- تفسير القانون
- · المقصود بالتفسير :
- النظر في نصوص القانون بهدف الكشف عما تتضمنه من أحكام تفصيلية تتعلق بوقائع ينظمها النص .
- · جهات التفسير : الفقه و القضاء و التشريع .
- · أنواع التفسير : أولا ً : التفسير القضائي : - تعريفه : هو تأويل القاضي للنص القانوني عند تطبيق أحكامه على القضايا المعروضة عليه . – أهميته : 1- الطبيعة الواقعية للتفسير القضائي : حيث أن القاضي يباشر تفسير القانون بمناسبة تطبيقه للقانون على القضايا الواقعية المعروضة عليه مما يدفعه إلى الملائمة في تفسيره للنص بين الجانب النظري للنص و الجانب الواقعي للخصومة . 2- التفسير القضائي ضروري للحياة الاجتماعية : فمن مقتضيات الحياة المدنية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون لجوء الأفراد إلى القضاء لفض خصوماتهم . – قوته الملزمة : القاعدة: أن التفسير القضائي غير ملزم حتى للقاضي الذي أصدره إذا ما عرض عليه نزاع مماثل في المستقبل. – الاستثناء : التفسير الصادر عن قضاء التمييز يكون ملزما ً لجميع القضاة .
- ثانيا ً : التفسير الفقهي :
- · تعريفه : هو التفسير الذي يباشره الشراح في مؤلفاتهم التي يتناولون فيها نصوص التشريع بالتحليل بقصد الكشف عن معانيها و ما تشتمله من أحكام .
- · أهميته : هو مرجع لا غنى عنه للقاضي في تطبيقه للقانون على المنازعات و كذلك بالنسبة للمشرع الذي يلجأ إليه أحيانا ً لتعديل النصوص وفق ما استقر عليه الفقه .
- · طبيعته :هو تفسير يغلب عليه الطابع النظري بحكم طبيعة عمل الفقيه بتفسيره للنصوص النظرية .
- · تضييق الهوة بين التفسير الفقهي و التفسير القضائي : يعمد الفقه الحديث الي تضييق الهوة بين نوعي التفسير : الفقهي و القضائي ، لتحقيق الانسجام بينهما و ذلك بانتهاج أسلوب جديد في التفسير يعتمد علي دراسة أحكام القضاء بدلا من دراسة نصوص التشريع المجرد .
- ثالثا : التفسير التشريعي :
- · تعريفه : هو ما يصدر عن المشرع من تشريعات تتضمن توضيح مسائل معينة شابها غموض في تشريعات نافذة .
- · طبيعته : يعتبر التفسير التشريعي استثناء من الاصل ، إذ يفترض في النص التشريعي عند وضعه وضوح معانيه بما تنتفي معه الحاجة الي تدخل تشريعي لاحق لتفسير النص .
- · قوته الملزمة : هو تفسير ملزم للكافة بما في ذلك القضاة بحكم كونه نصا تشريعيا .
- · الجهة التي تصدره : في الأصل يصدر التفسير التشريعي من السلطة التشريعية ، و استثناء يصدر من السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص من السلطة التشريعية ، أو من المحكمة العليا .
- تأثر المشرع الإماراتي بمدارس التفسير
- ( طرق التفسير)
- أولا – العوامل الداخلية في تفسير النص :
- · ماهيتها : هي الاستناد الي معاني الالفاظ في اللغة التي يستخدمها النص التشريعي و يدعي ذلك بأسلوب البحث في دلالة اللغة .
- · ضوابطها:نص المشرع علي أنه يرجع في فهم النص و تأويله الي قواعد و أصول الفقه الاسلامي ، و هي تورد نوعين من الدلالات اللغوية ، هما :
- (1) دلالة المنطوق :
- تعريفها : هو المعني الذي تقتضيه عبارات النص ، أو الحكم الذي تشتمل عليه هذه العبارات بألفاظها أو بإشاراتها، باعتبار أن دلالة المنطوق قد تكون صريحة فيحدد اللفظ الحكم ، كما قد تكون ضمنية فيستنتج الحكم من السياق الذي ورد به اللفظ .
- * مثال : تنص م 116 معاملات مدنية علي أنه ( يعتد في شهادة الأخرس و حلفه بإشارته المعهودة اذا كان يجهل الكتابة ) .
- فمنطوق هذا النص يشتمل علي حكمين : 1 ) حكم صريح ، و ينصرف الي طريقة أداء الأخرس لشهادته .
- 2 ) حكم ضمني ، ينصرف الي قبول شهادة الأخرس .
- (2) دلالة المفهوم :
- * تعريفها : هي ما يمكن فهمه من مضمون أو فحوى النص ، لأن معني اللفظ الواحد يتغير بتغير السياق الذي يرد فيه .
- * أنواعها :
- 1 ـ دلالة المفهوم الموافق : و يعني ثبات حكم المنطوق للمسكوت عنه الموافق له في العلة ، سواء كان مساويا له في العلة أو كان أولي بها منه . فيتم استنتاج الحكم للمسكوت عنه عن طريق القياس العادي اذا كانت علة الحكم الواردة بالمنطوق هي نفسها علة الحكم المسكوت عنه ، أو عن طريق القياس الجلي ( القياس من باب أولي ) اذا كانت علة الحكم أكثرا توافرا في المسكوت عنه فيثبت لها الحكم من باب أولي .
- مثال القياس العادي : تنص م 214 عقوبات ( لا يحكم بعقوبة ما علي من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ) .
- حيث يمكن للقاضي ان يقيس النصب و خيانة الامانة علي السرقة من حيث الاعفاء من العقاب لأنعلة الاعفاء و هي المحافظة علي كيان الاسرة متوافرة أيضا في هذه الحالات .
- مثال القياس الجلي : تنص م 137 عقوبات( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها في الحال هي و من يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة ...)
- فيمكن للقاضي أن يخفف عقوبة الزوج الذي لم يقتل زوجته و انما اكتفي بضربها و ذلك من باب أولي .
- 2 ـ دلالة المفهوم المخالف : و تعني النص علي انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه إما لإختلاف العلة في الحالتين و إما لأن اقتصار النص علي هذه الحالة يفيد تخصيصها وحدها بالحكم الوارد فيه و نفي هذا الحكم عما سواها من حالات .
- مثال : تنص م 533 معاملات مدنية ( اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ............)
- فيفيد حكم منطوق النص بمفهوم الموافقة علي ان تبعة الهلاك قبل التسليم علي البائع و ليس علي المشتري ، و يدل ايضا بمفهوم المخالفة علي ان تبعة الهلاك بعد التسليم تكون علي المشتري .
- ثانيا – العوامل الخارجية في تفسير النص :
- في الحالات التي تكون فيها صيغة النص غير دالة علي المقصود منه لغموض ألفاظه أو خطأ في تركيب عباراته ، يلجأ المفسر الي العوامل الخارجية و هي :
- 1 – الحكمة من التشريع : فالوقوف علي الحكمة التي ابتغاها المشرع من النص تفيد في التعرف علي معناه .
- مثال : ظرف الليل يعد من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة السرقة ، فما المقصود بلفظ الليل ؟
- هل هو الليل بالمعني الفلكي الذي يبدأ بعد غروب الشمس و يستمر الي شروقها ؟ أم هو حالة الظلام التي تبدأ و تستمر بعد غياب الشفق ؟
- يمكن التعرف علي قصد المشرع بالرجوع الي حكمة التشريع : فالحكمة التي قصدها المشرع من تشديد العقوبة علي السرقة ليلا هى ان السرقة ليلا تروع الآمنين ، فالصوب ان يؤخذ لفظ الليل بمعني الظلام مطلقا .
- 2 – الأعمال التحضيرية : و هي المناقشات التي صاحبت وضع النص و تشمل المذكرات الايضاحية ، فهذه الاعمال تسلط الضوء علي الكيفية التي نشأ بها النص و الأسباب التي دعت الي صياغته علي نحو معين . مع وجوب الحرص عند الرجوع الي هذه الاعمال لأنها غالبا ما تشتمل علي آراء شخصية قد لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المشرع .
- 3 – المصدر التاريخي : هو الأصل التشريعي الذي أخذ عنه المشرع ، و قد يكون تشريع سابق أو شريعة عامة استقي منها المشرع أحكامه .مثال : تعتبر مجلة الأحكام العدلية المصدر التاريخي للكثير من التشريعات ، كذلك القانون الروماني يعد المصدر التاريخي للقانون المدني الفرنسي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق