الـركـن المعنـوي للجريمة في القانون الجزائري

2
الـركـن المعنـوي
 
 
مـقـدمـة :  لا يكفي لقيام الجريمة التامة صدور السلوك الإجرامي من طرف المجرم بل لابد من توافر الركن المعنوي يعبر عن الإرادة الآثمة، وقد يكون هذا الركن عن فعل متعمد و هو القصد الجنائي وقد يكون غير متعمد وهو الخطأ الجنائي.
 
صور الركن المعنوي :
للركن المعنوي صورتان القصد الجنائي والخطأ.
 
أولا القصد الجنائي : الأساس الذي يقوم عليه الإثم هو الإرادة المعبرة، أي أن القصد هو اتجاه الإدارة لارتكاب السلوك المجرم قانونا، ويهدف القصد الجنائي بأنه علم الجاني بتوافر عناصر الجريمة واتجاه إرادته لارتكابها والأصل أن التشريعات الجنائية لا تضع تعريف للقصد الجنائي مثل المشرع الجزائري حيث يستعمل في نصوصه مصطلح القصــد والعـمـد. 
 
عناصر القصد الجنائي : يقوم القصد الجنائي على وجوب أن يوجه الجاني إرادته لارتكاب سلوك مجرم وأن يكون على علم بأركان الجريمة.
 
العــلم : يقوم القصد الجنائي على العلم بجميع الظروف والوقائع التي تعطي للفعل دلالاته الإجرامية وبالأفعال والعناصر المكونة للجريمة، وهناك وقائع لا ينصرف إليها العلم كتلك المتعلقة بأهلية المتهم بالمسؤولية الجنائية كأن يعتقد شخص إصابته بعاهة عقلية وقت ارتكاب الجريمة.
 
الإرادة الآثمة : الإرادة الآثمة قد توجه نحو ارتكاب السلوك المجرم وإحداث النتيجة وهي عنصر جوهري في القصد وقد تتجه نحو إتيان السلوك دون إرادة النتيجة في الحالة الأولى نكون أمام القصد الجنائي الذي تقوم به الجرائم العمدية وفي الحالة الثانية نكون بصدد خطأ غير عمدي تقوم به الجرائم غير العمدية.
 
أنواع القصد الجنائي : يتطلب الأمر في الجرائم التامة و العمدية توافر القصد الجنائي بصورة صريحة أو ضمنية، وقد تدخل الفقه الجنائي وحدد أنواع القصد الجنائي وهي :
 
أ)- القصد الجنائي العام والخاص : القصد الجنائي العام هو اتجاه الإرادة الإجرامية لارتكاب الجريمة مع علم الجاني بعناصرها أي أن القصد يتم على العلم والإرادة فقط وهو يتوافر في جميع أنواع الجرائم كجريمة  الضرب والجرح والإيذاء البدني أو المساس بالسلامة الجسدية للصحية.
 
أما القصد الجنائي الخاص هو اتجاه الإرادة لوقائع إضافية تدخل في تكوين الجريمة إضافة لعلم الإرادة والعلم مثل استعمال المحررات المزورة ولا يمكن تصور وجود قصد خاص دون وجود القصد العام.
 
 
 
ب)- القصد الجنائي المحدود وغير المحدود : القصد الجنائي المحدود هو اتجاه الإرادة في تحقيق نتيجة معينة أو محددة مثل اتجاه إرادة الجاني إلى سرقة منقول معين مملوك للغير مثل سرقة محفظة نقود من أجل ورقة 100 د.ج  فقط.
 
أما غير المحدود هو اتجاه الإرادة تحقيق نتيجة إجرامية دون تحديد موضوعها كمن يطلق النار على جمهور من الناس من أجل قتل شخص معين.
 
ج)- القصد الجنائي البسيط والقصد مع سبق الإصرار: القصد الجنائي قد يصحبه سبق الإصرار الذي يعرف بأنه التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها وهو حسب المادة (   ) ق.ع هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل،  وليس هناك تلازما بين القصدين فيجوز وجود القصد الجنائي البسيط دون توافر سبق الإصرار.
 
د)- القصد المباشر وغير المباشر : القصد الجنائي المباشر هو الوعي بحقيقة النشاط الإجرامي الإرادي وتوقع النتائج أي أن الجاني يعي حقيقة نشاطه الإرادي مثل الذي يقود السيارة بسرعة وسط طريق مزدحم بالمارة ويتوقع إصابة أحدهم أما القصد الاحتمالي أو غير المباشر يقصد به إقدام الجاني على فعل معين فتحقق نتيجة أشد منها مثل ضرب الضحية أدت لإصابته بعاهة مستديمة وتسمى بالجرائم المجاورة للقصد الجنائي.
 
الجهل بأركان الجريمة والغلط في الوقائع :
 
يشترط القانون لتحديد مسؤولية المجرم معرفة حقيقة ما يفعله.
 
1)- إذا أنصب الجهل أو الغلط على أي ركن من أركان الجريمة فإنه ينفي القصد الجاني فلا يسأل الجاني على جريمته بأنها عمدية مثل الذي  يأخذ شئ لصاحبه ويضن أنه ملك له غلطا، لكنه يحاسب على الجريمة الغير العمدية وكالذي يقدم للمريض عقارا على أساس أنه  دواء وإذا يه هو سما فلا يسأل على القتل بالتسميم بل على أساس القتل بالإهمال.
 
2)- أن يتعلق الغلط أو الجهل بظرف مشدد للجريمة فلا يسأل الجاني على الظروف المشدد كالخادم الذي يسرق مخدومه يعتقد أنها ملكا لغيره، فيسأل على أساس السرقة البسيطة.
 
3)- أما الخطأ في شخص الضحية فإن الجاني يسأل على أساس الفعل العمد.
 
ثانيا – الخطأ الجنائي : الخطأ غير العمدي هو إخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون ، وجوهره هو إخلال بالتزام عام يقرره القانون يتمثل في وجوب مراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح،  فالجاني غير المتعمد يقوم بنشاطه الإجرامي دون أن يقصد حدوث النتيجة فتقع هذه الأخيرة دون إرادته لها.
 
صور الخطأ : يقوم الخطأ العمدي على عدة صور أهمها – الرعونة-عدم الاحتياط – عدم الانتباه، عدم التبصر- الإهمال- عدم مراعاة اللوائح والأنظمة وهو ما أوردته المادة 288 ق.ع.
 
 
 
 
1)- الرعونة : هي سوء التقدير والنقص في المهارة المطلوبة مثل الجراح الذي يجري العملية الجراحية دون الاستعانة بالمخدر، أو كقائد السيارة الذي يغير اتجاه السيارة دون الإشارة لذلك فيصيب أحد المارة.
 
2)- عدم الاحتياط : أي إدراك الفعل وآثاره الضارة فلا يتم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتجنب تلك الآثار كالذي يقود السيارة ويعلم أنها بدون مكابح.
 
3)- الإهمال :  أي الامتناع عن عمل واجب فعله كالذي يترك سيارته لشخص غير مرخص له القيادة.
 
4)- عدم الانتباه وعدم التبصر : وهو اتخاذ موقف سلبي يعدم اتخاذ الاحتياط الذي تدعو له الحيطة والحذر كحارس القطار الذي لا يبادر بوضع الإشارة معلنا عن وصول القطار.
 
5)- عدم مراعاة اللوائح والأنظمة :  تقوم على عدم مطابقة السلوك للقواعد التي تقررها اللوائح والأنظمة كلوائح المرور ولوائح الصحة وغيرها.   
 
 

التعليقات

  1. فيما يخص سبق الإصرار فانه معرف في المادة 256 ق.ع

    ردحذف
  2. تقديم مختصر ومفيد بلغة سليمة ومصطلحات قانونية تساعد على تالفهم. جزاكم الله خيرا.

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه