القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية في جريمة خيانة الأمانة في القانون الجزائري

0
القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية في جريمة خيانة الأمانة

               نصت المادة 376 ق ع ج على أن الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين: 368 و369 ق ع ج تطبق على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة: 376.

              إن جريمة خيانة الأمانة التي تقع بين الأشخاص المبينين فيما بعد لا تخول إلا الحق في التعويض المدني.

1- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2- الفروع إضرارا بالأصول
3- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر

             فجريمة خيانة الأمانة التي تقع بين الأشخاص السالف ذكرهم لا تتحرك الدعوى العمومية فيها إلا بناء على شكوى والتنازل عنها في أي مرحلة من مراحل الدعوى يضع حدا لها. ولكن التعويض المدني يستند على الخطأ الجنائي الذي يجب إثباته أي أنه يصدر حكم جنائي بالإدانة إلا أنه لا توقع العقوبة، وإنما للشخص المتضرر أن يطلب التعويض المدني عما لحقه من ضرر.

              كذلك إن جريمة خيانة الأمانة التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لا تتخذ فيها الإجراءات الجزائية أي لا تتحرك فيها الدعوى العمومية إطلاقا إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات وفي أية مرحلة كانت.
              ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز للنيابة العامة مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة بشأن جريمة خيانة الأمانة التي تقع بين الأشخاص المذكورين في المادتين 368و369 ق ع ج، إلا بعد استلامها شكاية الشاكي، بحيث لا يجوز لها أن تطلب من قاضي التحقيق إجراء أي تحقيق في الموضوع ونفس الشيء بالنسبة لضباط الشرطة لا يحق لهم مباشرة أي عمل أو إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم شكوى من الشخص المتضرر.

ملاحظــة :

              -  إن شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في جريمة خيانة الأمانة ليس شرطا مطلقا ، بحيث ما عدا خيانة الأمانة التي تقع بين الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين : 368 و 369 ق ع ج ، فإن جريمة خيانة الأمانة لا يتوقف تحريكها على الشكوى المسبقة ، فهي تتحرك بدونها ، و في حالة وجودها مسبقا فإن التنازل عنها            لا يضع حدا لإجراءات الدعوى. أي التنازل عن الشكوى لا يوقف الدعوى العمومية.

              - فسبب وضع شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في جريمة خيانة الأمانة التي تقع بين الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين : 368 و 369 ق ع ج هو لحماية العلاقات الأسرية  و العلاقات الزوجية ، و علاقات الرحم . و إعطاء فرصة لإصلاح هذه العلاقات في أية مرحلة تكون فيها الدعوى.



   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه