جريمة إستعمال المال العام لأغراض شخصية أو لفائدة الغيرجريمة إستعمال المال العام لأغراض شخصية أو لفائدة الغير

0
جريمة إستعمال المال العام لأغراض شخصية أو لفائدة الغير
 
1-التعريف : يحضى المال العام وكذا المرافق العامة التابعة للدولة بحرمة عظمى بإعتبارها موجهة للمنفعة العامة وفق الإطار القانوني والمحدد لحالات إستعمالها ولهذا شدد المشرع الجزائري العقوبة تجاه الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم ونفوذهم لإستغلال المال العام وما يدخل في حكمه لفائدتهم أو فائدة غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كإستغلال سيارة المصلحة لقضاء أغراض خاصة أو كراء أجهزة المؤسسة للغير والإنتفاع بمردودها إنتفاعا شخصيا.
 
2-أركانها :
أ)-الركن الشرعي : م 119/مكرر 01 ق.ع.ج.
ب)-الركن المفترض : محل الجريمة : يجب أن يكون مالا عاما تابعا للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.
 
- ويقصد بالدولة الإدارة المركزية (رئاسة الجمهورية ، رئاسة الحكومة ، الوزارات ومصالحها الخارجية) أي المديريات الولائية.
- أما الجماعات المحلية (الولايات ، والبلديات).
- ويقصد بالأشخاص التابعين للقانون العام ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أساسا والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري بدرجة أقل.
 
وقد قسم القانون رقم 01-88 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام إلى فئتين رئيسيتين وهما :
·                    المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري : EPA  ومن هذا القبيل :
-                     المعهد الوطني للقضاء. I.N.M                   
-                     الديوان الوطني للخدمات الجامعية.  ONOU
-                     الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.   ANDI
-                     وكذا المستشفيات.
 
·                    المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري : EPIC  ومن هذا القبيل :
-                     دواوين الترقية والتسيير العقاري . OPGI
-                     الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.AADL
-                     الجزائرية للمياه. ADE
-                     بريد الجزائر.
-         شركة الكهرباء والغاز SONELGAZ  (قبل صدور القانون رقم 02/01 المؤرخ في 05/02/2002 الذي حولها إلى مؤسسة عمومية إقتصادية).
 
فضلا عن هيئات الضمان الإجتماعي.
·                    المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
·                    المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني التي تشمل الجامعات والمراكز 
         الجامعية والمدارس والمعاهد التابعة للتعليم العالي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن م119 مكرر 01 تحصر محل الجريمة في المال العام التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام دون الإشارة إلى المال التابع للمؤسسات العمومية الإقتصادية.
 
ولا ينحصر المال هنا في المنقولات إذا إستعملت في النص الفرنسي عبارة  LES MOYENS أي وسائل الدولة وما في حكمها وهذا المفهوم يتسع ليشمل المنقول والعقار.
 
فقد يكون المال محل الجريمة منقولا بطبيعته  كأجهزة الإعلام الآلي والمركبات.
وقد يكون عقارا بالإتصال من فصل عن المال الثابت كالمنتجات الزراعية والصناعية.
وقد يكون عقارا بالتخصيص كالآلات الفلاحية والصناعية.
وقد يكون المال عقارا كالبنايات والمحلات والمصانع والمزارع...إلخ.
 
ج)-الركن المادي : استعمال المال في غير محله : لقيام الجريمة يجب أن يستعمل الجاني المال العام إما لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير.
- فقد يكون الإستعمال للغرض الشخصي أي الإنتفاع الشخصي من المال كإستعمال ورق المؤسسة وجهاز الإعلام الآلي لتحرير وطبع محرر خاص أو إستعمال سيارة الخدمة خارج أوقات العمل.
- كما قد يكون الإستعمال لفائدة الغير سواء إستعمل المال بعينه لصالح الغير (صنع آلة لصالح الغير) أو سلم المال للغير حتى ينتفع به.
 
ولا تقتضي هذه الجريمة الإستيلاء على المال بل يكفي مجرد إستعماله بطريقة غير شرعية على النحو الذي سبق بيانه.
 
د)-الركن المعنوي : هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام الذي يقتضي العلم والإرادة
                        .
3)- العقوبة : تعاقب المادة 119 مكرر 01 على الجريمة بالحبس من سنة إلى 05 سنوات وبغرامة من 50.000 د.ج إلى 500.000 د.ج.
 
4)- المتابعة : لا تخضع المتابعة في هذا النوع من الجرائم إلى أية إجراءات خاصة.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه