مضمون السؤال البرلماني

0
مضمون السؤال البرلماني.
الفرع الأول: ماهية السؤال البرلماني:
السؤال البرلماني عرف في اتجاهات متعددة في النظامين المصري والكويتي، حيث عرف على أنه تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين([1]).
كما ورد تعريفه لدى البعض([2]) على أنه توجيه استيضاح إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمرٍ من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما.
كما عرف على أنه حق لكل عضو من أعضاء المجلس يهدف إلى الوقوف في شأن من الشؤون الموكولة للحكومة، ولا يقصد به سوى الاستفهام أو الاستيضاح عن أمر معين لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه([3]).
وعرفه البعض([4]) بأنه الاستفسار والاستيضاح الذي يطلبه أي عضو من أعضاء البرلمان من الوزير بشأن مسألة معينة.
كما أن البعض([5]) عرفه بأنه الاستيضاح عن قضية معينة يوجهه أحد النواب إلى الوزير أو الحكومة.
وفيما يختص بالنظام الأردني، فقد عرفه النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، حيث نص على أن "السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمرٍ يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمرٍ من الأمور"([6]).
ووفقاً للنظام البرلماني، فإن كل عضو في البرلمان مخول بحق الاستفسار من وزير أو أكثر عن أمرٍ معين، وهذا ما يطلق عليه حق السؤال، والسؤال قصر على النائب السائل والوزير المسؤول الذي عليه أن يرد بنفسه على السؤال، ولا يسمح بإثارة مناقشة في المجلس([7]).
الفرع الثاني: عناصر حق السؤال:
لم يقتصر حق السؤال على مجرد طرح الاستفهام عن أمور معينة من قبل النائب، إذا أن الغرض من ممارسة هذا الحق هو الحصول على المعلومات والبيانات التي تتضمنها إجابة الوزير، ولذلك فإن هذه الإجابة تعد أحد العناصر الأساسية في حق السؤال إضافة إلى السؤال ذاته.
وإجابة الوزير قد لا تكون كاملة أو لا تفي بالغرض الذي من أجله قدم النائب سؤاله؛ مما قد يدفعه – حسب الأنظمة – إلى طرح أسئلة إضافية، أو التعقيب على ما ورد في إجابة الوزير من معلومات، وهذا ما يجعل الحق بطرح الأسئلة الإضافية أو التعقيب على إجابات الوزير هي العنصر الثالث من عناصر هذا الحق.
بناءً على ما سبق، فإن عناصر حق السؤال تكون كالآتي:
أولاً: تقديم السؤال:-
1-  مباشرة حق السؤال:
إذا كان حق السؤال من الامتيازات التي يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع العاملين في البرلمان يملكون مباشرة هذا الحق في مواجهة الحكومة، كما أن ذلك لا يعني إمكانية توجيه السؤال إلى جميع العاملين في الجهاز التنفيذي مهما علت درجاتهم الوظيفية أو مسؤولياتهم السياسية.
ففيما يختص بالجهات التي تمارس حق السؤال والجهات التي يوجه إليها السؤال، فحق السؤال حق فردي([8])، حيث أن كل عضو من أعضاء البرلمان يجوز له التقدم بسؤال إلى أحد الوزراء، ويعود السبب إلى اشتراط ممارسة هذا الحق بصورة منفردة من أجل تمييزه عن باقي أوجه الرقابة، لأنه مثلاً لو وقع مجموعة من الأعضاء على خطاب بطلب معلومات معينة يحوله من مجرد سؤال إلى استجواب موجه ضد الوزير.
ولذلك، لا يجوز أن يقدم السؤال من مجموعة برلمانية إلى أحد الوزراء، كما لا يجوز أن تتقدم بالسؤال إحدى هيئات المجلس التشريعي أو لجانه، فمثلاً لا يقدم السؤال بإسم رئاسة المجلس أو هيئة مكتب المجلس، أو بإسم اجتماع لرؤساء اللجان الدائمة في المجلس.
وإذا كان حق السؤال حقاً فردياً، فإن ذلك لا يمنع من جهة أخرى أن يتقدم عدد من الأعضاء كل على انفراد – بنفس السؤال وفي وقت واحد – إلى أحد الوزراء.
ويذهب رأي([9]) – وهو ما نؤيده – إلى أن مباشرة هذه الوسيلة الرقابية على النشاط الحكومي يترتب عليها نتائج عديدة منها:
‌أ-                 أن السؤال لا يمكن أن يوجه إلا من عضو في البرلمان إلى أحد الوزراء، وعليه فلا يجوز أن يوجه السؤال من أحد العاملين في البرلمان أو من أحد أعضاء السلطة القضائية إلى أحد الوزراء.
‌ب-    لا يجوز أن يوجه السؤال من أحد أعضاء المجلس إلى عضو آخر في المجلس، وكذلك لا يجوز أن يوجه السؤال إلى رئيس المجلس، أو هيئة مكتب المجلس أو إحدى لجانه، وإذا كانت هذه القيود لم ترد في اللوائح الداخلية للبرلمانات إلا أنه تعد نتيجة مستمدة من طبيعة حق السؤال ومنسجمة معه.
‌ج-    إذا كانت الأسئلة يجب أن توجه إلى السلطة التنفيذية، فإنه ينبغي تحديد الجهات([10]) التي يجب توجيه السؤال إليها في هذه السلطة.
ونؤيد ذلك، فالسؤال يوجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزير المختص الذي يقدم السؤال حول نشاط يقع في اختصاصه، لأن الرقابة البرلمانية تنطبق على أعمال الحكومة ككل أو أعمال كل وزير على حده.
أما عن مدى جواز توجيه السؤال إلى مجموعة من الوزراء مرة واحدة، فقد درجت التقاليد البرلمانية على تطبيق مبدأ عدم جوازية توجيه السؤال لأكثر من وزير، فللعضو أن يختار أحد الوزيرين الذي يرجح معه أن يكون أكثر اتصالا بالموضوع ويوجه له السؤال([11]).
2-  شروط قبول الأسئلة:
هناك عدة شروط يجب توافرها في الأسئلة حتى يمكن قبولها، هذه الشروط تنقسم إلى شروط شكلية، وأخرى موضوعية.
الشروط الشكلية([12]) وهي:
‌أ-     أن يكون السؤال مكتوباً، وقد نصت على ذلك العديد من اللوائح البرلمانية، ويلاحظ أن كتابة السؤال تكون مطلوبة في الأسئلة الأصلية دون الأسئلة الإضافية لأن هذا السؤال لا يكون معداً من قبل، وهو يطرح فجأة بعد إجابة الوزير.
‌ب-    الصياغة المختصرة للأسئلة، وهذا أيضاً ما تحرص عليه اللوائح البرلمانية، فالأسئلة يجب أن تكون في عبارات موجزة وواضحة.
‌ج-             خلو الأسئلة من التعليق.
‌د-               أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه، فالأصل أن يترك للنائب حرية تقديم أي عدد من الأسئلة دون تحديد، وذلك تقديراً لأهمية هذه الوسيلة التي يلجأ إليها النواب بغية الحصول على بيانات أو معلومات معينة، لكن بعض الدول قد تتجه إلى فرض قيود تنظيمية على عدد الأسئلة التي يسمح للنائب تقديمها خلال وقت معين.
هـ-  أن يوجه السؤال إلى الوزير المختص، فالسؤال يجب أن يرتبط بوظيفة الوزير المسؤول، فلا يوجه لوزراء غير مختصين بالموضوع.
كما أن هناك شروطاً موضوعية يجب توافرها وهي:
‌أ-     يجب أن يكون السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة([13])، ويقصد بذلك أن يخلو السؤال من عبارات تمس الوزير المسؤول، أو أعمال وزارته، فتصفها بصفات غير لائقة، فينتقل السؤال بذلك من كونه أداة للاستفهام والرقابة إلى إسلوب للهجوم والانتقاد الشخصي.
ولا يقتصر خلو السؤال من العبارات غير اللائقة على الوزير المسؤول أو وزارته فقط، وإنما يمتد كذلك إلى الأشخاص الآخرين الذين قد يقصدهم السؤال.
‌ب-    ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد (2)، كأن يؤدي إلى الكشف عن بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية، أو يؤدي طرح السؤال إلى إثارة نزاع أو خلاف مع دولة أخرى.
‌ج-             أن يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بالسؤال عنها، فبعض الدول
تتجه إلى فرض قيود على الموضوعات التي ترد في السؤال، إذ لا يجوز للنائب أن يقدم أسئلة خارج هذه الموضوعات.
‌د-               أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ذات الأهمية([14]).
هـ-    لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم، كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في الصحف([15]).
و-    كما يجب أيضاً مراعاة حدود حق السؤال، فهناك بعض الموضوعات التي لا يجوز لأعضاء البرلمان أن يجعلوها محلاً لسؤال، فحق السؤال ليس حقاً مطلقاً بل ترد عليه بعض القيود، مثل تلك القيود المستندة إلى النصوص الدستورية، كالاختصاصات الدستورية التي يباشرها رئيس الدولة منفرداً، حيث تنص بعض الدساتير على عدم مسؤولية رئيس الدولة عند مباشرته لاختصاصاته الدستورية، كما أن نطاق حق السؤال يجب أن يقف عند حدود الحقوق الدستورية الأخرى، ولا يكون أداة للاعتداء عليها وخاصة تلك الحقوق التي قد كفلتها الدساتير لمواطنيها كأسرارهم، فلا يجوز للعضو مثلاً أن يسأل وزير الصحة عن أسماء بعض المرضى أو مستوى حالاتهم.
وكذلك هناك بعض القيود المتعلقة بالأعراف البرلمانية، وتشمل موضوعات استخدام حق العفو من قبل رئيس الدولة، والمسائل المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات، مثل اختصاصات السلطة القضائية، والموضوعات الخاصة بالسلطة التشريعية، حيث لا يجوز أن تكون محلاً لسؤال برلماني، مثل الاختصاصات الممنوحة لأعضاء البرلمان وكذلك الأفعال التي تقع داخل البرلمان، وأخيراً تلك الموضوعات الخاصة باختصاص الحكومات الأجنبية([16]).


ثانياً: الإجابة على الأسئلة:-
إذا استوفت الأسئلة شروطها وفق ما ذكرنا، هنا يكون السؤال مؤهلاً للإجابة عليه، ويتطلب ذلك أن يعلم به الوزير المسؤول قبل وقت الإجابة بمدة كافية؛ حتى يستطيع الإعداد لهذه الإجابة سواء كانت الإجابة المطلوبة كتابة أو شفاهة.
وإبلاغ الوزير المختص بالسؤال قبل الإجابة عليه بوقت كاف، هو إجراء متفق عليه في التقاليد البرلمانية في النظم المختلفة، كما أن إبلاغ الوزير بالسؤال يترتب عليه إجراء آخر لا يقل عنه أهمية، كأن تتطلب اللائحة الداخلية إدراج السؤال الشفوي في جدول الأعمال خلال مدة محددة من تاريخ الإبلاغ، أو أن توجب اللائحة على الوزير الإجابة على السؤال خلال مدة محددة من تاريخ علمه به([17]).
كما أن بعض الأنظمة قد أوردت قيوداً عديدة بالنسبة للأسئلة، فمثلاً بعضها لا يجيز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في الجلسة الواحدة أو أكثر من ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد([18])، حيث يرى البعض([19]) أن القصد من ذلك التحديد هو السماح لأكبر عدد ممكن من الأعضاء بممارسة حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة.
وبعد إبلاغ الوزير المختص بالسؤال، وإدراج السؤال بجدول الأعمال على نحو ما سبق، هنا يأتي دور الرد على السؤال في الوقت المحدد، مع وجود موجه السؤال وعدم غياب أحد طرفي السؤال، حيث يبادر الوزير بالإجابة في الجلسة المحددة التي تتم بتلاوة السؤال أولاً ثم الرد عليه وذلك كله في مدة محددة، وقد ينيب الوزير غيره في الإجابة عن السؤال ثم يعقب مقدم السؤال على إجابة الوزير، وقد يتطلب – أحياناً – ضرورة إحالة موضوع السؤال والإجابة عليه إلى لجنة مختصة بموضوع السؤال.
وبالنسبة لوقت السؤال والمدة الزمنية التي يحددها البرلمان لطرح الأسئلة والإجابة عنها، فإن الدول تختلف في تحديد هذه المدة، كما أن بعض الدول تميز بين نوعي الأسئلة الشفوية والمكتوبة من حيث مدة الإجابة، في حين لا يفرق البعض الآخر بينها، وعموماً فإن المدد الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفوية غالباً تتميز بقصرها.
كما أن الإجابة تختلف حسب طبيعة السؤال المقدم، وما إذا كانت الدولة تتبنى نظام الأسئلة الشفوية أو الأسئلة المكتوبة أو أنها تأخذ بنوع واحد من الأسئلة والإجابة عليها.
كما جرت التقاليد البرلمانية في بعض الأنظمة على أن يجيب الوزراء كتابة على أسئلة النواب، إلا أنه يمكن استخلاص وجوب أن يكون الرد على الأسئلة شفوياً في الجلسة المحددة له، إذ أن الرد الكتابي يكون على الأسئلة التي تقدم في عطلة المجلس، أو تكون الأسئلة قد قدمت خلال دور الانعقاد، فهنا يكون الجواب عنها شفوياً، وهذا جميعه يتعلق بالأنظمة التي تأخذ بإسلوب الأسئلة المكتوبة فقط([20]).
ونظراً لكثرة الأسئلة، فإن السؤال يأخذ دوره في قائمة الأسئلة المقدمة، وهي قائمة طويلة، ويمكن أن تمتد المدة لكي يصل الدور على مقدم السؤال إلى عدة أشهر تكون الإجابة حينها قد وصلت بالفعل إلى العضو السائل، كما أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تتأخر، مما قد يثير احتجاجات من جانب أعضاء البرلمان بسبب هذا التأخر، إلا أنه في كل الأحوال على الوزير أن يخبر العضو خلال المدة القانونية للإجابة بالأسباب التي اضطرته إلى التأخر في الرد والإجابة فيما بعد([21]).
وقد درجت أكثر اللوائح البرلمانية على تنظيم الإجابة على الأسئلة، حيث تنص بعضها مثلاً على تخصيص النصف ساعة الأولى من الجلسة للأسئلة والإجابة عنها، في حين لم تتضمن بعض اللوائح على تخصيص وقت محدد للأسئلة وإجاباتها، وتركت هذا الأمر للمجلس، فله أن يحدد الوقت الكافي سواء في بداية الجلسة أو نهايتها، وفي حالة بقاء بعض الأسئلة دون الإجابة فإنها تؤجل للجلسة القادمة.
وفيما يختص برفض الإجابة ومدى استطاعة الوزير المختص اللجوء إلى ذلك رغم توافر شروط وأركان السؤال، فإن البعض([22]) يرى بأن السؤال قد يلغى بسبب طريقة صياغته من رقابة الجهة المختصة ببحث مدى توافر شروطه وأركانه، ولكن ذلك لا يعني أن يحل الوزير محل أجهزة المجلس المختصة بفحص السؤال، وإلا كانت هناك جهتان تفحصا السؤال، وهو ما يتنافى مع النصوص اللائحية للمجالس، إلا أن الوزير يستطيع رفض الإجابة عن السؤال استناداً إلى بعض النصوص اللائحية أو التقاليد البرلمانية أو إلى أسباب أخرى يقدرها هو ويقنع بها المجلس، ومن أسباب رفض الوزير الإجابة حالة المصلحة العامة والتي قد تتطلب
– من وجهة نظر الوزير – عدم الإجابة عن السؤال الموجه إليه، سواء كان السؤال المطلوب الإجابة عنه شفوياً أو كتابياً([23])، مثل أن يكون السؤال عن بعض المعلومات العسكرية التي تتطلب السرية للمصلحة العامة، أو أن تكون الأسئلة فيها مساس بالأشخاص الآخرين، أو الأسرار الوظيفية، أو تلك الأسئلة الخاصة بأنشطة حكومات سابقة، وكذلك حالة عدم الاختصاص، كأن يكون موضوع السؤال لا يدخل ضمن الواجبات الدستورية للوزير، وأيضاً حالة الاستحالة المادية، كأن يطلب أحد الأعضاء من الوزير معلومات قديمة جداً لا يتيسر توفيرها.
وفيما يختص بجزاء عدم الإجابة، فلا شك أن حق أعضاء البرلمان في الحصول على إجابة على أسئلتهم متوقف على إرادة الوزير، وقد كانت مشكلة التخلف عن الإجابة من أكثر المسائل التي اهتمت بها البرلمانات من أجل إيجاد نظام يحمل الوزراء على الإجابة. ولقد أوجدت التقاليد البرلمانية واللوائح الداخلية في العديد من الدول أنواعاً من الآثار التي تترتب على رفض الإجابة على النحو الآتي:
1- الاحتجاج البرلماني.
والاحتجاج البرلماني له صور مختلفة، منها توجيه الأعضاء رسائل إلى رئيس المجلس ينبهون فيها إبقاء عدد كبير من الأسئلة التي بقيت دون إجابة، كما أخذ الاحتجاج صورة توجيه أسئلة في نفس المعنى إلى الحكومة.
2-  نشر الأسئلة التي لم يجب عنها في الجريدة الرسمية.
فلإسلوب النشر هذا أهميته، فهو يحمل إلى الرأي العام مواقف الوزراء من أسئلة أعضاء البرلمان، ويظهر الوزير بمظهر غير المتعاون مع المجلس، وهو أمر له أهميته في الدول التي يكون فيها الرأي العام مؤثراً وفعالاً.
3- تحويل الأسئلة المكتوبة إلى شفوية.
وهذا يعني إمكانية التزام الوزير بالإجابة على السؤال خلال الجلسة المحددة لذلك.
4- تحويل السؤال إلى استجواب.
ولعل هذا النوع من الجزاءات أكثر فاعلية وتأثيراً في حـث الوزراء علـى
التقيد بالمدة القانونية المحددة للإجابة، لأن الاستجواب يفتح الطريق أمام تحريك المسؤولية السياسية للوزير وبالتالي سحب الثقة منه، وهو إجراء يقدر الوزير مدى خطورته على مستقبله السياسي([24]).
ثالثاً: الأسئلة الإضافية أو حق التعقيب:-
تختلف البرلمانات في منح حق التعقيب لعضو البرلمان على إجابة الوزير، أو طرحه أسئلة إضافية، فبعض البرلمانات تمنع طرح الأسئلة الإضافية بعد أن يقدم الوزير إجابته، فقط يسمح للعضو السائل التعقيب خلال خمس دقائق على إجابة الوزير. ولا تسمح لأي عضو آخر بمقاطعة العضو السائل، أو إعطائه الفرصة لتقديم بعض الإيضاحات، أو حتى تصحيح بعض المعلومات التي أوردها مقدم السؤال.
وعلى العكس من ذلك، فإن هناك برلمانات تسمح لأعضائها بطرح أسئلة أخرى بالإضافة إلى السؤال الأصلي المقدم، حيث يسمح رئيس المجلس للعضو بطرح سؤال إضافي ليس بالضرورة أن يكون سؤالاً فرعياً أو تابعاً للسؤال الأول، وإنما قد يكون سؤال كاملاً مستقلاً.
فقد أجازت بعض اللوائح([25]) للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة، ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن – حسب تقديره- لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملحوظات موجزة على إجابة الوزير.
أما إذا تضمنت إجابة الوزير على أحد الأسئلة بعـض المعلومـات المهمـة
الجديدة، كان للمجلس أن يقرر بناءً على طلب رئيسه أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة، ومع ذلك لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال والملحوظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة في موضوع السؤال إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات التي وردت بشأنه إلى اللجنة المختصة؛ لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير عنها.
وبعض اللوائح([26]) نصت على أنه لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزاً مرة واحدة. فهذه النصوص تمنع مشاركة أعضاء آخرين – غير مقدم السؤال – في المناقشة مع الوزير، بل أن العضو السائل لا يملك التعقيب إلا مرة واحدة وبصورة موجزة.
كما أن بعض اللوائح([27]) نصت على أنه عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد، فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بإيجاز كما يعطى الوزير حق الجواب، فإذا اكتفى النائب بعدئذٍ يغلق بحث الموضوع وإلا كان من حق النائب تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام النظام. كما لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه، حيث يحق له حينئذٍ التعقيب بإيجاز.


رابعاً: تأثير غياب أطراف السؤال على دوره في جدول الأعمال:-
إذا أدرج السؤال في جدول أعمال جلسة مجلس الشعب المصري ، أخذ دوره في الترتيب انتظاراً لحصوله على الإجابة، ولا شك أن الأهمية الخاصة لإدراج السؤال في جدول الأعمال تتعلق بالأسئلة المكتوبة دون الأسئلة الشفوية لأن العضو السائل يتلقى الإجابة على السؤال خلال المدة القانونية المحددة للإجابة، دون أن يؤثر في ذلك غياب الوزير المسؤول أو العضو السائل، أما إذا كانت الأسئلة شفوية، فإن وجود طرفي العلاقة هو جوهر السؤال الشفوي.
فإذا غاب مقدم السؤال، فذلك يؤثر على ضرورة وجود طرفي العلاقة (العضو السائل والوزير المسؤول)، وتختلف اللوائح في تحديد مصير السؤال في حالة غياب العضو السائل، فمنها ما يقرر تأجيل إجابة الوزير إلى جلسة مقبلة([28])، أو إلى آخر جدول الأعمال.
أما في حالة غياب الوزير المسؤول في حالة الأسئلة الشفوية، فإن ذلك يمثل العقبة الحقيقية أمامها، لأن غياب الوزير هنا يعني عدم وجود الإجابة على السؤال، وهذا ما يؤدي إلى تأجيل الإجابة إلى جلسة قادمة([29]).





([1]) د. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط6، 1996م، ص475.
([2]) د. رمزي طه الشاعر. النظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة، جامعة عين شمس، 1980م، ص 354.
([3]) د. زكي محمد النجار. القانون الدستوري (المبادئ العامة والنظام الدستوري المصري)، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 1995م، ص 498.
([4]) د. نعمان أحمد الخطيب. مرجع سابق، ص 383.
([5]) د. قائد محمد طربوش. السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط1، 1995م، ص 370
([6]) المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([7]) د. محمد المصالحة. دراسات في البرلمانية الأردنية، ج1، عمان، الحامد للنشر والتوزيع، ط1، 2000م، ص39.
([8]) المادة (181) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
     المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
     المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([9]) د. عادل الطبطبائي. الأسئلة البرلمانية، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، 1987م، ص 29.
([10]) بعض اللوائح صورت الجهات التي توجه إليها الأسئلة واصفة إياها بالحكومة، وهذا منتقد لأنه يثير مشكلة تحديد المقصود بالحكومة، هل يشمل جميع الوزراء أم بعضهم.
([11]) المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
      المادة (116) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([12]) المواد من (181-183) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
      المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
      المواد (115-117) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([13]) و (2) المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
             المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([14]) المادة (181) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
      المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([15]) المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([16]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 61 وما بعدها.
([17]) المواد (183 ، 184) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
      المواد (123 ، 124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
      المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([18]) المادة (185) من اللائحة الداخلي لمجلس الشعب المصري.
([19]) د. زين بدر فراج. مرجع سابق، ص 153.
([20]) مثلاً: الأسئلة الشفوية لا وجود لها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، إلا في حالة مناقشة الميزانية أو عند طرح موضوع معين على المجلس.
([21]) علي محمد عامر العجمي. حق السؤال والاستجواب البرلماني، الكويت، غراس للنشر والتوزيع، ط1، 2003م، ص55 وما بعدها.
([22]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 110.
([23]) علي محمد العجمي. مرجع سابق، ص 62.
([24]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 132 وما بعدها.
([25]) المواد (188 ، 189 ، 190) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([26]) المادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
([27]) المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
([28]) المادة (239) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.
([29]) د. عادل الطبطبائي. مرجع سابق، ص 148.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه