خصائص عملية التسنيد في القانون الجزائري

0
خصائص عملية التسنيد:
ü  بالرجوع إلى قانون 10.98 نجده يحصر الاكتتاب في عملية التسنيد على مستثمرين رأسماليين كما هم محددين في المادة 7 من نفس القانون.
ü    وحدها الديون الرهنية من الرتبة  الأولى هي الخاضعة لعملية التسنيد
ü    ضرورة تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد عن كل عملية تسنيد
ü    غياب دور الدولة في عملية التسنيد
ü  حضور الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية في عملية التسنيد خصوصا الإجراءات  المتعلقة بالحفاظ على حقوق الحامل لسندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من خلال المواد من 25 إلى 30 قانون 10.98.
وبهذا يبقى التسنيد من بين أهم الوسائل التي تقوم بواسطتها المقاولة خاصة في المجال البنكي باستثمار أموالها الذاتية والشبه الذاتية لإعادة تمويل نفسها والدليل على ذلك القرض العقاري والسياحي الذي قام بعملية تسنيد عادت عليه بملايين الدراهم دون حاجة للاستدانة الخارجية، حيث أن التسنيد كتقنية تمويلية تمكن من تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية[1] وهي :
1-   المردودية : عند تفويت المؤسسة المبادرة ديونها إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والذي يمدها بأموال ذاتية تساعدها على تمويل مشاريعها المستقبلية.
2-   الأمان والثقة : على اعتبار أن الديون التي يتم تفويتها إلى FPCT هي دوين من الرتبة الأولى ومحمية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية.
3-       السيولة : سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد هي سندات حاملة لسيولة مما يسهل بيعها أو تفويتها إلى المستثمرين المعتمدين.
وبذلك يكون التسنيد قد جاوز فعلا عائق الاستدانة الذي يميز الطرق التقليدية للتمويل، إلا أن ما يعاب على المشرع المغربي هو حصره لعملية تسنيد الديون الرهنية في مؤسسات الائتمان وهذا ما يسعى المشروع الجديد لتعديل قانون 10.98 لتجاوزه، وإلى حين هذا التعديل تبقى عملية التسنيد من بين أهم الوسائل الكفيلة بالانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد التحويل  الذاتي.




[1]  -BARAKA BOUAZZA « La titrisation des créances hypothécaires ».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه