التدابيــر النهائيــة و العقوبــات المقــررة للحــدث الجانــح في القانون الجزائري

0

 

التدابيــر النهائيــة و العقوبــات المقــررة للحــدث الجانــح.

نصت المادة 469 من ق.إ.ج على أنه : " إذا كانت التهمة ثابتة ، فصل قـسم الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بقرار مسبب و إذا اقتضى الحال فإنه يقضي بالعقوبات المقررة في المادة 50 قانون عقوبات ."

   و من خلال المادة أعلاه ، نقول بأن الأحكام التي يصدرها قاضي الأحداث بخصوص الحدث الجانح تتنوع إما باتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص علـيها في المادة 444 ق.إ.ج ، أو عقوبة جزائية طبقا لقانون العقوبات ، وبالتالي سنتناول مسألة التدابير النهائية أولا ثم العقوبات المقررة قانونا ثانيا.

     أولا : بالنسبـــة للتدابيـــر النهائيـــة:

بالرجوع إلى نص المادة 444 ق.إ.ج نجد أنه لا يجوز لقسم الأحداث في مواد الجنايات و الجنح ، أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره إلا تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية



 


(1) -أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق ، ص 427.

-(2)Jean claude soyer , O P . cit , P 423.                     

- 38-

قـاضي الأحداث

 


 و التهذيب الآتيــة :

       - تسليم الحدث إما لوالديه أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة:  

إن المشرع الجزائري قرر هذا التدبير الحـمائي ، بهدف إبقاء الحدث الجانح في محيطه العائلي أو تحت رعاية بيئة عائلية بديلة ، و من ثمة الإشــراف الدقيق على سلوكه ، و هذا التدبير  يكاد يكون مقررا في كافة التشريعات المتعلقة بالأحــداث مثلا : نصوص المواد 9 من قانون الطفل المصري ، و 6 و 7 من قانون الأحداث السـوري و 08 من قانون الأحداث الكويتي  و 22 ، 21 من قانون الأحداث الأردني .(1).

     و يعتبر هذا التدبير من أفضل الوسائل و أكثرها نفعا في إصلاح الحدث  و تهذيــبه ، لان التسليم أقرب إلى طبيعة الأمور ، و الأهل أو من لهم الولاية على الحـــدث أدرى بمـيوله ، و أكثرهم شفقة عليه و رغبة في تقويمه،و المطالبون شرعا بالـــعناية به و كذا بتربيته و بالتالي فهـم أقدر على مهمة إصلاح الحدث (2)، و كذلك فإن الـقانون لا يشترط قبول الوالدين أو الوصي بتسليم الحدث ، كونهم ملزمون قانونا تسلمه و رعايته ،إضافة إلى أنه من الجائز تـسليم الحدث إلى أحد الوالدين دون الآخر  إذا  كان  هذا الأخير غير جــدير بتربيته خاصة إذا كان سيئ الأخلاق أو كان متوفيا أو متغيبا ، و لا بد من مراعاة إقامة الحدث مع الشخص الذي حكم بتســليمه إليه ، إذ لا فائدة من تسليم الحدث إلى شخص لا يقيم معه ، أو أن يكون المتـسلم ليس له محل إقامة أو أنه متزوج بغير أم الحدث و لا يقيم معه .

     كما أن تسليم الحدث إلى شخص جدير بالثــقة يفترض جدارة هذا الأخير فعلا ، للقيام برعايته و تربيته ، و تقدير الجدارة هذه منوط بقاضي الأحداث ، مع الإشـــارة إلى أن هذا الشخص يشترط قبوله تسلم الحدث لأنه غير ملزم بذلك.

     إضافة إلى ما سبق فإنه يفترض قبل تسليم الحدث التعهد بالمحافظـة عليه و تربيته ، لذا فإن إغفال هذا الواجب من شأنه ترتيب مسؤوليته ، بحيث يمكن للقاضي أن يحكم عليه بغرامة مالية من 100 إلى 500 د.ج و تضاعف في حالة العود و هذا طبقا للمادة 481 ق.إ.ج (3).



 


(1) -مجلة الدراسات القانونية ، المرجع السابق ، ص 151.

(2-) مجلة الدراسات القانونية ، المرجع السابق ، ص 152.

(3-) علالي بن زيان ، المرجع السابق ، ص 18.

 

 - 39 -

قـاضي الأحداث

 


       و لقد أشار المشرع الفرنسي في المادة 8/4 من الأمر المؤرخ في 08 فيفري 1945 المعدلة بموجب القانون المؤرخ في 08 فيفري 1995 إلى هذا التدبير (1).

        * تدبير الوضع تحت نظام الإفراج عن الحدث مع وضعه تحت المراقبة:

         يقوم نظام الإفراج تحت المراقبة على أساس علاج الحدث الجانح في بيئته الطبيعية بعيدا عن أسلوب الحجز و تقييد الحرية بشكل صارم، فتمنح له حرية مشروطة تحت إشراف  ورقابة مندوب مختص سواء متطوع أو دائم المنصوص عليه قانونا (2).

فهو تدبير هدفه استبعاد العقوبة و آثارها السيئة في نفس الحدث و يتيح له فرص ممارسة حياته العادية و يوفر له التوجيه و المساعدة من أجل تخطي الصعوبات التي تواجهه ، وبالتالي تـقويم سلوكه المنحرف و إعادة إدماجه في المجتمع.(3).

و في هذا الصدد فإن المشرع ترك مسألة تقدير  تقرير هذا النــظام لقاضي الأحداث ، فنصت المادة 462/ف2 ق.إ.ج على أنه :" ... إذا أثبتت المرافعات إدانة الحــدث فإنه يمكن لقسم الأحداث النص صراحة في حكمه على ذلك ، و الأمر بعد توبيخ الحــدث بوضعه تحت نظام الإفراج المراقب ، إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إلى غاية بلوغه سن تسعة عشر (19 ) سنة مع مراعاة أحكام المادة 445 ".

و كذلك أجازت المادة 446/ف2 ق.إ.ج لقاضي الأحداث بوضع الحدث المرتكب لمخالفة نظام الحرية المراقبة ، عندما يحال الملف من محكمة المخالفات .

كما أوجب المشرع على قاضي الأحداث إخطار الحدث ووالديه ووصيه  و الشخص الذي يتولى حضانته و في جميع الأحوال التي يقرر فيها هذا النظام أي نظام الإفراج المراقب بطـبيعته و الغاية منه و الالتزامات التي يستلزمها ، و هذا طبقا للمادة 481/ف1 ق.إ.ج .

وفرض على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخطار المــندوب بغير تمهل في حالة وفاة أو مرض أو تغيير محل إقامته ، أو بغير إذن ( المادة 481/ف1 ق.إ.ج ).



 


-(1)Georges Levasseur , Albert chavanne , Jean Montreuil , Bernard bouloc , O P .cit , P 242.

(2)- انظر المادة 478 من الأمر 66 -155 ، المرجع السابق .

(3) -مجلة الدراسات القانونية ، المرجع السابق ، ص 153.

 

- 40-

قـاضي الأحداث

 


و نشير في الأخير إلى أن سياســة الوضع تحت نظام الإفراج المراقب(1)أو الحرية المراقبة كما

يسميها البعض  تقع ضمن مناهج الأمم المتحدة التي قررتها بشأن الأحداث و إصــلاحهم في

المجتمع الدولي ، حيث نصت عليها المادة 18 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث في العالم.

        -  الوضع في المؤسسات و المراكز المخصصة لرعاية الطفولة:

إذا رأى قاضي الأحداث أن الحدث الجانح بحاجة إلى رعاية خاصة ، أمر بوضعه في المؤسسات و المراكز المنصوص عليها في المادة 444 ق.إ.ج و المتمثلة في :

        - المنظمات و المؤسسات العامة أو الخاصة المعدة للتهذيب أو التكوين المهني المؤهلة لهذا الغرض 

        - المؤسسات الطبية أو الطبية التربوية المؤهلة .

        - المصالح العمومية المكلفة بالمساعدة .

        -المدارس الداخلية الصالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة ، لكن يجوز في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة أن يتخذ إزاءه تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسـة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو التربية الإصلاحية .

      و نشير في هذا الخصوص إلى أن الوضع يتم في الغالب  في المراكز و المصالح المكلفة بحـماية الطفولة و المراهقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ( وزارة الحماية الاجتماعية – سابقا-) التي أحدثت بموجب الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26-09-1975المشار إليه سلفا و المتمـثلة في المراكز التخصصية لإعادة التربية ، و المراكز التخـصصية للحماية  و المراكز المتعددة الخدمات



 


(1)-تعود جذور نظام الإفراج المراقب إلى النظم الأنجلوساكسونية منذ زمن ، إذ صدرأول تشريع رسمي في ولاية ماساشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1878 ، و كان قانون سنة 1897 للمحاكم الجزائية في انجلترا هو الخطوة التشريعية الأولى للأخذ بهذا النظام و بقي مدة من الزمن محتفظا بطبيعته الأنجلو – أمريكية بسبب تبني دول أوروبا لنظام و قف التنفيذ الذي يشترك معه لا سيما في إعطاء المجرم فرصة لإصلاح شأنه في فترة اختبار معينة ، و انتشر بعد ذلك في البلدان الأوروبية و قد دفعها إلى ذلك العيوب التي ينطوي عليها وقف التنفيذ في صورته التقليدية لتجرده من أسلوب الرقابة و المساعدة فعمدت إلى تكملته بالأخذ بالعناصر الجوهرية للاختبار و هي الإشراف و المساعدة " -لمزيد من التفصيل انظر في ذلك : مجلة الدراسات القانونية ، المرجع السابق ، ص 153.

 

 

-41-

قـاضي الأحداث

 

 

 


ووقاية الشباب .(1).

و يتعين على قاضي الأحداث تحديد اسم المركز الواجب وضع الحدث فيه و كذا المدينة المتواجد فيها , هذا طبقا للمنشور الوزاري رقم 09 المؤرخ في 11-06- 1974 و المذكرة رقم 719 المؤرخة في 06-06-1974 و حسب المنشور أعلاه ، فإن مدة الوضع في المراكز لا سيما منها المراكز التخصصية محددة بســنتين و هو خلاف ما نصت عليه المادة 444 ق.إ.ج في فقرتها الأخيرة (2) على أنه في جميع الأحوال يتعين أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة فيها لمدة معينة لا تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد المدني .

      أما فيما يتعلق بإجراءات تحويل الأحداث الصادرة في حقهم تدابير بالوضع ، فبعد النطق بالتدبير يعاد الحدث إذا كان محبوسا بجناح الأحداث بالمؤسسة العقابية إلى حين استيفاءه طرق الــطعن العادية ن و بعدها يخطر مدير المؤسسة العقابية مدير المركز المعين للحدث بذلك ، و الذي يعين مربين اثنين (02) لتحويل الحدث من المؤسسة العقابية إلى مركز الاســتقبال ، مع الإشارة إلى أن مصالح الأمن لا يحق لهم اقتياد الحدث المحكوم عليه بالوضع إلى المركز المحدد و هذا عملا بالمذكرة رقم 09 المؤرخة يوم 16-10-1988 هذا في حالة ما إذا كان الحدث في مؤسسة عقابية ، أما إذا كان غير موقوف فلا يوجد نص يحدد كيفية التحويل إلا أن العادة جرت على أن يتكفل والد الحدث بأخذه مع مستخرج من الحكم القاضي بوضعه في المركز و يسلمه إلى إدارة المركز و أحيانا تتكفل المساعدات الاجتماعيات بهذه المهمة (4).

و يتعين في جميع الأحوال التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصـــيه أو الشـخص غير من كان يتولى حضانته إ إصدار قرار يحدد حصة من مصاريف الرعاية و الإيداع التي تتحملها الأسرة و التي تحصل مثل المصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة .

و تقوم الجهة المدنية بالإعانات العائلية أو الزيادات أو المساعدة المستحقة للحدث بدفعها في سائر



 


(1)- لمزيد من التفصيل أنظر ص  16 من بحثنا هذا.

(2)- علالي بن زيان ، المرجع السابق ، ص 20.

( (4)- علالي بن زيان ، المرجع السابق ، ص 20.

- 42

 

 

 

قـاضي الأحداث

 


الأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعه ، و إذا ســلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة ، فإن حصة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة العمومية(1).

و نظرا للطابع الحمائي و الإصلاحي للتدابير المشار إليها أعلاه و التي أجاز القانون لقاضـــي الأحداث اتخاذها بشأن الحدث الجانح فإنها قابلة للتعديل و المراجعة كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 482 ق.إ.ج ،حيث جاء فيها أنه :" أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنـصوص عليها في المادة 444 ق.إ.ج فإن هذه التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة و إما من تلقاء نفسه.

غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليها في المادة 444 ق.إ.ج  في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصيه أو شخص جدير بالثقة " .

و في هذا الخصوص نجد بعض التشريعات نصت على إمكانية تعديل التدابير المتخذة بشأن الحدث الجانح مثل قانون الأحداث اللبناني في المادة 06 منه على أنه " لمحكمة الأحداث بناء على التقارير المرفوعة من المسؤول عن الحدث و من مندوب جمعية الأحداث ، و بعد الاستماع إلى الحدث أن تستبدل التدبير المتخذ بتدبير آخر ، إذا وجدت في الأمر فائدة "

و نص  قانون الأطفال المصري في المادة 42/ف2 منه على أنه :" اختصــاص قاضي محـكمة الأحداث بالاشراف و الرقابة على تنفيذ الأحكام و القرارات الصــادرة على الحـــدث ،

 و تقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير و نص في المادة 45 منه على أنه للمـحكمة أن تقرر إنهاء التدابير أو تعديل نظامه أو إيداعه ، إذا رأت ذلك مناسبا بعد الاطلاع على التقارير المقدمة إليها  أو بناء على  طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه.(2)

وفي التشريع الفرنسي نصت المادة 20 /ف2 من الأمر 45-174 المؤرخ في 02-02-1945



 


(1) – انظر المادة 491 من الأمر 66-155 ، المرجع السابق .

(2) -مجلة الدراسات القانونية ، المرجع السابق ، ص 168.

- 43

 

 

قـاضي الأحداث

 


المعدل بالقانون رقم 1198-02 المؤرخ في 09-09-2002 المتعلق بالطفولة المنــحرفة في فرنسا على أنه : " في حالة إدانة الحدث بتدبير حماية أو مساعدة أو تربية ، فإن محكمة الأطفال لها سلطة تعديل أو استبدال التدبير المتخذ لاحقا " (1).

إضافة إلى ما سبق فقد أجاز المشرع الجزائري لكل من الحدث أو عائلته المطالبة بتغيير أو تعديل التدابير السالفة الذكر بحيث نص في المدة 483 ق.إ.ج على أنه :" إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل ، أجاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم ، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل و كذا تحسين سلوكه تحسينا كافيا و يمكن للحدث نفسه أن يطلب رده إلى رعاية والديه  أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه و في حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر "

   و يمكن القول من خلال المادة 483 ق.إ.ج أعلاه بأن كل من النيابة و مندوب الحرية المراقبة لا يخضعان في مطالبتهما بمراجعة تعديل التدابير المتخذة من طرف قاضي الأحداث للمهل المقررة في نفس المادة المذكورة.

    و تضيف المادة 484 ق.إ.ج على أن :" العبرة في تطـبيق التدابير الجديدة في حالة التغير أو المراجعة ، بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغيرات أو المراجعة .

     و في الأخير نشير إلى المسائل العارضة التي قد تطرأ أثناء تنفيذ التدابير المتخذة من قبل قاضي الأحداث و التي تعتبر ظروف جديدة تجبره على إعادة النظر فيها مثــل ظهور أولياء الحدث و استعدادهم التكفل به بعد أمر قاضي الأحداث بوضعه في مركز للحماية.

     و يؤول الاختصاص المحلي بالفصل في المسائل العارضة و كذا دعاوى تغيير التدابير إما إلى :

- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق له أن فصل أصلا في النزاع.

- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء.

- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث بالمكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، و ذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع .



 


 (1))- Gaston stefani , Georges Levasseur , Bernard bouloc . OP.cit , P 454.

- 44 -

 

قـاضي الأحـداث

 


   و فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر ، و إذا كانت القضية تقتضي الـسرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة (1) ، و أجاز المشرع لقاضي الأحداث إيداع كل شخص تتراوح سنه بين 16 السادسة عشر و الثامنة عشر سنة – اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 ق.إ.ج و إذا تراءى له سوء سيرته و مداومته على عدم المحافظة على النظام و خطورة سلوكه الواضحة و تبـين عدم وجود فائدة من الـتدابير المذكورة سابقا ، بمؤسسة عقابية و ذلك بقرار مسبب إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشر سنة و هذا طبقا للمادة 486 ق.إ.ج .

كما أجاز له أيضا أن يقضي في الأحكام الصادرة بخصوص المسائل العارضة أو دعاوى تغيــير التدابير بشمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئناف الذي يمكن رفعه إلى غرفة الأحداث بالمجـلس القضائي و ذلك حسب المادة 488 ق.إ.ج.

و هذا ما يمكن قوله بخصوص التدابير النهائية و كذا مراجعتها و هي كما رأينا من المهام الموكولة لقاضي الأحداث طبقا للقانون وسنحاول  التطرق في النقطة الموالية إلى العقوبات المقررة لجرائم الأحداث .

        ثانيا : بالنسبة للعقوبات المقررة لجرائم الأحداث:  

إن العقوبات المقررة لجرائم الأحداث تختلف اختلافا كبيرا عن العقوبات المقررة لجرائم البالغين ، بحيث إذا قرر قاضي الأحداث توقيع عقوبة سالبة للحرية في حق الحدث الجانح الذي ثبتت إدانته  و جب عليه الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 50 من قانون العقوبات و التي جاء فيها أنه : " إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتــــي: - إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة .

- إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا."(2).



 


(1)-انظر المادة 485 من الأمر 66 – 155 ، المرجع السابق .

(2)- عبد العزيز سعد- أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري – المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر- د ط – 1988.

- 45 -

قــاضي الأحداث

 


و بالتالي فإن الحكم الصادر من قاضي الأحداث في حق الحدث و المتضمن عقوبة سالبة للحرية إذا أصبح نهائي ، فإن الحدث ينقل أو يحول إلى المركز المختص بإعادة تربية و إدماج الأحـداث طبقا للمادتين 28و 116 من القانون رقم 05/04. المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتضــمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التابع لوزارة العدل .

و في هذا المجال نشير إلى أنه لا يجوز لقاضي الأحداث عند تقريره لعقوبة سالبة للحرية أن يعين في حكمه اسم المركز الذي سيقضي فيه الحدث الجانح للعقوبة لان مسألة تحويل المساجين الأحداث من اختصاص وزارة العدل ، و يتم ذلك بإشعار مدير المؤسسة العــقابية المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج  بوجود حدث محكوم عليه نهائيا في المؤسسة ، هذه الأخـيرة تقوم عن طريق المديرية الفرعية لحماية الأحداث بدراسة الوضـعية الجزائية للحدث و تتخذ في شأنه الإجراءات القانونية اللازمة و هي على النحو الآتـــــي :

- تحويل الحدث الذي لم يبلغ يعد سن  الرشد الجزائي إلى أحد المراكز لإعـادة تربية و إدماج الأحداث ، إذا كانت العقوبة المتبقية له تزيد عن ثلاثة أشهر .

- أما إذا بلغ الحدث المحكوم عليه نهائيا سن الرشد الجزائي تطلب عرضه على لجنة التأديب و الترتيب بالمؤسسة من أجل تحويله إلى الجناح المخصص للشباب دون السابعةو العشرين من عمرهم ، ذلك تطبيقا للمذكرة رقم 247 المؤرخة في 05-06-1989) (3) 

إلى جانب العقوبات السالبة للحرية التي يجوز لقاضي الأحداث توقيعها على الحدث فإنه توجد عقوبات أخرى لا سيما منها الغرامة و التوبيخ ، وفي هذا المعنى نصت المادة 445 ق.إ.ج على أنه :" يجوز لجهة الحكم وبصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاثة عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة " بشرط أن يكون ذلك بقرار مسبب و طبقا للمادة 446 من ق.إ.ج فإنه يجوز لمحكمة المخالفات الناظرة في



 


(1)- مراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث كانت تسمى مراكز إعادة تأهيل الأحداث طبقا للأمر 72-02 الملغى بموجب القانون 05-04 المشار إليه أعلاه.

(2)- المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج كان يطلق عليها تسمية : المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية ، و استبدلت تسميتها على النحو المشار إليه أعلاه بموجب المرسوم رقم 04-333 المؤرخ في 24-02-2004.

- 46 -

 

 

قـاضي الأحداث

 


المخالفات المرتكبة من الأحداث أن تقضي إذا كانت المخالفة ثابتة بمجرد التوبيخ البسيط للحدث

و بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا لا سيما المادة 51 من قانــون العقوبات ، و لم يجز لها القانون أيضا سوى توبيخ الحدث البالغ من العمر ثلاثة عشر سنة.

و في هذا الصدد أيضا نصت المادة 49 من قانون العقوبات على أنه : " لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية ، و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ ."
    و بعد أن تناولنا مختلف المهام التي لها طابع قضائي و التي يتخذها قاضي الأحداث سواء عند التحقيق أو المحاكمة بخصوص الأحداث الجانحين ، فإن هناك طائفة أخرى من الأحداث لم يدخلوا ضمن دائرة الإجرام و لكنهم في خطر معنوي يهدد بانحرافهم الأمر الذي يجعل التدابير المتخذة بشأنهم تهدف أساسا إلى وقايتهم و منـعهم من الوقوع في الإجرام و تقويم سلوكهم و كفالتهم بالعناية اللازمة لذلك ، و هذا ما يدخل ضمن المهام التربوية و الوقائية لقاضي الأحداث الذي من أجل قيامه بهذه المهام يمارس العديد من الصلاحيات الإدارية لذلك سنتناول في المبحث الموالي أولا المهام الوقائية التربوية لنفرد المطلب الثاني لمختلف الصلاحيات الإدارية لقاضي الأحداث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه