جرائم الشركات في القانون التجاري الجزائري

4
جرائم الشركات في القانون التجاري.

يجرم القانون التجاري و يعاقب مجموعة من الأعمال المرتبطة بتسيير الشركات التجارية تعني بالدرجة الأولى المسيرين و الجرائم المتعلقة بتسيير الشركات التجارية عديدة و متنوعة حاولنا حصرها في الآتي: طبقا للقانون التجاري الجزائري، حيث جاء في المادة "800 ق ت" فيما يخص المخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أنه يعاقب بالسجن لمدة سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى العقوبتين كل من :

1-    كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش.
2-    المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش.
3-    المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ميزانية غير صحيحة و لو مع عدم وجود أرباح لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة.
4-    المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموالا أو قروضا للشركة تلبية لأغراض شخصية أو لتفضيل مؤسسة أخرى بهم لأغراض و مصالح فيها سواء مباشرة أو غير مباشرة (المصالح).
5-    المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة (01) مالية الجرد و حسابات النتائج و الميزانية و تقريرا عن عملية السنة المالية.
6-    المسيرون الذين لم يوجهوا خلال (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية إلى الشركات حسابات النتائج و الميزانية و تقرير عن عمليات السنة المالية و نص القرارات المقترحة و عند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات أو إذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي للشركة.
7-    المسيرون الذين لم يضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيسي المستندات التالية الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة المعروضة على الجمعيات و هي حسابات الجرد و النتائج و الميزانيات و تقارير المسيرين و عند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات و محاضر الجمعيات.

كما يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ثلاثة (03) أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج  أو أحد العقوبتين فقط كل من:

1-    المديرون الذين لم يعقدوا جمعية الشركاء خلال ستة (06) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة التمديد في الأجل المحدد بقرار قضائي.

كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما كل من:

1-      المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد إذا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار الانحلال المسبق للشركة إذا كان لذلك محل في ظرف أربعة (04) أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر.
2-      عن إيداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة و نشره في جريدة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية.

كما يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 كل من:

1-    مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين أغفلوا التأشير على جميع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة و المعدة للغير و بيان تسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمها المختصر "ش.م.م" مع ذكر رأس مالها و عنوان مقرها الرئيسي.

و نفس الأحكام تطبق على كل شخص قام مقام مسيرها القانوني

و جاء أيضا بخصوص المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في موادها من "806 إلى غاية 810 ق ت" ما يلي:

يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج

1-    مؤسسو الشركات المساهمة.
2-    رئيسها.
3-    القائمون بإدارتها.
4-    الذين أصدروا أسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كان إذا حصل على القيد بطريق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه قانوني.

كما يعاقب بالسجن من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو أحدهما فقط كل من:

1-      الأشخاص الذين أكدوا عمدا في تصريح توثيقي مثبت للاكتتابات و الدفوعات صحة البيانات  التي كانوا يعلمون أيضا بأنها صورية أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع تحت تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية أو بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة.
2-      الأشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفوع أو عن طريق نشر اكتتابات أو دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات.
3-      الأشخاص الذين قاموا عمدا و بغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سيلحقون بمنصب ما بالشركة.
4-      الأشخاص  الذين منحوا (غشا) حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية.

كما يعاقب بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى سنة و غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من:

1-    المؤسسون لشركة المساهمة.
2-    رئيس مجلس إدارتها.
3-    القائمون بإدارتها.
4-    مديروها العامون.
5-    أصحاب الأسهم أو حاملوها.

الذين تعاملوا عمدا مع:

01-   أسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية سواء كانت قيمتها الاسمية أقل من الحد الأدنى للقيمة القانونية.
02-   في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل.
03-   الوعود بالأسهم.
04-   كل شخص تعمد الاشتراك في المعاملات أو قام بوضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار إليها في المادة "208 ق ت".

كما يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ثلاثة (03) أشهر و غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من:

1-    كل شخص عمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة و هذا بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع القانونية.

أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة و إدارتها فلقد جاء في المادة "811 إلى غاية 813 ق ت" أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو أحدهما فقط

1-     رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة.
2-     رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يتعمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشركة الحقيقية و لو في حالة عدم وجود أرباح.
3-     رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غيات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
4-     رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نيه و بهذه الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا يعلمون أنه مخالفا لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

و يعاقب بغرامة مالية من 5000 دج إلى 20.000 دج كل من:

- الرئيس أو القائم بالإدارة الذي يرأس الجلسة و يتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة أو المديرون العامون للشركة المساهمة و الذين :

1-     يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حسابات النتائج و الجرد و الميزانية و التقرير الكتابي عن حالة الشركة و نشاطها أثناء السنة المنصرمة.
2-     يتخلفون في إعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الإشكال و طرق التقرير المتبعة في السنوات السابقة و ذلك مع مراعاة التعديلات طبقا للمادة "548 ق.ت".

أما بخصوص المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركة المساهمة فقد جاء في المادة 814 إلى غاية 821 ما يلي:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى غاية 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من"

1-    كل من يمنع المساهم عمدا في المشاركة في مجلس المساهمين.
2-    كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر مالك للأسهم.
3-    كل من حصل على منح أو ضمانات أو يسمح له بمزايا الاستفادة من التصويت في اتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة فيه و كذلك الأشخاص الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا.

كما يعاقب القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو إحداهما فقط كل من:

1- رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها و الذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة العادية في الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المالية أو عند التمديد في أجل      بقرار قضائي أو لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين "2-3 ن م 545 ق ت " للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذكورة.

كما يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج كل من:

1-     رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية في الأجل القانوني أصحاب الأسهم الحائزون منذ شهر واحد على الأقل على سندات اسمية إما برسالة عادية أو موصى عليها (الرسالة exp) على نفقتهم إذا كان قد نص عليها القانون الأساسي أو بناء على طلب المعنيين بالأمر.
2-     و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج: رئيس الشركة المساهمة الذي لم يحط علما المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية قبل خمسة و ثلاثين (35) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقادها.
3-     و يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة إذا كان قد طلبه بالإضافة إلى:

1)   قائمة القائمين بالإدارة.
2)   نص مشاريع القرارات المفيدة في جدول الأعمال و بيان أسبابها
3)   بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4)   تقارير مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية.
5)   حسابات النتائج و الميزانية إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية.
4-     رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية إدارتها السندات الآتي ذكرها:

1)   الجرد و حساب النتائج و الميزانية و قائمة القائمين بالإدارة.
2)   تقارير مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية.
3)   نص و بيان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة و معلومات خاصة بالمرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4)   المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات و الأجور المدفوعة للأشخاص الذين يتلقون أعلى الأجور باعتبار أن عد الأشخاص يتغير بين 10 و 05 حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي الأجور.

كما تحث في نفس السياق م "819 ق ت" على :

1-    نص القرارات المقترحة و تقرير مجلس الإدارة و عند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات و مشروع الإدماج و ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية.
2-    قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر (16) السابق لذلك الاجتماع و المنضمة أسماء و ألقاب و موطن كل صاحب أسهم و كل مقيد بسجل  الشركة و عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة العادية.
3-    السندات التالية : (خاصة بالثلاث سنوات الماضية) يعاقب رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها بغرامة مالية من 20.000دج إلى 50.000دج الذي:

v   الذين لم يقدموا عمدا أثناء اجتماع الجمعية و العامة العادية ورقة الحضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين و الوكلاء مصادق عليها من طرف مكتب الجمعية.
v   اسم  و لقب و موطن كل مساهم حاضر و عدد أسهمه و عدد الأصوات لهذه الأسهم.
v   اسم و لقب و موطن كل وكيل حاضر و عدد أسهم موكليه و عدد الأصوات لهذه الأسهم.
v   اسم و لقب و موطن كل مساهم ممثل و عدد الأسهم التي يملكها و عدد الأصوات لهذه الأسهم.
v   الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل.
v   الذين لم يقوموا بإثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر موقع من طرف أعضاء المكتب.

كذلك يعاقب بنفس العقوبة رئيس الجلسة و أعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا الأحكام المتعلقة بحقوق التصويت و الملاحقة بالأسهم.

أما بخصوص المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تضر أعلى رأس المال.
- زيادة رأس المال و هي في المواد من المادة "822 إلى غاية 827 ق ت"

يعاقب بغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج كل من:

1-    رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها الذين أصدروا وقت زيادة رأس المال أسهما

v   سواء قبل تعديل القانون الأساسي .
v   إذا كان تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس مهما كان الزمن.
v   قبل أن تنتهي إجراءات تكوين هذه الشركة أو زيادة رأس مالها.

كما يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 40.000 دج:

-      رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون الذين لم يقوموا عند زيادة رأس المال:

v   إفادة المساهمين حسب الأسهم.
v   الذين لم يتركوا المساهمين أجل (30) يوما من تاريخ افتتاح الاكتتاب ليمارسوا حقهم في الاكتتاب.
v   توزيع الأسهم المتوفرة.

كما يعاقب من سنة إلى سنتين و غرامة مالية من 20.000دج إلى 2.500.000دج الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد حرمان المساهمين أو البعض من حصة واحدة من حقهم في مال الشركة.

كما يعاقب بالحبس من (06) أشهر إلى سنتين (02) و بغرامة مالية من 20.000دج إلى 500.000دج أو إحدى العقوبتين: رئيس الشركة للمساهمة و القائمون بإدارتها أو مندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا أو وافقوا البيانات غير الصحيحة في تقرير الجمعية العامة بخصوص الاكتتاب.

كما تطبق أحكام المواد "807 و 810 ق ت" المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة زيادة رأس المال : تخفيض رأس المال:

يعاقب بغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذين قاموا عمدا بتخفيض رأس مال الشركة:

1)   دون مراعاة المساواة بين المساهمين.
2)   دون تبليغ مشروع التخفيض لرأس المال إلى المندوبين للحسابات قبل (45) يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العامة للبث في الأمر.
3)   دون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و فضلا عن ذلك في جريدة مؤهلة.

أما المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة
تناولتها المواد من "828 إلى غاية 831 ق ت"

حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج أو إحدى العقوبتين –رئيس شركة المساهمة، القائمون بإدارتها و الذين لم يعملوا على تعيين مندوبي الحسابات للشركة أو على استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعية المساهمين.

كما يعاقب من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية 20.000دج إلى 200.000دج أو إحداهما كل:

-      شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من الملائمات القانونية.

كما يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 20.000دج إلى 500.000دج أو إحداهما: كل مندوب للحسابات يعطي معلومات كاذبة أو لم يصرح لوكيل الجمهورية عن الوقائع الإجرامية التي يعلم بها.

كما يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 20.000دج إلى 500.000دج أو إحداهما: رئيس الشركة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون أو كل شخص في خدمة الشركة و يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للإطلاع عليها في عين المكان أثناء ممارسة مهامهم.

المخالفات المتعلقة بحل شركة المساهمة:

جاء في المادة "832 ق ت " أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة مالية من 20.000دج إلى 100.000دج أو إحداهما:
رئيس شركة المساهمة، القائمون بإدارتها إذا:

1)   أصبح المال الصافي للشركة أقل من ربع رأس المال بسبب الخسائر.
2)   إذا امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة خلال أربعة أشهر مع المصادقة على الحسابات.
3)   إذا تعمدوا عدم الإبلاغ و إيداع لدى كتابة المحكمة القرار المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بعد نشره رسميا مع تقييده بالسجل التجاري.

المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة

جاء في المادتين "833 و 834 ق ت" أنه يعاقب بغرامة مالية من 20.000دج إلى 50.000دج

-رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون أو مسيروها الذين أغفلوا الإشارة على العقود و المستندات الصادرة من الشركة و المخصصة للغير اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتية "شركة المساهمة و مكان مركز الشركة و بيان رأس مالها"

و تطبق هذه الأحكام على كل شخص قام مباشرة أو غير مباشرة بممارسته مديرية لكل الشركات أو إداراتها أو نائبيهم القانونيين.

المخالفات المتعلقة بالأسهم

جاءت في المواد "835 و 836 ق ت" أنه يعاقب بغرامة مالية من 20.000دج إلى 50.000دج مؤسسو الشركة و رئيسها و القائمون بإدارتها الذين أصدروا لحساب هذه الشركة أسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانوني، كما تطبق نفس الأحكام على كل شخص نائب عن المدير و القائمون بالإدارة و التسيير.

المخالفات المشتركة بين مختلف الشركات

المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة و المساهمة
حيث جاء في المادة "837 ق ت" أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج أو إحداهما رؤساء كل شركة و القائمون بإدارتها و مديروها العامون الذين يعتمدون:

1)   عدم الإشارة في التقرير السنوي المقدم للشركاء عن عملية النشاط و نفس الشيء بالنسبة لمندوبي البيانات.
2)   عدم بيان نشاط الشركة التابعة للشركة في تقريرهم بحسب كل فرع من النشاط و عدم إظهار النتائج المتحصل عليها.
3)   عدم إلحاق الجدول المنصوص عليه في المادة "558 ق ت" في ميزانية الشركة.
4)   يكونوا قد تحصلوا على المساهمات في شركة مخالفين بذلك أحكام المادة "739 ق ت".
5)   لم يقدموا أو ينشروا الحسابات طبقا للمادة "732 ق ت"/3 مكرر.

المخالفات المتعلقة بالتصفية

جاء في المواد " 838 و 839 و 840 ق ت"
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر ة بغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج أو إحدى العقوبتين مصفي الشركة الذي:

-      لم يقم عمدا خلال شهر من تعيينه بنشر الأمر المتضمن تعيينه كمصفي بجريدة رسمية بولايية بالإضافة إلى السجل التجاري و قرارا لحل.
-      عدم استدعاء عمدا الشركاء في نهاية التصفية للبث في الحساب النهائي و لم يضع حساباته لدى كتابة المحكمة و لم يطلب من القضاء المصادقة عليها حسب المادة 774 ق ت.

و تطبق نفس العقوبات إذا كانت تصفية شركة طبقا لأحكام المادة 778 إلـى    784 ق ت على المصفي الذي:

-      لم يقدم عمدا في الستة أشهر بعد تعيينه تقريرا عن وضعية الأصول و الخصوم و عن متابعة عمليات التصفية.
-      لم يضع عمدا خلال الثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالية جرد و حساب و تقرير مكتوب يتضمن عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة.
-      يمكن الشركاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في الإطلاع على مستندات الشركة حسب نفس الشروط التالية:

·       لم يستدعي على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليطلعهم على الحسابات السنوية في حالة استمرار الاستغلال.
·       استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكيله دون تجديد.
·       لم يودع في حساب جاري CCP لدى بنك باسم الشركة التي تصفي خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من قرار توزيع الأموال للشركاء و الدائنين خلال سنة واحدة بعد التصفية.

كما يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج أو إحداهما المصفي الذي يقوم عن سوء نية:

-      باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تصفي و هو يعلم أنه مخالف لمصلحة الشركة لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
-      بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفيتها خلافا لأحكام المادتين 7770 و 771 ق ت.

المطلب الثاني: جرائم الشركات في قانون العقوبات.

لقد نصت المادة 376 من قانون العقوبات على جريمة خيانة الأمانة التي سبق و أن أشرنا إليها في المطلب الأول من المبحث الثاني كما جاء في المادة 382 من قانون العقوبات، إمكانية أن يتعرض الشخص المعنوي إلى المسؤولية الجزائية كما هو الحال في المادة 18 من قانون العقوبات مكرر 1 و 2 و 3 التي جاء فيها:

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي:

-      الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.

أما إذا لم ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح و قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي:

-      200.000دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
-      100.000دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.
-      500.000دج بالنسبة للجنحة.

و عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 100.000دج إلى 500.000دج.

و يمكن التصريح بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه، حسب ما جاء في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.

و يتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات.

و كذلك كل من تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليهافي القانون التجاري يعاقب:

-      عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية من 25.000دج إلى 200.000دج.
-      عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 100.000دج إلى 500.000دج

كما يجوز حرمان المفلس بالتدليس من حق أو أكثر من حقوقه الواردة في المادة 9 مكرر 1 سنة على الأقل و خمسة على الأكثر.

كما يعاقب الشركاء من التفليس بالتقصير و التعلين بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات حتى و لو لم تكن لهم صفة التاجر.

كما تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء السر المهني على مندوبي الحسابات.

بعض المواد في قانون معاقبة الفساد نرى أن لها علاقة
جاء في:
-      المادة (40 ق م ق) معاقبة الرشوة في القطاع الخاص.
-      المادة (41 ق م ق) لاختلاس للممتلكات في القطاع الخاص.
-      المادة (44 ق م ق) إعاقة السير الحسن للعدالة.
-      المادة (45 ق م ق) حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا.
-      لمادة (47 ق م ق) عدم الإبلاغ عن الجرائم
-      المادة (49 ق م ق) الإعفاء عن العقوبة.

كما جاءت المادة 53 من قانون مكافحة الفساد طبقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات مسؤولية الشخص الاعتباري.

و جاء في المادة 55 من قانون مكافحة الفساد بخصوص البطلان في أي وقت في قضايا الجرائم المذكورة بهذا القانون.

و المادة 54 من قانون محاربة الفساد في عدم تقادم الدعوى.

المبحث الثالث: المتابعات في جرائم الشركات

نظر المشرع الجزائري قواعد الإثبات الجنائي في المواد 212 إلى 238 كأساس قانوني، و قد أخذ بنظام أخلافية الإثبات حتى ترك تقدير الإثبات للقاضي، كما أخذ بنظام الإثبات القانوني حتى عدد وسائل الإثبات في لمواد السابقة.

المطلب الأول: طرق الإثبات

إن المبادئ التي تحكم الإثبات في القانون الجزائري هي كما هو معلوم ثلاثة:

1)   قريته براءة المتهم.
2)   مباشرة القضاء لإجراءات الخصومة كالتحقيق و المحاكمة.
3)   البطلان كجزاء عن مخالفة قاعدة البراءة.

و يعتمد الإثبات الجنائي على وقائع مادية و نفسية يصعب على المشرع تحديدها بنصوص كما أن الفاعل غالبا ما يتعمد إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها استبعاد كشف سلوكه الإجرامي و لذلك يسود الإثبات الجنائي قاعدة اختيار وسائل الإثبات (الإثبات الحر) م 212 اج.

و قبل التطرق إلى طرق الإثبات لا بد من الإشارة إلى أهمية الدليل باعتباره الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه.
و يختلف تعداد الأدلة بين كل من الفقهاء و المحكمة العليا و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الذي يهمنا في بحثنا و هي على النحو التالي:

1.   الاعتراف (م 213 اج).
2.   المحررات (م 214 إلى 218 اج).
3.   الخبرة (م 219، 143 و 153 بالنسبة للتحقيق).
4.   الشهادة (م 220 إلى 234 اج).
5.   الانتقال و المعاينة (م 235 اج).

عبء الإثبات:

إن القاعدة العامة بالنسبة للدعوة الجنائية هي أن النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام يقع عليها عبء جمع عناصر الاتهام و تقديمها للقضاء و هي بذلك ليست طرفا خصما في الخصومة.

إذا كان هناك تماثل بين النيابة العامة و المدعي المدني في شق من الدعوى الجنائية فإنها مع ذلك تختلف عنه في جانب المصلحة إذ في الوقت الذي يستهدف فيه المدعي المدني مصلحة خاصة تستهدف النيابة العامة تحقيق المصلحة العامة من وراء تحريك الدعوى العمومية، و تثبت النيابة العامة ما يلي:

1)   عدم توفر أيما سبب من أسباب انقضا الدعوى العمومية.
2)   قيام الدعوى على المتهم في ميعادها القانوني.
 


3)إثبات الجريمة

     

الركن الشرعي: (مبدأ الشرعية).

لا يمكن توقيع العقاب على شخص بسبب فعل غير منصوص عليه قانونيا (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني و يقع إثباته على النيابة بوصفها صاحبة المتابعة كما يقع عليها إثبات النص القانوني الذي استندت إليه في متابعة المتهم بأنه النص الساري المفعول و أن المتابعة صحيحة من الناحية القانونية.).

الركن المادي:

يقع على النيابة العامة و ذلك بإثبات الفعل المادي في حق الجاني و أنها تتكيف مع نص تجريم تؤسس عليه المتابعة، كما يقع على المجني عليه إثبات الضرر الذي خلفه الفعل المجرم.

الركن المعنوي:

يقع على النيابة العامة إثبات الركن المعنوي و ذلك بأن الفعل المجرم قد ارتكب من طرف الفاعل بمحض إرادته و أنه ارتكبه عمدا قصدا.



وسائل التحقيق:

للتحقيق في جرائم الشركات لا بد من التطرق إلى العناصر الأربعة التالية:

1)    الموارد البشرية:
في مجال التحقيقات الاقتصادية و المالية خاصة في جرائم الشركات يعتمد على المعارف و شهادة بعض الأشخاص منهم 1-المساهمون، 2- المسيرون، 3- البنكيون، 4-الممولون، 5- الزبائن، 6- المستخدمون.

2)    المصادر الوثائقية:
إن التحقيق في الميدان الاقتصادي و المالي خاصة في جرائم الشركات يرتكز أساسا على استغلال الوثائق و على شهادة الشهود.

1.   التقرير السنوي Rapport annuel
2.   الحصيلة Bilan
3.   حساب النتائج للاستغلال
4.   الإحصائيات و الدراسات في الشركات التجارية.

3)    التحليل المالي:
يعتمد في التحليل المالي على ما يلي:

1.    حصيلة الشركة.
2.    مؤشر مردودية رأس المال (زيادة و انخفاض رأس المال).
3.    توقعات المحللين الماليين.

4)    الوسائل التقنية:


بها أهمية في التحقيق في جرائم الشركات و البحث و التحري فيها و تعتمد على ما يلي:

التعليقات

  1. ليس لدى تعليق لكن لم تتطرقوا لنشاط التمثيل التجارى

    ردحذف
  2. ما هى شروط واجراءات فتح مكتب تمثيل تجارى

    ردحذف
  3. ما هى شروط واجراءات فتح مكتب تمثيل تجارى

    ردحذف
  4. ليس لدى تعليق لكن لم تتطرقوا لنشاط التمثيل التجارى

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه