كيفية إنعقاد محكمة الجنايات في القانون الجزائري

0
إنعقاد محكمة الجنايات :
محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة ، بل في دورات تكون الواحدة منها كل ثلاثة أشهر، ويجوز لرئيس المجلس تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا دعا الأمر إلى ذلك وهذا لأهمية القضايا المعروضة.
وحسب ما ورد في المادة 255 من قانون الإجراءات الجزائية ، بطلب من النائب العام يقوم رئيس المجلس بأمر منه بإفتتاح الدورة ، وقبل إنعقاد محكمة الجنايات وإفتتاح دورتها لا بد لها من إجراءات تحضيرية.
المطلب الأول : الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات:
لضمان سير عادي وفعال لدورات محكمة الجنايات وكذا الفصل بسرعة في القضايا المطروحة أمامها ،إرتأى المشرع النص على بعض الإجراءات التحضيرية التي يجب القيام بها قبل إفتتاح الدورة ، وتتمثل في تبليغ المحلفين المعنيين وتبليغ المتهم بقرار الإحالة.
الفرع الأول: تبليغ المحلفين المعنيين:
يبلغ المحلفون المعنيون بنسخة من جدول الدورة المختصة بكل واحد منهم من طرف النائب العام على أن يكون هذا التبليغ في أجل 8أيام على الأقل قبل إفتتاح الدورة مع ذكر هذا اليوم في التبليغ وتنبيه المحلف من الحضور تحت طائلة العقوبة (1).
وعند إنعقاد محكمة الجنايات في الأجل المحدد لإفتتاح الدورة يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين الذين قيدت أسماؤهم في جدول الدورة ، ويقوم الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بالحكم على كل محلف تغيب دون أعذار مشروعة، وكذلك المحلف الذي إنسحب قبل إنتهاء مهمته بغرامة مالية قيمتها مابين 100دج إلى 500دج وهذا حسب المادة 280من قانون الإجراءات الجزائية ،وكذلك يتم شطب أسماء المحلفين الذين توفوا،وعند نقص عدد المحلفين-وهي تمتل حالة طارئة بالنسبة للمحكمة- عن 18 محلف يستكمل العدد من باقي أسماء المحلفين الآخرين، ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ إرساله ، وتنبيه بالحضور في اليوم والساعة المحددين ، وذلك إما للمحلف مباشرة أو لريس المجلس الشعبي البلدي التابع له
الفرع الثاني: تبليغ المتهم بقرار الإحالة :
بإعتبار المتهم هو المعني بالمحاكمة، وبإعتباره طرفا في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ، سواء كانت الدعوى مدنية أو عمومية ، فإنه المعني الأول بالإحالة ، ويبلغ قرار الإحالة من طرف الرئيس المشرف على السجن إذا كان المتهم محبوسا.
ويتم نقل أوراق ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المعينة  بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ، والمتهم يتم نقله إلى المحكمة بواسطة القوة العمومية حتى يتم إستجوابه في أقرب وقت ، على أن يتم هذا الإجراء في ميعاد 8أيام قبل إفتتاح الدورة من قبل رئيس المحكمة أو أحد مساعديه الموظفين وقبل إفتتاح المرافعة بيومين ، ويبلغ المتهم بكشف الشهود الخاص بالنيابة العامة وشهود المدعي المدني ، وقائمة محلفي الدورة(2).
(1): أحمد شوقي الشلقاني ،مرجع سابق ،ص342
(2): د – رمسيس بهنام ، مرجع سابق ،ص751



23
إن الإجراءات التي تسبق الدورة من إعداد قائمة للمحلفين وتبليغ المتهم لقرار الإحالة  يعتبر تمهيدا لسير سريع وسهل لمرحلة المحاكمة ككل.
المطلب الثاني : الدورات العادية والإستثنائية لمحكمة الجنايات :
تنعقد محكمة الجنايات أربع مرات في السنة وذلك في دورات إنعقاد عادية كل ثلاثة أشر ، كما يمكن أن تنعقد في دورات إستثنائية إن إقتضى الأمر ذلك ، وهذا ما أقره المشرع في المادة 253من قانون الإجراءات الجزائية :"تكون دورات إنعقاد محكمة الحنايات  كل ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على إقتراح من النائب العام تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة".
الفرع الأول : الدورات العادية لمحكمة الجنايات :
محكمة الجنايات إذن هي ليست محكمة دائمة ، بل لها مواعيد إنعقاد لفتح دورات مرافعاتها، وهذا ما حددته المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية ، أي أن محكمة الجنايات تنعقد كل وخلال ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس المجلس القضائي المختص.
فيحدد تاريخ إفتتاح الدورة ، وكل دورة تنعقد بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب من النائب العام ، ويتم إعداد جدول قضايا كل دورة بناء على إقتراح من النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول (1) .
وما نص عليه المشرع بشأن أدوار الإنعقاد لهذه المحاكم يعد قواعد تنظيمية فلا يترتب على مخالفتها بطلان ما.
وتعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي ، غير أنه لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة إختصاص المجلس القضائي وفي حدود ولايته الإقليمية (2).
الفرع الثاني : الدورات الإستثنائية لمحكمة الجنايات :
محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة ، وإنما في دورات محددة كل ثلاثة أشهر ، ولكن يمكن لها أن تنعقد في دورات إضافية بالموازاة مع الدورة العادية .
حيث نظرا لعدد وأهمية القضايا الداخلة في إختصاص محكمة الجنايات ، يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على إقتراح النائب العام تقرير دورة إضافية أو أكثر خرج الدورة العادية، وذلك للفصل في القضايا التي يمكن أن تتراكم على القضاة أثناء إنعقاد الدورات العادية ، وتعقد المحكمة جلساتها بمقر المجلس القضائي أو في أي مكان آخر ضمن دائرة إختصاص المجلس القضائي.
(1): أنظر المادتين 252و253 من قانون الإجراءات الجزائية
(2): أنظر المادتين 254و255 من قانون الإجراءات الجزائية
(3) إسحاق إبراهيم منصور ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ص162.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه