الحق المادي للمؤلف في القانون الجزائري

0
الحق المادي للمؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلف بما لا يدع مجـالا للشك تكون مـدة الحماية خمسين(50) سنة ابتداءً من نهاية السنة التي تلي تاريـخ وفـاة الـمؤلف".
      يلاحظ أنَّ هذا النص يمنـح مدة الحماية بعد وفـاة الـمؤلف لـ 51 سنة، وليـس 50 سنة كمـا ينص. لأنَّ بدء حساب مدة الخمسين سنة بعد وفـاة الـمؤلف يتم فـي الأصل إمَّا:من مطلع السنة الـمدنية التي تلي وفـاة المؤلف(1)، وإمَّا من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها الـمؤلف(2)، ولا يتم بدؤه بأيِّ حالٍ من الأحوال من نهاية السنة المدنية التي تلي وفـاة المؤلف(3)، لذا نطالب الـمشرع بتدارك هذا الخطأ.
      والإشكال الذي يثـور في هذه الحالة هو:إذا انقضت مهلة الخمسين سنة، ثم أعلن المؤلف عن اسمه، أو تمَّ التعرف على هويته بما لا يدع مجالا للشك، فما هو الحل ؟ والجواب عن ذلك أن هذه الحالة كانت محل خلاف بين الفقهاء، يرى البعض أنَّ المصنف قد وقع في الملك العام، فلا يمكن لصاحبه حتى المطالبة به، لأنَّ انتهاء مدة الحماية نقلته من الحق الخاص المحمي قانونًا إلى الحق الواقع في نطاق الملك العام. ولا يبق يتمتع   المؤلف إلا بالحق المعنوي بصفته حقًا أبديًا(3). لكن هذا الرأي لا يتماشى ومقتضيات العدالة، فكيف يمكن أن نتصور حرمان مؤلف من الاستفادة من عصارة فكره، وهو لا يزال على قيد الحياة . لذا يرى غالبية الفقهـاء؛ أنَّ المؤلف إذا كشف عن شخصيته،عندئذ يبقى المصنف محميًا طول حياته، حتى ولو انقضت الخمسون عامًا على نشر المصنف؛ قبل الكشف عن اسمه أو التعرف على هويته، بل ويبقى أيضًا محميًا خمسين سنةً لصالح ورثته بعد وفاته(4).إذْ يرى الفقيه  Colombet Claudeأنَّ:" الـمؤلف إذا كشف عن هويته أعيد العمل بمـدة الحماية العادية المقررة في القواعد العامة، كما لو أن المصنف قد ظهر منذ البداية باسم مؤلفه"(5). ونحن نؤيـِّد هذا الرأي الأخير نظرًا لعدالته وواقعيته، ونرى أنَّ الـمشرع الجزائري قد سار عليه، لأنَّ المادة 54/4 من الأمر رقم:03/05 جاءت واضحة في النص بسريان مدة الحماية من تاريخ وفاة المؤلف الذي تمَّ التعرف على هويته،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما تنص المادة 54 من الأمر رقم:03/05 .
(2) كما تنص المادة 55/1 من نفس الأمر .
(3) أنظر:د.نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص 250 .
(4) راجع:د.عبدالحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص 66 .
(5) Colombet Claude , Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde , op cit , p  81 .
الباب الثاني:الحق المادي للمؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دون أيِّ استثناءٍ .
            ثانيا:حساب مدة الحماية من تاريخ النشـر الأول:العبرة هنـا ليست بوفـاة الـمؤلف؛ وإنَّما بتاريخ النشر للمرة الأولى، فمن نهاية السنة المدنية لهذا النشر يبدأ حساب مدة الحماية المقدرة بخمسين سنة، ويجب أن يكون النشر للمرة الأولى قد تمَّ بطريقةٍ مشروعةٍ. وهذا يعني أنَّ أيَّ اعتداءٍ على حقوق المؤلـف يجعل النشر غير مشروع، بالتالي لا يعتد به؛ ولا يسري بناءً عليه بدء احتساب مـدة الحماية، وحسب الأمر رقم:03/05 ، فإنَّ بدء حساب مدة الحماية وفق هذه الطريقة يكون فـي الحالات التالية:
1 ــ حالة المصنفات الجماعية:المصنف الجماعي يمثل في الواقع نوعًا من المصنفات المجهلة المؤلف، لأنَّ   مساهمة المؤلفين جميعًا قد انصهرت في بوتقةٍ واحدةٍ متكاملـةٍ، فيصبـح من المستحيل تحديد نصيب كلَّ واحدٍ منهم على وجه الدقـة، لذا يتعذر فـي جميع الأحوال أن ينص القانون على مـدة حمايةٍ تراعى حياة المؤلف، ومدة أخرى تلي وفاته(1). كما أنَّ الـمبادرة لإنجـاز مثل هذه الـمصنفات قـد تكون من طرف شخصٍ اعتباريٍ وتنشر باسمه، وهذا الأخير لا تلحقه الوفاة(2). لذا الحل الذي يأخذ به عادةً؛ يتمثل في حساب مدة الحماية بمدة إجمالية، وهي خمسون سنة تسـري ابتداءً من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف بصفةٍ مشروعةٍ للمرة الأولى(3).
2 ــ حالة المصنفات التي تحمل اسمًا مستعارًا أو مجهولة الهوية:المصنف الذي يحمل اسمـًا مستعارًا أو ينشر غفلا دون اسم المؤلف، يبقى منسوبًا إلى مؤلفه الحقيقي الذي يظلُّ محتفظا بصفته عليه وحقه المعنوي والمادي، وإن كان ذلك يبقى مستـورًا، ويقتضي الأمر وجود شخصٍ ظاهرٍ يباشر حقوق المؤلف، ويضع تشريع حق المؤلف قرينةً قانونيةً ـ تيسيرًا للتعامل ـ،تقضي بأنَّ ناشر المصنف هو الشخص الظاهر الذي فوَّضه المؤلف مباشـرة حقوقـه(4). وللمؤلف الكشف عن شخصيته فـي أيِّ وقتٍ، فإذا كشف عن هويته، تطبق مدة الحماية العامة ـ كما ذكـرنا سابقًا ـ، وإذا لم يكشف عنها؛ فإنَّـه من غيـر الـممكن تطبيق مدة الحماية العامة اللاحقة    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid , p 80 .
(2) راجع: المادة 18 من الأمر رقم:03/05 .
(3) راجع: المادة 56/1 من نفس الأمر .
(4) راجع:د.عبدالحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص 75 وما بعدها .
الباب الثاني:الحق المادي للمؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
على وفاة المؤلف(1). إذْ كيف نعرف وفـاة مؤلف مصنف يحمل اسمًـا مستعارًا أو لا يحمل أيَّ اسـمٍ. لـذا كان الحل الذي أخذ به المشرع الجزائري، هو حساب مدة الحماية الخمسين سنة ابتـداءً من نهايـة السنة المدنية التي تـمَّ فيها نشـر المصنف بطريقةٍ مشروعة للمرة الأولى(2).
3 ــ حالة الـمصنفات السمعيـة البصرية:رغـم أنَّ الـمصنف السمعي البصري يعتبـر من أهـم الـمصنفات المشتركة من حيث العدد(3)ومن الناحية الاقتصادية(4)، إلا أن المشرع الجزائري لم يخضعه لمدة الحماية التي قررها للمصنف الـمشترك فـي الـمادة 56/1 من الأمر رقـم:03/05 ـ سريان مدة الحماية الخمسين سنة ابتـداءً من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر من بقي من المؤلفين المشتركين حيًّا ـ، وإنَّما قرر له وضعًا خاصًا لسببين أوَّلهما:أنَّ المصنف السمعي البصري يستلـزم عددًا كبيرًا من المؤلفين، وثانيهما:أنَّـه وتيسيرًا لاستغلال المصنف على أحسن وجهٍ مرضٍ للجميع، وحتَّى لا يتعرض استغلاله للشلل، يحـول الـمؤلفون حقوقهم المالية في استغلال المصنف السمعي البصري إلى المنتج(5). وعلى ذلك يقـرر له التشريع الجزائري مدة حمايةٍ إجماليةٍ للحق المالي لـمؤلفيه تقدر بخمسين سنة تسـري من نهاية السنة المدنية التي تمَّ نشر المصنف فيها للمرة الأولى بصفةٍ مشروعةٍ(6).
4 ــ حالة الـمصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها:إذا توفـي الـمؤلف عن مصنف لم ينشـره أثناء حياته، ينتقل حق النشر لورثتـه، وهنا بعض الدول تحدد مدة حماية الحق المالي؛ اعتبـارًا على تاريـخ وفاة المؤلف، والبعض الآخر يبدأ حساب هذه المدة من نشر المصنف(7)، وهو ما أخذ به التشريع الجزائري إذْ تنص المادة 60/1من الأمر رقم:03/05 على أنَّـه:"تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف المنشـور بعد وفـاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المباديء الأولية لحقوق المؤلف، المرجع السابق، ص 56 .
(2) راجع: المادة 57/1 من الأمر رقم:03/05 .
(3) راجع: المادة 16 من نفس الأمر .
(4) Colombet Claude , Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde , op cit , p  29 .
 (5) Ibid , p 29 .
(6) راجع: المادة 58/1 من نفس الأمر .
(7) المباديء الأولية لحقوق المؤلف، المرجع السابق، ص 57 .
الباب الثاني:الحق المادي للمؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤلفه خمسين(50)سنة ابتداءً من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى" المشرع الجزائري كـان موفقًا إلى حدٍ كبيرٍ، لمَّا أخذ بعين الاعتبار في بدء حساب مدة الحماية لهذه المصنفات؛  تاريخ نشرها للمرة الأولى، وليس اعتبارًا على تاريخ وفـاة مؤلفها، لأنَّ الأخذ بهذا التاريخ الأخير لحساب مدة الحماية يترتب عنه نتائج ضارة بورثة المؤلف، ذلك أنَّه لو نشر المصنف بعد ثلاثين سنة من وفاة المؤلف؛ فلن يحم المصنف إلا عشرين عامًا من تاريـخ نشره، وإذا بقي الـمصنف خمسين سنة بدون نشـر بعد وفـاة مؤلفه؛ فإنَّه يكون حينئذٍ قد آل إلى الملك العام، وإذا نشره ورثة المؤلف؛ النشر يكون غير محمي، ويجوز لأيِّ شخصٍ آخر أن يستغله دون إذن منهم؛ ودون أن يدفع لهم أيَّ مقابلٍ(1).
      ثالثا:حساب مدة الحماية من تاريخ وضع الـمصنف رهن التداول:وضع الـمصنف رهن التداول يعني انتقال المصنف للجمهور، وانتفاع مجموعة من الناس به، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قد  تمَّ وضع المصنف فـي متناول الجمهور بطريقةٍ مشروعةٍ، أي بعلم الـمؤلف أو من يمثله. وحساب مدة الحماية وفـق هذه الطريقـة؛ هو استثناء أقـرَّه الأمر رقم:03/05 بخصوص المصنفات التي تحسب فيها مـدة الحماية الخمسين سنة؛ أصـلا من تاريخ النشـر الـمشروع للمرة الأولـى ـ أنظـر الفقرة السابقة ـ، إذا لم يتـم نشـر هذه الـمصنفات خلال خمسين سنة من إنجازها، فإنَّ مدة الحماية الخمسين سنة تسـري ابتداءً من نهاية السنة الـمدنية التي تمَّ فيها وضع المصنف رهن التداول بطريقةٍ مشروعةٍ، ويتعلق الأمر بالـمصنفات التالية:المصنفات الجماعية(2)، المصنفات الموضوعة تحت اسم مستعار أو مجهولة الهوية(3)، المصنفات السمعية البصرية(4)، والمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفيها(5).
      رابعا:حساب مدة الحماية من تاريخ إنجاز المصنف:تاريخ الإنجاز أو تاريخ الإنتـاج:يعني تاريخ الانتهاء من إبداع المصنف، وصيرورته إلى قابليته للنشر والتداول بين الجمهور، واحتساب مدة الحماية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر:د.عبدالحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص 64  .
(2) راجع: المادة 56/2من الأمر رقم:03/05 .
(3) راجع: المادة 57/2 من نفس الأمر .
(4) راجع: المادة 58/2 من نفس الأمر .
(5) راجع: المادة 60/2 من نفس الأمر .
الباب الثاني:الحق المادي للمؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبـارًا على تاريخ الإنجاز، يخص المصنفات التي تطـرقنا لها في الفقرتين السابقتين ـ الأولى والثانية ـ، وهي الـمصنفات التي يبدأ سريان مدة حمايتها في الأصل من نهاية السنة المدنية التي نشرت فيها بصفـةٍ مشروعةٍ. وفي حال عدم نشرها خلال خمسين سنةٍ من إنجازها، فإنَّ مدة الحمايـة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي وضعت فيها هذه المصنفات رهن التداول بين الجمهور. وفـي حـال عدم تـداول هذه المصنفات أيضًا بيـن الجمهور خلال خمسين سنة من إنجازها،فإنَّ مدة الحماية الخمسين سنة تسري من نهاية السنة المدنية التي تمَّ فيها إنجاز هذه لمصنفات. ويتعلق الأمر بـ:المصنفات الجماعية(1)، المصنفات الموضوعـة تحت اسمٍ مستعارٍ أو مجهولة الهوية(2)، الـمصنفات السمعية البصرية(3)، والـمصنفات الـمنشورة بعد وفـاة مؤلفيها(4).
      كما قرَّر التشريع الجزائري هذه الطريقة لحساب مدة الحماية فيما يخص المصنفات الواردة في المادة 59 من الأمر رقم:03/05 التي تنص على أنـَّه:"تكون مـدة حماية الحقـوق الـمادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين(50)سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة الـمدنية التي تمَّ فيها إنجاز المصنف".
      والـمصنفات التصويرية:هي المصنفات التي تخلو من الطابع الإنشائي، وتقتصر على مجرد نقـل المناظـر آليا(5). أمَّـا مصنفات الفنون التطبيقية:تتعلق بمصنفات الرسـم والتصويـر والنحت والنقش من جهة، ورسـوم التصميمات المعمارية والمصنفات التشكيلية الـمتصلة بالهندسة الـمعمارية والعلوم من جهةٍ أخرى. والملاحظ أنَّ هذه المصنفات تعامل معاملةً أقـلَّ رعايةً مما تحظى بـه المصنفات الأخرى، حيث يقـرر لها الأمر رقم:03/05 مـدة حمايةٍ إجماليةٍ، تقدر بخمسين سنة تسري من نهاية السنة المدنية التي تمَّ إنجاز هذه المصنفات فيها.
      والحق الـمالي يقرر لصالح الـمؤلف وذويه طيلة فترة الحماية ـ التي ذكرناه آنـفا ـ جملةً من الامتيازات التي تترتب عليه؛ وبعبارة أخرى حقـوقًا تتفـرع عنه، تمكِّن الـمؤلف وذويه من الحق الاستئثاري في استغلال المصنف المحمي بغية الحصول ثماره الـمالية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع: المادة 56/3 من نفس الأمر .
(2) راجع: المادة 57/3 من نفس الأمر .
(3) راجع: المادة 58/3 من نفس الأمر .
(4) راجع: المادة 60/3 من نفس الأمر .
(5) أنظر:د.عبدالحميد المنشاوي، المرجع السابق ، ص 65 .
الباب الثاني:الحق المادي للمؤلف 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه