جريمة إتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولة في القانون الجزائري
تمهيد :
ينص قانون العقوبات الجزائري على جريمة
إتلاف للوثائق و سرقة أملاك الدولة في الفصل الرابع بعنوان " الجنايات و
الجنح ضد السلامة العمومية في القسم الأول " الإفلاس و الغدر" من المادة
119 إلى 120 من قانون العقوبات فأهمية الوثيقة نم أهمية المصلحة التي تحفظها ،
فكلما كانت المصلحة مهتمة كلما زادت قيمة الوثيقة بالتالي إتلافها و العبث بها هو
إعتداء على حق الدولة و حقوق الأفراد، و هي دليل مادي يلجأ إليه عند الحاجة .
النص القانوني : المادة
120 من قانون العقوبات الجزائري .
" يعاقب بالحبس من
سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 د.ج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق العبث و
بنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة كانت في عهدته هذه الصفة أو
سلمت له بسبب وظيفته ".
ماذا نقصد بالإتلاف و الإزالة : يقصد
به تلك الأفعال المادية التي يأتيها الجاني بغرض التخريب و هنا تخريب الوثيقة أي
إزالتها أو محو آثارها عمدا بوسائل مختلفة قد تكون التمزيق ، الحذف …… إلخ .
الركن الشرعي : نص
المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري.
الركن المادي :
السلوك الإجرامي : الإتلاف
الإزالة بطريق الغش لوثيقة أو سند أو عقود أو أموال منقولة و تشترط المادة أن تكون
بواسطة موظف قاضي أو ضابط عمومي تكون قد سلمت إليه هذه الوثائق و الأموال بحكم
الوظيفة ، أي بسببها أو لصفته .
فبالنسبة للإتلاف و الإزالة بطريقة الغش
، يعني عمدا ، ( يجب توفر نية الغش ).
صفة الجاني :
القاضي : القاضي
هو الذي يصدر الأحكام و هنا بحكم وظيفة يقوم بإزالة الوثائق لغرض ما و هما إما
قضاة تابعين للنظام القضائي العادي أو الإداري كذلك لدينا الموظف : و هنا
يدخل الموظف الذي يمارس مهنته بصفة دائمة أو مؤقتة المهم أن تكون هذه الوثائق أو الأموال المنقولة قد سلمت له بسبب الوظيفة
التي يمارسها في تلك الفترة و يدخل ضمن هذا الإطار كذلك الضابط العمومي .
نوع الوثيقة : هنا
الإتلاف يشمل مختلف الوثائق قد تكون المستندات أو عقود و التي تكون في حوزة الموظف
كما نشمل أموال منقولة كانت في عهدته ، فالمال المنقول يقصد به ذلك المال الذي
يمكن تغيير موقعه نتيجة للفعل المادي و هنا الإتلاف المعدي الذي يتم بواسطة الغش
فمدلول المنقول في القانون الجنائي واسع عن القانون المدني بحيث تعبر منقولات
المواشي التي يعتبرها القانون المدني عقارات بالتخصيص ، كذلك المحاصيل مزرعة و
التي يرد عليها الإتلاف على هذه الأشياء كمحل للجريمة .
و هكذا نستنتج أن
المشرع الجزائري أكد على نية الغش و الإضرار وقت الإتلاف .
الركن المعنوي : توفر
القصد الجنائي العام لعنصريه العلم و الإرادة أي توجيه إرادة الجاني و هو مدرك
كامل الإدراك إلى قيامه بالفعل أي إلى الإزالة أو إتلاف الوثائق الموضوعة بحوزته
أو تغيير مجرى الأموال المنقولة بغرض الإضرار بها .
الجزاء : عقوبة الإتلاف و إزالة الوثائق و المستندات و
الأموال المنقولة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500
إلى 5000 د.ج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق