جريمة التهديــــد في القانون الجزائري

7
جريمة التهديــــد في القانون الجزائري
التهديــــد

تضم التهديدات عدة جرائم ذكرها قانون العقوبات وحدد لها عقوبات هي :

التهديـد:  المواد من 284 إلي 287 من قانون العقوبات.

 التهديد هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين من شانه أن يسبب له اضطرابا معنويا و قد يكون محرر موقع أو غير موقع عليه أو بالصور أو الرموز أو بالكلام.

حيث تنص المادة 284 ق.ع.ج  "كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء أخر علي الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع عليه أو غير موقع عليه أو بصورة أو رموز أو أي شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلي 10 سنوات و بغرامة من 500 إلي 5000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط أخر".

كما تنص المادة 285 ق.ع.ج  " إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط قد يعاقب الجاني بالحبس  من سنة إلي ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلي 2500 د.ج".

وتنص المادة 286 ق ع ج  " إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين و الغرامة من 500 إلي 1500 د.ج"

أما المادة 287 ق ع ج فتنص "كل من هدد بالاعتداء أو العنف غي المنصوص عليه في المادة 284  وذلك بأحدي الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلي 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة و بغرامة من 500 إلي 1000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط".

أنواع التهديد:    من أنواعه :
* التهديد المكتوب المصحوب بأمر أو شرط  كالتهديد بالقتل بالتسميم ( 284)
* التهديد الشفهي المصحوب بأمر أو شرط (286)
* التهديد بالضرب أو أعمال العنف غير المنصوص عليها في المادة 284 سواء كان مصحوب بأمر
    أو شرط أو غير مصحوب (287).
* التهديد الوارد في المادة 284 غير المصحوب  بأمر أو شرط (285 ).

جرام لها علاقة بالتهديد:
- المادة 41 ق ع المساهمة يعد فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة أو عن طريق الوعد التهديد.....
- المادة 229 ق ع المتعلقة بالرشوة: كل من لجا إلي التعدي أو التهديد.....الغرض منها الارتشاء.
- المادة 144 ق ع الاهانة أو التعدي علي الموظف العمومي ......بالقوة أو الإشارة أو التهديد...






   الخطف : هو اخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل تنفيذ شرط ما, وعادة ما يكون مبلغا ماليا.

وقد يقع الخطف لوسيلة نقل خاصة كالطائرة مثلا  يتبعه خطف الأشخاص فيصبحون رهائن إما للمطالبة بخدمات أو الضغط علي تغيير اتجاهها بتحويلها ,ومن الممكن أن تتبعها جرائم أخري كالقتل و السلب و التعذيب.

خطف القصر: هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 و إبعادهم عمن لهم سلطة عليهم, وقد ذكر قانون العقوبات حالتين لاختطاف القصر:
الحالة الأولي: ما جاء في المادة 326 التي تنص علي خطف القصر بدون استعمال العنف أو التحايل أو التهديد أو شرع في ذلك.

وقد نصت نفس المادة علي عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة زواج القاصرة المخطوفة من خاطفها إلا بناءا علي شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطال الزواج.

الحالة الثانية : ما جاء في المادة 328 التي تنص علي الأبوين الذين يقومان بعم تسليم القاصر لفائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر أو خطفه ممن كانت له حضانته.

القبض و الحجز:  القبض القانوني هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون,أما القبض التعسفي هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض  علي أشخاص و حرمانهم من حرياتهم.

*حالة ارتكاب القبض و الحجز التعسفي من طرف موظفين عموميين:
نصت علي هذه الأفعال المواد من 107 إلي 111 من قانون العقوبات وهي:

- تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني تكون عقوبته من ستة أشهر إلي سنتين والغرامة من 500 إلي 1000 د.ج ( م 110).

- كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق ا ج إلي الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين و الغرامة من 500 إلي 1000 د.ج.(م 110 ).
- إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي أو أصدر أمرا أو حكما أو وقع عليهما ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس دون أن يحصل علي رفع الحصانة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات.

*حالة ارتكاب القبض و الحجز التعسفي من طرف أشخاص عاديين:
نصت علي هذه الأفعال المواد من 291 إلي 294 من قانون العقوبات و هي :

- وقوع خطف أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون بالقبض علي الأفراد يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس إلي عشر سنوات(م291).
- إذا استمر الحجز أو الحبس لمدة أكثر من شهر تكون العقوبة من 10 سنوات إلي 20 سنة (م 391/3 ).

التعليقات

  1. العدالة راس مال فحافظوا عليها.

    ردحذف
  2. هل الصور التي تم تهديد بها يمكن المحكمة اخذها

    ردحذف
  3. ما هي عقوبة التهديد بالقتل شفهي و علني بوجود شاهد و محاولات قتل سابقة باستعمال السلاح الأبيض في الجزائر أرجو الرد في أقرب وقت و شكرا

    ردحذف
  4. كاين اخت اتهمت اخوتها بانهم هددوها بالقتل وهذا كل كذب وافتراء مذا سيحدث في هذا الدعوى لي رفعتها هذا الأخت وللعلم غرضها هو النقود باه تطلب تعويض

    ردحذف
  5. انا تلقيت تهديد كتابي و شفهي عن طريق الهاتف من طرف طليقي و سجلت المكالمات، السبب هو اني رفعت عليه شكوى عدم تسديد النفقة

    ردحذف
  6. ما هي العقوبة الصادرة ضده

    ردحذف
  7. محاولة سرقة وبعدها تهديد بسلاح ابيض تم رفع شكوى ضده عند شرطة ولكنها رفعة للمحكمة وبعدها الضحية تسامح معه وطلب العفو عنه كم سيحكم عليه مع علم عدم سرقة اي شيئ مادي او تكسير ولا شيئ من هذا قبيل ارجو رد بسرعة

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه