آليات المواجهة بعد
صدور قانون 04/18
ف1:أنواع
المخدرات في ظل القانون رقم 04/18
إن القانون
رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 اجتهد المشرع الجزائر لاستدراك النقائص الموجودة
في القانون السابق و ذلك بإصدار قانون خاص بالمخدرات بعيدًا عن قانون الصحة حيث تعرض
فيه بصورة واضحة للتجريم و العقاب و المتابعة و قام بتحديد النصوص تحديدا واضحًا قصد
التحقق في جريمة المخدرات و محاصرتها من الجانب القانوني و القضائي و كما استصدر عقوبات
رادعة تتماشى مع ح جم الخطر الذي يهدد المجتمع، كما تعرض إلى أنواع المخدرات و التمييز
بينها حيث عرفها كالآتي:
كما يهدف القانون
رقم 04/18 إلى الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير
المشروعين بها.
1- المخدر: كل مادة طبيعية كانت أم إصطناعية من المواد الواردة
في الجدولين الأول و الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.
2-
المؤثرات العقلية:
كل مادة طبيعته كانت إصطناعية أو كل منتج طبيعي في الجدول الأول و الثالث و الرابع
من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
3-
السلائف : جميع المنتجات الكيماوية
التي تستخدم في عمليات تضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
4-
المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به
مخدر أو مؤثرعقلي.
5-
القنب الهندي:الأطراف المزهرة أو المثمرة
من نبتة القنب و لا يشمل البذور و الأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج
منها، أيا كان استخدامه.
6- نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.
7-
خشخاش الأفيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق