الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى في القانون الجزائري

0
الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المواد من 150 إلى 154 من قانون العقوبات الجزائري
 
 
تمهيد : حفاظا على حرمة الموتى وصيانة للمقابر وكذلك مقابر الشهداء، جاء المشرع الجزائري يمجموعة من الأحكام القانونية تضمنت المواد من 150 إلى 154 من قانون العقوبات الجزائري في القسم الثاني من الفصل الخامس بعنوان  " الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي، فحماية لهذه الأماكن من أعرق الإعتقادات الدينية، سواءا كانت مقابر عادية أو مقابر الشهداء لقداستها وتمثيلها سيادة الدولة.
 
الأحكام القانونية :
المادة 150 : "كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج".
 
المادة 151 : "كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج"
 
المادة 152 : "كل من إنتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها حفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 2.000د.ج".
 
المادة 153 : "كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج".
 
المادة 154 : "كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة بين 500 إلى 1.000 د.ج".
 
أما بالنسبة لمقابر الشهداء فقد نصت عليها المادة 160 مكرر 06 ضمن أحكام القسم الرابع "التدنيس والتخريب" أي عندما تعرض المشرع الجزائري إلى عمليات التخريب والتدنيس المختلفة تدنيس العلم الوطني والمصحف الشريف ومختلف الآثار التي تعتبر رمز للدولة الجزائرية وهذا للقداسة وللمكانة الرفيعة التي يحتلها الشهيد . بحيث جاء فيها ما يلي :
 
"يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 د.ج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رقاتهم".
 
 
الركن المادي :
 
    السلوك المجرم :
 
- التهديم، التخريب و تدنيس القبور م (150) و (153) أن يكون الفعل مادي، وهنا الفعل المادي يكون بالكتابة أولصق المكتوب على القبر، أو النقش على شواهد القبر مثلا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه