الأحكام الردعية المتعلقة بقمع و استعمال المخدرات كجريمة محلية في القانون الجزائري

0

الأحكام الردعية المتعلقة بقمع و استعمال المخدرات كجريمة محلية:
أولاً: العقوبات الأصلية:
   ا- عقوبة الشخص المعنوي
- لقد وضع المشرع الجزائري تبيان العقوبات المقررة للشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المذكورة في المواد من 18 إلى 21 من قانون قمع المخدرات  حيث أقر لها غرامات مضاعفة، كما يمكنه أن يحكم عليه أيضا بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق 5 سنوات المادة 25 من نفس القانون.
 -تشديد العقوبة على الشخص الطبيعي:
     فر ض المشرع الجزائري عقوبة السجن المؤبد في حق كل من يقوم بارتكاب الأفعال الآتية:
- تسيير أو تنظيم أو تمويل بطريقة غير مشروعة إنتاج أو وضع أو حيازة أو عرض أو بيع أو تخزين أو توزيع و سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور المواد المخدرة           و المؤثرات العقلية.
- من قام بتصدير و استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية المادة 19 من نفس القانون.
- و قام بزراعة خشخاش الأفيون أو شجيرات الكوك أو نبات القنب بطريقة غير مشروعة المادة 20.
- صناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات  إما بهدف استعمالها في زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة و إما مع علمه بأن السلائف و التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض المادة 21.
- معاقبة التواطؤ:
          و فيما يخص التواطؤ في الاستعمال الغير المشرع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانًا أو وضعها في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلك فقد ترتب على ارتكابها السجن من 05 سنوات إلى 15 سنة و بغرامة مالية من  500.000 دج إلى 1000.000 دج المادة 15 من نفس القانون، و تطبق نفس العقوبات على كل من قدم عن قصد  وصفة طبية صورية أو سلم بدون وصفة أو حاول الحصول قصد البيع على المؤثرات العقلية المادة16  من نفس القانون.
- و لا تطبق الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات الجزائري إذ اقترنت الجرائم المنصوص عليها في المواد 12 إلى 23 من القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها وفقا لنص المادة 26.
- استخدام الجاني العنف والأسلحة.
- إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته.
- إذا ارتكب الجريمة ممتهنا في الصحة أو شخص مكلف لمكافحة المخدرات أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة.
- إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزيدها في خطورتها.
- عقوبة العود
     بالإضافة إلى ذلك شدد المشرع الجزائري  العقوبة في حالة عود المتهم لارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سابقًا و قد تصل إلى السجن المؤبد المادة 27.
 - معاقبة الأجانب:
      كما يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي من الإقامة إما نهائيا أو لمدة لا تقل على 10سنوات إذا حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المواد،24+35 يترتب على المنع من الإقامة بقوة القانون طرد المحكوم عليه خارج  الحدود بعد انقضاء العقوبة.
      كما يمكنها متابعة و محاكمة كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر أو موجودا بها أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري , و لو خارج الإقليم الوطني أو يكون قد ارتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم  الجزائري حتى و إن كانت الأفعال الأخرى قد تم ارتكابها في بلدان أخرى.
- عقوبة المحرض:
        يعاقب القانون كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجرائم المرتكبة المادة22من نفس القانون
ثانيا) العقوبات التكميلية:
       في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية و العائلية من 05 سنوات إلى 10 سنوات المادة 29من قانون استعمال المخدرات  و يجوز لها زيادة على ذلك الحكم بما يأتي:
 
-المنع من ممارسة المهنة:
        نصت عليها المادة 29 فقرة 1 من هذا القانون بالحكم بمنع الممارسة المهنية للأشخاص  التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن 05 سنوات و هذه الفقرة خاصة بالأشخاص الذين لهم علاقة بالمخدرات أو الذين تحتم وظائفهم اتصالهم بالمخدرات، كما هو الحال بالنسبة للأطباء الذين لديهم صلاحيات وصف بعض الأدوية المخدرة و الصيادلة الذين يصرفونها لطالبيها
- المنع من  الإقامة:
         نصت المادة 29 الفقرة 2 على المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات لاسيما المادة 12 منه التي تنص المنع من الإقامة هو حضر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن و لا يجوز أن تفوق مدته خمس (05) سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و آثار هذا المنع و مدته لا تبدأ إلا من اليوم الذي يفرج فيه المحكوم عليه بعد أن يكون قرار منع الإقامة قد بلغ إليه، و يعاقب في حال المخالفة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى 03 سنوات.
- سحب جواز السفر و رخصة السياقة:
     نصت عليه المادة 29 الفقرة 3 بسحب جواز السفر و كذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس (05) سنوات: و تعني هذه الفقرة المجرمين المستوردين للمخدرات         و الذين ينتقلون من بلد لآخر فتكون هذه العقوبة قامعة و معوقة لنشاطهم و المجرمين الذين يستعملون وسائل النقل من سيارتهم و شاحنتهم أو سيارات و شاحنات الغير من أجل نقل المخدرات من مكان إلى مكان آخر داخل البلد.
-  منع حيازة أو حمل سلاح:
     ا لمنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات نصت عليه المادة 29 الفقرة 04.
-المصادرة:
     نصت المادة 29 فقرة05  مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها.
-الإغلاق:
       نصت المادة 29 الفقرة06 من قانون قمع استعمال المخدرات الغلق لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة و مراكز الإيواء و الحانات و المطاعم و النوادي و أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو المستعمل من قبل الجمهور حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16من هذا القانون[1]. 
 
  2) التدابير التنظيمية:
           كما نص المشرع الجزائري  في مضمون هذا القانون على أحكام إجرائية و تدابير تنظيمية أساسية لمحاربة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و نسردها كالأتي :               
أ-مصادرة النباتات والمواد المحجوزة:
              تآمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 ما يليها من هذا القانون بمصادرة النباتات و المواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم المادة32 من نفس القانون .
 
ب-مصادرة المشاءات و التجهيزات و الأملاك المنقولة:
              - تآمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة المشاءات و التجهيزات و الأملاك المنقولة و العقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم المادة 33 من القانون.
-مصادرة الأموال النقدية:
     كما تآمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم دون المساس بمصلحة الغير، حسن النية المادة 34 من نفس القانون.


[1]  أنظر قانون رقم 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، ص 11.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه