جريمة إخفاء الأشياء المسروقة بين الأصول والفروع
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تشكل خطر على
أموال الناس لا يقل خطورة عن عملية السرقة نفسها واستلام الأشياء المسروقة من
السارق وإخفائها أو شرائها بثمن بخص أو إعادة المتاجرة فيها سرا أو علنا يشكل أكبر
ضمان للتستر على الجريمة وإفلات المجرم من العقاب وتشجيعه على العودة إلى ارتكاب
الجريمة مرات متكررة دون خوف وعليه فلكي تقوم هذه الجريمة لا بد من توفر عنصر
تقديم الشكوى إضافة إلى أركان قيام الجريمة.
v
تقديم الشكوى والتنازل
عنها:
نص المشرع الجزائري في المادة 387 ق.ع على أن
(كل من أخفى أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة عن جناية أو جنحة سواء في مجموعها أو
في جزء منها وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على
الأكثر وبالغرامة من 500 إلى 20000دج ويجوز أن تتجاوز الغرامة حتى تصل إلى ضعف
قيمة الأشياء المخفاة ….) وجاءت المادة 389 بعدها
بقواعد مغايرة لها ومختلفة عنها فتضمنت قيودا على سلطة النيابة العامة في تحريك
مباشرة الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة إخفاء المسروقات المتحصلة من الجناية أو
الجنحة المرتكبة من أحد الأصول ضد أموال أحد الفروع أو العكس كما منحت المتهمين في
جريمة الإخفاء من الأقارب أو الأزواج نفس الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 369
التي نصت كذلك على أن تطبق الإعفاءات
والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة
الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387 وبذلك تكون المادة 369 قد منحت السارقين
ومخفي الأشياء المسروقة من الأصول والفروع امتيازات خاصة لا تشمل غيرهم من الجناة
إلا من تربطهم علاقة القرابة ورابطة الزوجية وتتمثل هذه الامتيازات في القيود
الموضوعة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى مقدمة من
الشخص المتضرر وكذلك منح الضحية حق الصفح عن قريبه أو زوجه بالتنازل عن الشكوى
والتراجع عنها والتي يقوم على إثرها وكيل الجمهورية أو النيابة العامة بتوقيف
إجراء المتابعة فورا والتنازل عن الشكوى
يكون أثره فوريا ولا يجوز التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
* أما جريمة إخفاء الأشياء المسروقة فتتكون من أربع
أركان هي:
الفرع الأول: الركن المادي
ويتمثل في قيام أحد أصول السارق باستلام
الأشياء المسروقة من السارق نفسه أو من وسيط بينهما ويعمل على إخفائها ووضعها في
مكان سري لا يطلع عليه الناس من أجل مساعدة المتهم على إخفاء جسم الجريمة والإفلات
من العقاب أو من أجل أن يحصل هو على منفعة شخصية من الشيء المسروق، وكذلك الحال
عندما يكون السارق أحد الأصول والقائم بالإخفاء هو أحد الفروع.
الفرع الثاني: الركن المعنوي
ويتمثل في كون الشخص الذي يقوم بهذه الجريمة
يعلم بان الشيء أو الأشياء التي عمل على إخفائها أو وضعها في مكان سري يتعذر على
الناس وعلى علم بأن هذه الأشياء ليست ملكا لمن قدمها له لإخفائها وإنما هي مسروقة
من مال الغير أو أن يكون على الأقل عالما بأن ما أخفاه مسروق أو مشكوك في أنه
مسروق ومع ذلك يتجرأ ويتسلمه من السارق ويخفيه، أو أن يشتريه بثمن رخيص يقل عن
قيمته الحقيقية وهذه كلها تعتبر قرائن قوية على علم مخفي الأشياء أو مشتريها بأنها
متحصلة من جريمة السرقة.
الفرع الثالث: جسم الجريمة
وهو أن يكون الشيء المخفي شيئا مسروقا أو
متحصلا من جناية أوجنحة من الجرائم المتعلقة بالسرقة وهو ركن مكمل للركن المعنوي
ويشترط أن يكون المخفي عالما بان الأشياء المسروقة من أحد الأصول أو الفروع وإذا
ثبت العكس فلا جريمة ولا عقاب.
الفرع الرابع: الركن المفترض
حسب نص المادة 387 ق.ع والمضاف إليها أحكام
المادة 389 يشترط توفر عنصر القرابة بين مرتكبي جريمة الإخفاء ويقصد بها الأصول
بين آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم الشرعيين وفروع الأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم
المنحدرين من أصلابهم بطريق شرعي وخلاصة القول هو أنه إذا كانت جريمة إخفاء الأشياء
المسروقة ملك أحد الأصول الواردة في المادة 361 فإن على المحكمة بعد إدانتهم أن
تقضي بإعفائهم من العقوبة المقررة قانونا وتحكم عليهم بالتعويض ورد الأشياء عند
الاقتضاء أما المادة 369 تقضي بأنه لا يجوز أن تباشر
الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة الإخفاء من طرف النيابة العامة إلا إذا تحصلت على
شكوى مسبقة من طرف الشخص المتضرر وإذا تنازل هذا الشخص وسحب شكواه فلا وجه
للمتابعة، أما إذا كانت جريمة الإخفاء قد
أسندت إلى أشخاص آخرين لم يرد ذكرهم في
المادة 368 و 369 فإن العقوبة المقررة والمنصوص عليها في المادتين 387 و 388 ق.ع
المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء ولم تربطهم أية علاقة قرابة بين الأصول
والفروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق