الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات والطعن في صحتها في القانون الجزائري

0

الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات والطعن في صحتها:
المطلب الأول : الإجراءات التحضيرية
أولا : تبليغ قرار الإحالة إلى المتهـم 
حسب نفس المادة 268 قانون إجراءات جزائية يبلغ قرار الإحالة إلى المتهم المحبوس شخصيا بواسطة الرئيس على السجن و يترك له منه نسخة و يتم هذا الإجراء بواسطة كاتبة ضبط المؤسسة العقابية تحت إشراف النائب العام و مدير المؤسسة العقابية و يتم تحرير محضر التبليغ يوقعه كل من المبلـغ و المبلغ له تاريخ التبليغ.
- أما إذا لم يكن المتهم محبوس فإن تبليغ قرار الإحالة إليه يكون طبقا الأحكام المواد 439 إلى 411 قانون إ ج ليتمكن المتهم من الإطلاع على قرار الإحالة و إعداد دفوعه و الطعن فيه إذا رأى أنه معيب أو أنه خطأ في الوقائع و القانون و في حالة عدم التبليغ فمن حقه إثارته أمام محكمة الجنايات كدفع أولي عارض لكونه يعتبر خرقا لحقوق الدفاع المتعلقة بالإجراءات التحضيرية قبل الشروع في المرافعات طبقا لنص المادة 290 ق إ ج   إذا استمسك المتهمون أو محاموهم و سائل مؤديه إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم  إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات و إلا كان الدفع غير مقبول . و لكنه لا يجوز للمتهم و لا لمحاميه أن يجعل من ذلك وجهتها من أرجه الطعن بالنقض إذا لم يكن بموجب استشهاد أو لموجب بيان في محضر المرافعات أن يسبق إثارته أمام محكمة الجنايات قبل البدء في المرافعات(1)
ثانيا : إرسال الملـف و نقل المتـهم
- بإصدار قرار الإحالة من غرفة الاتهام يقوم النائب العام بإرسال الملف القضية إلى كتابة الضبط لمحكمة الجنايات مرفقا لكل الوثائق و مستندات الدعوى إلى أمانة ضبط للمحكمة طبقا لأحكام المادة 269 ق ا ج.
- و كل أدلة الإقناع المتوفرة ثم نقل المتهم إلى مؤسسة العقابية، الموجودة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به مقر محكمة الجنايات التي ستولى محاكمة المتهم.إذا كان المتهم محبوس بناءا على أمر إيداع الصادر عن السيد قاضي التحقيق أو بموجب أمر صادر عن غرفة الاتهام .
- أما إذا لم يكن محبوس و لم يمكن القبض عليه و لم يتم تبليغه و لم تمثل أمام محكمة الجنايات فيتم
إتباع الإجراءات المحاكمة الغيابية المنصوص عليها المادة 317 و ذلك بالرجوع إلى المادة 269 ق إج
« بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كاتب الضبط المحكمة ملف الجدول و أدلة الاتهام ، و ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة
على أن يقدم للمحاكمة في  اقرب دورة  جنائية فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب ».  
 
ثالثــا : استجواب المتهم
- طبقا لنص المادة 270 ق إ ج يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه القضاة المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت فيقوم رئيس المحكمة الجنايات شخصيا أو ينتدب أحد قضاة المعنيين ضمن قضاة محكمة الجنايات بموجب قرار انتداب كتابي ، تلحق نسخة منه بالملف و ذلك للتوجه إلى المؤسسة العقابية لاستجواب المتهم عن هويته الكاملة ( اسم ، لقب ، و اسم و لقب كل واحد من والديهما والتأكد من تسلمه قرار الإحالة فإذا لم يكن قد تسلمه فإنه يستوجب تسليم المتهم نسخة من ذلك القرار و لكون للتسليم أثر التبليغ الرسمي و لا يتم استجوابـه حول موضوع الدعوى محل المتابعـة و بتأكد من تعيين محامي للدفاع عنه و إلا يعين له محامي تلقائيا من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين و يخبره في الحين باسمه و لقبه و عنوانه و يحيط المحامي المعين علما بذلك مباشرة أو بواسطة منظمة المحامين.
رابعا : اتصال المتهم بمحاميه
طبقا لنص المادة 272 ق إ ج إن المتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف  الموضوع و توضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ، 5 أيام على الأقل لمساعدة في إعداد دفوعه دون أية عراقيل حق  من نظام العام فقد يمكن الإطلاع عليه في مكتب كتابة الضبط لمحكمة الجنايات و أحيانا في مكتب رئيس محكمة الجنايات .
خامسا : تبليغ قائمة الشهود و المحلفين و قائمة الخبراء
أهم وسائل الإثبات أمام محكمة الجنايات شهادات الشهود الذين سيشهدون بما رأوا أو بما علموا ، سواء لصالح النيابة العامة أو لصالح الضحية مما  يتعلق بإثبات أو نفي الوقائع الجريمة .
قد يكون للنيابة العامة عدد من الشهود ترغب في أن تستشهد بهم قصد تدعيم اتهامهم و تقوية حججها و كذلك للضحية المدعى مدنيا للمطالبة بتعويض الضرر ناتج عن الجريمة بتقديم قائمة الشهود.
- و بالرجوع إلى المادة 273 فإنه  تبلغ  النيابة العامة و المدعى المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات ثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهود و كذلك يبلغ المتهم لنيابة العامة و المدعى المدني قبل افتتاح المرافعات بـ 3 ثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهود و يكون  نفقته مصاريف استدعاء الشهود على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما لذلك.
- و منه يعتبر إجراء تبليغ قائمة الشهود و من الإجراءات التحضيرية التي يجب مراعاتها قبل افتتاح جلسة المرافعات ب 3 أيام طبقا لنص المادة 273 ق إ ج فإن عدم إحرام هذا الإجراء يمكن المحامي أو المتهم أن يثير أمام محكمة الجنايات قبل مباشرة إجراءات المرافعات في الموضوع تحت طائلة عدم القبول ، و من يثيره كوجه من أوجه الطعن أمام المحكمة العليا. قرار المحكمة العليا 18/01/1983 نشرة القضاة 1983 إلى 93 .
* كما يتم تبليغ قائمة المحلفين الذين سيساهمون في تشكيل هيئة محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 275 « تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعنيين للدورة في موعد لا يجاوز يومين 2 أيام السابقين على افتتاح المرافعات ».
و هو ما يتطلب من النيابة العامة وجوب تبليغ قائمة المحلفين إلى المتهم سواء بواسطة أعوان الشرطة أو مصلح التبليغ و التنفيذ أو بواسطة إدارة السجون.
يحضر المتهم أو محاميه أثارته كدفع أمام المحكمة الجنايات قبل البث في الموضوع أي المرافعات و ثم  النائب أثاره بموجب إشهاد قبل الشروع في المرافعات  قرار المحكمة العليا بتاريخ 04/01/1983
سادسا : القيام بإجراء تكميلي ( ضرورة الإطلاع على التعديل رقم 82/3 ).
-    المادة  276 يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا  رأي أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة  بعد صدور قرار الإحالة أن  ويأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق و يجوز أن يفوض  لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة و تطبق  ونطبق في هدا الصدد أحكام التحقيق
  الابتدائي. 
-  لاسيما بتعيين الخبراء و سماع الشهود و إعادة التمثيل الجريمة  وتجدر الإشارة إلى أن هده السلطة الاستثنائية  المقررة  لرئيس محكمة الجنايات في الفترة الممتدة ما بين صدور قرار الإحالة وانعقاد محكمة الجنايات  تنتهي وتنتقل بمجرد انتهاء القضية للمحكمة  وفتح باب المرافعات  أمامه وفي هده الحالة  فان للمحكمة  أن تتخذ مثل هدا الأجراء بموجب حكم  تحضير ي تقوم بتنفيذه هي  أو تكلف احد أعضائها  للقيام بدلك  إلا انه لا يجوز لها أن تكلف بدلك قضاة محكمة الجنايات أعضاء النيابة العامة  و إلا تعرض حكمها للنقض  .
سابعا: ضم القضايا أو تأجيل الفصل فيها
بالرجوع إلى نص المادة 277 إذا أصدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا و لذلك فإنه يمكن أن يقدر غرفة الاتهام قرار إحالة واحدة عن جناية واحدة أو عدة جنايات مرتبطة ضد متهم واحد أو ضد متهمين أصليين فإن القانون يخول رئيس محكمة الجنايات سلطة إصدار أمر يضمها إلى بعضها و الفصل فيها في جلسة واحدة و بحكم واحد و كأنها قضية واحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب من النائب العام أو من المتهم . و إذا رأى الرئيس المحكمة أن قضيته غير جاهزة للفصل فيها فيجوز له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أن يصدر أمر بتأجيلها إلى أقرب دورة تالية طبقا لأحكام المادة 278
المطلب الثاني : الطعن في صحة الإجراءات التحضيرية لدورة محكمة الجنايات
طبقا للمادة 290 ق ا ج أن للمتهم و لمحاميه أن يمارس حقه في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضيرية و ذلك بتقديم مذكرة كتابية وحيدة قبل البدء في المرافعات و إلا كان دفاعهم غير مقبول و عندها يجب على المحكمة أن تتأكد من إمكانية قبول الدفع أن تفصل خلال الجلسة نفسها بعد استطلاع رأي النيابة العامة و تفصل فيه دون إشراك المحلفين لا في المناقشة و لا في اتخاذ القرار و لا يجوز للمحكمة أن تضم هذا الدفع إلى الموضوع و تفصل بعد ذلك في الدفع و في الموضوع معا . في وقت واحد بحكم واحد لأنه يتعلق بالطعن في الإجراء التحضيرية  فرفضه يعني الاستمرار في عادة وتبعا لدلك  فادا قررت محكمة الجنايات  قبول الدفع فعليها في هده الحالة  تأجيل  الفصل في الموضوع  الدعوى إلى الجلسة اللاحقة  من تصحيح الإجراء محل النازعة  ثم العودة  بقصد الفصل في الموضوع  إما إذا كان الدفع غير سليم وقررت المحكمة رفضه  فانه عليها أن تصدر حكما مسببا   وبدلك يفترض أن  الإجراءات مثيل النيابة العامة في لتشكيلة أمر من النظام العام  التحضيرية قد تمت  ما لم يقدم الدفاع طلباته.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه