اشخاص الطاعة الرئاسية

0
اشخاص الطاعة الرئاسية
لا يقوم واجب الطاعة الا بوجود طرفين الاول يصدر الامر والآخر يتمثل له وينفذه . ولابد من وجود رابطة من الخضوع والتبعيه الرئاسية بين الطرفين .


 اولا :الرئيس
لم نجد في القوانين ولا في احكام القضاء ما يبين لنا المراد بمفهوم الرئيس إذ تتباين التعريفات تبعاً للزاوية التي ينظر اليها من يحاول وضع تعريف محدد أو شامل، وتبعاً للنظام القانوني السائد في كل دولة.
غير ان كتب الفقه لا سيما فقهاء القانون العام قد حفلت في بيان مفهوم رئيس الدولة([1]) باعتباره الممثل الاعلى ورمز الوحدة الوطنية للدولة وسيادتها فهو الذي يملك تعيين الممثلين الدبلماسيين كما يملك سلطة تعيين الوزراء في الدول ذات النظام الرئاسي في الحكم، وكذلك يملك سلطة التفاوض ويترأس السلطة التنفيذية ويتخذ كافة القرارات بهذا الخصوص. و غالباً ما يمنح الدستور رئيس الدولة سلطات جسيمة في مجال الدفاع واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب وقيادة القوات المسلحة فيها.
ولا نقصد  في هذه الدراسة ان نبحث في رئيس الدولة الاعلى ملكاً أو رئيس جمهورية حسب، إنما نبحث فيمن يملك سلطة الامر والنهي في نطاق القانون العام عموماً.
ذهب الدكتور حسن محمد عواضه في مؤلفه (( السلطة الرئاسية )) الى ان تسمية الرئيس الاداري تطلق على كل عضو يشغل وظيفة رئاسية في الادارة مهما كان مستوى هذه الوظيفة أو مركزها في الهرم الاداري، وتتكون الوظيفة الرئاسية من كل تجمع وظيفي، مهما كان عدد اعضائه، كلما وجد شخصان احدهما رئيس والاخر مرؤوس.([2])
ويؤخذ على هذا التعريف انه يعطي تحليلً لطبيعة العلاقة الرئاسية أكثر من كونه تعريفاً لمفهوم الرئيس.
اما الدكتور عبد الكريم درويش فقد عرف الرئيس الاداري بانه (( الشخص الذي يختص بالاشراف على اداء العمل وفقاً للتعليمات الموضوعية، وفي حدود المستويات المقررة، مع التدخل لحل المشكلات التي تظهر في حدود اختصاصه أولاً بأول.([3])
ويؤكد هذا التعريف على موضوع اشراف الرئيس على اداء مرؤوسيه لاعمالهم وفقاً لاختصاصهم وفي حدود الانظمة والتعليمات.
والرئيس في مجال الاختصاصات المختلفة عسكرية كانت ام مدنية يمارس سلطات واسعة على شخص مرؤوسيه وعلى اعمالهم فلا يتوقف اختصاصه عند اصدار الاوامر والتعليمات، وانما تصل الى حد الغاء اعمال المرؤوس أو تعديلها أو الحلول محله في القيام بها.([4]) 
والمفروض في الرئيس ان يكون الاكثر خبرة ودراية بالعمل وحاجاته والاقدر على موجهة وحل مشاكله، وهو المسؤول اولاً واخيراً عن سير العمل وتحقيق اهدافه.

التمييز بين القائد والرئيس
حفلت كتب الفقهاء بالتمييز بين الرئيس والقائد، ([5]) فالرئيس الاداري عند البعض انما يستمد سلطته من رؤسائه الاعلى منه مرتبه ومن السلطة المفوضة اليه من اعلى والناتجة من مباشرته لوظيفته، وهو يكون بوضعه الرئاسي مفروضاً على الجماعة التي تتبعه.([6]) اما القائد فإنه يستمد سلطته الفعلية من قدرته على التأثير في سلوك الآخرين بالطريقة التي تمكنه من الحصول على طاعتهم له واستجابتهم لاوامره.([7]) 
ويرى الدكتور ( محسن العبودي ) ضرورة التمييز بين الرئاسة والقيادة لما بينهما من فروق جوهرية اهمها ان الرئاسة اساسها النظام، ووسيلتها في تنفيذ الاوامر والتعليمات هي السلطة المخولة لها، أما القيادة فاساسها الجماعة ووسيلتها في اداء العمل هي القدرة على الاقناع والاقتناع وتاثيرها الفعال في تحقيق الاهداف، وهذا يتطلب من القيادة معرفة عميقة بنفسية الجماعات واساليب القيادة. ([8]
ومن ثم فإن القيادة هي مزيج من القوة والشخصية، وقد تلتقي الرئاسة مع القيادة إلا ان كل رئيس ليس بالضرورة قائداً، فالعبرة تكون بما يملكه هذا الرئيس من صفات تميزه من غيره وتشعر مرؤوسيه بالرضا عنه، واعتباره جزء منهم.
 ثانيا:المرؤوس
لم نجد في القوانين ولا في احكام القضاء ما يشير الى كلمة المرؤوس، إكتفاءً على ما يبدو بكلمة الموظف الادنى مرتبة من رؤسائه والذي يقع على عاتقه واجب الامتثال الى أوامر رؤسائه أو قادته وادائه واجباته الاخرى بانتظام واطراد.
اما على صعيد الفقه فقد عرف   Cherigny  المرؤوسين بانهم الاشخاص الخاضعين للالتزام الرئاسي. ([9])
وقد عرفه الدكتور عاصم احمد عجيله فقال: ان المرؤوس هو كل موظف عام خاضع ادارياً وفنياً لسلطة رئاسية اعلى. ([10])
ولاشك ان النجاح في تحقيق اهداف المؤسسة انما يعتمد على الكيفية التي يستمع بها المرؤوس للاوامر والتعليمات وكيفية تنفيذها. غير ان هذه الطاعة والامتثال للاوامر يجب ان تكون مقصورة على ما يتعلق بالعمل وان تكون في حدود القانون والتعليمات وان لا تهدد المصلحة العامة أو تشكل جريمة.
ومن الجدير بالذكر ان درجة امتثال المرؤوس لامر الرئيس تختلف من وظيفة الى اخرى، فهناك من الوظائف ما تقتضي قدراً من الاستقلال في ممارستها ومن ذلك وظيفة القاضي والاستاذ الجامعي، وهناك من الوظائف ما تبلغ فيه السلطة الرئاسة حداً كبيراً فلا تترك للمرؤوس من السلطة التقديرية الا اليسير فيكاد الموظف ان يكون آلة تنفذ توجيهات الرؤساء ومنها وظائف العسكريين ومنتسبي قوى الامن. مما يثير التساؤل حول الجرائم أو انتهاكات القانون، فعلى ايهما تقع مسؤولية هذا الفعل ؟ وقبل الاجابة عن هذا التساؤل لابد من البحث في حدود الخضوع والتبعية الرئاسية.

ثالثا :الخضوع أو التبعية الرئاسية

ينتج من علاقة التدرج بين الرئيس ومرؤوسيه وانتظامهم في شكل هرمي بحيث تخضع كل فئة للفئة الاعلى منها، حتى تصل الى قمة الهرم حيث يوجد رئيس الدولة أو الوزير أو القائد العسكري الاعلى، ما يسمى بنظام التسلسل الاداري الذي يتضمن توزيع السلطة والمسؤولية على درجات متعددة تربط ما بين قاعدة التنظيم وقمته. ([11])
وتقتضي ظاهرة التسلسل الاداري ان يلتزم الموظف الادنى مرتبة في السلم الاداري بقرارت الرؤساء الذين يشغلون الدرجات العليا واوامرهم، ولفكرة التدرج اهمية كبيرة اذ انها تخلق التمايز بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين وتبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية، وهي ضمانة معترف بها للرؤساء الاداريين ينظمها القانون ليوفر وحدة العمل وفعاليته واستمراريته. ([12])
وتعتبر السلطة الرئاسية الوجه المقابل للتبعية الادارية وهي تقرر بدون نص وبشكل طبيعي غير انها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن اعمال مرؤوسه وبالتالي عدم امكانية تهربه من هذه المسؤولية. ([13]
الا ان هذه السلطة لا يمكن ان تكون مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحب السلطة ومركزه في السلم الاداري ونوع وظيفته التي يمارسها. وعلى ذلك نجد ان المشرع لاسيما الدولي  يحرص على تقرير مسؤولية الرئيس عن اعمال مرؤوسه الخاضعين لسيطرته وامرته حتى ولو لم يرتكبوا جرائهم تنفيذاً لاوامره بصورة مباشرة. فاخلال الرئيس بواجب السيطرة والاشراف المناسبين يبرر ماسائلته في هذا الخصوص. ([14])
حتى انه يمكن القول انه ليس هناك موضوع من موضوعات القانون الجنائي آثار من الجدل ما أثاره موضوع أوامر الرؤساء كسبب للإباحة، فعقدت في هذا المجال الكثير من الندوات والمؤتمرات لبحث المشاكل التي تثور في هذا المجال ووضع الحلول المناسبة لها وعقدت ندوات كثيرة للتخفيف من سطوة الاوامر العسكرية والتوفيق بين مقتضيات الانضباط والاحترام الواجب للقانون وإدخال المبادئ الديمقراطية في الجيش ([15])
فقد عقد في مدينة دبلن في مايو سنة 1970 مؤتمر دولى لبحث الطاعة بالنسبة للعسكريين وقد تناولت أعمال هذا المؤتمر بحث أغلب الموضوعات التي يثيرها واجب الطاعة بصفة عامة، وأهمها الحدود القانونية لحق الرؤساء في توجيه الأوامر، ومدى الطاعة لها، والمسؤولية الجنائية للمرؤوسين، ومشكلة الطاعة في حالة الحرب، ومقاومة الجرائم التي تنشأ عنها.([16])
ومن ذلك ورد في المادة ( 28 ) من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية ( 2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ... ))
وتتحلل السلطة الرئاسية الى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والاخر يتعلق بأعماله.

1 - سلطة الرئيس على اشخاص مرؤوسيه.
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسية الكثير من الاختصاصات منها ما يتعلق بالحق في التعيين والاختيار، وحق الرئيس في تخصيص مرؤوسيه لاعمال، كما تتضمن سلطة نقل الموظف وترقيته وايقاع العقوبات عليه، والتي قد تصل الى حد عزله أو حرمانه من بعض حقوقه في حدود ما يسمح به القانون.
وتبلغ هذه السلطة مداها الاقصى في الوظيفه العسكريه حيث يتميز النظام العسكري بوجوب طاعة الأوامر وأن الانصياع لهذه الأوامر تبرره الضرورة العسكرية ولتحقيق النظام، والنظام يحددة الرئيس غالبا في الميدان وجميع التشريعات العسكرية تنص على وجوب الطاعة وتفرض عقوبة على العصاة المتمردين والخارجين على تنفيذ الأوامر العسكرية وتتفق تلك التشريعات العسكرية على المعاقبة لعدم إطاعة الأوامر القانونية بأسلوب يختلف من دولة إلى أخرى .



2- سلطة الرئيس على اعمال مرؤوسيه
تشمل هذه السلطة حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق اصدار الاوامر والتوجيهات اليهم قبل ممارسة اعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الاعمال والتعقيب عليها وتشمل هذه السلطات.
أ- سلطة الامر:
يملك الرئيس اصدار الاوامر والتعليمات ويعتبر اختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية، ذلك ان اصدار الاوامر عمل قيادي له اهمية كبرى في سير الاعمال، وعلى وجه العموم نجد ان السلطة الرئاسية تتصف بانها سلطة ( آمره ) لكونها تقوم على اصدار اوامر ملزمة للمرؤوسين. ([17])لا توجد دولة لا تعاقب في قوانينها على الإخلال بواجب الطاعة، نظرا لأهميتها سواء في الوظائف المدنية او العسكرية ، حتى يبلغ العقاب في الاخيرة حدا من التجريم يصل أحيانا إلى العقاب على مجرد الإهمال واعتباره جنائية . والدول المختلفة دائما تشدد العقوبة عن الإخلال بالطاعة في حالة الحرب، مما يثير مشكلة الأوامر الرئاسية غير المشروعة .
ب- سلطة الرقابة والتعقيب
سلطة الرئيس في الرقابة على اعمال مرؤوسية تتمثل بحقه في اجازة اعمالهم أو تعديل قراراتهم أو الغائها وسحبها، كما يملك ايضاً الحلول محلهم اذا اقتضى العمل ذلك. ([18])
الا ان هناك بعض الحلات يكون للمرؤوس الحق في اتخاذ قرارات معينة دون ان تمتد اليها السلطة الرئيس بالتعديل أو الالغاء، وهي الحالات التي يمنح فيها المشرع شاغلي الدرجات الدنيا سلطة التصرف النهائي. ([19]) 
وتمتد رقابة الرئيس على مرؤوسيه لتشمل ملائمة هذا العمل أو التصرف ومقتضيات حسن سير المرفق العام.
ووسيلة الرئيس في رقابته على مرؤوسيه تتمثل بالتقارير التي يقدمها الموظفون عن اعمالهم بصورة دورية أو بوساطة التقارير والشكوى التي يقدمها الافراد المتضررين من تصرفات المرؤوسين.
 وفي المجال العسكري على القائد العسكرى في الميدان ليس فقط الامتناع عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بل عليه قمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة وهي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرته وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافه . و التأكد من أن أفراد القوات الذين يعملون تحت إمرته على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات والقوانين المرعية وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات . ومن مقتضيات ذلك أن يكون على بينة أن مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا انتهاكات للاتفاقيات وأن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات.



([1]) ينظر – د – حامد سلطان و. عائشة راتب و د. صلاح عامر – القانون الدولي العام – دار النهضة العربية 1987 – ص 145 .
    - د. احمد ابو الوفاء – الوسيط في القانون الدولي – دار النهضة العربية – 1998 – 1996 – ص 418 .
([2]) د.حسن محمد عواضه – السلطة الرئاسية – بيروت – 1975 – ص 30 .
([3]) د. عبد الكريم درويش وليلى تكلا - اصول الادارة العامة - المكتبة الانجلو المصرية 1974 ص 403
)3(  Plantey ( Alan ) . Traite pratique de la function publique libairie general et de Jurisprudence , 1971 . P444 . 
([5]) ينظر : - د. ابراهيم عبد العزيز شيحا – الادارة العامة – مطبعة شباب الجامعة – ص 199 .
             - د. احمد ماهر البقري – القيادة وفعاليتها في ضوء الاسلام – 1981 – ص 25 .  
([6]) - د. ابراهيم عبد العزيز شيحا – المصدر السابق – ص 199 .
([7]) جورج سباين – المصدر السابق – ص 502 .
([8]) د. محسن العبودي – الاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية – دار النهضة العربية – 1984 ص 39 .
) 2( Cherigny – Le devier de desbeissance . al order . illegal R.D.P 1975 p. 880 .
([10]) – د. عصام احمد عجيله – طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة – عالم الكتب – 1984 ص 87 .
) 1(  A. Plantey. Traite pratique de la function publique , 1971 p. 140
([12]) – د. سليمان محمد الطماوي – الوجيز في الادارة العامة – دار الفكر العربي – القاهرة 1970 ص 49 .
([13]) د. فوزي حبيش – الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين ، لبنان – 1986 – ص 104 .
([14])  - يجب على القائد العسكري  في الميدان الالتزام بالواجبات التالية وفقا للمادة 87 من الملحق ( البروتوكول الأول ) لاتفاقية جنيف الصادر عام 1977 .
   أ- منع الانتهاكات الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع ولهذا الملحق ( البروتوكول ) . 
   ب- قمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة وهي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرته وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافه .
ج- التأكد من أن أفراد القوات الذين يعملون تحت إمرته على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا الملحق ( البروتوكول) وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات .
د- أن يكون على بينة أن بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا الملحق ( البروتوكول ) وأن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا الملحق   ( البروتوكول ) .
هـ- أن يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا إجراءات تأديبية أو جنائية ضد هذه الانتهاكات .

([15])المقدم دكتور فلاح عواد العنزى  -الجريمة العسكرية في التشريع الكويتي والمقارن –ص 360 .
 ([16]) العميد حسين عيسى مال الله -مسئولية القادة والرؤساء والدفع باطاعة الاوامر العليا – بحث منشور في كتاب القانون الدولى الانساني منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر 2006 ص 382
)1 (  Walaine . (M) – Traite de droit administrative . 1963. P. 290 
([18]) – د. مازن ليلو راضي – المصدر السابق – ص 66 .
([19]) – د. محمد عبد الحميد ابو زيد – طاعة الرؤساء شرعا ووضعاً – 2000 – ص 170 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه