الإشكالات التي تثيرها المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جريمة العدوان

0


الإشكالات التي المادة الخامسة بخصوص جريمة العدوان

تعتبر جريمة العدوان من أكثر الجرائم الدولية جدلا واختلافا بين الدول، وقد كانت هذه الجريمة على مدى نصف قرن محلا للنقاش، وطرحت لها تعار يف مختلفة سواء من قبل الدول أو من كتاب القانون الدولي، حيث أطلق في الفترة ما بين 1920-1939" على كل هجوم عسكري يتم من قبل القوات المسلحة التابعة لدولة ما ضد دولة أخرى"، وفي سنة 1933 قدم الوفد السوفياتي مشروعا مفصلا يتضمن محاولة تعريف العدوان في" مؤتمر نزع السلاح" المنعقد في لندن، وقد عددت الاتفاقية المبرمة التي ضمت الإتحاد السوفياتي ودول أخرى الحالات التي تعتبر فيها الدولة معتدية (1).

وفي ظل الأمم المتحدة وضع تعريف من قبل اللجنة الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة، من أجل وضع تعار يف محددة ل  جريمة العدوان حيث أنشأت هذه اللجنة في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ولكنها لم تتوصل إلى تعريف إلا في بداية السبعينات، وقد صدر هذا التعريف عن طريق توصية صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974.

وقد اعتمد قرارا للتعريف اعتبار العدوان كل استعمال للقوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة أو سلامة دولة أخرى أو استقلالها السياسي أو بأي شكل آخر مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما نص على حالات نموذجية تعد من الأفعال العدوانية مثل الهجوم المسلح، الغزو، إلقاء القنابل،احتلال أو ضم الأراضي،محاصرة الموانئ أو أي هجوم بواسطة القوات المسلحة وغيرها.
وقد إعتبر رجال القانون الدولي أن إقرار مثل هذا التعريف يعتبر تقدما معتبرا يسهل مناقشة مسألة العدوان مستقبلا.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه