:الأشخاص المسيرون للتفليسة في الفانون الجزائري

0
الأول:الأشخاص المسيرون للتفليسة.
يقوم بالإشراف والإدارة على التفليسة كل من القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي.
الفرع الأول:القاضي المنتدب.
. 1  الدكتور أحمد محرز ، المرجع السابق، ص 84
مقدمة 35
الإفلاس والتسوية القضائية
يعين القاضي المنتدب في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس الس القضائي بناءا على اقتراح من رئيس
المحكمة ، ويقوم القاضي المنتدب بملاحظة و مراقبة أعمال وإدارة التفليسة ويظهر ذلك من خلال:
- إعطاء القاضي المنتدب للوكيل المتصرف القضائي الإذن الذي يطلبه في المواضع التي يتطلبها القانون، مثل
الإذن بإجراء التحكيم أو الصلح في كافة نزاعات جماعة الدائنين ( 265 ق.ت) و الإذن بالقيام ببيع بعض
الأموال ( 268 ق.ت)، الإذن بالاستمرار في استغلال المؤسسة التجارية أو الصناعية في حالة التسوية القضائية
المادة 277 ق.ت.
- تقرير إعانة للمدين و أسرته المادة 242 ق.ت.
- الفصل في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكيل المتصرف القضائي،المادة 239 ق.ت.
-تعيين مراقب أو أكثر من بين الدائنين و عزلهما بناءا على رأي أغلبية الدائنين المادتين 240 و 241 ق.ت
لمساعدته في مراقبة الوكيل المتصرف القضائي.
-إحالته للتقرير المقدم له من الوكيل المتصرف القضائي إلى وكيل الجمهورية مرفوقا بملاحظاته،
المادة 257 ق.ت.
-تقديم تقرير شامل للمحكمة بخصوص التراعات الناجمة عن التفليسة المادة 235 ق.ت.
-ترأس جمعية الدائنين.
-كما له سلطة البحث،حيث يقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية،و له سماع المدين
المفلس أوالمقبول في التسوية القضائية أو مندوبيه ودائنيه أو أرملة المدين وورثته، المادتين 235،236 ق.ت.
و يصدر القاضي المنتدب قرارات في الحالات التي حددها القانون ،كما في حالة تقريره لإعانة للمدين و
أسرته ، و بيع البضائع و عند إعطاء الإذن للاستمرار في استغلال المحل التجاري في التسوية القضائية و عند
الإعفاء من وضع الأختام و كذا للفصل في المطالبات ضد أعمال الوكيل المتصرف القضائي .
و يودع القاضي المنتدب أوامره حالا بكتابة ضبط المحكمة ليعارض فيها خلال 10 أيام من الإيداع أو من
التبليغ بالنسبة للأشخاص الذين يعينهم القاضي المنتدب من أجل التبليغ.
و ترفع المعارضة بالتصريح بذلك لدى كتابة ضبط المحكمة ( 237 ق.ت) و تفصل في المعارضة المحكمة
المصدرة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية ، على أن أوامر القاضي المنتدب التي أصدرها في حدود
اختصاصه غير قابلة للمعارضة .
الفرع الثاني :الوكيل المتصرف القضائي.
و هو الشخص الذي يعهد له بإدارة التفليسة و التصرف في أموال المدين و ذلك بعد غل يده، بصفته وكيلا
عن جماعة الدائنين من جهة، و عن المدين من جهة أخرى، وفقا للمصلحة المشتركة.
مقدمة 36
الإفلاس والتسوية القضائية
123 الذي / و قد استبدل المشرع تسمية وكيل التفليسة بالوكيل المتصرف القضائي وذلك بموجب الأمر 96
ألغى المادة 238 ق.ت و التي كانت توكل هذه المهمة لأحد كتاب ضبط المحكمة .
و يكون الوكيل المتصرف القضائي أحد الثلاث:
- محافظ الحسابات.
- خبير محاسب.
- خبير مختص في الميادين العقارية أو الفلاحية أو التجارية أو البحرية.
و يجب أن يكون لهؤلاء تجربة خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 6 من الأمر السابق.
و بالرجوع للمادة 8 من نفس الأمر فإنه للمحاكم و بصفة استثنائية و بأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين
من بين الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بتأهيل خاص شريطة ألا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن
المنصوص عليها لتعيين الوكيل المتصرف القضائي أصليا.
ويقوم الوكيل المتصرف القضائي بمهام تتوزع عبر كامل المراحل ، كقيامه بالجرد ( 264 ق.ت)، انجاز
التدابير التحفظية ، تقديم تقويم للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام مهامه حول وضعية المدين و خصائصها
257 ق.ت) ، تحصيل الديون ، بيع العقارات و المنقولات ، رفع الدعاوى و القيام بالتصالح و التحكيم، و )
هي الأمور التي سيتم توضيحها في مواضيعها.
و حددت كيفيات إعداد قوائم الوكلاء المتصرفين القضائيين و تنظيم وظيفتهم بالمرسوم التنفيذي
. 1417- رقم 97
2 418 أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الذين يحظر عليهم قبض أي / و قد نظم المرسوم التنفيذي 97
مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه