دورات انعقاد محكمة الجنايات وتشكيلتها في القانون الجزائري

0

دورات انعقاد محكمة الجنايات وتشكيلتها (2)
يحتوي هذا المبحث حسب قانون الإجراءات المدنية فيما يخص انعقاد دورات محكمة الجنايات على تحديد تاريخ انعقادها في دورات عادية والدورات الإضافية وكذلك تحديد دورات افتتاحها وذلك في المطلب الأول كما انه من الضروري تحديد تشكيلة محكمة الجنايات التي يترتب على مخالفته نقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والذي نتناوله في المطلب الأول.
المطلـب الأول :     انعقاد دورات محكمة الجنايات
نتناول في هذا المطلب الدورات العادية والإضافية لمحكمة الجنايات وتاريخ انعقادها
تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل 3 أشهر و هي الدورة العادية و لها بصفة استثنائية عقد دورات إضافية أو أكثر و ذلك بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح من النائب العام و خلال ثلاثة 3 أشهر نفسها المحددة للدورة العادية كلما دعت الحاجة إلى عقد مثل هذه الدرة لحسن سير العدالة أو لأهمية القضايا و ذلك إستادا إلى تدبير مشترك و بالتنسيق بين النائب العام و رئيس المجلس يقصد الإسراع بالفصل في قضايا و إنهاء الحبس الاحتياطي. و يحدد تاريخ افتتاح الدورة العادية أو لإضافية يكون بناء على الطلب الكتابي المقدم من النائب العام، و يقترح فيها يوم معينا ليكون تاريخ لافتتاح الدورة و يقوم رئيس المجلس بإصدار أمر مناسب لافتتاح الدورة، يرسل نسخة منه إلى النائب العام و أخرى إلى منظمة المحامين المحلية للإطلاع و أخرى إلى إدارة المؤسسة العقابية لإعداد رزنامة أو جدول لنقل المتهمين المحبوسين حسب جلسات المحكمة. و يعين قضاتها يكون بأمر من رئيس المجلس.
و بالنسبة إلى ضبط جدول جلسات الدورة و توزيع القضايا و الملفات على جلسات الدورة فإن المادة 255 ق إ ج فإن رئيس المحكمة الجنايات بضبط جدول قضايا جنايات كل دورة بناءا على اقتراح النائب العام و توزيع القضايا على القضاة على جلسات الدورة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان و المكان و نوعية القضايا و تقوم تسليم نسخ من هذا الجدول إلى النائب العام و مكتب المنظمة المحلية للمحامين و إلى إدارة المؤسسة العقابية التي تتولى نقل المتهمين من المؤسسة العقابية إلى مقر محكمة الجنايات في وقت المناسب و باتخاذ تدابير أمنية مشددة.
- بعدها يقوم رئيس محكمة الجنايات بمراجعة قائمة المحلفين للدورة الحالية، و يتفقد حضور و الغياب و يقوم بتحديدها مع تبليغه إلى المتهم و النيابة
تشكيـلة محكمـة الجنايـات
تتميز محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية الأخرى في تشكيلتها التي تتشكل من قضاة ينتمون إلى الهيئة القضائية   برتب محددة قانونا للتشكيل طبقا للمادة 258 ق ا ج ومن محلفين تتوفر فيهم شروط محددة قانونا طبقا لنصالمادة261 ق ا ج التي سنتناولها كما يلي:
الفــرع الأول :  التشكيـلة القضـائية:
تتضمن التشكيلة القضائية من رئيس محكمة الجنايات والقضاة المعينون ومن ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط
1- رئيس محكمة الجنايات:طبقا للمادة 258 ق ا ج تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل يتم تعيينه بموجب أم رئيس المجلس و يكون برتبة رئيس غرفة وتعتبر رئاسة المحكمة من قاضي له رتبة اقل من رتبة رئيس غرفة بالمجلس إجراء باطل يترتب عليه الطعن بالنقض لان التشكيلة من النظام العام كما يجب ذكر رتب القضاة في ديباجة حكم محكمة الجنايات لجلسة أو أكثر تكون قضية معيبة و لها أهمية و تظهر صلاحيات رئيس محكمة الجنايات خلال فترة ما بين صدور قرار الإحالة و بين انعقاد جلسة المحاكمة فتكون القضية قد خرجت من ولاية غرفة الاتهام وقبل انعقاد محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 276 ق ا ج التي تخوله إذا رأى أن التحقيق غير وافي أو استكشف عناصر جديدة بعد صدور قرار لإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويجوز له أن يفوض الإجراء لقاضي من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد لأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي حسب قرار جنائي 15 جانفي 1985 ملف 1595 المجلة القضائية 1989 ص 235.
أما الصلاحيات المخولة له أإثناء الجلسة طبقا لمادة 233 ق إ ج له حق توجيه للأسئلة الموجهة من أطراف الدعوى و محاميهم إلى المتهمين و الشهود و الخبراء. وكذلك سلطته في طرح أسئلة احتياطية
 
 
2- القضـاة المعينــون: طبقا لمادة 258 ق ا ج:
فإنه تستكمل التشكيلة بقاضيين 2 برتبة مستشار بالمجلس على الأقل، و يتم تعيينهم بأمر من رئيس المجلس القضائي، و الذي يجب أن يعين أيضا و بنفس الأمر أو بأمر منفصل قاضيا احتياطيا أو أكثر لحضور جلسة المرافعات لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لواحد أو أكثر من أعضائها الأصليين و يجب أن يلحق نسخة من هذا الأمر بملف الدعوى للرجوع إليه عند الحاجة مع الملاحظة أم الأمر أو الحكم الذي سيتضمن طبيعة المانع و سبب الاستخلاف و نفس الشيء بالنسبة إلى المحلف الذي يخلف غيره، باعتبار أن مشكلة محكمة الجنايات من النظام العام و لا يجوز استبدال قاض أو محلف بغيره خلال جلسة المرافعات إلا لمانع شرعي، لذلك فإنه إذا وقع استبدال قاض أو محلف بغيره دون بيان أسباب استبداله كان ذلك في تشكيلة المحكمة ترتب عليه البطلان و النقض كما يتعين قانونا ذكر الرتب في الحكم و إلا تعرض الحكم للنقض لمخالفته للإجراء وذلك حسب اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 24-7-1999قضية – عن – ضد – عم- نصت على أن التشكيلة من النظام العام  ويجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحمكة العليا  ومادام الحكم المطعون فيه تضمن أسماء قضاة ليس لديهم الرتب المنصوص عليها في المادة 258قاج  مما يرتب عليه البطلان-قرار ملحق 1
3- مـمثل  النيابـة العامـة
 يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة بمعنى يقوم النائب العام لدى المجلس أو مساعدون بمهام النيابة العامة في جلسات الدورة كلها طبقا للمادة 256 ق ووجود النيابة العامة في التشكيلة من النظام العام يترتب على مخالفتها النقض والمهمة الرئيسة للنيابة العامة هي تحمل عبئ الإثبات المقرر قانونا وتقوم بالمرافعة موضحة أدلة الإدانة أو البراءة.
 وتقديم طلباتها لهيئة المحكمة للفصل فيها طبقا للقانون وبالرجوع إلى المادة 289قاج انه للنيابة العامة أن تقدم طلباتها باسم القانون ويتعين على المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها أن تتداول
بشأنها والمادة 239 ق ا ج انه يقدم ممثل النيابة العامة طلباته الكتابية والشفهية وعلى كاتب الجلسة في الطلبات الكتابية أن يذكر دلك بمذكرات الجلسة ومحضر المرافعات ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها وبالمقابل فللنيابة العامة الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 497 ق ا ج  وأكثر من ذلك قد حول  القانون للنيابة العامة وحدها  الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة طبقا لنص المادة 496 من
ق ا ج ويقوم ممثل النيابة العامة عند انتهاء الجلسة إعداد تقرير عند نهاية كل جلسة ويذكر أن كان الحكم محل طعن بالنقض وتحديد وجه الطعن 
4- كاتب الضبط(1)
لقد أشارت المادة 257 من الإجراءات الجزائية يعاون المحكمة بالجلسة كاتب ومنه يتضح أن وجود كاتب الضبط في التشكيلة من النظام العام ولا تكتمل التشكيلة يدونه فهو الشاهد المسجل لكل ما يدور في الجلسة كون المرافعات تكون شفوية بحيث يقوم أمين الضبط كيفما كانت طريقة ورود الملف سواء من غرفة الاتهام أو من المحكمة العليا بعد الطعن بمسك سجل عام لمحكمة الجنايات تقيد فيها المعلومات التالية- تاريخ ورود الملف – إطراف القضية - الوضعية أن كانوا موقوفون أو في حالة فرار – تاريخ ورقم قرار الإحالة – تاريخ ورقم الحكم الجنائي وتاريخ ورقم القرار النقض - تاريخ ورقم الحكم الغيابي –تاريخ الجلسة المحددة – الملاحظات(2)
ضف إلى محضر المرافعات الذي يحرره أمين الضبط يعتبر وثيقة هامة وأساسية ومرجع لكل ما يدور بالجلسة   وإذا حصل له مانع فيمكن استخلافه(3)
ويوقع عليه في مهلة 3ايام علي الأكثر من تاريخ النطق بالحكم ويترتب النقض على انعدام محضر المرافعات وتوقيعه من قبل الرئيس وأمين الضبط إجراء جوهري يترتب على عدم استيفائه النقض(4) كما يظهر دور أمين الضبط بعد الجلسة وصدور الحكم يقوم أمين الضبط بتحرير مستخرج من أصول الحكم محكمة الجنايات يرسله إلى المؤسسة العقابية المحبوس فيها المتهم والبطاقة رقم 1 يرسلها إلى الجعة التي ولد فيها المتهم ونسخة إلى وزارة الداخلية أخرى لوزارة العدل ثم إدراج الملف بالأرشيف
- أما إذا أقام المتهم بالطعن بالنقض فيقوم أمين الضبط بتلقي التصريح بالطعن بالنقض  وتدوينه بالسجل المخصص لذلك  كما يقوم بإخطار كافة الإطراف بالطعن المرفوع من قبل النائب العام  ثم يقوم بتشكيل الملف لإرساله إلى المحكمة العليا والذي بجب أن يتضمن  نسخة من قرار الإحالة  محضر تبليغ قرار الإحالة وأمر تعيين قضاة المحكمة و محضر المرافعات و محضر استجواب المتهم و ورقة الأسئلة و قائمة الشهود وقائمة المحلفين  وقائمة الشهود و ومحضر اقتراع المحلفين ونسخة من حكم محكمة الجنايات  ثم يقوم بجرده ويقدمه للنائب العام
 
 جواز استخلاف القضاة وردهم:
يجوز لرجال القضاء المعنيين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين و بتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.
و رجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حال وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين و لابد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة كم نصت على ذلك المادة 258 ق اج انه يجب على رئيس لا المجلس القضائي أن يعين بأمر قاضيا إضافيا آو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع أو أكثر لدي أعضائها الأصليين وذلك يكون بموجب حكم يصدرونه قبل القيام بإجراء قرعة لاختيار المحلفين بصفته مساعد إضافي، و يكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة.
وعلة تقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من القضاة و المحلفين الاحتياطيين لحضور جلسات المرافعات. احتياطا لكل ما يجد أو يطرأ لقضاة و محلفي الجلسة ، وبذلك  تكون مهمته  لكل من القاضي و المحلف المعين بهذه الطريقة هو حضور الجلسة من أولها إلى أخرها و إذا حصل مانع للقاضي  أو محلف منعه من حضور الجلسة فيشكل مكانه ولكن يجب علي رئيس المحكمة ان يعيد  الإجراءات السابقة على الاستخلاف حتى يطلع عليها القاضي  إلا تعرض حكمها للنقض حسب القرار المحكمة العليا رقم 198797 قضية –دس-ضد –نس-والبدء القائم على المادة 258قاج .في حالة انسحاب احد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة وتعويضه بقاضي اجر فان القاضي المعوض بجب تعينه قبل البدء في استخراج أسماء المحلفين ومادام القاضي المعين قد استدعي لاستكمال التشكيلة وعدم مراعاة الإجراء الجوهري يترتب عليه النقض 3
- حالات رد قضاة محكمة الجنايات:نصت المادة 554ق ا ج يجوز رد القضاة للأسباب التالية:
- إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه أو بين احد الأصول في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق ضمنا ويجوز مباشرة هدا الرد في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كانت على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة ضمنا
- إذا كان للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الدين وصيا أو ناضلا أو قيما عليهم أو المساعد القضائي علي احد الخصوم أو من يتولى الإشراف على شركة تكون طرفا في الدعوى
-إذا كان القاضي الناضر في الدعوى قد نضر فيها كقاض أو محكم أو محامي أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع الدعوى
- إذا وجدت بين القاضي وزوجه أو أصهاره على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم أو زوجه وأقاربه أو أصهاره على عمود النسب
- إذا كان القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو إصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين احد الخصوم.
- إذا كان للقاضي وزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا
-إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين احد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم
-طبقا للمادة 555ق اج  لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة. 
 ومنه فانه يجوز للمتهم أو أي خصم في الدعوي طلب رد قاضى محكمة الجنايات وذلك قبل المرافعة في الموضوع  بموجب طلب كتابي قدمه إلى رئيس المجلس  يذكر فيه القاضي المراد رده  ويقوم رئيس المجلس  بتقديم طلب إلى القاضي المراد رده يقدم إضاحته  ثم يستطلع رأى النائب العام  ويفصل في الطلب بموجب قرار  غير قابل للطعن وينتج إثره سواء بالقبول أو الرفض  فادا كان بالقبول  يترتب عليه تنحى القاضي أما إذا كان بالرفض  فيترتب عليه إدانته الطالب بغرامة مالية  من 2000 إلى 50000 دج.
- موانع المساهمة  في هيئة الحكم:(1)
لقد نصت المادة 260 ق ا ج  انه لا يجوز للقاضي الذي جلس بوصفه  قاضيا للتحقيق  أو عضو بغرفة الاتهام  أن يجلس للفصل في محكمة الجنايات  وقد قضت المحكمة العليا  في قراره الصادر في
12-7-98 في القضية رقم 168183انه من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر في القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات و مادام الحكم المطعون فيه تضمن اسم القاضي الذي كان مقرر في القضية في غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عليه النقض 1
وتنص المادة 38 ق ا ج تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في القضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان ذلك الحكم باطلا 2.
 
الفرع الثاني : التشكيلة الشعبية 
إن المادة 261 قانون الإجراءات الجزائية حددت الشروط التي يتطلب القانون توفرها في الشخص ليحمل صفة مساعد محلف ذكورا أم إناثا جزائريون الجنسية البالغون من العمر (30) ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة و الكتابة و المتمتعون بالحقوق الوطنية و المدنية و العائلية و الذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المحددة في المادتين 262 –263 ق ا ج          
 يجب على المحلف أن يكون قادرا على التصرف بتمييز سواء تعلق الأمر بالعقاب أو العفو أو بإصدار حكم بالبراءة.
و يفترض ذلك أن يكون المحلفين على دراية تامة بالقضية و هم يشاركون في المرافعات. من ثم يتعرض لنقض حكما لمحكمة الجنايات الذي قبل محلفا أميا ضمن المحلفين مخالفا بذلك نص المادة 261 ق إ ج .
- من المقرر قانونا أنه يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة عند الحكم في الدعوى.
و من المقرر كذلك أن شكلية المحكمة من النظام العام و أن بطلان الإجراءات المتعلقة بحرية تثار في أية مرحلة من المراحل الدعوى ، و من ثم تعرض حكمها للنقض محكمة الجنايات التي فصلت في الدعوى و كل مشكلة من أحد المحلفين يبلغ من العمر 29 سنة  الغرفة الجنائية ملف رقم 36935 قرار 09/04/1985 المجلة القضائية 1990 /2 ص 238  1
- شروط عدم انتفاء و فقدان الأهلية(1):
- إن المادة 262 ق ا ج لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهر على الأقل لجنحة.
- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة الحبس أقل من 1 شهر أو بغرامة تقل عن 500 دج و ذلك خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم النهائي .
- الأشخاص الذين يكونون في حالة إتهام أو محكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات و الصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض .
- موظفو الدولة و أعوانهم و موظفو الولايات و البلديات المعزولون من وظائفهم.
- أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل
- المعلمون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.
- المحجوز عليهم و الأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.
-  حالات التعارض:
بالرجوع إلى نص المادة 263 فإن وظيفة المساعدين المحلفين تتعارض مع الوظائف التالية:
-عضو الحكومة أو المجلس الوطني.
-الأمين العام للحكومة أو إحدى الوزارات و المدير بإحدى الوزارات و رجل القضاء
المعين في السلك القضائي ، و والي الولاية، و أمينها العام ورئيس الدائرة.
- موظفو مصالح الشرطة و رجال الجيش العاملون في البر و البحر أو الجو حال أشغالهم بالخدمة و الموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك أو الضرائب أو مصلحة السجون أو مياه و غابات الدولة.
* و لا يجوز أن يعين محلفا في قضية سبق القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق لها أو أدي فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدعى مدني .
و كل خرق لها تين المادتين يترتب عنه عيب مخالفة القانون و يؤدي إلى نقص الحكم الصادر عن محكمة الجنايات .
* إعداد القائمة السنوية للمحلفين :
- طبقا لأحكام المادة264ق ا ج  يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين لوضع خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من كل سنة التي تليها و ذلك من لجنة تحديد تشكيلتها  بمرسوم و تجتمع بمقر المجلس القضائي.
و يتضمن هذا الكشف 36 ستة و ثلاثين محلف من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
-تستدعي للجنة من رئيسها بخمسة عشر (15 يوما ) على الأقل قبل موعد اجتماعها  وطبقا للمادة 265 ق ا ج يتم إعداد كشف خاص بـ 12 باثني عشر محلف إضافيا يختارون من بين مواطن دائرة اختصاص محكمة الجنايات  و يتم إعداده و يودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط أو طبقا للمادة 264 ق ا ج
- و قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام (10) على الأقل يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر (12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة .
و كذلك يقوم بسحب أسماء 2 اثنين من المحلفين الإضافيين من الكشف الخاص بهم ، طبقا للمادة 266
- و بعد ذلك يقوم النائب العام بتبليغ كل محلف بنسخة جدول الدورة المتعلق به و ذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل بموجب محضر تبليغ يتضمن تكليف بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و التي طبقت عليه المادة 280 إ ج التي تنص على العقوبة بغرامة مابين 100 إلى 500 دج و إذا لم يتمكن التبليغ لشخصه فلموطنه
و لرئيس المجلس الشعبي البلدي و الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه