إجـراءات تسيـير جلسـة محكمـة الجنـايـات في القانون الجزائري

0

إجـراءات تسيـير جلسـة محكمـة الجنـايـات

المطلب الأول: الإجـراءات المتبعـة عنـد افتتـاح الجلـسة

تتمثل الإجراءات القانونية المتبعة عند افتتاح جلسة الجنايات في قيام رئيس الجلسة في التأكد بالمناداة على محلفي الدورة الجنائية ويعلن عن افتتاح جلسة الجنايات ثم يقوم بتشخيص المتهم والتأكد من هويته الكاملة وبعدها يقوم بتعيين قاضي ومحلف احتياطيين  ثم يقوم بإجراء القرعة القانونية لمحلفي الجلسة ثم ينادي على الشهود ثم يأمر أمين الضبط بتلاوة قرار الإحالة وعرض أدلة الإثبات.

الفرع الأول: المناداة على محلفي الدورة

بالرجوع إلى نص المادة 264 ق إ ج يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف محلفين بوضع خلال 3 أشهر الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها و ذلك من لجنة تحدد تشكيلها بموجب مرسوم رقم 109 مؤرخ 17/04/1990 و التي تجتمع بمقر المجلس القضائي. يتضمن 36 محلف من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات و يستدعى اللجنة من رئيسها ب 15 يوم على الأقل، قبل موعد اجتماعها طبقا لمادة 264 ق إ ج. و تم كذلك إعداد كشف خاص ب (12) اثني عشر محلف إضافيا يختارون من سير مواطني دائرة اختصاص محكمة جنايات و ثم إعداده و يودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264 ق إ ج .حسب المادة 265 ق ا ج .

و بعد ذلك يقوم رئيس المجلس القضائي قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات ب 10 أيام على الأقل و في جلسة علنية بسحب أسماء اثني عشر (12) من المساعدين المحلفين للدورة و كذلك يقوم بسحب أسماء اثنين (2) من المحلفين الإضافيين من الكشف الخاص بها و يقوم النائب العام بتبليغ كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به و ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل (8 أيام). و يذكر ذلك اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبها بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و طبقت عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 280 ق ا ج وغرامة 100دج إلى             500 دج  حسب المادة 267 ق ا ج.

- و إذا وجد من المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261 ق ج  أو يكونون في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليه في المادتين 262 و 263 أمر الرئيس و القضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف .

نفس الإجراء بالنسبة للمحلفين المتوفين، و إذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا (18) استكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين ليحلو محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص ، و في حالة عدم كفاية عددهم يرجع إلى سحب أسماء المحلفين لطريقة القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفين المدينة المقيدين بالكشف السنوي طبقا لنص المادة 281 ق إ ج.

- و يصدر الرئيس و القضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة، و لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريقة النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

و كل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة فهم الكتاب إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته (إجراء الإعلان عن افتتاح الجلسة و إحضار المتهم أو المتهمين و بعد تفقد المناداة مع المحلفين و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة المحلفين الغائبين  أو المشطب عليهم .

الفرع الثاني : استجـواب المتهم أمام محكمة الجنايـات

بعد الإعلان  عن الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية  القيام بالمناداة على محلفي الدورة تبليغ المتهم بكل تعديل  تم إدخاله على قائمة المحلفين  قبل القيام باستجوابه عن هوية  وبعدها يعلن عن الافتتاح جلسة المحكمة  ثم يقوم بتشخيص المتهم  وذلك باستحضاره  مطلقا من كل قيد  مصحوبا بحراس حسب المادة  293ق ا ج  فبقوم باستجوابه عن هويته الكاملة والتأكد  من وجود محامى للدفاع عنه لأنه إجراء وجوبي  فان لم يكن له محامي  فان للرئيس من تلقاء نفسه  أن ينتدب له محاميا للدفاع عنه  طبقا لنص المادة 292 ق ا ج  مقيد في نقابة المحامين  لكن إذا كان المدافع  عن المتهم  غير مقيد في النقابة الوطنية للمحامين  الفت الرئيس نضره  إلى انه يتعين عليه  إلا يقول ما يخالف ضميره أو يتنافى الاحترام  اللازم للقوانين  وانه يجب عليه  إلا يتكلم  إلا باحتشام  اعتدال  طبقا لنص المادة 297 ق ا ج

- أما في حالة عدم حضور المتهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع  وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية  إنذار  بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر بإحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية  أو باتخاذ إجراءات المرافعات  بصرف النظر عن تخلفه بالحضور وفى الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام الصادرة  في غيبته حضورية  ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع طبقا لنص المادة 294  ق ا ج

الفـرع الثـالث: تعيين قاضي و محلف احتياطيين

 طبقا للمادة 259 ق إ ج إنه يجوز لرجال القضاء المعنيين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم ، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء المساعدين إضافيين و بتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.

و رجال القضاء أو المحلفين المذكورين يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين و لابد من تقرير ذلك بقرار مصيب من رئيس المحكمة ، و لكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة و إذا ظهر أن ثمة استحالة في تمام أحد القضاة بمهامه فالرئيس أن يستبدل به غيره .

الفـرع الرابـع: إجراء القرعة لاختيار محلفي الدورة

يقوم رئيس محكمة الجنايات من جديد بإجراء القرعة لاختيار المحلفين الذين يتمون تشكيلة محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 284 ق ا ج  و يقوم  بتنبيه المتهم أو المتهمون بنفسه أو بواسطة محاميه في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن لهم الحق برد ثلاثة (03) من المحلفين أو النيابة العامة برد اثنين (02). و  يكون الرد بغير ذكر الأسباب التي على أساسها رد المحلف مع تنبيهان له الحق في أن يوكله إلى المحامى   و في حالة  تعدد المتهمين جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين و ذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقرا الرأي  على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد  إذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة بحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد، طبقا للمادة 284ق ا ج و منه فإنه يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يحيط المتهم كلما بهذا الحق و بعد الانتهاء من عملية القرعة و إجراء رد المحلفين سواء من قبل المتهم أو محاميه أو من قبل النيابة العامة يقوم الرئيس بدعوة المحلفين الأول و الثاني لأداء  اليمين  القانونية المنصوص عليه في المادة 284 ق ا ج فقرة أخيرة « تقسمون و تتعهدون أمام الله و أمام ناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم ) و آلا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه و آلا تخابروا أحد ريثما تصدرون قراركم و آلا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل و أن تصدروا حسبما يستبين من الدلائل و وسائل الدفاع و حسبما يرتضيه ضميركم و يقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تخير و بالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر و بأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم . »

و يطلب رئيس محكمة الجنايات رفع اليد اليمين لحلف بذلك ، وبعدها يقوم الرئيس بالإعلان على التشكيل القانوني لمحكمة الجنايات

*و يتعين على كاتب الجلسة أن يحرر محضر بذلك يسمى محضر القرعة و يلحق بملف الدعوى، (وثيقة مرفقة ).

الفرع الخامس :المناداة على الشهود

يطلب رئيس محكمة الجنايات من كاتب الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم بعد أداء اليمين القانونية

- و يتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه عند الاقتضاء  وذلك اذا كان احد المتهمين أو الشهود أصم

- إذا تخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبات النيابة العامة باستحضار الشاهد المتخلف عن الحضور بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء و تأجيل القضية لتاريخ لا حق ، و يتعين عنها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بالحبس من عشرة أيام (10 أيام ) على 2 أشهر. او غرامة من 5000دج إلى 10000دج

و يجوز شهادة المتخلف أن ترفع معارضته في حكم الإدانة في 3 أيام من تبليغه إلى شخصه و على المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعة و إما في تاريخ لاحق تفصل فيها خلال الآجال القانوني المحدد و تفصل فيه دون إشراك المحلفين إما أثناء الدورة التي صدر الحكم فيها أو أثناء الدورة اللاحقة ،طبقا للمادة 299 ق ا ج.

و له بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود و إذا اقتضى الأمر بإست عمال القوة العمومية لهذا الغرض ، و لا يحلف اليمين الشهود الدين يستمعون  بموجب قرار السلطة التقديرية لرئيس الجلسة لأنهم يسمعون على سبيل الاستدلال طبقا للمادة 286 ق ا ج .

الفرع السادس: تلاوة قرار الإحالة و عرض أدلة الإقناع
يأمر رئيس محكمة الجنايات كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام كاملا طبقا لمادة 300 ق ا ج، كما تقوم بعرض على المتهم أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه ، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يقوم بعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين ، طبقا للمادة 302  قاج



المطلب الثاني :الاجراءات المتبعة عند المـرافعات

لكون المرافعات في محكمة الجنايات علنية طبقا لأحكام المادة 285 ق ا ج ما لم يكن في علانيتها خطر على نظام العام أو الآداب و في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي لعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن  يخطر القاصر دخول الجلسة و إذا تقررت سرية الجلسة يتعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية و لا يجوز مقاطعة المرافعات و يجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية لحكم المحكمة ، و لكن يجوز إيقافها في الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم .

الفرع الأول : استجواب المتهم وعرض أدلة الإثبات

- يقوم رئيس محكمة الجنايات باستجواب المتهم و ذلك بتحقق من هويته، و يقوم بإعادة تذكير المتهم بوقائع الجناية و جميع ظروفها.

و تقوم بعرض أدلة الإثبات ت حسب  المادة  302 ق ا ج التي تنص على انه يعرض الرئيس على المتهم  أن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة  أو بطلب منه  أو من محاميه  أدلة الإثبات أو محاضر الحجز او الاعتراف بهذه الأدلة كما بعرضها على الخبراء والشهود أو المحلفين أن كان ثمة محل لذلك ومنه فاعرض أدلة الإثبات ليس وجوبي ومنه لا يجوز للمتهم أن يبني طعنه بالنقض على عدم تقديم أدلة الإثبات  بالجلسة  وهذا تضمنه قرار المحكمة العليا  الصادر في 4-12-1984 الذي جاء فيه أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة أي دفع  بشان تقديم السكين فان عدم عرضها عليه  من طرف رئيس المحكمة  ليس فيه أي إخلال بإجراءات المحاكمة 1    بعد أن يتم الرئيس استجوابه و نلقي تصريحاته طبقا لمادة 300 ق ا ج . يسأل أعضاء المحكمة أن كان لهم أسئلة لأنه لا يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم و الشهود إلا بواسطة الرئيس و لا يجوز إظهار رأيهم طبقا لمادة 287 ق ا ج كما يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين و الشهود و كذلك بالنسبة للمدعى المدني أو لمحاميه أن يوجه الأسئلة إلى المتهمين و الشهود وللنيابة العامة ان توجه الأسئلة مباشرة  للمتهمين والشهود  طبقا لنص المادة 288  ق ا ج  والعبرة في توجيه الأسئلة من طرف الرئيس  هو ممارسة المحكمة لرقابتها   على الأسئلة المطروحة وفقا لسلطتها التقديرية  التي تقوم على أهمية السؤال  فله بذلك ان بقبله وان يرفضه  وما على طارح السؤال  إلا أن يطلب اشهد على ذلك 

ويتعين على المتهم أن يلتزم الهدوء و الاحترام وتنص المادة 296 ق ا ج انه إذا شوش المتهم أثناء تأدية الجلسة  يطلعه الرئيس بالخطر الذي نجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وفي حالة العود تطبق عليه أحكام المادة 295 ق ا ج  وعندها يبعد عن قاعة الجلسة  ويوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة  إلى نهاية المرافعات  وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة  في غيبته حضورية  ويحاط علما بها .

الفرع الثانـي : سمـاع الشهـود(1)

يقوم الرئيس بالمناداة على شهود الإثبات الذين تم استدعائهم من النيابة العامة و الطرف المدني أولا ثم شهود النفي الذين طلب المتهم سماعهم وفقا للمادة274 ق اج

و يقوم الرئيس باستفسار الشاهد عن سنه و مهنته و علاقته بالمتهم أو الطرف المدني فإذا لم يكن هناك مانع من أداء اليمين يأمره بأدائها وفقا لمادة 93 ق ا ج و هو إجراء جوهري كما يجب ذكر جميع البيانات الخاصة بالشهود في محضر المرافعات و إلا ترتب عنه البطلان .

- يناقش الرئيس الشاهد حول ما يعلمه عن القضية ثم يأذن باستجوابه من طرف القضاة و المحلفين و أطراف الدعوى فلمحامي الطرف المدني بواسطة الرئيس ثم ممثل النيابة العامة مباشرة بطرح أسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس.

- أما إذا تخلف شاهد عن الحضور و بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق و في هذه الحالة يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من (5000 د ج) خمسة ألاف دينار إلى عشرة ألاف دينار(10000 د ج)أو بالحبس من عشرة 10 أيام  إلى شهرين

و بالنسبة إلى سماع الخبير(1): فإنه يجوز لكل طرف أن يطلب استدعاء الخبير للجلسة كما هو محدد بالنسبة للاستدعاء الشهود فإذا حضر تعيين سماعه و إلا ترتب عن ذلك النقص  و منه فلدفاع الحق أن يكلف كاتب بطلب باستدعاء الخبير الذي قام بفحص جثة) المجني عليه للحضور إلى الجلسة المحاكمة إن رأى أن سماعه في صالحه ، فإذا أغفل عن استعمال هذا الحق الذي خولته إياه المادة 274 ق ا ج فلا يجوز له من بعد ذلك أن يبني طعنه بالنقض على عدم قيام النيابة العامة باستدعاء الضحية

و توجب المادة 145 ق إ ج أن يحلف الخبير غير مقيد في الجدول الخاص بالمجلس القضائي اليمين القانونية و يعتبر أداء اليمين إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته البطلان و النقص 1. محكمة الجنايات و مرافعة النيابة العامة من شأنها توجه و تحدد اقتناع محلفين وقضاة محكمة   الجنايات و منه إدانة المتهم، خاصة أن النيابة العامة تركز على أدلة الإثبات و استناد استعمالها إلى المتهم.

و لذلك يقوم ممثل النيابة العامة بالتركيز على إثبات أركان الجريمة الركن المادي و المعنوي و الشرعي و استناد ارتكاب الوقائع إلى المتهم. طبقا لأحكام المادة 304ق إ ج

الفرع الثالـث: سماع أقوال المدعى المـدني

 عند إنهاء الرئيس من التحقيق مع المتهم يقوم بالمناداة على الضحية  محاميه و يتأكد من هويته بعدها يتلقى تصريحاته والتحقيق معه في كل واقعة و على كل طرف مواجهته بأدلة الإثبات و محاولة إسترجاع وقائع الجناية معه و مواجهته بأدلة الإثبات إن وجدت.كما يمكن للمتهم أو محاميه توجيه أسئلة إلى الضحية أما النيابة العامة فلها حق توجيه السؤال مباشرة و بعدها يتأسس الضحية كطرف مدني وذلك قبل مرافعة النيابة العامة

الفرع الرابع :سماع مرافعة النيابة العامة

وتقديم طلباتها بشان العقوبة بعد أن يقوم الرئيس  باستجواب المتهم  وسماع تصريحات الشهود  والخبراء  يقوم ممثل النيابة العامة  بالمرافعة في الدعوى العمومية  ودلك باء براز الركن المادي والمعنوي  والشرعي وربطها بوقائع الجريمة  مناقشة تصريحات المتهم والأدلة المقدمة  وربطها بقيام الجريمة  والمطالبة بتطبيق القانون تطبيقا سليما  وتقوم بتقديم طلباتها كتابية أو شفوية  التي تراها مناسبة لصالح القانون طبقا للمادة 238 ق ا ج وبتعين على المحكمة أن تتداول بشأنها طبقا للمادة 289 ق اج  واذا ثبت من محضر المرافعات  أن رئيس محكمة الجنايات لم يمكن ممثل النيابة من المرافعة أو ابداء الطلبات يكون معرض للنقض  وذلك حسب اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 10-10-2000 ملف رقم 252130  قضية النائب العام ضد –زع- وجاء بالمبدأ الآتي  يوجب القانون على رئيس المحكمة أن يتصدى لطلبات النيابة العامة  سواء بالرفض أو القبول  والحكم المطعون فيه  لم يتصدى لطلب النيابة العامة  المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية لاستفادة المتهم  من تدابير قانون الوئام المدني  يكون بذلك خرق للإجراءات 1

الفرع الخامس: سمـاع دفـاع المتهم

- إن وجود محامي للدفاع عن المتهم أمر و جوبي أمام محكمة الجنايات. و لا يجوز محاكمة الجاني دون محامي وهذا ما نصت عليه المادة 271 ق إ ج أن رئيس محكمة الجنايات تقوم باستجواب المتهم قبل جلسة المرافعة ب 8 أيام على الأقل و يطلب منه اختيار محام للدفاع عنه فإن لم يختر محام يعين له رئيس من تلقاء نفسه محاميا ويعتبر حضور المحامى ضمان لحقوق المهم  وهو حق مكفول دستوريا طبقا لنص المادة 151 من دستور 1996  التي تنص على أن حق في الدفاع معترف به  الحق في الدفاع  مضمون في القضايا الجزائية  طبق هذا المبدأ الدستوري في نص المادة 292 ق ا ج

- يمثل المحامي هيئة الدفاع يقوم بالرد على اتهامات النيابة العامة و مناقشتها.ورض أوجه دفاعه

و يقدم ما يدحضها من حجج و أدلة تنفي قيام المتهم بالجريمة أو حتى مناقشة النص القانوني أو الوصف الجرمي التي اعتمدته غرفة الاتهام و إن إصدار أي حكم لم يكن للمتهم مدافع عنه يكون حكما باطلا قابل للطعن فيه بالنقض و ذلك لكي يسنح للمحامي المتهم عرض أوجه دفاعه.

الفرع السادس: رد النيـابة و دفاع الطرف المـدني

إن المادة 304 ق ا ج أعطيت للمدعى المدني و النيابة العامة حق الرد على دفاع المتهم و التعقيب على ما قدمه من دفوع و أدلة وعلى أية نقطة  أثارها دفاع المتهم .

الفرع السابع: الكلمة الأخيرة للمتهم و محاميه

نصت المادة 304 ق ا ج أن المتهم أخر من يتكلم و يوجه كلمته لهيئة المحكمة لتكون هو أخر من يتكلم مما يمكن تذكرها من قبل هيئة المحكمة خاصة و أن محكمة الجنايات يقوم على أساس الإقتناع الشخصي و أن هذا الإجراء يشكل أساس و ضمان لمبدأ حق الدفاع و أن الحكم الذي يخرق إحترام هذا الإجراء . يتم الطعن فيه بالنفض

 






 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه