شروط طلب الإحاطة

0
: شروط طلب الإحاطة.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية:
يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة أي تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصاً بمقدمه.
كما أن الأمر لابد أن يكون عاجلاً، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية؛ حتى لا تتفاقم آثاره ويصعب تداركها، وهنا يبرز الفرق بين الموضوع العاجل والموضوع العاجل الخطير أو (البيان العاجل)، فالأول إن كان عاجلاً إلا أنه لم يصل إلى درجة الخطورة التي تستلزم تدخلاً حالاً، أما الثاني فهو من الخطورة بحيث يستلزم تدخلاً حالاً وفورياً، ومثاله: البيان العاجل المتعلق بقصور الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية نتيجة نقص الاعتمادات الخاصة بها، وما يترتب على ذلك من رفضها العلاج على نفقة الدولة([1]).
الفرع الثاني: الشروط الإجرائية:
أولاً: فيما يختص بشكل الطلب:-
يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس الشعب المصري ، مبيناً فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويجب التحقق من أن موضوع الطلب ليس من الموضوعات المحالة إلى أي من لجان المجلس؛ لمنع التضارب أو التعارض، فإذا كان كذلك فإنه يجب عدم تقديمه حتى تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولكن إذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم تقريرها؛ فإنه لابد من إدراج الطلب في جدول أعمال الجلسة([2]).
ثانياً: فيما يختص بأطراف الطلب:
إذا كانت الطبيعة الفردية لطلب الإحاطة توجب قبوله من عضو واحد، فإنها أيضا تستلزم – وفقاً للتقاليد البرلمانية – ألا يوجه إلا إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولاً.
ثالثاً: ضرورة عرض برنامج الوزارة:
طلب الإحاطة لا يدرج في جدول الأعمال إلا بعد عرض الوزارة لبرنامجها، وذلك ما لم يكن موضوعه له أهمية خاصة عاجلة، ففي هذه الحالة لا يعرض إلا إذا وافق رئيس المجلس([3])([4])، وهذا بالقطع خاص بطلبات الإحاطة في الأمور العامة العاجلة التي لا تصل إلى درجة الخطورة ، أما الأمور العاجلة والخطيرة (كأن يتعلق الأمر بتفشي مرض خطير، فإنها لا تتقيد بهذا الشرط، وذلك لأنها تقدم في الجلسة مباشرة دون أن تدرج بجدول الأعمال([5])، إذ أن هذه الموضوعات يقدم طلب الإدلاء بها قبل بدء انعقاد الجلسة شريطة موافقة رئيس المجلس.
رابعاً: أن يكون الطلب في حدود نصاب العضو:
فلا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.





([1]) د. محمد باهي أبو يونس. مرجع سابق، ص 48.
([2]) المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([3]) المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([4]) البعض يرى أن انفراد رئيس المجلس بسلطة تقدير توافر الاستعجال هي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر.
([5]) المادة (197) من ذات اللائحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه