إلـتـزامـات و حـقـوق المـسـتـأجـر الـمـسـيـر في القانون الجزائري

0

إلـتـزامـات و حـقـوق المـسـتـأجـر الـمـسـيـر

على غرار المؤجر تترتب على عاتق المستأجر المسير بمقتضى العقد التزامات و حقوق , و تتمثل أهم الإلتزامات الواقعة على المستأجر المسير في :

1-    الـمـحــافـظـــة عـلـى الـعــيــن الــمــؤجــرة :

من المنطقي أن المستأجر يهدف من خلال عقد التسيير الحر إلى جني فائدة، و بالتالي يلتزم بعدم تعريض المحل أو المؤسسة الحرفية للخطر حسب مقتضيات المادة 495 ق.م.ج (1)، إذ يجب على المسير الحر استغلال المحل أو المؤسسة الحرفية و الاعتناء بهما باذلا في ذلك عناية الرجل العادي   و وفق المقصد المؤجر لأجله, بحيث يحظر عليه تغيير نشاط المحل, و لا يجوز له تأجير المحل من الباطن إلا بموافقة المؤجر(2).

       2- دفــــع الأجـــــــرة :

تمثل الأجرة بدل الإيجار في عقد التسيير الحر, و تكون عادة مبلغ من النقود متفق عليه في العقد، كما قد تكون  نسبة من رقم الأعمال أو نسبة من الأرباح قابلة للمراجعة (3)، و تدفع في الوقت المتفق عليه أو الآجال المعمول بها حسب مقتضيات المادة 498 م.ج,  مع جواز مراجعتها كل ثلاث سنوات على نحو ما ذكر أعلاه .

       3- حــرمـــان الــتـنـــازل عـــن الإيــجـــار :

لما كانت شخصية المستأجر المسير محل اعتبار بما يتصف به من خبرة تكون محل ثقة المؤجر, فإنه لا يجوز له التنازل عن إيجار المحل أو تأجيره من الباطن إلى الغير إلا  بموافقة المؤجر أو نص في عقد التسيير يسمح له بالتأجير الكلي أو الجزئي من الباطن (4).

 

 

 

 



 


(1): محمد معاصمي، الرجع السابق: ج2، ص33

Alain Piédeliévre, op.cit, p: 153+c Dupouy op cit p.133+Jean Derruppe, op, cit, p :49 :(2)-

Jean Derruppe, op, cit, p : 49+Alain Piédeliévre op, cit p : 135 :(3)

(4): د. أحمد محرز، المرجع السابق، ص 167

      و هو نفس النهج الذي تسير عليه المحكمة العليا(1)، و حسب المادة 204 ق.ت.ج, فإنه يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره و رسائله و طلبات البضاعة و الوثائق المصرفية و التعريفات أو النشرات و كذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعة من طرفه أو باسمه رقم تسجيله في السجل التجاري, و مقر المحكمة التي سجل لديها وضعيته كمستأجر مسير حر للمحل أو المؤسسة الحرفية زيادة على الاسم و الصفة و العنوان و رقم تسجيل التجاري و هذا تحت جزاء مالي عند مخالفة ذلك و هو نفس الشيء الحاصل في فرنسا (2).

    و انطلاقا من ذلك فالمستأجر المسير خاضع لجميع التزامات التجار كمسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري و دفع الضرائب و مبالغ الضمان الإجتماعي, و على العموم كافة التزامات التجار مع حقه في طلب الصلح الواقي من الإفلاس، و كذا حقه في تجديد العقد، إذا ما وجد بند في العقد بذلك، أو تم الاتفاق بين الطرفين على انه مثلا في حالة عدم تلقي أي شيء يعبر عن النية في انتهاء العقد، فان هذا الأخير يتجدد ضمنيا (3).

     كما تجدر الإشارة أن طرفي العقد أحرار في وضع أي شروط تجعل العلاقة القائمة بينهما واضحة تفاديا لأي طارئ قد يعكر صفوى العلاقة هذه , لذلك عادة ما يلتزم المستأجر بدفع كفالة قصد ضمان حسن تنفيذ العقد(4)، و حتى بعد نهاية العقد قد يبقى المستأجر ملتزم بعدم منافسة المؤجر عند استرجاع محله ، بمقتضى شرط صريح محدد في عقد التسيير الحر نفسه (5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 (1): قرار المحكمة العليا رقم 11220 المؤرخ في 20/12/1993 .م ق لسنة 1994 العدد 01 ص 157

(2):C. Dupouy. op. cit. p 133

(3): د- أحمد محرز, المرجع السابق ,ص 167

(4):  د- فرحة زراوي صالح.الكامل في القانون التجاري. المحل التجاري. المرجع السابق.ص 296

      C.Dupouy op cit p.133 +

Jean Derruppe. op cit p49 :(5)




-الـمـطـلـب الـثـانــي-
الآثـار الـمـتـرتـبـة عـلـى الانـعـقـاد بـالـنـسـبـة لـلـغـيـر

 


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه