المبادئ الأساسية لطرح موضوع عام للمناقشة امام البرلمان

0
المبادئ الأساسية لطرح موضوع عام للمناقشة.
الفرع الأول: طبيعة طرح موضوع للمناقشة:
قد يكون لموضوع عام أهميته وحيويته، بحيث لا يكفي السؤال الذي يفتح حواراً ثنائياً ومحدوداً بين السائل والمسؤول للإحاطة بجميع جوانبه، ولكنه يحتاج إلى مناقشة عامة ومفتوحة، يشترك فيها باقي أعضاء المجلس من ناحية والحكومة من ناحية أخرى؛ فيكون ذلك عن طريق طلب طرح ذلك الموضوع للمناقشة.
ويتفق الفقهاء([1]) على أن طرح موضوع للمناقشة يقف موقفاً وسطاً بين السؤال والاستجواب، فهو يفوق السؤال من حيث عدم اقتصاره في الحوار على طرفيه (السائل والمسؤول)، فالنقاش مفتوح لجميع الراغبين من أعضاء البرلمان، دون أن يحول من أن يقدموا أسئلة إلى الحكومة حول ما يظهر من الموضوع، كما أنه أيضاً يماثل الاستجواب من حيث طرح موضوع في مناقشة لا تقتصر على المستجوب والموجه إليه الاستجواب، ولكنه بطبيعة الحال يختلف عنه في الأثر، فهو لا يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة أو لأحد أعضائها على خلاف الاستجواب الذي قد يؤدي إلى هذا الأثر([2]).
 ولعل هذه الطبيعة جعلت البعض([3]) يماثل بينه وبين الأسئلة الشفوية مع المناقشة، وهي أحد أنواع الأسئلة الشفوية المعروفة في الدستور الفرنسي، والتي سبق أن ذكرناها في أنواع الأسئلة، ومقتضاها أن مناقشة عامة تفتح بعد إجابة الوزير على سؤال النائب يشترك فيها سائر الأعضاء، إلا أنها تقفل دون اتخاذ أي قرار. ولكن هذا التماثل ليس مطلقاً، لأن طرح موضوع للمناقشة قد ينتهي إلى إحالة الموضوع إلى إحدى لجان المجلس المختصة لدراسته وإعداد تقرير عنه وعرضه، أو قد ينتهي إلى قفل باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال أو إلى إصدار قرار برغبة تتولى الحكومة تنفيذها، وهذا على خلاف الأسئلة الشفوية مع المناقشة التي تنتهي دون اتخاذ أي قرار.
الفرع الثاني : الأثر المترتب على طرح موضوع عام للمناقشة:
وطرح موضوع للمناقشة لا يعد حقاً شخصياً بين أطرافه، فهو لا يقيم علاقة شخصية بينهم لكي يتأثر بهم، وإنما يعد بمجرد تقديمه حقاً للمجلس، وليس خالصاً لمقدميه، ويترتب على ذلك أثران([4]) هما:
أولاً: عدم سقوط الطلب لغياب مقدميه:
فإذا غاب مقدمو الطلب جميعهم أو بعضهم عن الجلسة المخصصة لمناقشته، يستمر المجلس في المناقشة إذا تمسك به أو تبناه عدد مماثل لعدد الغائبين، فإن غابوا جميعاً، لا يسقط إذا أعلن عدد معين – وفقاً لما تقرره اللائحة – تمسكهم به، ولذلك لا يعتد للاستمرار في مناقشته ببقاء مقدميه كالسؤال، وإنما يجب توافر النصاب اللازم لمناقشته.
ثانياً: عدم استبعاد الطلب لتنازل مقدميه:
فإذا تنازل جميع مقدمي الطلب أو بعضهم عنه بعد إدراجه بجدول أعمال الجلسة المحددة لنظره، أو تحديد موعد لمناقشته، فهنا لا يستبعده المجلس إذا تمسك به عدد من أعضاء المجلس الحاضرين متى أكملوا النصاب المطلوب.


الفرع الثالث: خصائص طرح موضوع للمناقشة:
من أبرز ما يميز هذه الوسيلة عن غيرها من وسائل الرقابة البرلمانية، أنها من ناحية وسيلة جماعية، ومن ناحية أخرى فإن ممارستها ليست مقصورة على أعضاء البرلمان، وإنما يمكن أن تشاركهم في طلب ممارستها الحكومة أيضاً.
أولاً: طرح موضوع للمناقشة وسيلة جماعية:
لو نظرنا إلى وسائل الرقابة البرلمانية من حيث عدد الأعضاء الذين يحق لهم ممارستها، لوجدنا أنها تتنوع إلى نوعين، وسائل فردية، وأخرى جماعية.
فإذا كان الدستور أو اللائحة يجيز ممارسة وسيلة معينة لكل عضو من الأعضاء كانت الوسيلة فردية، ومثاله: الاقتراح برغبة، وطلب الإحاطة، والسؤال، والاستجواب.
أما إذا كان الدستور يستلزم توافر عدد معين لقبول الطلب، فهنا تكون الوسيلة جماعية، ولذلك فإن طرح موضوع للمناقشة وسيلة جماعية، حيث أنه لابد من توافر عدد معين على الأقل – وفقاً لما تحدده الدساتير أو اللوائح – لممارسة هذه الوسيلة.
والحكمة من تطلب هذا العدد هو ضمان جدية الطلب، والحرص على وقت المجلس وعدم إشغاله بمواضيع لا يؤيدها جانب من أعضاءه.
ثانياً: المشاركة بين الحكومة والبرلمان:
وهذه خاصية ينفرد بها طرح موضوع للمناقشة عن غيره من وسائل الرقابة، تعكس طبيعته التعاونية والتحاورية، فرغم أن المناقشة هي بحد ذاتها تعد من قبيل الرقابة الموضوعية دون تحريك للمسؤولية السياسية، إلا أنها تهدف إلى الوصول إلى الحل المخفف بتكوين مقترح مشترك مع الحكومة، فهي لا تريد القضاء على الحكومة أو الوزير، وإنما تريد استمرار الحكومة أو استمرار الوزير في الحكم، وفي نفس الوقت إصلاح الوضع أو المشكلة محل المناقشة([5]). وهذا ما جعل الأنظمة البرلمانية لا تقصر طلب ممارسة هذا الحق على أعضاء البرلمان فحسب، وإنما يكون للحكومة ذات الطلب أيضاً، حيث يحق لها أن تطلب هي طرح موضوع للمناقشة، وقد جاء النص على ذلك صراحة في بعض الأنظمة([6])، وضمناً في أنظمة أخرى([7])، فهي لم تنص صراحة على حق الحكومة في ذلك، ولكن كذلك لا يوجد فيها ما يشير إلا أنها مقصورة على أعضاء المجلس فقط دون الحكومة.
ثالثاً: عمومية المناقشة:
فمن أبرز ما يمتاز به طلب الطرح أن مناقشته تكون عامة، يتبادل من خلالها جميع أعضاء المجلس (أو على الأقل الراغب منهم في ذلك) الرأي والحوار مع الحكومة حول السياسة التي تنتهجها أو تنوي اتباعها في أحد الشؤون العامة، وهذا يستوجب أن تكون المناقشة عامة تتبادل خلالها الآراء والأفكار؛ وصولاً إلى حل توفيقي.
وعلى ذلك، فإن إجراء المناقشة في جلسة سرية، يفقد الطرح أبرز سماته، وأهم خصائصه، بل هو مما يتعارض مع الدستور، لأنه خروج به عن غايته وهدفه، غير أن هذا لا يحول بالقطع دون أن تعقد الجلسة سراً، على أن يكون لذلك مقتضى مقبول أو مبرر معقول، كأن يكون الموضوع المطروح للمناقشة سراً بطبيعته، مثل أن يكون حول الاستعدادات العسكرية أو الدفاعية أو الأمنية، أو غيرها من الموضوعات التي لها ذات الطبيعة، وبالطبع فإن تقدير أمر ذلك يرجع إلى ذات المجلس([8]).
المطلب الثاني: شروط طرح موضوع للمناقشة.
لابد من توافر عدة شروط لقبول طلب طرح موضوع للمناقشة، هذه الشروط يمكن أن نصنفها إلى شروط موضوعية وشروط إجرائية.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية:
أولاً: أن يكون الموضوع عاماً:
وهذا ما يعكس طبيعة دور عضو البرلمان في تحقيق الصالح العام، فيجب ألا يكون الموضوع شأناً خاصاً بالنائب أو مسألة متعلقة بمقدمي الطلب أو بأي من ذويهم أو أقاربهم، وإلا فقد الطلب أحد شروطه وهي عموميته.
لكن يجب عدم إعمال ذلك على إطلاقه، فهناك من الموضوعات ما لا يمكن أن تفقد صفتها العامة رغم اتصالها بأشخاص لهم صلة بمقدمي الطلب، فمثلاً طلب طرح سياسة الحكومة بشأن العاملين في الخارج لا ينكر أحد عموميته، ولا يفقد هذه الصفة لكون أحد أقارب مقدمي الطلب من العاملين في الخارج، طالما للموضوع أصداء عامة، وله مردوده على الصالح العام، وكل حالة تقدر تبعاً لظروفها، ومدى اتصالها بالصالح العام.
وكذلك فإن العمومية تمتد أيضاً إلى تلك الموضوعات المتصلة بالشؤون الخارجية، وسياسة الحكومة نحوها، بشرط ألا يكون الموضوع المطلوب طرحه للمناقشة خاصاً بدولة أجنبية وبوضعها الداخلي، وهذا ضابط موضوعي يحكم ممارسة جميع وسائل الرقابة، لأنها من الشؤون الخاصة للحكومات الأجنبية.
كما لا ينفي صفة العمومية كون الموضوع داخلاً في اختصاص المجالس المحلية، لأن الأصل أن اختصاص هذه الأخيرة لا يسلب البرلمان حقه الأصيل في الرقابة، فهو يبسط هذه الرقابة على جميع ما يتصل بالمصلحة العامة.


ثانياً: أن يكون الموضوع متعلقاً بالنشاط الحكومي:
وهذا شرط عام يمثل ضابطاً موضوعياً يحكم ممارسة الرقابة بمختلف وسائلها. فيجب أن يكون الموضوع المرغوب طرحه يتعلق بالأعمال التي تدخل في اختصاص الحكومة، فمثلاً لا يجوز طرح موضوعات تتعلق باختصاصات رئيس الدولة، وكذلك الأعمال المتعلقة بنشاط السلطة التشريعية، لا يجوز مثلاً طرح سياسة البرلمان في سن الأنظمة أو تنظيم شؤونه الإدارية للمناقشة، لأن هذه لا تعد من اختصاصات الحكومة الخاضعة للرقابة.
كما أن الأعمال القضائية هي أيضاً لا يجوز أن تكون محلاً لطلب الطرح أو مجالاً للمناقشة أمام البرلمان، فمبدأ فصل السلطات يقف حائلاً دون تدخل البرلمان في عمل القضاء، لكن يجب أن نفرق هنا فيما يختص بأعمال القضاء، فالقضاء بشكل عام يمارس نوعين من الأعمال: أعمال قضائية بحتة، وأخرى إدارية، ففي حدود هذه الأخيرة وحسب يمكن أن تنبسط الرقابة البرلمانية، إذ يمارسها مرفق القضاء كأي جهة إدارية تخضع لتلك الرقابة، وعليه يمكن طرح سياسة الحكومة في تعيين القضاة أو إنشاء المحاكم أو البحث عن السبل الكفيلة بسرعة الفصل في الدعاوي وكفالة حق التقاضي، للمناقشة، لكن لا يجوز أن تطرح للمناقشة الدعاوي أو القضايا المعروضة على القضاء للفصل فيها، وكذلك الأحكام أو الأوامر القضائية ولا حتى الاتجاهات القضائية في الفصل في القضايا والمنازعات، لأن تلك من أخص الأعمال القضائية التي يمثل التعرض لها مساساً باستقلال القضاء وتدخلاً في شؤونه. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يمكن التعرض للموضوعات التي تكون محلاً للتحقيق أو التي فصل فيها القضاء بشرطين: أن تقتصر المناقشة على الوقائع محل التحقيق بالصورة التي جرت عليها، دون إنكار لما أثبته التحقيق أو إثبات ما نفاه، وألا يتجاوز تناول الأحكام أو القرارات حد بيانها بالشكل الذي صدرت عليه، دون التعرض لها تحليلاً أو تقييماً([9]).
الفرع الثاني: الشروط الشكلية والإجرائية:
أولاً: فيما يختص بالطلب([10]):
يقدم طلب الطرح كتابة إلى رئيس مجلس الشعب المصري من عدد محدد على الأقل، على أن يتضمن هذا الطلب تحديداً دقيقاً للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس.
كما يجب أن يراعى تحديد إسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب؛ لتكون له أولوية الكلام في موضوعه عند المناقشة.
وبعض الأنظمة([11]) أعطت للمجلس أن يقرر – دون مناقشة – استبعاد الطلب من جدول الأعمال؛ لعدم صلاحية موضوعه للمناقشة. ولكن في هذه الحالة أوجبت بعض الأنظمة بأن لا يحق للمجلس استبعاد الطلب إلا بشرط سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وآخر من المعارضين له، وهذه ضمانة مهمة حتى لا يستبد المجلس بقرار الاستبعاد رغم أهمية الموضوع.
ثانياً: فيما يختص بالمناقشة:
يبلغ رئيس المجلس الطلب إلى رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، كما يبلغ به رؤساء اللجان المختصة في المجلس، ويتولى مكتب المجلس إدراجه في جدول أعمال جلسة تالية بعد تقديمه؛ لتحديد موعد مناقشته([12])، ويجوز
– وفقاً لبعض اللوائح([13]) – لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل المناقشة لمدة إسبوعين على الأكثر، ويتعين على المجلس أن يستجيب لطلبه، ولكن التأجيل لأكثر من هذه المدة لا يجوز إلا بقرار من المجلس، كما قيدت بعض اللوائح([14]) إدراج الطلب بجدول أعمال الجلسة المحددة لنظره بتقديم الحكومة برنامجها وصدور قرار من المجلس بشأنه، وذلك من باب الحرص على وقت المجلس واستغلاله فيما يفيد العمل البرلماني، ذلك أن برنامج الحكومة قد يتضمن الموضوع الذي رغب الأعضاء في مناقشته، وبالتالي سيكون محلاً لمناقشة عامة عند مناقشة هذا البرنامج، فليس هناك ضرورة إذن لتكرار أو إعادة هذه المناقشة من خلال تقديم طلبات مناقشة عامة حوله.
وإذا كان هناك أكثر من طلب للمناقشة العامة حول موضوع واحد، أو أنها جميعها تتعلق ببعضها البعض، فإن ذلك لا يمنع من ضم هذه الطلبات بعضها للبعض الآخر، وتناقش معاً في جلسة واحدة. ولكن يشترط لذلك، أن يكون قد سبق تحديد موعد لمناقشة كل منها على حدة، فلا يجوز دمج طلبات المناقشة معاً حتى لو اتحدت في الموضوع إذا لم يكن قد تم تحديد موعد لمناقشة كل منها، والهدف من ذلك هو أن تحديد موعد المناقشة يعني أن الوزير أو المعني بموضوع طلب المناقشة قد علم به، إذ يجب أن يؤخذ رأيه في هذا الموعد من قبل، وبالتالي فإن عدم تحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة يعني أن الوزير المختص ليس على علم بهذا الطلب، ومن ثم تمتنع مناقشته منفرداً أو ضماً مع طلب مناقشة آخر سبق وأن تم تحديد موعدٍ له، وذلك تجنباً لأن يفاجأ الوزير بأمور تضمنها هذا الطلب، قد لا يكون مستعداً للرد عليها، الأمر الذي قد يحرجه أو يحرج الحكومة.
وإذا كان هناك طلب للمناقشة العامة حول موضوع معين، وكانت هناك أسئلة أو طلبات إحاطة حول ذات الموضوع، فإن المناقشة تتناول الموضوع جميعه، بما في ذلك الأسئلة أو طلبات الإحاطة، مع مراعاة الأولوية في التحدث لمقدمي هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة.
ولا تجوز أن تبدأ مناقشة الموضوع محل طلب المناقشة العامة إلا بحضور المختص به، سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، أو أي من أعضاء الحكومة.
كما أن الأولوية في الكلام تكون للأعضاء مقدمي الطلب، بمعنى أن يبدأ هؤلاء الأعضاء - وذلك من خلال العضو الذي تم اختياره من قبلهم – في شرح وبيان أبعاد الموضوع محل طلب المناقشة وما يثيره من مشكلات وآثار، وما يراه من حلول أو مقترحات، وذلك قبل غيرهم من الأعضاء الذين تقدموا بطلب الكلمة، وكذلك قبل أن يدلي الوزير ببيانه حول هذا الموضوع([15]).


المطلب الثالث: استبعاد طلب المناقشة من جدول الأعمال.
قد يستبعد طلب المناقشة العامة من جدول الأعمال إذا قل عدد مقدميه عن النصاب القانوني المقرر لذلك([16])، ويقل العدد إما بتنازل جميع أو بعض هؤلاء كتابة عنه بشرط أن يتم ذلك بعد إدراج الطلب في جدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على رئيس المجلس أو على المجلس لاستبعاده. أما إن تم مثل هذا التنازل قبل إدراج الطلب بجدول الأعمال أو قبل تحديد موعد المناقشة يسقط تلقائياً، حيث يعد كأن لم يقدم أساساً.
كما يقل العدد أيضاً، إذا تغيب واحد أو أكثر من مقدمي الطلب عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة دون عذر مقبول، واستثناء من ذلك تجوز مناقشة الطلب في هذه الحالة إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل بهم العدد المطلوب.
وفيما يختص بسقوط طلب المناقشة عند تغيير الوزارة، فإنه وفقاً للتقاليد البرلمانية، لا يسقط طلب المناقشة هنا؛ لأن طلبات المناقشة الواردة في الجدول ليس الغرض منها محاسبة أو مناقشة الوزارة عن تصرف اتخذته كالاستجواب مثلاً، ولكن الغرض منها عرض موضوع حيوي من الموضوعات التي تهم الأمة سواء الاقتصادية أو الزراعية أو غيرها من المسائل القائمة التي لا تتأثر بتغيير الحكومة، وليس هناك ما يمنع نظاماً من نظرها([17]).










([1]) أنظر: د. محسن خليل. القانون الدستوري والدساتير المصرية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1996م، ص 440.
            د. قائد محمد طربوش. مرجع سابق، ص 395.
            د. سامي عبدالصادق. أصول الممارسة البرلمانية، مرجع سابق، ص 396.
([2]) رغم أن المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني قد أجازت لطالبي المناقشة العامة وغيرهم من الأعضاء طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
([3]) د. عثمان عبدالملك الصالح. الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في الكويت: مجلة الحقوق والشريعة، السنة الخامسة، العدد الرابع، ديسمبر 1981م، ص 19.
([4]) المادة (211) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
      المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([5]) د. إيهاب زكي سلام. مرجع سابق، ص 98 وما بعدها.
([6]) ومثال ذلك: المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([7]) ومثال ذلك: المادة (129) من الدستور المصري، حيث لا يوجد ما يمنع الحكومة من أن تطلب هي أيضاً طرح موضوع للمناقشة.
([8]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 99.
([9]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 102 وما بعدها.
([10]) المادتان (208-209) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
     المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
     المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([11]) المادة (209) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([12])المادة (209) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
     المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
     المادة (129) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([13])المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([14])المادة (210) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([15]) د. رمضان محمد بطيخ. مرجع سابق، ص 189.
([16]) المادة (211) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
      المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([17]) د. رمضان محمد بطيخ. مرجع سابق، ص 192.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه