كيفيات اختيار المتعامل المتعاقد في القانون الجزائري

0
كيفيات اختيار المتعامل المتعاقد:
إن معرفة الكيفية أو الطريقة التي يتم بها اختيار المتعامل المتعاق د في مجال الصفقات
العمومية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لرجال القضاء، سواء القضاء الاداري باعتباره الجهة
المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، أو القضاء الجزائي باعتبار أن
مخالفة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، تعد جرائم يعاقب عليها كل من قانون العقوبات وقانون
01 إذا كان الغرض منها منح امتيازات غير مبررة للغير أو الحصول على فائدة - الفساد 06
منها.
250- واختيار المتعامل المتعاقد يجب أن يستند وفقا لنص المادة 47 من المرسوم 02
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على جملة من المعايير تتمثل في:
1. الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج.
2. الضمانات التقنية والمالية.
3. السعر والنوعية وآجال التنفيذ.
4. التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا في السوق
الجزائرية.
5. شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم
المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين).
6. اختيار مكاتب الدراسات بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني
للاقتراحات.
12
بالإضافة إلى أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تأخذ في عين الاعتبار معايير أخرى تتناسب
وطبيعة الصفقة المراد إبرامها شرط إدراجها في دفتر شروط المناقصة.
وفي سبيل تجسيد هذه المعايير، تعمل المصلحة المتعاقدة قبل الدعوة إلى المنافسة على تحضير
دفتر شروط يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالصفقة، من حيث موضوعها وطبيعة
الأشغال أو الخدمات المراد انجازها، وكيفية إبرامها، والتعليمات الموجهة للمترشحين كما يجب
أن يتضمن إجباريا المعايير المعتمدة في اختيار المتعامل المتعاقد والمشار إليها آنفا.
وعادة مايتم اعتماد أسلوب التنقيط في اختيار المتعامل المتعاقد لاختيار أحسن عرض، فتعمد
المصلحة المتعاقدة إلى وضع سلم تنقيط خاص بالعرضين التقني والمالي ويكون تنقيط العرض
التقني على أساس الإمكانيات المادية والبشرية والمؤهلات التقنية التي يمتلكها المترشح بينما يكون
تنقيط العرض المالي على أساس السعر الذي يقترحه المترشح، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة
الانجاز، وبحساب مجموع النقاط المحصل عليها يرتب المترشحون فيختار أحسنهم عرضا لتنفيذ
الصفقة مع مراعاة حالة الاحتكار أو الهيمنة التي قد يفرضها أحد المترشحين في حالة الصفقات
المجزئة.
كما أن المصلحة المتعاقدة تحدد نقطة إقصائية ترفض بموجبها العروض التي لم تتحصل عليها
(بالنسبة للعروض التقنية) وللمصلحة المتعاقدة الحرية في تحديد هذه النقطة الإقصائية والتي
تتماشى وطبيعة أو نوعية المشروع أو الأشغال أو الخدمات المراد انجازها.
ويتم النص على سلم التنقيط والنقطة الإقصائية إجباريا في دفتر الشروط وهذا لإضفاء
الشفافية على عملية اختيار المتعامل المتعاقد.
وما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه وفي حالة المشاريع التي لاتتطلب تقنيات تكنولوجية
عالية أو خاصة، فإن السعر أو العرض المالي المقترح من قبل المترشحين يلعب دورا هاما في
عملية منح الصفقة، خاصة إذا كانت العروض التقنية المقترحة والإمكانيات والمؤهلات التي
يمتلكها المترشحون متقاربة، وبإمكان أي منهم انجاز المشروع أو الصفقة.
وعموما فللمصلحة المتعاقدة الحرية في اختيار المتعامل المتعاقد مع مراعاة الأحكام المتعلقة
. برقابة الصفقات 7
250 في الباب الخامس منه - وبالنسبة لرقابة الصفقات العمومية فقد نص عليها المرسوم 02
وهي 03 أنواع: رقابة داخلية تقوم بها لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، ورقابة خارجية تقوم
250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. - -1 المادة 46 من المرسوم 02
- في التقنين الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية تنص المادة 01 منه على اختيار العرض الاقتصادي الأكثر ملائمة.
13
بها لجنة الوزارة واللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ورقابة الوصاية التى تقوم بها اللجنة
الولائية للصفقات العمومية واللجنة البلدية للصفقات العمومية.ونظرا لكون أهم أنواع الرقابة، هي
الرقابة الداخلية، على اعتبار أنها تتم أثناء مرحلة إبرام الصفقة، وكذلك لأن جل القضايا
المطروحة على القضاء تتعلق بهذه المرحلة، وجب التطرق ولو باختصار إلى مهام الهيئات التي
تقوم بهذه الرقابة وهما لجنتا فتح الأظرفة وتقييم العروض.
La commission D'ouverture Des plis : * لجنة فتح الأظرفة
250 على أن تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لفتح - تنص المادة 107 من المرسوم 02
الأظرفة يرأسها مسؤول المصلحة المتعاقدة أو من ينوب عنه وهو الذي يحدد تشكيلتها، والتي
تتكون عادة من إطارات أو تقنيين من مختلف المصالح الإدارية الموجودة على المستوى المحلي.
تتمثل أهم المهام التي تقوم بها هذه اللجنة في إثبات صحة العروض وترتيبها كما تعد وصفا
مختصرا للوثائق التي يتكون منها العرض، وتعد محضرا بذلك يوقعه الأطراف الحاضرون، كما
يدخل أيضا في إطار المهام المنوطة بها إعداد محضر بعدم جدوى المناقصة وذلك في حالة عدم
استقبال أي عرض.
وتجتمع هذه اللجنة عل مرحلتين، يتم في الأولى فتح العروض التقنية وفي المرحلة الثانية يتم
250 من ضرورة - فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية وهذا تماشيا مع ما أقره المرسوم 02
الفصل بين العروض التقنية والعروض المالية.
la commission d'evaluation des offres : * لجنة تقييم العروض
250 على أن تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم - تنص المادة 111 من المرسوم 02
العروض، يعين فيها مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضائها اللذين يكونون مؤهلين نظرا لكفاءتهم
في تحليل العروض وبدائل العروض عن الاقتضاء، ويرأس اللجنة مسؤول المصلحة المتعاقدة أو
من ينوب عنه.
تقوم هذه اللجنة في مرحلة أولى بتقييم العروض التقنية، فتقصي العروض غير المطابقة
لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، منها على سبيل المثال العروض التي لم تتحصل على
النقطة الاقصائية المطلوبة، وتعمل على تحليل العروض التقنية المتبقية، وتقوم في مرحلة ثانية
بدراسة العروض المالية، ويتم انتقاء العرض الذي يستجيب للشروط المذكورة في دفتر الشروط،
كما يمكن لأعضاء اللجنة أن يقترحوا على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول إذا كان
يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني أو يرتب هيمنة المتعامل المقبول على السوق.
14
وفي سبيل تحقيق هذه المهام المذكورة، تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعداد المسبق لجدول خاص
بالمتعهدين المتقدمين للمنافسة يحتوي على ترتيبهم تبعا لمجموع النقاط المحصل عليها بعد دراسة
كل العروض المقدمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه