الأحكام المتعلقة بالصداق في القانون الجزائري

0
الأحكام المتعلقة بالصداق
نتطرق في هذا المبحث إلى من له ولاية قبض الصداق و كذا في حالة هلاكهفمن هو الذي يضمنه؟ علاوة على إفتراض الزيادة في المهر والحط منه وهي الأحكام
التي لم يتناولها قانون الأسرة و لذلك سنعالجها بناءا على القواعد الفقهية التي فصلت فيها
بالتدقيق .
المطلب الأول : ولاية قبض الصداق و ضمانه
ملكية الزوجة للصداق تثبت بعقد الزواج الصحيح كما سنتطرق له سواءا كانت هناك
تسمية عند العقد أو لم تكن له تسمية ، و بالتالي إذا كان العقد الصحيح يوجب المهر و
يجعله حقا للزوجة من وقت إنشائه فإنه لا حاجة في ثبوت الملكية في القبض.
و رغم إعتبار الزوج هو المسؤول عن شخصيا عن أداء الصداق إلا أنه قد يرد في
بعض الحالات أن شخص آخر يحل محله في صورتان تكون في حالة القبض :
* ما حكم إذا ما قام الغير بدفع الصداق لمن يستحقه من دون علم الزوج ؟
* أو دفع الغير الصداق لمن تستحقه و كان هذا باتفاق مع الزوج فعلى من يكون الرجوع؟.
و لكن في حالة عدم القبض فمن له ولاية القبض و بحالة إذا لم يقبض فمن يضمنه لحين
أن يسلم للزوجة ؟
الفرع الأول: ولاية قبض الصداق
متى عقد الزواج صحيحا يكون المهر خالصا للزوجة من غير مشاركة أحد منأقاربها فيه لتكون لها من جهة ولاية قبضه بنفسها متى كانت بالغة، عاقلة وراشدة ولها
حق مطالبة الزوج به من جهة أخرى . أما إذا كانت محجورا عليها أو سفيهة أو
مجنونة يتولى عنها من له عليها ولاية مالية ( 1) . و أما إذا كانت بكرا أو ثيبا ووكلت أباهاأو جدها في مهرها و كانت بكرا يكتفي منها سكوتها و يعتبر رضا منها، فإن كانت ثيبا
فيشترط أن تصرح في توكيلها كأن تقول : " وكلت أبي في قبض مهري "
أما إذا كان وكيل قبض المهر غير الأب و الجد فلابد من إذنها صراحة بالقبض بكرا أو
ثيبا. و يجب التفرقة بين حالتين : فوكيل الزوجة في الزواج لا يملك قبض صداقها لأنهمعبر عنها في الزواج و لا يرجع له أي حق من حقوق الزوجة ، فإذا كان وكيلا عن
الزوجة كذلك في قبض مهرها فإنه يملك قبضه بصفته وكيلا في القبض لا في
الزواج . و بالتالي فالشريعة الإسلامية أباحت للولي قبض الصداق كما حددته المادة 11
من قانون الأسرة غير أنه لا يجوز التصرف فيه كما يشاء و بدون موافقة الزوجة كما يمنععليه أن يأخذ من الخاطب شيئا لنفسه مقابل تزويجه إبنته لأنه ما جرى عليه العرف في
بعض الأوساط الإجتماعية أن الولي هو من يقبض المهر و يتصرف فيه كما يشاء و هوعرف لا يقره الشرع الإسلامي و لا القانون ، و إن قبلت الزوجة كاملة الأهلية أن تتزوج
بأقل من مهر مثلها فلا يجوز للولي الإعتراض عليها و ذلك ما نصت عليه المادة 12 من
قانون الأسرة بقولها :" لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه و
كان أصلح لها " .
الفرع الثاني: ضمان الصداق
قد لا يوجد نزاع إذا ما قبضت الزوجة الصداق عند إنشاء العقد فقد استوفت بذلكحقها و برئت ذمة الزوج بهذا القبض ، أما إذا تم عقد النكاح و لم يدفع الزوج الصداق
لزوجته أصبح دينا في ذمته فهو في ضمان الزوج حتى يسلمه إياها . و لذلك يمكن للزوجة
أن تأخذ من الزوج رهنا إستيثاقا من حصولها على حقها و لها أن تأخذ

1)  الذين لهم ولاية على المال هو الأب ووصيه و الجد الصحيح ووصيه و ليس لغير هؤلاء ولاية على المال و لو )
. كان وليا في الزواج كالأخ الشقيق و الأم عن الإمام محمد أبو زهرة  نفس المرجع  الصفحة 237
لهذا الغرض كفيلا و نطبق حينئذ أحكام الكفالة و الرهن . و الكفالة يجب أن تتم بموجب
عقد و إذا لم يكون هناك عقد نكون أمام الفضالة ، و هي كما نعلم من عقود التبرع لأن بهايلتزم الكفيل بما لم يكن مطالبا به ، و هو لا يرجع على الأصيل إذا لم تكن الكفالة بأمره ،
فإن كفل الزوج أبوه أي كفل الصداق لزوجة إبنه الصغير من ماله الخاص يعتبر تبرعا ،
إلا إذا كانت الكفالة بإذنه و رضاه فيرجع عليه . و أما إذا كفل الأب الصداق لأبنه الصغيرالفقير فليس له حق الرجوع إلا إذا نص في الكفالة أن له حق الرجوع في ذلك و لو ماتقبل الأداء فإن المهر يؤخذ من التركة لا من نصيب الإبن و هذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاث
. ( مالك و الشافعي و أحمد ( 1
المطلب الثاني: الزيادة في المهر و الحط منه
إذا كان الصداق عينا و عرضت له زيادة متصلة به أو منفصلة عنه سواء كان ذلكقبل أن تقبضه الزوجة أو بعد القبض فما حكم الزيادة في المهر و الحط منه خاصة إذا ماطلقت قبل الدخول فهل يكون للزوج نصف هذه الزيادة ، و كذا إذا أنقص قبل القبض أو
بعده إذا ما حدث فيه عيب فعلى من يكون النقص ؟ الحالة التي يعالجها المشرع الجزائري
بينما تطرق لها فقهاء الشريعة و هذا ما سنتناوله فيما يلي طبقا لإحالة المادة 222 من
قانون الأسرة .
الفرع الأول: الزيادة في المهر
يقصد بالزيادة في المهر أن يضيف الزوج بعد تمام العقد و الإتفاق على مهر معين
شيئا آخر سواء أكان هذا الشيء من جنس المهر أو من غير جنسه و ذلك لقوله
تعالى : " و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة " سورة النساء الآية 24

1)  الدكتور عبد العزيز عامر  نفس المرجع  الصفحة 196 )
فزيادة مهر الزوجة تلحق بالمهر المسمى في العقد و يلزم بها الزوج إن تأكد المهر
: ( بشروط حددها الإمام محمد أبو زهرة كما يلي ( 1
1  أن يكون من أهل التبرع أي بالغ ، عاقل و راشد .
2  أن تقبلها الزوجة لأنها بمثابة الهبة و لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرا عنه .
3  أن تكون الزوجية قائمة و لو حكما (الطلاق الرجعي) لأن هذه الزيادة تلتحق
بأصل العقد فلا بد من قيامه لكي تلتحق بأصله .
4  أن تكون معلومة لأن الهبة على مجهول لا تصح .
و كما أضاف مسألة أخرى و هي حالة الزوج مريض مرض الموت فهذه الزيادة لا
تعتبر من المهر بل وصية و تنفذ ما لم تزيد عن ثلث التركة .
الفرع الثاني : الحط من الصداق
و يقصد لها إنقاذ جزء من المهر أو إسقاط المهر كله بعد تمام العقد و الإتفاق علىمقدار معين فالزوجة لها أن تحط من مهرها كله أو بعضه لأن المهر بعد العقد يعتبر حق
خالص لها تتصرف فيه كما تشاء شرط أن تكون :
1  راشدة بالغة عاقلة لأن حطها من مهرها تبرع على وجه الإسقاط .
2  أن لا يرد الزوج ذلك لأن حط المهر بعد وجوبه إبراء و هذا الأخير ينعقد بإرادة
منفردة لأن من الناس من لا يتحمل منه الإبراء من دين عليه .
3  أن يكون المهر مثليا معرفا بالوصف إذا كان معينا فلا يصح حطه لأن من بيده وجبعليه تسليمه و إن أرادت ترك حقها في المهر فلها أن تهب بعضه لزوجها و لابد حينئذ
من القبول .

. 1)  الإمام محمد أبو زهرة  نفس المرجع  الصفحة 217 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه