أنواع الأسئلة المطروحة في محكمة الجنايات في القانون الجزائري

0

-         أنواع الأسئلة المطروحة في محكمة الجنايات :                                                          
1) الأسئلة المستخرجة من قرار  الإحالة:
أ) السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة: لقد نصت المادة 305 ق إ ج أنه يتعين على رئيس محكمة الجنايات أن يضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة سؤال و المقصود بالواقعة هي الوقائع المادية و عناصر الجريمة ذات الوصف الجنائي مجردة و منفصلة عن ظروف التشديد المقترنة بها .
- و لهذا قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المبني على سؤال واحد يتمن واقعة القتل العمد و ظروف التشديد و ذلك بموجب القرار رقم 11590 بتاريخ 09/07/1974
- كما نقضت حكم المبني على سؤال واحد يتضمن عدة وقائع لعدة متهمين و ذلك بمقتضى قرارها رقم 27477 الصادر بتاريخ 19/02/1982
ب)السؤال الرئيسي المتعلق بظروف التشديد الواردة في منطوق قرار الإحالة - نصت الفقرة 2 من المادة 350 على أن يكون كل ظرفا مشدد محل سؤال مستقل و بذلك فإن كل ظرف أو إحالة أو صفة لا تدخل في تكوين عناصر أو الأركان المادية للجريمة ، لكن إذا اقترنت  بالوقائع أو بصفة من صفات الجاني أو المجني عليه .
2) الأسئلة المستخلصة من المرافعات:(1)
أ) الأسئلة الإضافية المتعلقة بظروف التشديد التي لم تذكر في منطوق قرار الإحالة
- إن القاعدة القانونية طبقا للمادة 250 ق إ ج لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام أخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام .
إلا أنه بالرجوع إلى المادة 249 ق إ ج فإن محكمة الجنايات كامل الولاية باستخلاص الظروف المشددة و لو لم ترد في قرار الإحالة طبقا لأحكام المادة 306 ق ا ج « لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة. إلا بعد سماع طلبات النيابة و شرح الدفاع، و ذلك قبل أن يقرر اعتماده كسؤال إضافي و قبل تلاوته ضمن الأسئلة التي يجب تلاوتها فبل الجلسة.
2) الأسئلة الاحتياطية المتعلقة بتغيير الوصف الجرمي :الفقرة 2 من المادة 306 ق إ ج أنه إذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنته حكم الإحالة يتعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية و ذلك متى تبين من خلال المرافعات أن هذه جناية لا تحمل هذا الوصف و إنما يمكن أن توصف بوصف قانوني أخر فغنه يتعين على الرئيس المحكمة أن يضع سؤال احتياطي حول جناية التي تم تكييفها أثناء المرافعات و في ورقة الأسئلة إلا أنه من البديهي أنه لا يتم مناقشة الإجابة عليه في المداولة التصويت عليه إلا إذا تبين أن التصويت على السؤال المتعلق بالوصف الأصلي كان بالأغلبية أي تصويت سلبي و في حالة التصويت بنعم بالأغلبية فغنه يبقى بدون جواب إلا أنه ما يجب التركيز عليه أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى هذه الفقرة لتضع سؤال احتياطي لواقع لم تكن محل متابعة و غير واردة في قرار الإحالة و لا هي موضوع سؤال أصلي ، إذن يمكن ضبط شروط استخلاص السؤال الاحتياطي :
1- يستخلص من المرافعات أن نفس الواقعة المحالة على محكمة جنايات تحمل وصف قانوني مخالف لما ورد من قرار الإحالة.
2- يقرر ذلك الرئيس من تلقاء فسه أو بناءا على طلب أحدى أطراف الدعوى و إذا لم يطلب دفاع المتهم. طرح سؤال احتياطي أثناء الجلسة .و قبل الانتقال إلى غرفة المداولة فإنه لا يحق للمتهم و لا لمحاميه أن يطعن بالنقض في الحكم بعد ذلك و يؤسس طعنه على عدم طرح سؤال احتياطي من قبل رئيس المحكمة.
3- لا يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يطرح سؤال الاحتياطي لمناقشة و التصويت في غرفة المداولات إلا بعد أن يكون أعضاء المحكمة قد ناقشوا السؤال الأصلي و الرئيسي المتعلق بالإدانة و كان بـ لا
بالأغلبية. أما إذا كان التصويت إيجابيا بنعم بالأغلبية فلا حاجة لمناقشة السؤال الاحتياطي بل أنه سيصبح سؤال سون موضوع .
السؤال المتعلق بالدفاع الشرعي:(1)         
- إذا الفعل أو الجريمة المنسوبة للمتهم تتجسد فيها قرينة الدفاع الشرعي هي المنصوص عليها في المادة 39 و 40 قانون العقوبات فإنه يطرح سؤال المتعلق بالدفاع الشرعي ضمن ورقة الأسئلة.
إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع تناسبا مع جسامة الاعتداء طبقا للمادة و 39 ق ع و يدخل ضمن حالت و طبقا للمادة 41 ق ع – القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء أثناء الليل .
- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
 و منه فإن المحكمة تجيب عليه إذا تم التصويت على السؤال المتعلق بإثبات الإدانة بنعم بالأغلبية فتجيب عن السؤال المتعلق بالدفاع الشرفي لكونه من الأفعال المبررة بتحققها فإنها تمحوا الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم أما إذا تم التصويت عن السؤال المتعلق بالإدانة "لا" بأغلبية فإن طرح السؤال المتعلق بالدفاع الشرعي لا جدوى من طرحه (1)
- الأسئلة المتعلقة بالأعذار القانونية :
أن المادة 305 ق إ ج فقرة 2 أن كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل و متميز، سواء كان هذه الأعذار معفية من العقوبة و التي هي على سبيل كمثل عذر المبلغ
 عذر القرابة العائلية 3 )- عذر التوبة وهي أعذار معفية من الجريمة دون ان تمحي الوصف الاجرامي  و قد يكون اعذار لتخفيف للعقوبة .
-و هي حالات محدودة في القانون على سبيل الحصر سترتب علبها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم العقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية و إما تخفيف  العقوبة إذا كانت مخففة طبقا المادة 52 ق ع .
فإنه تم طرح سؤال عن العذر و مع ذلك لا يجب على الرئيس المحكمة أن يضع سؤال المتعلق بالأعذار القانونية من تلقاء نفسه طبقا لمادة 305 قانون عقوبات فقرة 2 بعبارة "كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقبل و متميز" و لا نظن أن  ممثل النيابة العامة مصلحة في طرحه . و لكن
لاستطلاع رأيها بشأنه و تمكين الدفاع من تقديم دفوعه و يتم عرضه كسؤال إضافي في  ورقة الأسئلة
و تتم تلاوته في الجلسة لتصويت عليه في قاعة في قاعة المداولة
و بذلك فإذا وجد عذر قانوني أو محقق و لم يتطرق إليه المحامي فلا يجوز له تأسيس طعنه على
أعقاب رئيس المحكمة مثل هذا السؤال ضمن الأسئلة الرئيسية .
على القضاة و المحلفين لمناقشته و إذا تم التصويت عليه بنعم فإن حكم محكمة الجنايات يتضمن الإدانة عن الجريمة الأصلية و إعطائه من العقاب عقابه بعقوبة مخففة.
-         لكن إذا لم يتقدم المتهم أو محاميه بطلب طرح سؤال إضافي أثناء الجلسة أو حتى بعد غلق
بالمرافعات لكن قبل الانتقال إلى غرفة المداولة فإنه لا يمكنه أن يؤسس طعنه على إغفال رئيس المحكمة طرح مثل هذا السؤال ضمن الأسئلة الرئيسية .
* الأسئلة المتعلقة بظروف التخفيف :
- بالرجوع إلى أحكام المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية فقرة 3 أنه توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي تجيب عندها المحكمة ماعدا السؤال الخاص بالظروف المخففة .
و لذلك فإن أعضاء محكمة الجنايات يتداولون و التصويت بالأغلبية و بسرية عن الأسئلة المقروءة في الجلسة و متى ثبت إدانة المتهم فإنه يتم طرح السؤال المتعلق بالظروف المحققة و لم يحصل على عذر معفى من العقاب بحكم القانون لأن سؤال الظروف المخففة سيصبح في هذه الحالة غبر مجدي . و منه تمت الإدانة يتم طرح سؤال ظروف المحققة للاستفادة من مادة 53 قانون العقوبات
 مضمون الأسئلة : بالرجوع إلى المادة 305 قانون إ ج أنه يقرر الرئيس إبقا ء باب المرافعات و يتلو الأسئلة الموضوعية و يضع سؤال عن كل واقعة معينة غي منطوق قرار الإحالة و يكون السؤال بالصيغة التالية هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة . و منه كل طرق و كل عذر تتمسك به و منه كل سؤال يجب أن يضمن عبارة مذنب و التي تدل على الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية و يجب أن يشمل جميع أركان الجريمة المتابع بها المتهم كما حددها القانون دون أن يضاف إلى ذلك ظرف أو أعذارا قانونية و لا يجوز إضافة جريمة ثانية معها أو ذكر أكثر من متهم أو ضحية  في نفس السؤال يعر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه