آليات مواجهة ظاهرة المخدرات في الجزائربعد صدور قانون 04/18

0

آليات المواجهة بعد صدور قانون 04/18
    ف1:أنواع المخدرات في ظل القانون رقم 04/18
        إن القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 اجتهد المشرع الجزائر لاستدراك النقائص الموجودة في القانون السابق و ذلك بإصدار قانون خاص بالمخدرات بعيدًا عن قانون الصحة حيث تعرض فيه بصورة واضحة للتجريم و العقاب و المتابعة و قام بتحديد النصوص تحديدا واضحًا قصد التحقق في جريمة المخدرات و محاصرتها من الجانب القانوني و القضائي و كما استصدر عقوبات رادعة تتماشى مع ح جم الخطر الذي يهدد المجتمع، كما تعرض إلى أنواع المخدرات و التمييز بينها حيث عرفها كالآتي:
     كما يهدف القانون رقم 04/18 إلى الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
1- المخدر: كل مادة طبيعية كانت أم إصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.
2- المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعته كانت إصطناعية أو كل منتج طبيعي في الجدول الأول و الثالث و الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
3- السلائف : جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات تضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
4- المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به مخدر أو مؤثرعقلي.
5- القنب الهندي:الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب و لا يشمل البذور و الأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامه.
6- نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.
7- خشخاش الأفيون: كل شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
8- شجيرة الكوكا: كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إيتروكيسلون[1] .
 


[1]   الجريدة الرسمية المؤرخة في 26 ديسمبر 2004، ص 3-4.7)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه