تعريف
عقد البيع العقاري
البيع ، بوجه عام ، هو كما عرفته المادة
386 من القانون المدني : " البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية
شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدي " .
وبما
أنه من الضروري إيجاد تعريف خاص ببيع غير المنقول
لشمول التعريف السابق كل بيع ، فيجب الرجوع إلى النصوص القانونية الخاصة
بالتملك العقاري وبحقوق التسجيل في السجل العقاري.
أ - المادة 826/ هـ من القانون المدني تصرح بأن
العقد سبب من أسباب حق التسجيل في السجل العقاري ، ويقصد به عقد البيع العقاري .
ب - والمادة 896 من القانون المدني تؤكد ذلك
بقولها : " 1- يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود "
.
وذكر مبدأ وجوب التسجيل في السجل العقاري
ليست عبثاً ، لان المشرع ربط بين عقد البيع وحق التسجيل ، لحفظ حقوق طرفي البيع تجاه
بعضهما بعضاً وتجاه الغير ، وذلك حين قرر أن التزام بائع العقار يتضمن نقل ملكيته
في السجل العقاري وصيانته للمشتري حتى تنفيذ هذا النقل ، وفق نص المادة 897 مدني .
إذن
وانسجاماً مع المادة 386 مدني يمكن أن نقول " بيع العقار هي عقد يلزم به
البائع أن ينقل للمشتري من السجل العقاري ملكية عقار في مقابل متفق عليه " .
والتزم
البائع بنقل الملكية في السجل العقاري ، هو شرط أساسي بوصفه طرفاً أول في العقد ،
والتزام المشتري بأداء الثمن هو شرط أساسي كذلك بوصفه طرفاً ثانياً في ذات العقد.
ولهذا
كان الالتزام بنقل الملكية واجباً في السجل العقاري أو السجل المؤقت ، أو قيود
مؤسسة الإسكان ، أو سوى ذلك من سجلات أو قيود بدأت تأخذ دورها في التشريعات
الحديثة .
وبيع
العقار ينصب على ملكية حق عيني ، وبما أن نقل الملكية وتسجيلها في السجل العقاري
ناجم عن العقد ، فإن هذه الملكية المسجلة تعتبر منتقلة من وقت العقد ، لا من وقت
التسجيل ، لما يترتب على ذلك من آثار قانونية بين الطرفين ، أما بالنسبة لغير ،
فإن انتقالها لا يكون نافذاً في حقه إلا من وقت التسجيل .
وهذا
ينسجم مع المادة 897 مدني بقولها " إن الالتزام بإعطاء العقار يتضمن الالتزام بنقل ملكيته في
السجل العقاري ، وبصيانته ، حتى هذا النقل ، تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن
" .
وكذلك
مع المادة 898 مدني بقولها : " إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجل
العقاري خاضع لأحكام هذا البيع والامتيازات والتأمينات ، وكذلك للنصوص المتعلقة
بالسجل العقاري " .
وعلى
هذا ، فعلى البائع أن يلتزم بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل ملكية العقار إلى
المشتري ، وبأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً (
م 396 مدني ) فإذا امتنع عن القيام بما
يلزم لنقل الملكية بالذهاب إلى الجهة المختصة لإجراء التسجيل ، فللمشتري أن يجبره
على تنفيذ التزامه بنقل الملكية عن طريق دعوى تثبيت البيع ، وذلك بطلب إلى المحكمة
المختصة يطلب فيه الحكم بصحة عقده ونفاذ البيع بحق البائع، فإذا أصدر له حكم ، قام
بتسجيله منفرداً بدون حضور البائع بواسطة دائرة التنفيذ ، وبذلك يكتسب حق الملكية،
والذي يقوم بالتسجيل عندئذ هو الحكم وليس العقد . وسنأتي على دراسة ذلك بالتفصيل
في الفصل الثاني من هذا البحث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق