الإشكالات التي تطرحها جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية

0


: الإشكالات التي تطرحها جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية
إن دراسة جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  تثير بعض الإشكالات و الانتقادات الذي تم إشارتها من طرف الفقهاء و على ذلك الأساس  تطرقنا للإشكالات المتعلقة بالجرائم الإبادة في المطلب الأول و تناولنا تلك ا لمتعلقة  بالجرائم ضد الإنسانية في المطلب الثاني.



المطلب الأول: حصر تعريف جريمة الإبادة الجماعية  فيما يصعب تطبيقه على عدد من حالات القتل الجماعي
رغم أن نص المادة السادسة من النظام الأساسي تم اعتماده في مؤتمر روما بتأييد واسع النطاق لسبق النص عليه في اتفاقية منع جريمة إبادة الأحباس و المعاقبة عليها سنة 1948 ، فان ذلك لم يحول دون اجترار   الانتقاد ذاته الذي وجه للمادة الثانية من اتفاقية 1948 (1)   .
و الملاحظ أنه لدى دراسة هذه الجريمة و تحليلها أركانها لا سيما الركن  المادي فان المادة السادسة حصرت الأفعال التي تشكل جرائم الإبادة الجماعية و اشترطت أن توجه أفعال الإبادة ضد جماعة وطنية أو اثنيه أو عرقية أو دينية ، مما يصعب معه تطبيق وصف جريمة الإبادة على عدد كبير من حالات القتل الجماعي و يرجع ذلك لعدم إدماج الجماعات الاجتماعية و السياسية في التعريف .
  أن المسائل المثارة بشأن نقائص اتفاقية الإبادة تعد مشروعة، وتتفق معMauro politi  و يرى   
ضرورة تحديث تعريف الجريمة و تجليته ،  و يعتقد أنه  يجب مد الحماية إلى الجماعات الاجتماعية  و السياسية كما تم اقتراحه من قبل .
وحصر مفهوم الإبادة في القضاء على أربعة أصناف من الجماعات فقط أنعكس في أول محاكمة عن جريمة الإبادة في المحكمة الخاصة بروندا  إذ ورد فيها أن محرري اتفاقية 1948 كانوا يقصدون من   Akayesu    التعريف تطبيقه على كل جماعة دائمة و مستقرة و هو ما ورد في قضية
 في تقييمه لتصنيف المادة السادسة أن المصطلحات الأٍربعة التي أطلقت على Shabas ويرى الأستاذ
الجماعات في حد ذاتها ، تعد صعبة التعريف فضلا أن المعنى العرقي لبعض المفاهيم مثل الجماعات العرقية قد تغيرت تغيرا معتبرا عما كانت عليه في سنة 1948 .

المطلب الثاني : تأرجح تعريف الجرائم ضد الإنسانية بين التضييق المضعف في توقيع العقاب و الاتساع المسرف في تحقيقه

إن الإخراج نص المادة السابعة من النظام الأساسي للوجود كان ثمرة لاتفاق سياسي  الأمر الذي يثير الصعوبات في دراسة مفهوم هذه الجريمة خاصة من ناحية تعريفها ، فالجريمة ضد الإنسانية تقتضى أن يرتكب الجاني أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة السابعة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين و هذا ما أثار بعض الانتقادات.

 
33.
حيث أن في هذه الأفعال المشرع ضيق في تعريف البعض منها بينما  ترك المجال واسعا و مفتوحا في البعض الأخر.
كما أن عبارة ارتكاب هذه الجرائم في إطار هجوم عام أو نظامي يثير إشكالا في حد ذاته كما يشير        كون هذا المعيار جاء إرضاء للمنظمات   الغير الحكومية(1).Dobelle الأستاذ
تم تضيف المادة أن ترتكب الأفعال ضمن سياسة تهدف إلى ارتكابها و الجمع بين هذين المعيارين كان نتيجة لأراء الدول المتقاربة و كذى للإرضاء المنظمات  الغير الحكومية المتمسكة بعبارة
" عام أو نظامي" ، و لكن النتيجة كان النص الذي  يدمج هذين المعيارين أدى إلى الإظهار للوجود نص يقود لنتائج متناقضة كونه غامض و صعب القراءة القانونية .
 و بالرجوع إلى الأفعال التي ذكرتها المادة السابعة فإنها ذكرت على سبيل المثال و بدقة في نفس الوقت إلا أنها اتبعت عبارات عامة، و بالرجوع للعبارة الواردة في المادة السابعة الفقرة الأولى (ك) "الأفعال  اللاإنسانية الأخرى "فهي واسعة غير دقيقة ، فالمادة لم تذكر صراحة و لم تحدد لنا ماهي الأفعال الاإنسانية الأخرى و التي تدخل في اختصاص المحكمة و هذا سوف يمس  بمبدأ " لا جريمة بدون نص " .
كما أنه من ناحية أخرى نجد أن، المادة جرمت فعل الاضطهاد الموجه ضد جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية، عرقية ، قومية ، اثنيه ، ثقافية أو دينية و اشترطت أن ترتبط بأي جريمة ذكرتها المادة ،  فهنا نجد نوع من  التضييق فهذا النص قد يحتاج إلى تعديل كون أن الجماعات تتوسع و ذلك لأسباب غير تلك التي ذكرتها المادة و هذا التضييق سوف يضعف لنا إمكانية توقيع العقاب على مرتكبيها .كما أن التوسع في النص قد يؤدي بنا إلى عدم ضبط عناصر الجريمة و بالتالي يؤدي إلى نفس النتيجة و هي عدم إمكانية متابعة مرتكبيها.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه