الجرائم الجمركية في القانون الجزائري

4
الجرائم الجمركية في القانون الجزائري 

I- المخالفات الجمركية : حسب المادة 318 (القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22 غشت من سنة 1989) من قانون الجمارك ، تنقسم المخالفات الجمركية إلى خمس (05) درجات.

المخالفات من الدرجة الأولى : طبقا للمادة 319 من نفس القانون تعد مخالفة من الدرجة الأولى كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي يتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
وتعد مخالفات من الدرجة الأولى على الخصوص.
1-كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.
2-كل مخالفة للأحكام المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون.
3-كل تصريح مزور في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي.
4-عدم تنفيذ إلتزام مكتتب ، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين ثلاثة (03) أشهر.
5-عدم إحترام المسالك والأوقات المحددة ، وكذا المحاولات المعاينة في مجال العبور دون مبرر مشروع ، والتي يكون هدفها أو نتيجتها تشويه وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف عنها وجعلها غير صالحة.

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة فدرها خمس آلاف دينار (5000) دينار جزائري.

المخالفات من الدرجة الثانية : المادة 320 من نفس القانون.
1-     كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن وفي التصريحات الموجزة وكل إختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة.
2-     عدم الوفاء بالإلتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا.
3-     كل تصريح مزور للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.
4-     عمليات الإستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلالها نقلها.

ويعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتقاضي عنها.

المخالفات من الدرجة الثالثة : حسب المادة 321 من قانون الجمارك هي :
1-تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها.
2-المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريدية للمصاريف المرسلة من شخص إلى آخر والمجردة من الطابع التجاري.
3-التصريحات المزورة من طرف المسافرين.
4-مخالفة أحكام المادة 22 من هذا القانون الخاصة بإستيراد البضائع ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع المتنازع فيها.

المخالفات من الدرجة الرابعة : حسب المادة 322 من قانون الجمارك هي :
1-     التصريحات المزورة من حيث النوع أو العملة أو المنشأ.
2-     التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي.

ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة .
المخالفات من الدرجة الخامسة : حسب المادة 323 من نفس القانون تخص أعمال التهريب التي يتعلق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسوم مرتفعة ويعاقب عليها بمصادرة هذه البضائع محل الغش وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000 ) دينار جزائري.

ملاحظة : يميز قانون الجمارك من حيث الوصف الجزائي لفعل التهريب والعقوبات المقررة له بحسب طبيعة البضاعة محل الجريمة فإذا كانت هذه البضاعة من صنف البضائع المحظورة عند الدخول أو الخروج أو الخاضعة لرسم مرتفع عند الدخول يوصف فعل التهريب جنحة ونطبق عليه العقوبات المقررة في المواد 325 إلى 328 ق.ج حسب ظروف إرتكاب الجريمة.

وفي الحالة العكسية أي إذا كانت البضاعة محل الجريمة ليست من البضائع المحظورة عند الإستيراد أو عند التصدير ولا من تلك الخاضعة للرسم المرتفع بوصف فعل التهريب مخالفة من الدرجة الثانية وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في المواد 322 و 323 ق.ج.

الجنح الجمركية : حسب المادة 318 من قانون الجمارك تنقسم الجنح الجمركية إلى أربعة (04) درجات وتعد كل محاولات لإرتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها طبقا لأحكام المادة 30 من قانون العقوبات (م 318 مكرر) عرفت المادة 324 من قانون الجمارك:

التهريب على أنه :
-         إستراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك.
-         خرق أحكام المواد القانونية لهذا القانون.
-         تفريغ وشحن البضائع غشا.
-         الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.

الجنح من الدرجة الأولى : حسب م 325 ق.ج هي كل المخالفات للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع بضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة ومنها :
-         عمليات الإنقاص التي تطرأ على البضائع.
-    عدم التصريح في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق النقل ، البضائع المحضورة والمكتشفة على متن السفن والطائرات بالموانئ والمطارات التجارية.
-         شحن وتفريغ بدون ترخيص.
-         البيع والشراء والترقيم في ا لجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون خضوعها للإجراءات القانونية.
-         تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي.
-         ويعاقب على هذه الجنح : بما يلي :
-         مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفى الغش.
-         غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة.
-         الحبس من شهرين (02) إلى ستة (06) أشهر.

الجنح من الدرجة الثانية : حسب م 326 ق.ج هي :
أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع ويعاقب عليها بـ :
-         مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش.
-         غرامة مالية تساوي مرتين (02) قيمة البضاعة المصادرة .
-         الحبس من ستة (06) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا.

الجنح من الدرجة الثالثة : المادة 327 ق.ج. هي تلك أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا ، ويعاقب على هذه المخالفات بـما يلي :
-         مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش.
-         غرامة مالية تساوي ثلاثة (03) مرات قيمة البضائع المصادرة.
-         الحبس من إثني عشر (12) شهرا إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.

الجنح من الدرجة الرابعة : طبقا للمادة 328 من نفس القانون هي أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكب بإستعمال سلاح ناري أو حيوانات أو مركبة جوية أم سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنا صافية أو عن خمسمائة (500) طنا إجمالية ويعاقب عليها بـ :
-         مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل.
-         غرامة مالية تساوي أربع (04) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل.
-         الحبس من أربعة وعشرين (24) شهرا إلى ستين (60) شهرا.

العقوبات التكميلية :
المادة : 329 (قانون رقم 98-10 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998) إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ، تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو وثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية  وبصفة عامة كل أنواع الإستبدال التي تمس ا لبضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك وتطبق هذه الأحكام على محاولة الإستبدال.

المادة : 330 من نفس القانون : يعاقب كل شخص برفض تبليغ الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك (وهي : كالفواتير وسندات  التسليم وجداول الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات..) بغرامة مالية تساوي ألف (1000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق.

تحسب هذه الغرامة من يوم توقيع المعنى على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر ويوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسية للشخص والتي تدل على أن إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه