مميزات قاضي التحقيق في القانون الجزائري

0
مميزات قاضي التحقيق


لكي يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق الابتدائي يجب أن تتوفر فيه صفات و مميزات تتصل بالمهام الملقاة على عاتقه ، و هذه المميزات و الصفات هي :

1 – الإيمان بضرورة التحقيق و أهميته :
        ذلك أنه يجب أن يكون هناك اقتناع من قاضي التحقيق بضرورة التحقيق في الملف المحال عليه ، و أن يرسخ في اعتقاده بأن الغرض من عمله هو الكشف عن الحقيقة وينبغي أن يمارس عمله بحياد تام للكشف عن هذه الحقيقة سواء ضد المتهمين أو لصالحهم و بذلك يصل إلى إقرار الحق و العدل .

2 – اكتساب الثقافة القانونية و الثقافة العامة :
        كما يجب أن يكون القاضي الذي يشغل وظائف التحقيق مكتسبا و ملما بالثقافة والقواعد القانونية سواء القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات حتى يتجنب حالة البطلان في حالة مخالفة الإجراءات أو القواعد القانونية الموضوعية حتى يجد التكييف الصحيح للوقائع و يتأكد من توافر أركان الجريمة التي هي موضوع التحقيق الذي يباشره .
كما يجب أن يكون ملما بالثقافة العامة و هو ما نصت عليه المادة ( 11 ) من القانون الأساسي للقضاء .

3 – الإلمام ببعض العلوم الحديثة :
إن عمل قاضي التحقيق يفرض عليه أن يكون ملما ببعض العلوم كعلم الإجرام وعلم العقاب و علم النفس و علم الاجتماع و الطب و حتى العوامل الجغرافية و البيئية وتأثيرها على الجاني ، إضافة إلى علوم أخرى كعلم المحاسبة و حتى العلوم الدقيقة . ([1])
لأن مهمة قاضي التحقيق ليست منحصرة في معرفة القواعد القانونية و تطبيقا على ما يناسبها من أفعال إجرامية فقط ، بل البحث عن الأسباب و الملابسات التي دفعت المجرم لارتكاب جريمته ، و الظروف التي دفعت الجاني إلى ذلك .
هذه الظروف التي قد تتشابك فيها نفسية المجرم مع عوامل أخرى كالعوامل والظروف الاجتماعية ، كما أن تطور السبل الإجرامية و وسائل ارتكاب الجريمة يوجب عليه أن يكون مطلعا على بعض العلوم الاقتصادية و علم الحساب وبعض العلوم الدقيقة .

4 – السرعة في الإنجاز و قوة الملاحظة و الدقة و الترتيب :
و هو الشيء الذي يوجب عليه الانتقال بسرعة لمكان وقوع الجريمة لضبط الأدلة و تفادي تغيير معالمها ، و عليه أن يكون متيقظا و متفطنا لكل ما يراه في مكان الجريمة و لو لأصغر الجزئيات ، و لما يقوله المتهمون و الضحايا و الشهود و عليه مراعاة الدقة و التنظيم لأعماله حتى تكون مترابطة و متصلة ببعضها البعض على أن يراعي في كل ذلك حقوق الدفاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .

5 – التحلي بالرزانة و الهدوء و الحياد :
فعليه أن يلتزم واجب التحفظ المنصوص عليه في المادة ( 07 ) من القانون الأساسي للقضاء ، و يجب أن تكون علاقته بمحيطه العملي من زملاء و محامين وخبراء و مأموري الضبط القضائي مسببة على احترام القانون ، و أن يسوي بين الخصوم ويحترم كرامتهم و يتفادى استعمال العبارات المهنية و يكون متمتعا بالرزانة و ضبط النفس و الأعصاب أثناء التحقيق و السيطرة على الانفعالات .





(1) جيلاني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 73 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه