نضرة التشريعـــــات و المواثيــــق الدوليـــة من التحرش الجنسي

0
1- التشريعـــــات و المواثيــــق الدوليـــة

لقد تناولت المواثيق الدولية فيما تناولته في مجال حقوق الإنسان، جانبين مهمين أولتهما عناية خاصة و يتعلق الأمر بـ :
* حماية حقوق الطفل و الأحداث.
* حماية حقوق المرأة و نبذ التعذيب و المعاملة القاسية أو اللانسانية في البيت أو في الأوساط المهنية.

بدأ الاهتمام بحقوق الطفل بعد  إعلان جنيف في1923 و رغم تعدد المواثيق حول حقوق الطفل بعد ذلك إلا أنه لم يرد في جميعها موضوع الاستغلال الجنسي للطفل إلى غاية شهر سبتمبر سنة 1989، حيث صدرت بهيئة الأمم المتحدة اتفاقية حول حقوق الطفل صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء و تم تأسيس لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 19 من الاتفاقية “ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال والمعاملة المنطوية على إساءة المعاملة و الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية و هو في رعاية الوالدين أو الوصي القانوني عليه “.

ثم جاءت وثيقة ستوكهولم عام1996 التي أكدت على ضرورة حماية الطفل من التجارة الجنسية و استخدامه في الدعارة و المواد الإعلامية الإباحية غير أنه إلى غاية هذا التاريخ لا نجد أي نص صريح لتجريم التحرش الجنسي بالطفل، إلى أن انعقد الاجتماع العالمي في شهر ديسمبر 2001 في يوكوهاما بشأن تجارة و استغلال الطفل جنسيا و هو ما عرف بتعهد يوكوهاما العالمي الذي أشار لأول مرة لظاهرة التحرش الجنسي بالطفل حيث في شهر أوت 2003 صدر على اثر ذلك ميثاق حقوق الطفل في الإسلام عن اللجنة العالمية الإسلامية للمرأة  و الطفل، و هي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة  و قد ورد في نص المادة 28 بعنوان الحماية من المساس بالشرف و السمعة " للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال، أو انتهاك الجنس أو التحرش به جنسيا أو أي مساس غير قانوني بشرفه و عفته".

و لإغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.

إن العديد من الدول خاصة الغربية منها و بعض الدول العربية كمصر و لبنان       و الأردن ضمنت تشريعاتها تجريم التحرش الجنسي بالأطفال و وصفها كجريمة منفصلة         و مستقلة عن باقي الجرائم الجنسية أو جرائم الآداب في حق الطفل.

أما التحرش الجنسي بالمرأة فقد تطرقت له و جرمته مختلف التشريعات في العالم لكن بدرجات متفاوتة، حيث لم تحصر الكثير من الدول هذه الجريمة بوجود علاقة سلطة بين المتحرش و الضحية، بل فتحت المجال إلى كل أشكال التحرش و أوساطه، في العمل و في الشارع، من المرؤوس على الرئيس و حتى بين أفراد نفس العائلة.

و قد بلغت نسبة التحرش الجنسي في أوربا 50 % حيث قررت أوربا إصدار قانون جديد لمحاربة التحرش الجنسي، و الذي صدر في مدينة بروكسل حيث يتكفل هذا القانون الجديد و الذي بدأ العمل به في إطار الاتحاد الأوربي عام2005 بحماية العاملين     و كل الإجراءات الممكنة ضد التحرش الجنسي، و يمنح هذا القانون الجديد التعويضات للعاملين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي.

إن الاتفاقيات و المعاهدات الدولية العديدة التي أبرمت في مجال مكافحة العنف      و التمييز ضد المرأة، لم تكن الجزائر في معزل عنها حيث صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و قد أصبحت الجزائر طرفا في الاتفاقية المذكورة في1996.06.21 مع إبداء تحفظات على المواد 2 و 9-2 و 15-4 و16 و 29-1، و هي ليست طرفا في البروتوكول الاختياري، و قدمت الحكومة الجزائرية تقريرها الأولي الذي نظرت فيه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في اجتماعاتها 406 و407 و412 المنعقدة في شــهر جانفي سنـة 1999.


و تتعلق المواد موضوع التحفظ بقضايا، جنسية الطفل، الحقوق بخصوص التشريع المتصل بحركة الأشخاص و حرية اختيار محل الإقامة و السكن،  تساوي الحق في عقد الزواج  و ما يتصل به من المسؤولية و الولاية و القوامة و الوصاية و ملكية و حيازة الأشياء و كذا إجراءات التحكيم في الخصومة بين الزوجين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه