قـــــاضي الأحـــــداث فـــي الجزائــــــر

0

قـــــاضي الأحـــــداث فـــي الجزائــــــر.

     نص المشرع الجزائري في المادة 447 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يوجد في كـل محكمة قسم للأحداث."

      و تضــــيف المادة 450 من نفس القانون على أنه " يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحــداث رئيسا و من قاضيين محلفين"

 من خلال المادتين أعلاه ، نستنتج أنه يوجد في كل محكمة عبر كامل التراب الوطني قســـم للأحداث يترأسه قاضي الأحداث ، هذا الأخير الذي يختار من بين القضاة لكفاءته و اهتمامــه بشؤون الأحداث ، و قد يكون من بين قضاة التحقيق و يكلف خصيصا بقضايا الأحـداث(2).

و عرف قاضي الأحداث أيضا ، بأنه قاضي له صفة البت في الجرائم التي يرتكبها الأحداث ، كما يتمتع بصلاحيات مدنية فيما يخص الأحداث الموجودين في خطر معنوي بالنسبة لمساعدتهـــم التربوية.(3)

و كما هو الحال في التشريع الفرنسي ، فإن الشخص المؤهل قانونا في الجزائر لإجراء التحقيق مع الأحداث الجانحين هو إما قاضي التحقيق المكلف بقضايا الأحداث أو قاضي الأحداث ، مــع الإشارة إلى أن هذا الأخير له صلاحيات الفصل في الموضوع و هو الأمر الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 449 من ق.إ.ج.(4)

و نصت المادتان 447و449 من ق.إ.ج على وجود هيئة قضائية وحيدة مختصة بنظر قضايـا الأحداث ما عدا المخالفات هذه الأخيرة التي تختص بها أقسام المخالفات ، و هو ما يؤكــد الاستثناء للقاعدة العامة التي مفادها عدم جواز الفصل في قضية من قاض سبق و أن حقق فيها



 


(1) georges levasseur, Albert chavanne , Jean montreuil , Bernard bouloc , OP , cit , P 141

(2) محاضرات الأستاذة صخري امباكة ، الملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 14 بالمدرسة العليا للقضاء ، 2004 ، 2005

(3) ابتسام الغرام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، البليدة – د ط ،1998

(4) سنرمز من الآن فصاعدا لقانون الإجراءات الجزائية بـ "ق.إ.ج. "

-07-

قــاضي الأحداث

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه