الحقوق العالمية للطفل

0
الحقوق العالمية للطفل
 
 
مقدمة  : إن حق الطفل هو حق غريزي ، تفرضه الفطرة ، وتحفظه الغريزة وتؤمنه طبيعة الوجود ، وتحميه التعاليم السماوية وتنظمه القوانين الوضعية في مختلف مجالاتها.
 
تتكاثر حقوق الطفل مع تتابع سنوات عمره ، وتتنوع مضموناتها بتنوع علاقاته مع أمه وأبيه وسائر ذويه ، وبأسرته عموما أو بأقرانه ، أو بغيره من أفراد الناس من مختلف الأعمار والأجيال... ثم بمجتمعه ممثلا في وطنه أو الدولة التي تنتمي إليها وقد تمتد هذه العلاقات إلى خارج حدود وطنه في النطاق العالمي والدولي.
 
كما أن حقوق الطفل تنشأ معه منذ تخلقه في بطن أمه ، أي قبل أن تربطه أي علاقة واقعية بأحداث الحياة ووقائعها ، حيث يتدخل القانون لينشئ له علاقة واقعية بأحداث الحياة ووقائعها ، حيث يتدخل القانون لينشئ له علاقة فرضية ، يضفي عليها حمايته إلى أن يخرج إلى الدنيا.
 
وقد تناثرت وسائل الحماية القانونية لحقوق الطفل بين مختلف القوانين والتشريعات ، حسب الطبيعة القانونية لكل منها وإنتمائها إلى أحد فروع القانون المتشائكة ما إتصل منها بشخص الطفل ونمائه وحضانته ومعاشه وكل ما تفرضه علاقته بأسرته من حقوق تكفلت بحمايتها نصوص وردت في قوانين الأحوال الشخصية.
 
وما إتصل منها بحالته وتصرفاته المدنية أو إسمه أو جنسيته تكلفت بها نصوص وردت في التشريعين المدني والإداري.
 
وما تعلق منها بحمايته جنائيا أو تنظيم مسؤليته من الناحية الجنائية فقد تكلفت بها نصوص وردت في التشريع الجنائي ، أما ما تعلق منها بالبيئة الإجتماعية والمشاكل التي قد يتعرض لها فيها فقد نظمتها نصوص وردت في التشريع الإجتماعي.
 
وفوق هذه التشريعات يقف في القمة من حماية حقوق الطفل تشريعان أساسيان ، هما التشريع الدستوري والتشريع الدولي.
 
أهمية الطفل بالتمتع بحقوقه : إن الطفل رغم كونه طفلا وربما جنينا يصبح أهلا للتمتع بالحق إستنادا إلى وجوده ، فالحق الذي يلصق بشخص الطفل ليس حقا يكتسبه أو يمنح إليه وإنما هو حق (يوجد) بوجوده فحقه في الحياة ليس حقا مكتسبا ولا يمنحه أحد إياه وإنما هو جزء من وجوده أي جزء من خلقه ، كذلك حقه في الحرية فهو حق لاصق بأدميته وإنسانيته بمثل ما هو لاصق بحياته مكمل لها...وهذا النوع من الحقوق تسمى أهلية الإستحقاق وفي الإصطلاح القانوني بأهلية الوجوب : أي أهلية الطفل في التمتع بالحق.
 
 
 
 
حقوق الطفل في التشريع الدستوري :
الحقوق العامة : تكون ناشئة من علاقة الفرد بمجتمعه ممثلا في الدولة . منها ما هو أصلا لاصقا بالفرد منذ ولادته كحقه في الحرية بأنواعها ، حرية  الفكر والرأي والعقيدة والتنقل ...إلخ وما يتفرغ عنها من حقوق تناول ممارستها في مجالاتها المختلفة كحق الإنتخاب تعبيرا عن حرية الرأي  وكحق ممارسته الشعائر الدينية تعبيرا عن حرية العقيدة ، أما الحقوق المتصلة بالمجتمع كحق التعليم ، العلاج ، التأمين من البطالة ، حق الإيواء السياسي والمساواة وتكافؤ الفرص ودعم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة ...إلخ.
 
أما الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية فينظمها القانون الأساسي للدولة وهو الدستور الذي قد يحيلها كل في مجال تخصصها لتطبيق محدد.
 
تبعية بعض حقوق الطفل لحقوق وليه : إن حق الطفل في الإقامة والتنقل واللجوء والهجرة حق تابع لحق وليه الذي يمارسه عنه تحت سلطات القانون دستوريا كان أو دوليا بالإضافة إلى أن هناك مصلحة مشتركة بين الأب وإبنه تربط بين حقوقهما معا وهي مصلحة كل منهما في الإقامة معا وحق الرعاية الواجية وحق الأول في الولاية على الثاني والتي له رخصة له ممارسة الحق المشترك عنهما كليهما بإعتباره وليا طبيعيا على الطفل.
 
حق الجنسية والتجنس : الجنسية هي إنتساب المواطن إلى وطنه تلقائيا وإرتباطه بعلاقة الولاء للدولة التي ينتمي إليها وإرتباطها به بالحماية التي تظفيها عليه ، والتجنس هو الدخول في جنسية دولة ما ، بناء على طلب يقدمه الراغب في جنسية هذه الدولة أو بالنسبة للزوجة بسبب زواجها من أجنبي يقرر قانونه دخولها في جنسية زوجها بمجرد زواجها منه والطفل متى يولد تتقرر جنسيته تتقرر له تبعا لجنسية الأرض التي عثر عليه فيه إلى أن يثبت نسبه من أب معلوم.
 
حق الطفل في الجنسية : لم يجعل القانون الأبوة شرطا لازما لتحديد جنسية الأبناء وأن أقرها كإحدى الدلالات على ثبوت الحق في الجنسية للطفل.
 
أما التجنس وهو بصفة عامة طلب تغيير الجنسية الأصلية إلى جنسية أخرى ، فقد إعتبر القانون الأبوة أساسا في كسب الجنسية للأطفال تبعا للجنسية التي دخلها الأب.
 
حرية العقيدة : كقاعدة عامة الطفل يتبع عقيدة أبيه إلا في حالتين :
-         حالة تغبير الأب لدينه والطفل مازال غير مميز.
-         حالة الطفل مجهول الأب وأمه تدين بغير دين الوطن المتواجد فيه.
-    ففي هذه الحالتين الدول الإسلامية أرجعت هتان الحالتان إلى علاقة زوج والزوجة طبقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .
-    إذا كان الأبوين غير مسلمين وغير الأب دينه للإسلام فإن الطفل غير المميز يتبع الأب في عقيدته الإسلامية الجديدة أما المميز فيسأل عن إختياره ويؤخذ بما يختار.
-         وإذا كان الأبوين مسملين وغير الأب دينه إلى غير الإسلام فإنه يعتبر مرتدا والإرتداد كفرا لا   
        يجوز أن يعاقب به الطفل غير المميز أو مميز.
 
حق التعليم : إن حق التعليم حق شخصي لكل طفل إزاء غيره من الأطفال وفي هذا يجب أن يستند الحق إلى قاعدة دستورية يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع وتحقيق هذا المبدأ يعتمد بدوره على أسس هي :
 
-         مجانية التعليم.
-         إتاحة فرص التعليم أمام الطفل من حيث الكم.
-         إتاحة هذه الفرص من حيث الكيف والنوع.
 
حق الطفل في الحماية : هذا الحق المتميز في الحماية الخاصة يضع على عاتق الدولة ، وأموال المراقبة والإشراف وضمان ممارسة  الطفل لحقوقه وتمتعه بها كما يضع على عاتقها مهمة حماية شخص الطفل في بدنه وروحه ونشأته ومستقبله.   
 
 
حقوق الطفل في التشريع الدولي والمدني والجنائي
 
أولا : حقوق الطفل في التشريع الدولي
 
حقوق الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
1- حق الطفل في الاعتراف بالشخصية القانونية : نصت المادة 6 من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل إنسان أينما وجد أن يعترف بشخصيته القانونية" وإن كان هذا النص يعني الإنسان عموما فإنه يعني الطفل بوصف كونه صورة للمرحلة الأولى من الحياة عند الإنسان حيث يعترف بشخصيته وهو جنين في بطن أمه.
 
2- حقوق الطفل في الحياة والسلامة الشخصية : المادة 3 من الإعلان على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية.
3- الحق في التعليم : المادة 26/2 من الإعلان ، لكل شخص الحق في التعليم وأن يكون التعليم في مرحلته الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وإلزامي.
 
4- الأمومة والطفولة : المادة 25/2 من الإعلان.
إعلان حقوق الطفل : صدر إعلان حقوق الطفل من هيئة الأمم المتحدة في 20/11/1959.
-         تمتع الطفل بالحقوق والحريات.
-         المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
-         حق الطفل في أن يكون له إسم وجنسية.
-         الحق في التعليم.
 
* الحق في الحماية الخاصة :
 - حظر إسترقاق الطفل أو الإتجار به بأية صورة من صور الرق.
- حماية الطفل من جميع صور الإهمال والقسوة والإستغلال.
- حظر إستخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائمة للعمل.
 
* حقوق الرعاية : - الإستفادة من التأمينات الإجتماعية والصحية.
                    - توفير الغذاء والمأوى ووسائل اللهو والخدمات الطبية.
                    - الحنان والأمن المادي والمعنوي برعاية الوالدين.
                    - تقديم العناية الخاصة إلى الأطفال المحرومين من الأسر.
                   - معالجة الطفل المعتوه (جسميا ، عقليا أو إجتماعيا).
 
 
مواثيق دولية أخرى :
-    ميثاق الوحدة الإفريقية عام 1964 إلتزام الدول الموقعة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما فيها النصوص الخاصة بحماية الأمومة والطفولة.
-         الإتفاقية الإضافية الخاصة بالرق وتجارة الرقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 1956.
-         مشروع الإعلان العالمي للتنمية الإجتماعية الخاص بالظروف الإجتماعية الحسنة لكل إنسان.
-    الميثاق الأجتماعي الأوربي : نوفمبر 1950 يشتمل على مواد تضمنت حقوق الطفل والحماية الخاصة من الأخطار المادية والأدبية...إلخ.
-         مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة : يونيسف : وقد خصت  ثلاث مجالات :
-         التعليم والتكوين الحرفي أو المهني.
-         دعم الأسرة وحماية الطفولة.
-         المساهمة بالخبرة والمال في مشروعات التنمية الوطنية.
 
ثانيا : حقوق الطفل في التشريع المدني : يقصد بها الحقوق التي تحمي مصلحة شخصية ، مادية أو معنوية ، تكون مصادرها علاقة الطفل بأفراد أسرته أو بغيره من المواطنين من بينها.
-         إثبات الميلاد و الإسم والنسب والأهلية.
-         المصلحة الشخصية للطفل في علاقته مع أسرته.
-         الحقوق العالمية للطفل.
 
ثالثا : حقوق الطفل في التشريع الجنائي :  إن الطفل دون السابعة ، لا يقدم إلى المحاكمة إطلاقا عن أي فعل يرتكبه جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، ولا تقام ضده الدعوى العمومية وإنما يقتضي تحقيق الواقعة ، تعرضه بطبيعة الحال للمثول بين يدي نيابة الأحداث أو إنتقال هذه النيابة إليه ، للتحقق من سنه ، من جهة ولإثبات الواقعة من جهة أخرى ، والتحري عن إحتمال وجود فاعلين آخرين من جهة ثالثة.
 
إن الصبي فيما بين السابعة والثانية عشر يحاكم عن الأفعال التي يرتكبها ولكنه لا يتعرض لأي عقاب جنائي ، أيا كان الفعل الذي إرتكبه جناية أو جنحة أو مخالفة ، وإنما تتبع بشأنه الوسائل التقويمية.
 
إن الصبي بعد 12 سنة ودون 15 سنة ، يحاكم عن الأفعال التي يرتكبها ويختلف الحال إذا كان الفعل جناية أو جنحة أو مخالفة فإذا كان الفعل جناية ، جاز توقيع العقوبة عليه مع تخفيفها أو إبدالها بالوسائل التقويمية.
 
وإن كان الفعل جنحة أو مخالفة ، جاز الحكم بالعقوبة المقررة لأيهما أو إبدالهما بالوسائل التقويمية.
إن الصبي بعد 15 سنة ودون 18 سنة ، يحاكم عن الأفعال التي يرتكبها فإن كانت جناية ، حكم عليه بالعقوبة مع تخفيفها وإن كانت جنحة أو مخالفة حكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا.
 
ولا تسري أحكام العود والذي يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة على الأحداث الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه