جريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري

0
جريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون الجزائري

النص القانوني:

المادة : 374 ق.ع : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.

1-كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.

2-كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

3-كل من أصدر أو قبل أو أصدر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.

المادة : 538 ق.ت : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته.

1-كل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد استصدار الشيك كامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء.

2-من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وكان هذا الشيك صادرا في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

3-كل من أصدر وقبل وظهر شيكا على شرط ألا يقبض مبلغه فورا وإنما على وجه الضمان.

تعريف الشيك:  الشيك هو أداة دفع وائتمان وليس أداة قرض، لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف ، وهو محرر مكتوب وفق أوضاع شكليه استقر عليها العرف.

صيغته : نص المادة472 ق.ت:

             يحتوي الشيك على البيانات الآتية:

1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.
3- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.
6- توضيح من أصدر الشيك (الساحب).

أطرافه : يتضمن الشيك ثلاثة أشخاص :

- الساحــــب : هو الشخص الذي يصدر الشيك ويوقعه.
- المسحوب عليه : من يصدر إليه الأمر بالدفع.
- المستفيـــد : الذي يدفع له مبلغ الشيك.

أركان الجريمة : يستخلص من نصي المادتين374 ق.ع و538 ق.ت كل من الركن المادي والمعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

أ)-الركن المادي:
1- إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف.

لا يعتد بوقت إصدار الشيك بل بتقديمه للدفع لان الجريمة تقوم عند تقديم الشيك للدفع بصرف النظر عما إذا كان الرصيد كافيا عند تحرير الشيك.

2- سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أي سحب الرصيد قبل تسديد مبلغ الشيك.

3- منع المسحوب عليه من صرف الشيك.

لا يمكن للساحب المعارضة في دفع الشيك إلا في الحالتين المنصوص عليها في المادة503 ق.ت وهما فقدان الشيك أو إفلاس حامله.

فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لاسباب أخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناءا على طلب الحامل.

وليس لفقدان الحامل أهليته أو وفاته بعد إصدار الشيك أي أثر على الشيك.

4- إصدار شيك مع اشتراط عدم صرفه وجعله كضمان.

إن الاتفاق مع المستفيد لتسليمه الشيك بدون ذكر قيمته على أن يرد إليه بعد بيع السميد وتحديد المبلغ المستحق له،بعد إحدى صور جرائم الشيكات وهي الصورة المنصوص عليها في الفقرة3 من المادة374 ق.ع.

*حالات أخرى:  - إن تسليم الشيك إلى المستفيد موقعة على بياض لا تعفي صاحبها من المسؤولية الجزائية في حالة ما إذا قدمت للمخالصة وتبين أنها بدون رصيد.

- إن تقديم الشيك للوفاء خارج الأجل المحدد في المادة501 ق.ت بعشرين يوما لا يحول دون متابعة الساحب من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد على أساس المادة374 ق.ع.

- إن تسديد قيمة الشيك للمستفيد لاحقا لإصداره وهو بدون رصيد لا يؤثر في قيام الجنحة التي تبقى قائمة بمجرد أن يسلم الجاني الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه دون رصيد بصرف النظر عن تسوية وضعيته بعد ذلك.  
- لا يؤثر في قيام الجريمة تسديد قيمة الشيك قبل المتابعة أو بعدها.

*ماذا عن سرقة الشيك وضياعه:  - إذا كان من الجائز المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالة السرقة فان هذا موقوف على تقديم الدليل القاطع، ذلك أن الادعاء المدني لا يكفي في غياب حكم أو قرار قضائي نهائي يؤكد هذا الادعاء.

- لا يكفي الادعاء بسرقة الشيك لإثبات حسن النية بل يجب على المدعي أن يثبت ذلك ليس بتقديم شريط كاسيط مثلا قام بتسجيله بنفسه وإنما بتقديم الدليل القانوني القاطع المتمثل في حكم قضائي نهائي يقضي بالإدانة من أجل السرقة.

- إذا كانت سرقة الشيك من صاحبه من الأسباب التي تعفيه من المسؤولية الجزائية في حالة إصداره بدون رصيد فان الأخذ بهذا الدفع يقتضي بالضرورة إثبات واقعة السرقة بوثيقة صادرة عن الجهات المختصة (نفس الشيء بالنسبة للضياع).

ب) -الركن المعنوي :  تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي يجب توفر القصد الجرمي لدى فاعلها والمتمثل في سوء النية.

- يستخلص سوء النية من واقع أن مصدر الشيك لا يحوز على رصيد مسبق عند إصدار الشيك.

-إن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تستنتج من واقع أن مصدر الشيك لا يوجد لديه أي رصيد مسبق عند إصدار الشيك.

-لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكا أن يتحقق من وجود الرصيد وقت إصداره وعليه فان كل إهمال أو تغافل من طرف الساحب معاقب عليه.

- إن اعتراف المتهم بإصداره شيكا بينما لم يكن في حسابه الجاري هو لا يكفي لإثبات سوء النية. 

- يجوز استخلاص سوء النية من الوقائع لا سيما من كون مصدر الشيك سلم شيكات على بياض للمستفيد.

- إن المبادرة إلى تسديد قيمة شيك بدون رصيد وقت إصداره لا نشكل دليلا على حسن النية.

-من المستقر عليه أن الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصد إلحاق الضرر ولكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته.

-إن تسليم شيكات على بياض مع اشتراط عدم صرفها في الحين يكفي وحده مبررا لقيام عنصر سوء النية.

-خلاصة : سوء النية مفترضة.

المتابعة : - لا يشترط أصل الشيكات.

لا يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من المتضرر،فان علمت النيابة بالوقائع بإمكانها المبادرة في تحريك الدعوى العمومية دون أن تكون متوقفة على شكوى المتضرر.
-إن المادة374 لا تلزم المستفيد من الشيك بإعلام الساحب و إخطاره بنقص الرصيد كما أنها لا تشترط تقديم الاحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقديم الشكوى ومباشرة المتابعة.

- إن شكوى الطرف المدني لا تعد شرطا أوليا للمتابعة.

ملاحظة : تكفي شهادة عدم الدفع الصادرة عن البنك المسحوب عليه دليلا لإثبات انعدام الرصيد أو عدم كفايته.


  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه