قـــــاضي الأحـــــداث فـــي الجزائــــــر.
نص المشرع
الجزائري في المادة 447 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يوجد في كـل
محكمة قسم للأحداث."
و تضــــيف
المادة 450 من نفس القانون على أنه " يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحــداث
رئيسا و من قاضيين محلفين"
من خلال
المادتين أعلاه ، نستنتج أنه يوجد في كل محكمة عبر كامل التراب الوطني قســـم
للأحداث يترأسه قاضي الأحداث ، هذا الأخير الذي يختار من بين القضاة لكفاءته و
اهتمامــه بشؤون الأحداث ، و قد يكون من بين قضاة التحقيق و يكلف خصيصا بقضايا الأحـداث(2).
و عرف قاضي الأحداث أيضا ، بأنه قاضي له صفة البت في
الجرائم التي يرتكبها الأحداث ، كما يتمتع بصلاحيات مدنية فيما يخص الأحداث
الموجودين في خطر معنوي بالنسبة لمساعدتهـــم التربوية.(3)
و كما هو الحال في التشريع الفرنسي ، فإن الشخص المؤهل
قانونا في الجزائر لإجراء التحقيق مع الأحداث الجانحين هو إما قاضي التحقيق المكلف
بقضايا الأحداث أو قاضي الأحداث ، مــع الإشارة إلى أن هذا الأخير له صلاحيات
الفصل في الموضوع و هو الأمر الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 449 من
ق.إ.ج.(4)
و نصت المادتان 447و449 من ق.إ.ج على وجود هيئة قضائية
وحيدة مختصة بنظر قضايـا الأحداث ما عدا المخالفات هذه الأخيرة التي تختص بها أقسام
المخالفات ، و هو ما يؤكــد الاستثناء للقاعدة العامة التي مفادها عدم جواز الفصل
في قضية من قاض سبق و أن حقق فيها
(1) georges levasseur, Albert chavanne ,
Jean montreuil , Bernard bouloc , OP , cit , P 141
(2) محاضرات الأستاذة صخري امباكة ، الملقاة على الطلبة القضاة الدفعة 14
بالمدرسة العليا للقضاء ، 2004 ، 2005
(3) ابتسام الغرام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب
، البليدة – د ط ،1998
(4) سنرمز من الآن فصاعدا لقانون الإجراءات الجزائية بـ "ق.إ.ج.
"
-07-
قــاضي الأحداث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق