الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائم المخدرات في القانون الجزائري

0

الأشخاص المؤهلين لمعاينة جرائم المخدرات المادة 36:
 _ ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
_ المهندسون الزراعيين.
_ مفتشو الصيدلة المؤهلين قانونًا وذلك تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية
ذ) توسيع صلاحيات ضباط و أعوان الشرطة:
             من حيث تمديد الاختصاص تخول لهم المادتين 16،16 مكرر بوضع عناصرهم لاختفاء أثر كل من يرون فيه بوادر الانتباه عبر كافة التراب الوطني لضبط جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبيض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
- تمديد فترة التوقيف تحت النظر:
          تنص المادة 65 من  قانون  إجراءات جزائية في تطبيق قاعدة تمديد فترة التوقيف تحت النظر في إطار التحقيق الابتدائي، فالتجديد مقرون باقتياد الموقوف أمام النيابة و بعد استجوابه  من طرف وكيل الجمهورية يقرر بإذن كتابي تمديد وضعه تحت النظر لمدة 48 ساعة.
     غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية لهذا التوقيف بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص بثلاث (3) مرات إذ تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبيض الأموال.
- عملية اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور:
         فرض المشرع الجزائري في نص المادة 65 مكرر 5 إلى مكرر 10من قانون الإجراءات الجزائية إمكانية اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و       تسجيل الاتصالات بين الأشخاص بتحديد مصدرها و أرقامها و الحوار في وعاء تقني بالصوت و الصورة معد لهذا الغرض لتقديمه كدليل إقناع في ملف الإجراءات في إطار التحريات الجزائي، أو بصدد إنجاز إجراءات الإشارة إلى الأفعال الإجرامية الخاصة بتلك الحالة و يوصفها القانون المذكور على سبيل الحصر في المادة 65 مكرر 5 إجراءات جزائية في جريمة المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فلوكيل الجمهورية صلاحية إصدار إذن يتضمن العمل على ما يلي:
- السماح بتحضير و وضع الوسائل اللازمة تقنيا لتطويق الاتصالات و العمل في سرية تامة من أجل تمكين ضابط الشرطة على تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به من الأشخاص المراد تغطية حالتهم و التقاط صورهم سوءا كانوا في محل عمومي أو خاص.
- في إطار مهمة التسجيل و الالتقاط داخل المحلات السكنية و غيرها فإن عناصر الشرطة القضائية محمية بخرق الأحكام المنصوص عليها في المادة 47 قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالمواعيد القانونية لإجراء التفتيش،حيث تتم العمليات بدون رضا أو علم الأشخاص الذين لهم الحق على تلك الأماكن السكنية أو غيرها، إلا أن جميع عمليات الاعتراض تتم تحت رقابة وكيل الجمهورية المؤذن أو قاضي التحقيق المنيب.
- عملية التسرب:
كما تنص المادة 65 مكرر 11 إلى مكرر 18من قانون الإجراءات الجزائية و من خلالها يرخص المشرع الجزائري لضباط و أعوان الشرطة القضائية وفق شروط معينة فيما يخص الجرائم الواردة في المادة65 مكرر5 أن ينفذا بصفتهم الشخصية ويسخرون أشخاص آخرين كمساعدين أو مجرمين أو ممولين مستشارين بمكافحة الإجرام المنظم[1] .
          


[1]  قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، طبعة 2007/2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه