: الطـرف المخـــول له
قانونـــا إثــارة تطبيــق مسطــــرة الشقـــــــــــــــاق
إذا كان الأمـر في القضايا
المرتبطـة بانحلال العلاقة الزوجية طبقا لمدونـة الأسـرة ، أن الطـرف الذي يبـادر
إلى طلب ذلك يكون عـادة الـزوج أو الزوجـة (1) ، فان من الخصوصيات
المميـزة لمسطرة الشقـاق على مستوى إثارتهـا ، تخويل الزوجين معا أو أحدهما حق
اللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نزاع
بينهما يخاف منه الشقاق ،
كما أنه وعيا من المشرع بالمشاكل التي تترتـب عن الوضع الذي تكون عليه الأسرة بفعل
النزاع القائـم بين الزوجيـن ، فقد أتاح للمحكمة و بصفة استثنائية إمكانية الإثارة
التلقائية لمسطرة الشقاق .
ــــــــــــــــــ
(1) باستثناء طبعا حالة الطلاق الاتفاقي المنظم في
المادة 114 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه : " يمكن للزوجين أن يتفقا على
مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة و
لا تضر بمصالح الأطفال ..." .
6
و بذلك فالأصل أن الطرف
المخول له قانونا إثارة تطبيق مسطرة الشقاق هو الزوجين أو أحدهما في إطار مبدأ
المساواة ( المطلب الأول ) ، و استثناء
المحكمة من خلال الإثارة التلقائية بمقتضى النص القانوني ( المطلب الثاني ) .
المطلـب الأول : المسـاواة
بين الزوجيـن في بعدها الخاص بتطبيـق مسطـــــرة الشقـــــاق
شكل مبدأ العـدل و المساواة أحد الهواجـس الأساسيـة التي تحكمـت في إرادة المشرع المغربي و هو بصدد مراجعـة
مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغـاة ، نظرا للانتقـادات التي وجهت لها
باعتبارها مجالا بارزا للتمييز ضد المـرأة ، تنتهـك فيه حقوقها الأساسية كمواطنة
مساوية للرجل أمام القانون(1) .
فالتطور المتنامي الذي حصل على مستوى الحياة المجتمعية بكل تجلياتها ، فرض
تغيرا جذريا في المفاهيم و الضوابط المؤطرة للعلاقات الأسرية ، لتجاوز الإشكال
القانوني و الواقعي الذي كانت تطرحه الوضعيـة القانونية للأسرة عامة و المرأة على
وجه الخصوص ، لاسيما فيما
يتعلق بترسيخ ثقافة العدل و المساواة بين الزوجين في الحقوق و الواجبات ، و في كل
ما يرتبط بمكانة كل منهما داخل الأسرة (2) .
ـــــــــــــــــ
(1)جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة
الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر
2003 : " أما بالنسبة للأسرة و النهوض بأوضاع المرأة فإنني أبرزت إشكالها
الجوهري غداة تحملي الأمانة العظمى لامارة المؤمنين ، متسائلا في خطاب 20 غشت 1999
: كيف يمكن الرقي بالمجتمع و النساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن و يتعرضن
للحيف و العنف و التهميش في غير مراعاة لما خوله لهن ديننا الحنيف من تكريم و
إنصاف "
(2) السعدية بلمير : نحو إعادة بناء الأسرة و دعمها
اقتصاديا و اجتماعيا في ضوء التحولات المعاصرة
ندوة : " أزمة القيم و دور الأسرة في تطوير المجتمع المعاصر"
سلسلة الدورات ، الدورة الربيعية 2001 ، 26-28 أبريل ، مطبوعة أكاديمية المملكة ،
ص : 381
7
هذا الاقتناع بضرورة نشر و ترسيـخ ثقافـة العدل و المسـاواة بين الزوجين
على مستـوى الفضاء الأسـري ، يجد أصوله المرجعية في الفقـه الإسلامي من جهـة ، و
المواثيق الدولية من جهة أخرى ، ذلك أن وحدة الخلق الإلهي للإنسان يقتضي تقرير
مبادئ المساواة و الحريـة و الإيخـاء و العدالـة ... الخ في الأسـرة و غيرها (1)،
لذلك فقد ألغى الإسلام الحنيف باعتباره خاتم الديانات الفوارق بين كافة البشر ، و
عولم الإنسان على حد تعبير الأستاذ عبد الهـادي بو طالـب : " لا على أساس
التنافـس الحـر على الأسـواق ، و لكن على أسـاس التنافـس على التقـوى و الفضيلـة ،
مع إبقائـه على رابطـة واحـدة هي الأسـرة
باعتبـارها الخلية الأساسيـة لكل مجتمـع ...(2) ، فعلاقة
الزوجين في ظل النظـام الإسلامي تتحدد على أساس المساواة الكاملـة في التكوين و
وحدة الخلق و الوجود ، و هذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى : ) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم من نفـس واحدة و خلـق منها زوجهـا و بث
منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقـوا الله الذي تساءلـون به و لارحام ، إن الله كان
عليكم رقيبـا( (3) ، و قال عليه الصلاة و
والسلام :
» إنما النساء شقائـق الرجال في
الأحكام « (4) ، فهذا الحديث الشريف يلخص
الرؤية القرآنية في المساواة بين الزوجين في الحقوق و الوجبات ، و هي جزء منهما و
ليس فقط حقا مخولا لهما ، لذلك يرفض الإسلام الحنيف النـزاع في هذا الحق لأنه من
حقـوق الله تعالى .
ــــــــــــــــــ
(1) وهبة الزحيلي : الأسرة المسلمة في العالم المعاصر
، دار الفكر المعاصر بيروت ، طبعة 2000 ص : 13
(2) عبد الهادي بوطالب : مفهـوم الأسرة و وظيفتها و
مسؤولياتهـا في الديانـات و الإعلانـات العالميـة و مواثيق الأمم المتحـدة نـدوة :
" أزمة القيـم و دور الأسـرة في
تطوير المجتمـع المعاصر ، سلسلـة الـدورات ، الدورة الربيعية لسنة 2001-26-28
أبريل ، مطبوعات أكاديمية المملكة . ص : 167 .
(3) سورة النساء ، الآية :1 .
(4) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 2/256 ، و الترمذي
في سننه حديث رقم 113 و أبو داوود في سننه حديث رقم 236 .
8
كما أنه في ظل الوعي المتنامي بضرورة احترام حقوق الإنسان عامة و حقوق
المرأة خاصة ، عمد المجتمع الدولي إلى إيجاد مجموعة من المواثيق الدولية أغلبها
صادر في إطار عمل منظمـة الأمم المتحدة ، تهـدف إلى ترسيخ ثقافـة المسـاواة بين
الزوجين (1) ، و هو التوجـه الذي تبنته القوانين الوضعية من خلال
ارتقائها بمبدأ
المساواة بين الزوجين ، إلى
مستوى حق دستوري يؤطر و يوجه السياسة التشريعية للدولة (2) .
و تقرير مبدأ الوحدة الأسرية و ما يتفرع عنها من قاعدة المساواة بين
الزوجين في الوظائـف و الأدوار ، يستدعي ضرورة تفعيل الأسلـوب التشاركي و التشاوري
بينهما في كل ما يرتبط بتدبير شؤون الأسرة ، لذلك اعتبارا لكون هذا الأسـوب يعكس
ـــــــــــــــــــ
(1) من المقتضيات التي تؤكد تنامي الوعي القانوني لدى
المجتمع الدولي بالخصوص مبدأ المساواة بين الزوجين نشير إلى ما يلي :
-
المادة 16 من ميثاق حقوق الإنسان تنص على : "
أن الزوجين متساويان في الحقوق لدى تزوج و خلال قيام الزواج و لدى انحلاله "
.
- المادة 23 من العهد
الدولي للحقوق المدنية و السياسية في
فقرتها الرابعة تنص على ما يلي : " تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير
المناسبة بكفالة تساوي حقوق الزوجين و واجباتهما لدى التـزوج و خلال قيام الزواج و
لدى انحلاله ... " .
- المادة 5 من اتفاقية إلغاء
جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على أن : " تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :
أ: تغيير الأنماط الاجتماعية و الثقافية لسلوك
الرجل و المرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات و العادات العرفية و كل الممارسة
الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على
أدوار نمطية للرجل و المرأة " .
(2)العديد من الدساتيـر الحديثـة تحرص على ضرورة
حماية الأسرة في إطار مبدأ المسـاواة بين الزوجيـن ، و بخصوص الدستور المغربي يؤكد
في مادته 5 على مبدأ المسـاواة بين الجنسين أمام القانـون ، كما يؤكد في ديباجته
حرص المغرب على احترام المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما
تم التوقيع و المصادقة عليها ، لذلك فأغلب التعديلات و الإصلاحات التي تدخل على
المنظومة القانونية المغربية يؤطرها هاجس تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة .
9
المنطق الحقوقي في الحقوق و
الواجبات(1) ، فقد عمد المشرع المغربي إلى تكريسه في مدونة الأسرة كما يتضح ذلك جليا في تعريفـه للزواج في المادة
4 التي تنص على أن : » الزواج ميثـاق تراضي و ترابط شرعـي بين رجل و امرأة على وجه
الـدوام ، غايته الإحصان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام
هذه المدونة « ، و
كذلك من خلال تنظيمه للحقوق و الوجبات المتبادلة بين الزوجين في المادة 51 ، و
التي نجد من ضمنها تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية القرارات المرتبط بتسيير و رعاية
شؤون الأسرة و الأطفال ... الخ .
من هذا المنطلق فلئن كان
المشرع حرص في مدونة الأسرة على ترسيخ ثقافة المساواة بين الزوجين من خلال التدبير
التشاوري و التشاركي لأحوال الأسرة ، فقد جعل على عاتقهما معا مسؤوليـة الحفاظ على
استقرارها و تماسكها و ضمان استمرارها ، ذلك أن الحياة الزوجية لا تخلو من خلافات
و نزاعات مهما بلغت درجة التفاهم بينهما ، لذلك و لتفادي تطورها إلى أن تصبح شقاقا
يتعذر إيجاد حل له غير الحكم بالتفريق عن طريق التطليق ، أتاح المشرع لهما أو
لأحدهما حق اللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نـزاع بينهما يخشى منه الشقاق طبق للمادة
94 من مدونة الأسرة ، و التي تجسد في عمقهـا مبدأ المساواة في التقاضي الذي يعتبـر
من المبـادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي للمملكة ، ضمانا لحقوق
المتقاضيـن ، و تطبيق مسطرة الشقاق في هذه الحالة يتم عن طريق تقديم طلب بذلك من
الزوجين أو أحدهما إلى المحكمة الابتدائية ( قسم قضاء الأسرة ) التي يوجد بدائرة
نفوذها بيت الزوجية أو موطن
الزوجة أو التي أبرم فيه عقد الزواج (2) ، و يجـب ــــــــــــــــ
(1) إدريس الفاخوري : " بعض مظاهر قيام حقوق
الإنسان في مدونة الأسرة " ، الأيام
الدراسية حول مدونة الأسرة ، سلسلة الندوات و اللقاءات و الأيام الدراسية ، وزارة
العدل – المعهد العالي للقضاء ، مكتبة دار السلام 2004 ، ص : 153 إلى 159 .
(2) يشكل الاختصاص المحلي في القضايا المرتبطة بتطبيق
مسطرة الشقاق ، استثناء من المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 37 من ق.م.م و الذي
يقضي بأن المدعي يتبع المدعى عليه و هذا
الاستثناء كرسه الفصل 112 من ق.م.م بنصه على أنه :" يقدم وفق الإجراءات
العادية مقال التطليق إلى المحكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية
أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج " .
10
أن يتضمن هذا الطلب كافـة
الشـروط الضرورية الواجب توافرها قانونـا في كل ادعـاء قانوني ، حتى يعتد به العمل
القضائي و يجعـل منه محلا للإجراءات القضائيـة ، و المتمثلـة طبقـا للفصل 1 من
قانـون المسطرة المدنيـة في الصفـة و المصلحة و الأهلية (1) ، و كذا
طبقا للفصل 32 من نفس القانون في الهوية الكاملة للزوجين و عنوانهما الكامل و
الحقيقي ، مع الإشارة و لو بإيجاز إلى موضوع النزاع و أسبابه ، و يرفق به
المستندات و الوثائق التي يمكن استعمالها عند الاقتضاء أهمها عقد الزواج .
و نظرا لكون مسطرة الشقاق
شفوية فانه يجوز اللجوء إليهـا دون الاستعانة بمحام ، و بالتالي دون التقيد
بمقتضيات الفصل 31 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ، و ذلك على غرار
القضايا الأخرى التي تخضع للمسطرة الشفوية طبق للفصل 45 من قانون المسطرة المدنية
، و هي القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا ، و
القضايا الاجتماعيـة ، و قضايا استيفاء و مراجعة الوجيبـة
الكرائية ، وقضايا الحالة المدنية
... الخ ، و تنظر في الطلبات المرتبطة بها هيئة قضائية مشكلة من ثلاث قضاة بحضور
النيابة العامة و كاتب الضبط ، حيث إذا كان المبدأ أن القضاء الجماعي يعتبر من
مستلزمات المسطرة الكتابية ، فان دعاوي الشقاق تشكل استثناء لهذا المبدأ نظرا
لطبيعة وخصوصية إجراءاتها .
و إذا ثبت نظريا أن إثارة تطبيق مسطرة الشقاق يعكس توجه المشرع نحو إرساء و
تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين لتسوية نزاعاتهما قضائيا ، فان الواقع العملي
يثبت محدودية تلك المسـاواة ، بحيث أن أغلب الطلبات المقدمـة بخصوص تطبيـق
مسطرة الشقاق يكون مصدرها الزوجات ، أما الأزواج
فناذرا ما يتقدمون بتلك ــــــــــــــــ
(1) بخصوص أهلية التقاضي بين الزوجين تنص المادة 22
من مدونة الأسرة : " يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه ، الأهلية المدنية
في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلـق بآثار عقد الزواج من حقـوق و واجبات
..." ، و طبقا للمادة 20 يجوز لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يؤذن طبقا
للشروط المحددة في هذه المادة ، بزواج الفتى و الفتاة دون سن أهلية الزواج المنصوص
عليه في المادة 19 و هو 18 سنة شمسيـة ، الذي يعتبر كذلك سن الرشد المدني لممارسة
حق التقاضي .
11
الطلبات ، و هو ما يجعل
اللجوء إلى طلب تطبيق مسطرة الشقاق يقترن عمليا بحق الزوجة في طلب التطليق ، لما
تتيحه لها من إمكانيـة الحصول عليه بكيفيـة سهلـة و بسيطة مادامت تتمسـك به (1)
، و ربما من الأسبـاب الكامنـة وراء ذلك أن الأزواج يشعرون بالحـرج في حالة اللجوء
إلى القضاء قصد طلب حل نزاعاتهم مع زوجاتهم ، لذلك فانهم عندما يطرقون باب قضاء
الأسرة إنما يكون ذلك إما لطلب الطلاق أو
لرفع دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية أو التعدد .
لكن هذا لا ينبغي معه التسليم بانعدام أي طلب يقدم به الزوج لتطبيق مسطرة
الشقاق ، لأن النذرة لا تعني الانعدام
الكلي لذلك و طبقا للقاعدة الفقهية : » ما لا يدرك جله لا يترك كله « ، حسبنا أن نشير في هذا الإطار
إلى نموذج لحكم قضائي صادر عن - قسم قضاء الأسرة - التابع للمحكمة الابتدائية
بالحسيمـة جاء فيه:» بتاريـخ 11/04/05 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم
القضائية يعرض فيه أن المدعى عليها زوجته و منذ زوجها لم يتم الدخول حيث سافرت إلى
الخارج إلى مكان إقامتها ، و لم تلتحق به ، مما دفعه إلى استصـدار حكم شخصي ضدهـا
قضى
بإلزامها بالرجوع إلى بيت
الزوجية ملف عدد 261/2001 ، لم يقع تنفيـذه نظرا لكـون المدعى عليها تتواجد بديار
المهجر حيث انقطعت أخبارها و لا يعلم عنها شيئـا ، ملتمسا إصدار أمر قضائي يقضي
بالتطليق للشقاق كحل نهائي يفك عرى الزوجية بينهما ... « (2) .
عموما إذا كان تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في بعدها الخاص بتطبيق
مسطرة الشقاق ، الغاية منه تخويلهما حق اللجوء إلى القضاء لطلب حل كل نزاع بينهما
يخاف أن يؤثر سلبا على مصير
علاقتهما الزوجية ، فان رغبة المشرع في تعزيز دور ــــــــــــــــ
(1) من الآراء التي تتم عن سوء فهم المضاميـن
الحقيقية لمسطـرة الشقاق ، اعتبارها تعكـس توجـه المشرع نحو توسيع حالات حق طلب
التطليق ، و كونها تمثـل ثورة نسائية داخل مؤسسة الأسـرة ، و لنا رأي في الموضوع
سنستعرض له عند الحديث عن مبررات تطبيق مسطرة الشقاق .
(2) حكم عدد 730 صادر بتاريخ
10/11/2005 في الملف الشخصي رقم 215/05 ( غير منشور ) .
12
القضاء في معالجة النزاعات الزوجية
، اقتضت منح المحكمة إمكانية الإثارة التلقائية لمسطرة الشقاق ، و هو ما يحيلنا
على المطلب الثاني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق