الأسباب القانونية المسقطة للعقوبة في القانون الجزائري

1
الأسباب القانونية المسقطة للعقوبة
 
 
إن السبب القانوني الذي إذا توفر يجعل من العدل عدم المطالبة بتطبيق الجزاء على المجرم مهما كان الفعل المقترف المسند إليه و بالتالي زوال حق الهيئة الاجتماعية من المطالبة للأخذ من المذنب و المتمثل في التقادم وهو على نوعين التقادم في العقوبة و الدعوى العمومية.
 
ج)- التقادم: هو مضي مدة من الزمن محددة بقانون حسب الجريمة المرتكبة استنادا إلى نسيان المجتمع لهذه الجريمة فالنص القانوني يسقط حقه في تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو عدم جواز متابعة الجاني بتحريك الدعوى ضده.
 
ج-1) التقادم في العقوبات: حدد حسب جسامة الجرم، تسقط العقوبات في الجنايات بمضي 20 سنة من يوم النطق بالحكم نهائيا، سواء كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن لـ 20 سنة (م 613 ق ا ج) و لعدم ورود النص في تقادم عقوبة الإعدام فقد جرت أحكام الفقه القضائي بتقادمه بمضي 30 سنة على النطق بالحكم.
 
و تسقط العقوبات في الجنح بمضي 05 سنوات من يوم النطق بالحكم بها نهائيا (م 614 ق ا ج)، أما بالنسبة للمخالفات فتسقط العقوبة بالتقادم بمضي 02 عامين كاملين على الحكم المنطوق بها نهائيا (م 616 ق ا ج).
 
 ج-2) التقادم في الدعوى العمومية: إذا لم تحرك الدعوى ضد الجاني (من النيابة العامة أو رفع شكوى من المتضرر) من يوم اقترافه للجرم أو أخر إجراء تحقيق في الدعوى و غلق إجراءات المتابعة لدى القضاء لعدم اكتمال أدلة الإثبات و يطلق عليها بالإبداع للحفظ فيسقط حق النيابة العامة في التنقيب عن المجرم قصد القبض عليه أو إدانته و ذلك بمضي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و 02 سنتين في المخالفات.
 
3)- نظام الإفراج تحت الشرط : ينص القانون على إمكانية تسريح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من مؤسسة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة المنفذة عليه أن هذا الإخلاء لسبيل المجرم لا يجوز تقريه أو التمسك به إلا إذا تبين لإدارة السجن أن الفترة التي قضاها قد نمت فيه روح الإصلاح و الاستقامة في المحيط الخارجي للمجتمع شريطة أن يقضي المدة الباقية لانقضاء العقوبة تحت الاختبار خارج السجن، وحتى يستفيد المجرم من الإفراج تحت الشرط يلزمه القانون بالمثابرة على حسن السيرة و السلوك، داخل المؤسسة العقابية هذا من جهة و من جهة المدة المقضية من العقوبة المقررة و المنفذة لا تقل عن 3/4 ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، فمثلا إذا عوقب الشخص بـ 12 سنة سجنا فيتحتم قانونا أن يقضي المتهم مدة 09 سنوات في السجن مع إثبات المتهم لعدم الاعوجاج أو العصيان، و بعدها يفرج عنه، بطلب منه أو بتقرير من مدير السجن، فيقضي الثلاث السنوات الباقية في المحيط الاجتماعي و في حالة انتهاء هذه الثلاث سنوات من أي انحراف ينسب إليه، يفرج عنه نهائيا أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلابد من قضائه داخل المؤسسة العقابية 15 سنة و بعدها يفرج على المتهم و يوضع تحت المراقبة لمدة 05 سنوات و إذا خالف المفرج عنه ما تقرر أن يحترمه، من حيث شرط الاستقامة في السلوك خلال الخمس سنوات أو المدة الباقية لانتهاء العقوبة، كما في المثال السابق الذكر تقرر إلغاء الإفراج و يعاد إلى السجن لقضاء المدة الباقية دون أيتها استفادة من هذا الإفراج و الإفراج تحت الشرط كنظام قانوني يختلف عن الإفراج المؤقت الذي هو إجراء قضائي، يستفيد منه المتهم قبل الحكم عليه نهائيا و يصدره قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية المنصوص عليه من المادة 125 ق.ج.ج و ما بعدها.
 
كما أورد المشرع اسم الإفراج تحت المراقبة الخاص بالأحداث من المادة (473 ق ا ج و ما بعدها و هو أيضا لا يدخل تحت إطار الإفراج تحت الشرط.
 
ثالثا: إلغاؤها:
   1)- العفو: جرت العادة على تثبيته في مواد الدستور و المقصود به هو نزول المجتمع عن حقه في القصاص من المجرم الذي تعدى على الحقوق التي تعهد القانون بحمايتها و العفو نوعان:
* عفو عن العقوبة (العفو الخاص)
* عفو عن الجريمة (الشامل أو التام).
 
أ)- العفو عن العقوبة أو العفو الخاص : هو إعفاء المحكوم عليه أو عليهم من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال عقوبة غليظة بأخرى أخف منها، ويلزم لمزاولة هذا الحق أن يكون مصدره الحاكم في أمور الدولة (رئيس الجمهورية) مع العلم أنه عند تقرير العفو الخاص يجب أن يستنفذ الحكم الصادر به ضد العقوبة كل طرق الطعن، القضائية أما الآثار الأخرى المترتبة عن النطق بالعقوبة المضفي عنها صفة العفو بحيث يبقى الفعل كجريمة ضد المتهم، و يحتسب كسابقة قضائية في حالة العود كما يجوز تنفيذ العقوبات التبعية على الشخص اللهم إلا إذا استبعدها أمر العفو الخاص. 
 
ب)- العفو عن الجريمة: أو العفو الشامل (التام) :  و هو تقرير إباحة الفعل المجرم سابقا و بناء على هذه الإباحة، يلزم لتطبيقه صدور قانون من السلطة التشريعية عملا بالمبدأ القائل بأن القانون لا يلغيه إلا القانون، و من جهة أخرى، حتى يكون هناك ضمان لحقوق المتهمين و الغير لأن إباحة الفعل يترتب عليه محو كل الآثار الناتجة عنه سلفا، و يمس كل شخص لم ينص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
 
و هنا يمكن القول بأننا نكون أمام الالتزامات المدنية أي تطبيق المادة 124 من القانون المدني الجزائري.
 
ج)- رد الاعتبار: هو إجراء قانوني هدفه محو آثار العقوبة المنفذة على الجاني أو التي ذهبت عن طريق التقادم، في صحيفة السوابق العدلية بحيث لا يرد لها أي تأشير فيها فقط للعقوبة المراد شطبها، و رد الاعتبار على نوعين: قضائي و قانوني.
 
ج1)- رد الاعتبار القضائي: هو إجراء يقصد به إعادة الوضع المعنوي للمتهم إلى ما كان عليه قبل ارتكابه الجريمة، أنظر المادة 679 ق غ ج ج، إذ يرد في الجنايات بعد 05 سنوات من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم في الجنح بعد مضي مدة 03 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو تسديد الغرامة و رد الاعتبار القضائي حق للمحكوم عليه أو أقاربه خلال السنة التالية لوفاة الجاني و يشترط في هذا الصدد تقديم طلب إلى النائب العام الذي يحيله إلى وكيل الجمهورية و هذا الأخير بدوره تكلفه غرفة الاتهام بإجراء التحريات عن طالب من تاريخ الرفض.
 
ج2)- رد الاعتبار القانوني: يمنحه القانون تلقائيا لكل من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية خلال فترة معينة (م 677)و هو فترة الخمس سنوات المحددة للاختبار في الإفراج تحت الشرط فبمجرد انتهائها و الاستفادة منها يرد اعتبار الشخص دون أي إجراء قضائي، أو المدة الباقية لانقضاء العقوبة في الإفراج تحت الشرط أو الحكم على الشخص بوقف التنفيذ بعقوبة أو الغرامة أو الحبس يرد تلقائيا اعتبار الفرد بعد انتهاء 03 سنوات لوقف التنفيذ.
 
و هناك حالات أخرى حددها المشرع لرد الاعتبار القانوني و هي على سبيل الحصر 05 سنوات لعقوبات الغرامة، 10 سنوات لقوبة الحبس التي تقل عن ستة أشهر، 15 سنة لمدة الحبس التي تقل عن سنتين أو مجموعة العقوبات المتعددة التي يساوي أقل من سنة عند جمعها و 20 سنة للعقوبات بالحبس التي تزيد عن سنتين عند انفرادها أو المتعددة بحيث عند جمعها لا تتعدى السنتين.
 
الأسباب المبعدة لتنفيذ العقوبة:
 
1)- نظام وقف تنفيذ العقوبة: المقصود به هو تجميد العقوبة المعلن عنها من المجالس القضائية أو المحاكم الابتدائية.
 
و لقد وضع أسس هذا النظام أنصار المذهب الوضعي ثم اعتنقته معظم التشريعات الجنائية  و يطبق على الجناة الأقل خطرا على المجتمع حتى لا يختلطوا في السجن بالمجرمين المحترفين مما يؤدي ذلك إلى تعلمهم طرق الإجرام.
 
* شروط الاستفادة من هذا النظام:
أ)- بالنسبة للمجرم:
- أن يكون المجرم قبل إجرامه قويم السلوك في الحياة الاجتماعية أو حديث عهد بالرشد الجنائي.
- أن تكون الظروف التي جرته إلى الإجرام جديرة أن تؤخذ بعين الاعتبار.
- أن يكون المجرم من طائفة المبتدئين في الإجرام أعني أنه للمرة الأولى ارتكب الجريمة أو في حكم المرة الأولى بحيث سقطت جريمته بالتقادم أو استفاد من العفو أورد اعتباره لأن هذه الحالات تزيل الآثار القانونية عن المجرم في صحيفة سوابقه القضائية.
ب)- بالنسبة للجريمة:
  - أن تكون الجريمة المراد إيقاف تنفيذ عقوبتها جنحة أو مخالفة أي الحبس أو الغرامة و لكن يجوز إيقاف الجناية شرط أن يستفيد المجرم من الأعذار المخففة للعقوبة.
- يجب أن تكون الجريمة ذات عقوبة واحدة أعني أن ينص المشرع على عدم التخيير بين تطبيق الحبس وجوبيا فلا يجوز إيقاف تنفيذ الغرامة كما لا يجوز أن يمتد وقف التنفيذ إلى التعويضات المدنية و العقوبات التبعية.
ج)- بالنسبة للعقوبة:
- عقوبة الحبس في الجنح و المخالفات.
- إيقاف عقوبة السجن بشرط أن يستفيد المجرم من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 عقوبات.
 
2)- الآثار المترتبة على وقف تنفيذ العقوبة: تبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه نهائيا و يلتزم المحكوم عليه الذي يستفيد من عدم تنفيذ العقوبة ألا يصدر ضده خلال المدة الموالية للوقف حكم قضائي يدينه بالحبس في جناية أو خلال هذه المهلة فتطبق عليه العقوبة الموقوفة و عقوبة الجريمة الثانية بل تشدد عليه العقوبة لإعداده من المعادين للإجرام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات

  1. عنما يكون شخص محكوم عليه بعقوبة السجن+الغرامة .وطولب بتسديد الغرامة وهومازال مسجون فهل اهل المسجون ملزمون بدفع الغرامة ؟ أم يمتنع الاهل عن تسديدها بحجة ان المعني بها مسجون وانه عندما يفك سراحه يسددها ؟فماهي الاجراءات التي تتخذ لحل هذه المسألة ؟ وان كان المحبوس بطالا هل يبقى ملزما بها .وشكرا

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه