شروط الصداق في القانون الجزائري

0
شروط الصداق
لقد نصت المادة 14 من قانون الأسرة على أن الصداق هو كل ما يدفع نحلة
للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا ، فالمشرع لم يقيد الصداق بأي شرط
بعبارة " أو غيرها " و إنما ربطه بكل ما هو مباح شرعا فكل منفعة يجوز أن تكون صداقاشرط أن تكون مقدرة بمال ( 1) و إنطلاقا من ذلك فيشترط أن يكون:  المهر مبلغا نقديا:
أو شيئا مقوما، معلوما و كل منفعة تقابل بالمال تصلح أن تكون مهرا و على هذا فالفضة و
الذهب سواءا كان حليا أو سبيكة أو العقارات المنقولات المؤونات ، الحيوان ، ورق
نقدي فكل ذلك يصلح أن يكون مهرا متى كان

1)  هذا النوع أضافه الحنابلة شرط أن تكون المنفعة معلومة كما سبق و أن أشرنا في المطلب الأول . )
.( معلوما( 1
2  أن يكون مباحا : و ذلك أنه لو لم يكن مباحا لكان حراما و الحرام لا قيمة له في
نظر الشرع لأنه لا يمكن نقل ملكيته ( 2) بالبيع أو الشراء ، فالمشرع إشترط الإباحة
في الأشياء مادامت في إطارها الشرعي و لو كان قد سمي للمرأة مهرا بعضه بالمال و
بعضه ليس بالمال لعدم إمكانية تقويمه ، أو بعضه مباح و الآخر حرام كأن يتزوج
شخص إمرأة و يصدقها مائتي دينار وعشر قارورات خمر فإنها تستحق المسمى
الحلال وتستطيع مقاضاته فيه ،والمشرع عندما أشار إلى عبارة "مباح شرعا" فبالرجوع
للفقه و الشرع تساؤل البعض حال ما إذا عين لها بعض المنافع كمهر كاتفاقهما علىتخفيظها بعض الأشعار المباحة أو تعليمها الكتابة أو بعض سور القرآن ثم حدث أن
طلقها بعد الدخول أو قبل قيامه بما إتفق عليه يحدث طلاق قبل الطلاق فكيف تكون
المطالبة بالصداق ؟
قالوا الحنابلة أن عليه أجرة التعليم كلها لا مهر مثلها أما إذا كان الطلاق قبل
الدخول ولم يقم بما إتفق عليه من تعليم أو تحفيظ فعلى الزوج نصف أجرة مثل ذلك
التعليم لأنها صارت أجنبية عنه فلا يؤمن في تعليمها من الفتنة أما لو حصل الطلاق قبل
الوطء و لكن بعد قبض صداقها نتيجة قيام الزوج بما اتفق عليه عاد عليها بنصف تلك
الأجرة لتعذر الرجوع بنصف التعليم ( 3) . فقد حصر المشرع الجزائري شروط الصداق
في النقود أو غيرها من جهة ليوسع من مجالها من جهة أخرى بعبارة " كل ما هو مباح
شرعا " ولذلك ارتأينا من أنه لا يوجد أي مانع من التطرق لباقي الشروط التي حددها
الفقهاء و هي :
أن يكون مغصوبا : الشريعة الإسلامية ألزمت الزوج بدفع مبلغ مالي للزوجة لا 3

1)  كل ما يصح مبيعا صح صداقا أو كل ما صح ثمنا صح مهرا . )
2)  أشياء يجوز تملكها و لكن لا يجوز نقل ملكيتها إذ لا يجوز بيعها بينما يجوز تملكها . )
3)  الدكتور : محمد محدة  سلسلة فقه الأسرة  الخطبة و الزواج دراسة مدعمة بالقرارات و الأحكام القضائية ، )
. الطبعة الثانية ن شهاب 2000 الصفحة 266
كعلامة صدق في إستمرار ما توعد به و هو الخطبة فمن غير المعقول أن يكون ما
يدل الشخص به على صدقه وعربون الود والإحترام و يقدم مالا مغصوبا غي ر
مملوك له .و هناك من الفقهاء من يفرق بين العلم من عدمه :
 فإن كان يعلمان أي الزوج و الزوجة أن المال مغصوب و هما راشدين فسخ العقد قبل
الدخول و استمر بعده بصداق المثل ( و الذي سنتناوله فيما بعد ) .
 و إن كان أحدهما غير راشد لكونه صغيرا أو محجورا عليه فالعلم المعتبر هو علم الولي، فإن كانت الزوجة لا تعلم بالغصب صح و إن رجع المغصوب منه عليها بأخذ الشيء و
ترجع على الزوج بقيمته .
4  أن يكون خاليا من الغرر و غير مجهول: إذا ما انصب الصداق على جنين ببطنأمه أو بعير شارد أو ثمرة لم يبد صلاحها ، فكل هذه الأشياء لا تصلح بأن تكون مهرا
لتوافر الغرر فيها و يأخذ حكم الغرر أيضا إذا أجل الصداق لأجل غير محدد كموت
الطرفين ، أو كان محل الصداق غير محدد و مجهول الوصف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه