الدعاية السياسية في القانون الجزائري

0
الدعاية السياسية
المادة 95 و 96 من قانون العقوبات الجزائري
 
تمهيد : تهدف الدعاية السياسية إلى خلق فعل سياسي، حسب ما أكده "غي دورندان" في كتابه "الدعاية والدعاية السياسية (صفحة 05) ومنه فالدعاية السياسية تسعى إلى خلق تصرفات لدى الجماعات أو الأشخاص الذين تتوجه إليهم، مثال : التصويت لحزب ولكي يكون للدعاية السياسية صدى يجب أن تصل إلى الجمهور بشتى الوسائل، بحيث إكتسبت في الوقت الحاضر فعالية كبيرة حتى أصبح العامة من الناس يصدقون أقاويل بالرغم من أنها إشاعات المشرع الجزائري لم يعرف أو لم يعطى مفهوم للدعاية السياسية لكنه أكد في المادة 95 و 96 من قانون العقوبات على التمويل الخارجي أي الأموال التي تتلقاها الجماعات الضاغطة للتآمر مهما كانت الوسائل والطرق، وتم تضيف في المادة 96 المنشورات النشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ونستنتج بأن المشرع الجزائري يؤكد على الجانب الخارجي في التمويل من حيث درجة العقوبة.
 
النص القانوني : المادة 95 : "كل من تلقى أموال الدعاية من مصدر خارجي سواء بطرق مباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي سبب كان وتقوم بالدعاية السياسية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 3600 إلى 36.000 د.ج.
 
وتضبط جميع الوسائل التي إستخدمت في إرتكاب الجريمة ويقضي الحكم إما بمصادرتها أو بإبادتها أو بإتلافها على حسب الأموال ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بالحرمان من الحقوق المبنية في المادة 09 من هذا القانون".
 
المادة 96 : " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 3.600 إلى 36000 د.ج كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإذا كانت المنشورات أوالنشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات…".
 
تعريف الدعاية السياسية : عرف قانون الوكالات الأجنبية في الولايات المتحدة سنة 1938 الدعاية السياسية كما يلي : "تتضمن لفظ الدعاية السياسية أي إتصال بالسماع أو الرؤية أو الرسم أو الكتابة أو الصور أو أي إتصال يقوم به شخص بالشروط الآتية :
 
1-  أن يكون مدبرا يعتنقه الشخص الذي ينشره أو يقصد أن ينشر به أو يغير أو يقنع أو يسعى إلى تأثير من أي نوع كان على من يلقى عليه سواء كان شخصا أو قطاعا من الشعب في داخل الولايات المتحدة، أو يعتمد مصالح أو السياسية العامة أو السياسات أو العلاقات المتبعة مع حكومة دولة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي، أو السياسات التي تتبعها حكومة الولايات المتحدة مع الدول الأجنبية ، أو ينشر روح الإنقسام العنصري أو الديني أو الإجتماعي.
 
2-  أن يناصر أو يؤيد أو يثير أو ينشر أي إضطراب عنصري أو إجتماعي أو سياسي أو ديني أو عصيان مدني أو إصطدام تستعمل فيه القوة أو العنف في جمهورية أمريكية أخرى أو الإطاحة بأي حكومة أو هيئة سياسية بأي أساليب تنطوي على القوة والعنف.
ويضيف التعريف أنه من معاني كلمة نشر هو أن ينقل أو يتسبب في نقل الرسائل إلى الولايات المتحدة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى بين الولايات وبعضها البعض".
 
وهناك من يعرفها بأنها إثارة للرأي العام على نطاق أوسع بغرض نشر الأفكار دون إعتبار صدقها أو دقتها.
 
فالدعاية السياسية هي الدعاية التي تهدف إلى خلق فعل سياسي من خلال إستخدام كافة الوسائل والأساليب الممكنة.
 
ويتعدد الفعل السياسي بتعدد مجالات أنشطة الدولة وهي في الغالب إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، علاقات داخلية وخارجية.
 
تفترض الدعاية السياسية نوع من أنواع التلاعب الذي يجب أن يخضع لفلسفة وتقنيات معنية ومنه فهي أداة للسيطرة والتحكم في مواقف وآراء الناس.
 
أركان جريمة الدعاية السياسية :
1-             الركن الشرعي : النص القانوني المتمثل في المواد 95 و 96 من قانون العقوبات الجزائري.
 
2-      الركن المـادي : 1- تلقى أموال من الخارج بطريق مباشر أو غير مباشر بقصد القيام بالدعاية السياسية ، التجريم هنا وإن كان يخص الدعاية السياسية إلا أن المشرع الجزائري قصد به التمويل الخارجي الذي تتلقاه جماعة ما مهما كانت الطريقة والسبب في ذلك مباشر أو غير مباشر ومهما كانت الدوافع لذلك أي سبب ذلك والصورة التي تم بها التمويل ، فالغرض منه هو القيام بالدعاية السياسية لصالح إتجاه معين.
 
2- التوزيع – البيع – العرض : وفي نفس السياق نضيف المادة 96 من نفس القانون، للتوزيع أو البيع أو من يعرض لأنظار الجمهور أو من وجد في حوزته قصد التوزيع أو البيع أو العرض بهدف القيام بالدعاية ، منشورات أو نشرات أو أوراق بشأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ويؤكد المشرع دائما على الإتجاه الأجنبي في المساعدات التي تقدم لهذا الغرض فتنص على : "...المنشورات، أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات...".
 
نستنتج من نص المادة 96 من ق.ع.ج أن المشرع جرم مجرد حيازة منشورات أو أوراق أو نشرات بغية عرضها أو بيعها أو توزيعها، وبالتالي من وجدت بحوزته هذه الأشياء فإنه سيتعرض للعقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة.
 
المشرع الجزائري لم ينص على وسائل الدعاية السياسية ، بل تركها عامة ما عدا ذكره للمنشورات والنشرات والأوراق وهناك أيضا إستخدام وسائل الإعلام ولو بطريق عير مباشر، مثلا : محاولة بث قصيدة شعرية مثلا، أغنية، نكتة تخدم مصلحة إتجاه معين مثلا...إستخدام المساجد،...إلخ.
 
 
 
 
 
 
الركن المعنوي : هذه الجريمة عمدية ، فأصحاب الدعاية السياسية في أي مواقف كانوا هم أصحاب خطة، يعرفون لمن سيتوجهون، يراقبون تصرفاتهم بشكل جيد، يقومون بوضع أو تنفيذ إجراءات العمل على أساس معرفة المجموعات المستهدفة وقوانين تكوينها وقوانين إنفعالها أو حلها، وكيفية التأثير الجماعي والفردي وحدود البيئة، لديهم وإمكانيات في الإتصال وفي علوم النفس...إلخ لكي تكون الدعاية فعالة ولهذا تكون قائمة على خطة من حيث تحديد الأفكار والأهداف والمجموعات المقصودة وأساليب العمل وغيرها، القصد الجنائي العام من حيث العلم والإراداة والخاص من جانب الأهداف المنشودة من وراء ذلك وهي في الغالب نشر مبدأ معين، العمل لصالح إتجاه أو حزب ما...إلخ فالأهداف تختلف .
 
الجزاء : حسب ما نصت عليه المادة 95 من قانون العقوبات الجزائري فإن العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 3.600 إلى 36000 د.ج مع ضبط جميع الوسائل المستخدمة ومصادرتها أو إبادتها وإتلافها ويمكن زيادة عن هذا القضاء بالحرمان من الحقوق المنصوص عليها في المادة 09 وتضيف المادة 96الحبس من ستة أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 3.600 إلى 36.000 د.ج في حالة العرض أو بيع أو التوزيع وكذلك الحيازة ، بينما ترتفع إلى خمس سنوات إذا كانت تلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه