أطراف عملية التسنيد في القانون الجزائري

0
أطراف عملية التسنيد:
على اعتبار أن عملية التسنيد هي تقنية تمويلية فهي تتطلب تدخل مجموعة من الأطراف لنجاحهم وهم :
أ‌)       المدين : المستفيد من قرض رهني منحته المؤسسة المبادرة وقامت بتفويته فى إطار عملية تسنيد ويشترط في هذا القرض أن يكون مضمونا برهون عقارية من الرتبة الأولى كما هي محددة في المادة 2 من القانون 10.98 .
ب‌) المؤسسة المبادرة : كل مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها، حائزة على ديون رهنية ترغب في التخلي عنها جزءا أو كلا في إطار عملية من عمليات التسنيد مجراة وفقا لأحكام قانون 10.98
د) صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : (FPCT) حيث تستلزم كل عملية تسنيد إحداث صندوق توظيف جماعي للتسنيد مستقل بذاته ومخصص للعملية المذكورة دون غيرها، غير أنه يمكن للمؤسسة المبادرة إنجاز أكثر من عملية تسنيد واحدة ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع أن تحدث أكثر من صندوق توظيف جماعي للتسنيد وتضطلع بمهمة التدبير والإيداع (المادة 16 من 10.98)
وينحصر غرض صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها، يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.

ج) مستثمر أو مستثمرين : وهم الهيئات المحددة في المادة 7 من قانون 10.98 والذين يقومون بشراء السندات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أجل الاحتفاظ بها أو إعادة بيعها في السوق الرهنية وهذه السندات التي تمثل ديونا تكون مضمونة بديون مخاطر  على اعتبار أنها كما سبقت الإشارة، هي ديون من الرتبة الأولى كما تم تحديدها في المادة الثانية، من ق 10.98. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه