية، إلا أن المفاوظات تمت بصورة غير رسمية وبتدخل مساعدي الرئيس.
 
وإثرها إنقسم المجتمع الدولي على نفسه يحيث كان مع التفاوض للحفاظ على حياة الرهائن، وهناك من رفض التفاوض وفضل التدخل العسكري لتخليص الرهائن، خوفا من إنتشار هذه الظاهرة  بين الإرهابين لتحقيق أهدافهم، و إنتهى الأمر في البيرو بتدخل قوات الأمن في أفريل 1997.
 
كما قد تقع جرائم إحتجاز الرهائن لأسباب أخرى غير سياسية  مثل جرائم السطو المسلح التي يحتجز فيها جناة الرهائن من أجل تسهيل وتأمين عملية هرويهم من مسرح الجريمة.
 
ونظرا لخطورة هذه الجريمة فقد وقع المجتمع الدولي إتفاقية دولية نيويورك في 17 ديسمبر 1979 للتصدي لجريمة أخذ وإحتجاز الرهائن.
 
أمثلة : حادث إختطاف  الرياضين  الإسرائلين في الألعاب الأولمبية في مدينة "ميونخ" سنة 1972 من طرف منظمة "بلول الأسود".
 
 
 
II- الإرهاب الدولي ضد الأموال : في هذه الحالة يكون الهدف الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة وإتلافها وتدميرها، وفي هذا الإطار لدينا وسائل النقل الجوي والبحري، ومقار السفارات والقنصليات...إلخ البنوك والنوادي والأماكن السياحية ...إلخ ومنه نقوم بدراسة جرائم خطف الطائرات على سبيل المثال :
 
جرائم إختطاف الطائرات : أكدت على هذه الجرائم إتفاقية لاهاي لسنة 1970 ، بالرغم من أن إتفاقين طوكيو لعام 1963 وكذلك مونتريال لعام 1971 قد تناولا بالدراسة هذا الموضوع فالطائرة هي إمتداد لسيادة الدولة حاملة لعملها.
 
تعريف جريمة إختطاف الطائرات : تعتبر جرائم إختطاف الطائرات من أهم الجرائم المتعلقة بالإرهاب في القانون الدولي لما نتضمنه من تهديد مباشر على أمن وسلامة المدنين، والبعض يطلق عليه "الإرهاب الدولي الجوي" وقد ترتكب إما لأغراض سياسية أو في إطار جرائم السطو المسلح التي يحتجز فيها المجرمون بعض الرهائن كوسيلة لتسهيل هروبهم من مسرح الجريمة.
 
ويعرف الأستاذ مصطفى مصباح دبارة هذه الجريمة بأنها "قيام شخص وهو على متن طائرة في حالة طيران بالإسيتلاء أوممارسة سيطرته عليها عن طريق القوة أو التهديد بإستعمالها، وذلك بصورة غير قانونية" وهو تقريبا نفس التعريف الذي نصت عليه إتفاقية لاهاي لسنة 1971 في مادتها الأولى بحيث جاء فيها : "يعد مرتكبا لجريمة خطف طائرة كل شخص موجود على متن الطائرة في حالة طيران، إذا قام بصورة غير مشروعة وعن طريق العنف أو التهديد به أو الإستيلاء عليها، أو شرع في إرتكاب أي من هذه الأفعال، أو إذا إشترك مع شخص آخر قام أو شرع في إرتكاب أي من هذه الأفعال"
 
أركان جريمة إختطاف الطائرات :
1-       الركن الشرعي :
وفي هذا الإطار لدينا جهود منظمة الطيران المدني الدولي لمواجهة إختطاف الطائرات بحيث دعت المجتمع الدولي إلى إتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
 
1-       التدابير القانونية الدولية :
- إتفاقية طوكيو لعام 1963 الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرة.
- إتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات.
- إتفاقية مونتريال لعام 1971 بشأن قمع الأفعال غير مشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني.
 
  الركن المادي : السلوك المجرم :
 
1-      الإستيلاء على الطائرة : يقصد بها سيطرة الجاني أو الجناة على الطائرة وهي إما سيطرة فعليه أو حكمية على قائد الطائرة بحيث يعملون على  توجيه الطائرة نحو أية جهة للهبوط فيها.
 
2-      أن يقع الإستيلاء بالقوة أو التهديد : يمكن أن يكون هناك تهديد أو إكراه معنوي على قائد الطائرة بضرورة إطاعة أوامره وعرض الركاب والطائرة إلى الخطر، فالعبرة هنا بالنتيجة المثملة في إستخدام القوة وهي الإكراه المعنوي الذي تولد في نفس قائد الطائرة، الأمر الذي جعله ينفذ أوامره.
 
3-      الإستلاء بصورة غير مشروعة : فإذا تم الإستيلاء بغرض مشروع مثلا إنقاذ الطائرة من قبل أحد الركاب أو أحد العاملين فهنا لا تتم الجريمة.
 
 
 
محل الجريمة : الطائرة في حالة طيران ووجود الجاني على متنها، والإشكالية المطروحة هنا ما مصير الأفعال التحضيرية التي تقوم قبل الطيران، وفي الغالب قبل دخول الجاني المطار فهناك من يقول بأنها تخضع للقوانين الداخلية للدولة وهناك من يؤكد بأنها جرائم دولية يجب تطبيق القانون الدولي الجنائي وكانت إتفاقية لاهاي لسنة 1970 قد جرمت هذه الأفعال وثم إدراجها في إتفاقية مونتريال لسنة 1979.
 
ماذا نقصد بحالة الطيران : حالة الطيران هي الفترة الواقعة ما بين غلق أبواب الطائرة الخارجية وعقب ركوب آخر راكب، وبين فتح هذه الأبواب لغرض نزول الركاب، أما بالنسبة لحالة الهبوط الإضطراري فتعتبر من قبيل حالة الطيران.
 
III- الركن المعنوي : جريمة عمدية، تتطلب قيام القصد الجنائي العام والخاص فبالنسبة للعام هو إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل مع علمه بعناصر المكونة له، أما بالنسبة للقصد الجنائي الخاص فهي تشترط الغرض من وراء إستخدام التهديد والقوة على متن الطائرة و المتمثل في  الإستيلاء عليها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الإرهاب في الجزائر
 
تمهيد : بعدما تعرضنا في الحصص السابقة إلى الجريمة الإرهابية بمختلف أركانها وإلى الإرهاب الدولي أي متى يمكن إضفاء الصفة الدولية على مثل هذه الجرائم سنحاول دراسة مختلف العمليات الإرهابية أي الأفعال المادية التي عاشتها الجزائر خلال مرحلة الإرهاب في بعض الصور كعمليات التقتيل الجماعي والفردي وتلك المتعلقة بتخريب الممتلكات العامة والخاصة لنصل إلى تحديد الإيديولوجية المتبعة من قبلهم وميادين الدعم المادي والمعنوي.
 
بعد أحداث أكتوبر 1988 المعروفة وإلغاء الإنتخابات وإستقالة الرئيس في 11 جانفي 1992 ثم إعلان حالة الطوارئ في 09 فيفري 1992 ، ولوحظ في تلك الفترة تصاعدا في الوضع الأمني، بحيث إرتفعت نسبة الإغتيالات وكثرت عمليات التخريب للممتلكات العامة إلى إغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29 جوان 1992، فبالنسبة للنظام القائم آنذاك كانت المشكلة  لديه هي تهدئة الأوضاع مع الإسلاميين، ولكن بالرغم من ذلك إستطاعت هذه التشكيلة أن تتوغل في الأوساط الشعبية لتتحصل على المساندة، وهكذا تطورت الأوضاع توجهت الأعين كلها للجزائر.
 
1-    أهم التشكيلات الإرهابية في الجزائر :
1-    الجماعة الإسلامية المسلحة : GIA
 
تشكلت هذه الجماعة وكان لديها نظام داخلي قائم بها وكأننا بإدارة ومن الأمير الوطني إلى الكتائب لكل واحدة تسمية خاصة بها مثل : كتيبة الفتح، الأنصار، الفرقان ينشطون في منطقة محدودة وكل كتيبة من سرية وكل سرية تنقسم إلى مجموعات على مستوى المدن مثلا : مجموعة باب الواد، مجموعة القصد ......وكانت لديهم خطط إجرامية تختلف بين الريف والمدينة.
 
2- الجيش الإسلامي للإنقاذ Ais
تعتبر الجناح المسلح للحزب المحظور "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" إعتمدت على وسائل الدعاية كإصدارها لمناشير تحريضية مثلا "..........التي كانت تصدر بلندن والتي من خلالها دع الجزائريين إلى الإلتفاف......حولها ووعدته بالدعم المادي والمعنوي ولكن في أواخر سنة 1998 بذات تطهر بوادر الهدنة بعد الإتصالات التي قام بها للنظام مع قادة هذا التنظيم وبالتالي أصدرت بيانا بتوقيف كل العمليات الإرهابية وهذا بعد إطلاق سراح عباس المدني سنة 1997 من حيث للتنظيم تقريبا نفسه .
 
3- الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح FIDA
كان تنظيما جد خطيرا، بالرغم من أنه محدود العدد إرتكزت عملياته الإرهابية على فئة الكوادر الوطنية والمثقفين : كذلك يختلف من حيث تركيباتهما البشرية التي كانت ذات مستويات علمية متقدمة وخاصة التخصصات العلمية.
 
نتيجة :
كانت هذه أهم التنظيمات الإرهابية في الجزائر والتي تبنت مختلف العمليات الإجرامية من إغتيالات فردية وعمليات التقتيل الجماعية التي عرفتها بعض المناطق النائية في الجزائر كسيدي حماد، سيدي يوسف ...وغيرها هذا جانب الخسائر التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة من جراء الإنفجارات وعمليات التخريب المختلفة وما يلاحظ أيضا أن هذه الجماعات كانت تترقب المناسبات الدينية لزيادة نشاطها، ولهذا كانت الناس تخاف من قدومها.
الإغتيالات : من أهم العمليات الإجرامية في الجزائر التي تبنتها الجماعات الإرهابية تتمثل في الإغتيالات أو وضع كمائن في الطرقات التي تمربها الشخصيات السياسية، كذلك الذي وضع لوزير الدفاع السابق أمام المحكمة العليا ببن عكنون إغتيال الرئيس محمد بوضياف وجانب الإغتيالات السياسية لدينا إغتيال الأجانب أو قتل الأجانب بحيث بلغ عدد القتلى منهم في الفترة ما بين 1992 إلى 1996، 110 شخصا.
 
ثم إنخفض سنة 1995 ليصبح العدد 31 إلى 1996 حيث ثم قتل 09 شخص وهذا بعدما توجهت الجماعات الإرهابية بخطاب إلى الدول الأجنبية (أوروبا) تعلن فيه توقفها عن عمليات القتل والذبح وهذا في محاولة لكسب تأييدها، ولكن هذا لا يعنى التوقف التام، بل تواصلت سلسلة الإغتيالات في حق الأجانب بحيث تم قتل الملحق البلغاري السابق ذبحا بعد خطفه في نوفمبر 1996، وقتل مواطن فرنسي بوضع قنبلة في الطريق خارج منزله وتفجيرها...إلخ.
 
عمليات التقتيل الجماعي : إستهدفت المناطق النائية في القرى، كان ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال والرجال بحيث بلغ بالتقريب 554 عملية أدت بحياة 6443 مواطن وكانت هذه العمليات من أشبع صور الأعمال الإرهابية نتج عنها مجازر دموية تركت آثارها النفسية إلى حد اليوم في نفوس المواطنين، والكثير منهم هجروا بيوتهم فرارا من وحشية الإرهاب، وخير مثال عن هذه العمليات لدينا مجزرة سيدي حماد، المدية، وغيرها وما لو حظة أثناء هذه الحوادث من عمليات إختطاف النساء والفتيات وإغتصابهن ثم قتلهن.
 
التفجيرات : كانت تتم إما بوضع مواد متفجرة في المناطق العمومية الساحات العمومية، مكان توقف الحافلات وغيرها، في داخل الحافلات كذلك والقطارات...إلخ أو بواسطة المسبلين كذلك العملية التي كانت أمام المقر الولائي للأمن الوطني بالجزائر العاصمة والتي أدت بأرواح عدد كبير من الضحايا أسفرة عن خسائر مادية كبيرة، الضحايا كانوا من رجال الأمن ومن المواطنين نظرا لكون تلك المنطقة لا تخلو من المارة وبعدد كبير، وغيرها من الأمثلة كثيرة وكانت الأسواق أيضا مستهدفة لكثرة تواجد المواطنين فيها وإزدحامهم  فكانوا يتجنبون الإزدحام خوفا من الإنفجارات.
 
كانت هذه من أخطر وأوسع العمليات الإرهابية لأنها كانت تتم عن خدعة و زرعت الخوف بشدة وسط المواطنين خاصة في العواصم الكبرى من الوطن منها العاصمة لكي يكون لها صدى عميق.
 
قتل المثقفين والصحافيين :
تبنت هذه العمليات منظمة FIDA "الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح" إستهدفت الكثير من رجال الإعلام العاملين في قنوات مختلفة وكذلك في الصحافة المكتوبة والأمثلة عن هؤلاء بكثرة حتى أصبحت هذه الفئة من المواطنين تتجنب الذهاب إلى بيوتها وتفضل البقاء إما في أماكن عملهم.
 
تخريب الممتلكات العامة والخاصة :
بالنسبة لتخريب الممتلكات العامة الخاصة فقد كان للسيارات المفخخة والمواد المتفجرة دور كبير في تدمير المنشآت العامة والخاصة، خاصة تلك التي توضع عند مواقف الحافلات وفي القطارات وفي الساحات العمومية  والشوارع العامة، ولا يخفى علينا ما يمكن أن تسببه من خسائر لممتلكات، الخاصة والعامة.
 
لدينا كذلك حرق المحاصيل الزراعية وتدمير الأموال المنقولة والعقارية.
 
 
 
 
خصائص الإرهاب في الجزائر : نمى الإرهاب في الجزائر وفقا لظروف إجتماعية وإقتصادية وسياسية معينة ولهذا سميت أحداث أكتوبر 1988 بثورة الخبز أي إنفجار الشعب ضد النظام بعد التحريض الذي كان من قبل الإتجاهات الإسلامية آنذاك، أو لإنتفاضة الخبز فنتيجة لتلك الظروف إستطاعت الجماعات المنظمة إستغلال الأحياء الشعبية وكسب تأييد فئة الشباب الذين دعموها بشكل كبير.
- التخطيط.
 
الشعبية : كانت له شعبية وفي هذا الإطار إستطاع التوغل بشكل واسع في الأحياء الشعبية بالعاصمة، مع إكتسابه مساندة مجموعة من المواطنين.
 
- إعتماده  على سرقة الأموال الخاصة والعامة في مجال التمويل.
 
- حصوله على دعم المنظمات الإجرامية في التمويل بالأسلحة بحيث أكده مثل الجزائر في الجلسة العامة الخامسة في دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 1967 أن المنظمات الإرهابية تستخدم لتمويل نشاطاتها كل المجالات مثل إبتزاز الأموال التزوير الإتجار في الأسلحة، السرقات وكذلك المخدرات وعيل أموالها
 
كما كان لعمليات السطو والنهب دور فعال في تمويل الجماعات الإرهابية من أموال ومجوهرات الضحايا وسرقة المواد الغذائية، وكان يلاحظ أيضا أن الجماعات الإرهابية كانت تترقب بعض المناسبات الدينية كعيد الأضحى مثلا لتهجم على بائع المواشي في القرى بهدف سرقة الأموال وكذلك الغنم وأحيانا تقوم بذبح قطعان كبيرة من المواشي مثل ما حدث في ولاية تلمسان بقرية سيدي سنوس حيث ذبح الإرهابيون قطيعا يتكون من 500 رأس غنم  فذبح الأغنام كان يستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية وعائلاتهم بالمؤونة.
 
إعتمادهم أيضا على غسيل الأموال المتأتية عن المخدرات، وعلى تجار الأسلحة ولهذا كانت لهم علاقات وطيدة مع المنظمات الإجرامية الأجنبية في عمليات التمويل.
 
من أهم الخصائص التي تميزه العمل الإرهابي في الجزائر هو إنقسامه إلى منظمات، لكن بالرغم من ذلك فإن الهدف كان واحد هو الإطاحة بالنظام فكانت كلما تصب في قالب واحد.
 
- الوحشية عندما قامت تقتل الأطفال والنساء والعائلات في القرى أو في المناطق النائية بأشبع صور القتل.
 
 
الإستراتيجية الأمنية المتبعة في محاربة الإرهاب : بداية الإرهاب في الجزائر إستوجبت إيجاد التقنيات الضرورية والفعالة لمحاربته، وهذا كان على الدولة الجزائرية السرعة في إتخاذ الإجراءات للحد أو التخفيف من حدة الإشكالية المطروحة كما أن ضخامة هذه العمليات والفراغ القانوني الذي كان في التشريع الجزائري لدى وسائل الردع أدى بوجوب تداركه ويسرى وهذا كان بـ :
 
إنشاء فرق أمنية مختصة في محاربة الإرهاب وسرعة تكونيها ومنه ثم إنشاء فرق الشرطة القضائية المتنقلة BMPJ  والتي كان عليها فهم ومعرفة ذهنيات الجماعات المسلحة لكي تتمكن من تحديد خطواتهم وعملياتهم، كان عليهم تحديد هذه الجماعات منهم وأين يتواجدون، وما هو التنظيم فالعبء كان تقبلا جدا لحله الخبرة لديهم والسرعة المطلوبة ولهذا كان عليهم تحديد الجهات المحركة لهذه القوات ومثل حركتها ومن بين التقنيات التي إتخذت وسائل الأمن لمكافحة الإرهاب.
 
1- الدوريات : شن دوريات في أوقات مختلفة وفي غالب الأحيان كانت هذه الدوريات نتيجة لأخبار تصل لمصالح الأمن، وفي بعض الحالات كان العمل بالتنسيق مع المصالح الأولى كالأمن العسكري وغيره.
 
2-  عمليات التمشيط في بعض المناطق المعروفة.
 
3- التدخل السريع عندما تصل وتتأكد مصالح الأمن بعد المراقبة الصارمة أنه في منطقة ما تتواجد عناصر إرهابية وحتى مثال ما وقع في غابة بينام عندما شنت تدخلت قوات الأمن بهجوم على جماعة إرهابية كانت تنشط في أحياء العاصمة خاصة باب الواد وما جاورها .
 
4- التوغل في الأوساط الشعبية لصفات مختلفة بعيدة عن رجل الأمن بحيث عملت مصالحنا وإتخذت لنفسها صفات بعيدة عن الحقيقة، للكشف عن العناصر المشبوهة والجدير بالذكر أن هذه العمليات كانت تقوم بها بعض مصالح محاربة المافيا في إيطاليا وأمريكا حتى يتم الكشف عن العناصر المشبوهة والتوصل لمعرفة وتحديد الذهنيات والخطط البعيدة والقريبة حتى يتم إفشالها قبل أن تؤدي إلى عدد لا يحصى من الضحايا خاصة عندما يتعلق الأمر بالمتفجرات.
 
عملت مصالح الأمن عدة وظائف كسائقي طاكسي، بائعين في الأسواق الشعبية...إلخ حتى يتم الكشف عن الخطط الإجرامية، لهذا كان العبء كبير جدا في ظل جزائر حديثة العهد بالجريمة الإرهابية هذا كان من الجانب الميداني بينما على المستوى التشريعي ما هي إجراءات والقانونية الواجبة التطبيق لم يكون المشرع الجزائري يعرف الجريمة الإرهابية إلا بعد ما أنشأ القسم الرابع مكرر "الجرائم الإرهابية أو التخريبية" المادة 87 مكرر إلى 87 مكرر 10، حيث تم تحديد الفعل الإرهابي والجزاء المترتب عنها، مثلما قمنا بدراسته في إطار الجريمة  الإرهابية وما يهمنا في هذا الدرس هي الإجراءات المتعلقة بمجال التوقيف وغيرها من إجراءات التحقيق.
 
1-      في الإختصاص المحلي : بالنسبة للجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية وإرهابية يمارس ضباط  الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن مباشرة مهامهم على كافة التراب الوطني، كما يمتد إختصاصهم  إلى كافة التراب الوطني عندما يتعلق الأمر ببحث ومعاينة هذا النوع من الجرائم وهذا وفقا للمادة 16 من ق.إج المعد له طبقا لأمر 95-10 المؤرخ في 25 فيفري 1995.
 
2- في نفس السياق، يمكن لضباط الشرطة القضائية وفقا للمادة 17 أن يطلبوا من أي شخص عنوان أو لسان أو سند إعلامي ينشر صور أو إشعارات أو أوصاف تخص أشخاص يجري البحث عنهم بسبب جرائم إرهابية.
 
3- لا تطبق أحكام التفتيش المنصوص عليها في الظروف العامة بالنسبة للجرائم الإرهابية من حيث الإذن، وحضور صاحب المسكن وغيره من الأماكن التي يجري عليها التفتيش، إلا ما يتعلق بالسر المهنى وهذا وفقا للمادة 45 وكذلك المادة 47 من نفس القانون فإن التفتيش يمكن إجرائه في أي وقت ليلا أو نهارا وفي أي مكان على إمتداد التراب الوطني، كما يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين لإجرائه.
 
التوقيف للنظر : وفقا لأمر 95-10 المؤرخ في 25 فيفري 1995، يمكن لضابط الشرطة القضائية ولمقتضيات التحقيق أن يوفق شخصا أكثر لنظر لمدة 12 يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم إرهابية أو تخريبية م 51 ق.إج.
 
الإستجواب : مدة الآجال المنصوص عليها في المادة 65 إلى 12 يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه