الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث في القانون الجزائري

0
الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث
 
 
1/جريمة المساس بالأشخاص :
أ)- أعمال العنف العمدية المادة 264 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من أحداث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو إرتكاب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الإعتداء بعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي من العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
 
ب)- الضرب والجرح العميدي : المادة 266 : إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الإعتداءات الأخرى ولم يؤدي إلى مرض أو الإعتداءات الأخرى ولم يؤدي إلى مرض أو عجز كلي من العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج ويمكن مصادرة الأشياء التي إستعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
 
ج)- هتك العرض (الإغتصاب) : المادة 336 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من أرتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، المنصوص عليها في المادة 335 ق.ع.
 
د)- جريمة المساس بالأملاك : هناك جرائم تحمل واحد وتشترك في نفس الأركان الخاصة ولكن يحمل كل منها وصفا عن وصفها مثل ذلك فإنه لقانون يعاقب على مجموعة من الجرائم تحمل إسم السرقة (م 50 إلى 360 ق.ع) وتشترك هناك جرائم التي تحمل إسما واحدا في أركانها الخاصة ولكن هناك ظروف تغيير من صف كل جريمة بالتالي من العقوبة المقررة لها.
 
فمثلا السرقة البسيطة عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات ولكن قد يتوافر للسرقة عنصر إضافي يشدد العقوبة كالسارق الذي يحمل سلاحا يعاقب بالإعدام فهذا العنصر الإضافي يغير من وصف الجريمة.
 
1)- جمعية الأشرار : توافر طرفين على الأقل من الظروف الآتية (المادة 353 ق.ع)
- تعد الجناة (أكثر من شخصين).
 
2)- سرقة موصوفة : المادة 354 ق.ع.
- التسلق أو الكسر.
- الليل.
- إستعمال العنف أو التهديد به.
- إستعمال مفاتيح مصطنعة أو كسر الأختام.
- إستعمال مركبة ذات محرك.
- علاقة خدمة أوعمل (خادم مستخدم أو عامل أو متربص).
- أثناء الحريق أو بعد إنفجار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو ثورة أو فتنة أو
  أي إضطراب.
- وقوع السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.
 
سرقة بالنشل والسرقة بالخطف والسرقة توابع السيارات : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة (في المادة 352 ق.ع) كل من إرتكب السرقة في الطريق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ وذلك إذا إقترنت السرقة بطرف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة 353 ق.ع.
 
-         وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
 
جريمة المساس بحسن السيرة والأخلاق : المادة 335 ق.ع.
- هتك العرض الفعل المخل بالحياء والمساس بالآداب : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من إرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذاك.
 
المادة (337 ق.ع.ج) : إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين عالية أو كانموظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد إستعان في إرتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336.
 
الفعل العلني المخل بالآداب العام :
1-       التعريف :  هي أفعال فاحشة يرتكبها الشخص في مكان عمومي أو خاص ومن شأنه يخدش حياء الشهود المحتملين.
 
أركان الجريمة : ثلاثة أركان :
1-       فعل مادي مخل للآداب.
2-       حصول الفعل علانية.
3-       القصد الجنائي.
 
أ)- الفعل المادي المخل بالآداب : يتمثل هذا الفعل في صورة سلوك مخل بالحياء ، ويشتمل كل حركة عضوية إرادية أو عمل أو إشارة من شأنها خدش شعور الغير.
 
 
 
 
ب)- حصول الفعل علانية : يعتبر الفعل علنيا إذا لمسه الناس بحواسهم أو كان ذلك في إستطاعتهم أو إحتمال المشاهدة أما أن تكون عن طريق الرؤية أو السمع وتتوافر العلانية بإرتكاب الفعل في الأماكن العامة لكن عمومية المكان ليست شرطا في الفعل المخل بالآداب مادام أن هذا المكان يقع في متناول حواس العامة صدفة كما لو كان المكان خاصا لكنه يطل على المكان العام والعكس.
 
ج)- القصد الجنائي : مادام الفعل العلني المخل بالآداب جريمة عمدية فيجب أن يتوافر القصد الجنائي وهو يتمثل في تعمد الجاني القيام بالفعل بإرادته.
 
العقوبة : تنص المادة 333 من ق.ع على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من إرتكب فعلا مخلا بالحياء.
 
الظروف المشددة : ويعاقب على الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي إرتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1000 إلى 10.000 دج من المادة 333 ق.ع.
 
المخدرات : ميزات وإستهلاك المخدرات :
عصر المخدرات : حسب مصطلحات إقتصادية تعتبر المخدرات نشاطات معجزة فهي توفر مواد ذات رواج كبير والطلب عليها في تزايد مستمر يحكمه أكثر تعلقهم وإرتباطهم العضوي بها ، وأكثر من ذلك توفر هذه التجارة عائدات خيالية ، حيث قدرت بحوالي 300 مليار دولار سنويا وهو ما يعدل الدخل القومي الخام لأستراليا (299 مليار دولار) أو كوريا الجنوبية والربح أعلى من أي نشاط آخر، وتشغل الكارثات الكولومبية على سبيل المثال ما يقارب 100.000 شخص بأمريكا اللاتينية ، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، وهي بهذا تقترب من الشركات المتعددة الجنسيات.
 
عرفت تجارة المخدرات في العقود الخيرة إنتشارا واسعا ، كما لو يقتصر هذا النشاط على سلع كلاسيكية كان يتعاطاها المدمنون بل توسع العرض إلى سلع أخرى أغلى وأكثر فعالية وتأثيرا على الأبدان ، كما إتسعت الدائرة والمسالك المتبعة بمناطق جديدة للعبور وترويج سلعها.
 
من بين مناطق الإنتاج العالمي نجد "المثلث الذهبي" والذي يتشكل من جنوب شرق آسيا التي تنتج حوالي 1550 طنا من العفيون بكل من برلمانيا ، لاووس وتايلاندا ، ويتم إرسالها إلى من الولايات المتحدة وأوروبا ، كما يتم إستغلال معظم المنتوج بهذه المناطق.
 
"الهلال الذهبي" بالشرق الأوسط ويضم أفغانستان ، إيران ، باكستان ، وكذا الهند والنيبال ، حيث تنتج هذه المناطق حوالي 1400 طن من العفيون سنويا ، إلى جانب لبنان بسهل البقاع التي تنتج الهيرويين.
 
أمريكا اللاتينية : التي توفر أغلبية الكوكايين العالمي الذي يتم زراعته بكل من البيرو ، بوليفيا ، كولومبيا والإكواتور.
 
 
 
أنواع المخدرات المستهلكة من القاصر : الحشيش ، الحبوب ، المواد الكيمياوية (الغراء والديليون).
 
الإرهاب :
إستغلال وتحريض قاصر لأغراض شخصية :  كل من يرتكب إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام وتنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء حسب المادة 84 ق.ع.ج.
 
المادة 86 ق.ع.ج يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما وذلك يقصد الإخلال بأمن الدولة بإرتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 أو بقصد إغتصاب او نهب أو تقسيم الأملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنسيات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه